﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:30.150
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله. قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى في كتابه السنن. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم وهو الحنظل من الحفاظ توفي عام ثمانية وثلاثين ومائتين. قال اخبرنا وكيع بن الجراح الرئاسي الامام

2
00:00:30.150 --> 00:00:50.150
في عام سبعة وتسعين ومئة قال عن سفيان الثوري وهو سفيان بن سعيد بن مشروق الثوري ايضا امام توفي عام واحد ومئة قال عن عاصم وعاصم هو بن سليمان الاحول وهو ثقة مشهور قال عن ابي عثمان النهدي

3
00:00:50.150 --> 00:01:10.150
رحمان بن مل وهو من كبار التابعين. كان كوفيا ثم سكن البصرة. قال عن بلال بن ابي رباح رضي الله تعالى عنه انه قال يا رسول الله لا تسبقني بامين. هذا الخبر رجاله سقات ولكن

4
00:01:10.150 --> 00:01:30.150
ابو عثمان لا يعرف بسماعه من بلال. ولذا جاء مرسلا في بعض الروايات كما في رواية محمد بن جعفر عن شعبة عن عاصم عن ابي عثمان قال قال بلال. فهذا مرسل. نعم

5
00:01:30.150 --> 00:01:50.150
وجه ابو حاتم المرسل في العلل والدارقطني. نعم وقد جاء هذا عن ابي هريرة. نعم. كان يدخل المسجد فيقول وقد قام الامام قبله فيقول لها تسبقني بامين. فهذا ثابت عن ابي

6
00:01:50.150 --> 00:02:10.150
ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال حدثنا الوليد بن عتبة الدمشقي ومحمود بن خالد قال حدثنا الفقيابي محمد بن يوسف الفقيابي ووثيقة مشهور قال عن صبيح بن محرز الحمصي

7
00:02:10.150 --> 00:02:40.150
وهو ليس بالمشهور. قال حدثني ابو مصبح المقرائي. قال كنا نجلس الى ابي زهير وكان من الصحابة فيتحدث احسن الحديث فاذا دعا رجل منا بدعاء قال اختمه ان فان امين مثل الطابع على الصحيفة. قال ابو زهير اخبركم عن ذلك خوجنة مع رسول الله

8
00:02:40.150 --> 00:03:00.150
صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فاتينا على رجل قد لح في المسألة فوقف النبي صلى الله عليه وسلم منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوجب ان ختم. فقال رجل من القوم باي شيء يختم

9
00:03:00.150 --> 00:03:20.150
وقال بامين فانه ان ختم بامين فقد اوجب. فانصرف الرجل الذي سأل النبي صلى الله الله عليه وسلم فاتى رجلا فقال اختم يا فلان بأمين وابشر. قال ابو داوود هذا لفظ محمود

10
00:03:20.150 --> 00:03:50.150
وهذا الاسناد فيه صبيح فيه جهالة. واما باقي رجاله واما باق واما باقي رجاله فهم سقات. ولذا قال ابن عبدالبر اسناده ليس بالقائم. نعم. ولكن لا شك ان التأمين نعم يعني معناه اللهم استجب. فهو من اسباب الاجابة. التأمين على الدعاء. قال باب

11
00:03:50.150 --> 00:04:20.150
التصفيق في الصلاة. اي ما حكم ذلك؟ وحكم ذلك ان الرجال لا يجوز لهم التصفيق عليكم السلام وانما للنساء. وذلك اذا اخطأ الامام. قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا سفيان ابن عيينة ان بعمران الهلالي قال عن الزهري محمد بن مسلم ابو بكر الزهري الامام

12
00:04:20.150 --> 00:04:40.150
قال عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. نعم يعني هذا في الصلاة اذا اخطأ الامام. انت

13
00:04:40.150 --> 00:05:00.150
ممنوع من الكلام فتسبح تقول سبحان الله النساء اذا اخطأ الامام يصفقن. وهذا اسناد صحيح هو قد رواه البخاري ومسلم. قال حدثنا القعنبي عبدالله بن مسلمة بن قعنب القعنبي. ووثيقة مشهور توفي

14
00:05:00.150 --> 00:05:20.150
واحد وعشرين ومائتين عن مالك. قال عن مالك بن انس بن ابي عامر الاصبحي الامام. وقد توفي عام تسعة وسبعين ومئة. قال عن ابي حازم سلمة بن دينار ابو حازم الاعرج وهو ثقة مشهور عن سهل بن سعد الساعدي

15
00:05:20.150 --> 00:05:40.150
الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم وحانت الصلاة فجاء المؤذن الى ابي بكر. لان الرسول عليه الصلاة والسلام يبدو انه اوصاه بذلك

16
00:05:40.150 --> 00:06:00.150
انه اذا تأخر فليصلي ابو بكر. وقال تصلي بالناس فاقيم؟ قال نعم. فصلى ابو بكر. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف. فصفق الناس. وكان ابو بكر لا

17
00:06:00.150 --> 00:06:20.150
يلتفت في الصلاة فلما اكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امكث مكانك. وهذا يفيد ان الاشارة المفهومة نعم جائز

18
00:06:20.150 --> 00:06:40.150
وليست كلام. نعم فلا بأس ان تشير. نعم. انت تصلي وقد سئلت هل هل جاء فلان او رأيت فلان الان فتشير بيدك مثلا لا او نعم نعم. فلا بأس بذلك. كما ان الالتفات عند الحاجة في الصلاة

19
00:06:40.150 --> 00:07:00.150
الجسد يكون مستقبل القبلة واما الالتفات يكون نعم بالوجه. فانت اذا احتجت الى ان تلتفت فلا بأس. نعم وكر الناس اكسروا من التصفيق فالتفت عليهم. نعم فوافى ابو بكر يديه فحمد الله على ما امره به رسول الله

20
00:07:00.150 --> 00:07:20.150
صلى الله عليه وسلم من ذلك. نعم وهذا يفيد ان الانسان اذا حصلت له نعمة وهو في الصلاة ماذا؟ يحمد الله. نعم مزال اذا عطست وانت في الصلاة تقول الحمد لله. نعم. ثم استأخر ابو بكر حتى استوى في الصف دخل وتقدم

21
00:07:20.150 --> 00:07:40.150
الله صلى الله عليه وسلم فسلم فصلى. فلما انصرف قال يا ابا بكر ما منعك ان تثبت اذ قال ابو بكر ما كان لابن ابي قحافة ان يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم

22
00:07:40.150 --> 00:08:00.150
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس ما لي رأيتكم اكثرتم من التصفيح اي التصفيق من نابه شيء في صلاته فليسبح. فاذا سبح التفت اليه وانما التصفيح للنساء. هذا اسناد

23
00:08:00.150 --> 00:08:20.150
صحيح وقد اخرجه الشيخان. قال ابو داوود هذا في الفريضة. نعم ادم صلاة المغرب. قال حدثنا عمرو بن عون وهو ولا اخبرنا حماد بن زيد البصري وهو امام جليل. عن ابي حازم تقدم سلمة بن دينار ابو حازم الاعرج

24
00:08:20.150 --> 00:08:40.150
عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال كان قتال بين بني عمرو بن عوف وهم من الانصار فبلغ ذلك النبي صلى الله الله عليه وسلم فاتاهم ليصلح بينهم بعد الظهر فقال لبلال ان حضرت صلاة العصر

25
00:08:40.150 --> 00:09:00.150
نعم هنا صلاة العصر. فقال لبلال حضر صلاة العصر ولم اتك فمر ابا بكر فليصلي بالناس. فلما حضر العصر اذن بلال ثم اقام ثم امر ابا بكر فتقدم قال في اخره يعني ذكر القصة اذا نابكم

26
00:09:00.150 --> 00:09:20.150
شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفح النساء. وهذا اسناد صحيح. قال وفيه هذا ابن حجر يقول وفيه وفي هذا الحديث فضل الاصلاح بين الناس وجمع كلمة القبيلة وحسم مادة القطيعة

27
00:09:20.150 --> 00:09:40.150
وتوجه الامام بنفسه الى بعض رعيته لذلك. وتقديم مثل ذلك على مصلحة الامامة بالنفس. واستنبط منه توجه الحاكم لسماع دعوة بعض الخصوم اذا رجح ذلك على استحضارهم. اذا رجح ذلك على استحضار

28
00:09:40.150 --> 00:10:00.150
وفيه جواز الصلاة الواحدة بامامين احدهما بعد الاخر. وان الامام الراتب اذا غاب يستخلف ايوة. وانه اذا حضر بعد ان دخل نائبه في الصلاة يتخير بين ان يأتم به او يؤم هو

29
00:10:00.150 --> 00:10:20.150
ويصير النائب مأموما من غير ان يقطع الصلاة ولا يبطل شيء من ذلك صلاة احد من المأمومين. ودعى ابن ابن عبدالبر ان ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ودع الاجماع على عدم جواز ذلك لغيره. قال

30
00:10:20.150 --> 00:10:40.150
اوقظت بان الخلاف ثابت. نعم. وكلام ابن عبد البو هنا فيه نظر والله اعلم. قال حدثنا محمود ابن خالد الشامي وهو ثقة قال حدثنا الوليد ابن مسلم الدمشقي وهو ثقة مشهور قال عن عيسى

31
00:10:40.150 --> 00:11:10.150
حساب بن ايوب قال قوله التصفيح للنساء تضرب اصبعين من يمينها على كفها اليسرى يعني هكذا واجهة تصفيق. نعم. قال باب الاشارة في الصلاة. وتقدم الاشارة في الصلاة لا بأس بها لعل الاستاذ حسين ينتبه. وانها نعم مشروعة عند الحاجة

32
00:11:10.150 --> 00:11:30.150
اليها. قال حدثنا احمد بن محمد بن شبوية. ووسيقه محمد بن رافع النيسابوري وهو كذا قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال اخبرنا معمر بن راشد البصري عن الزهري محمد ابن شعاب عن انس بن مالك رضي الله عنه

33
00:11:30.150 --> 00:12:00.150
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة. نعم وهذا طبعا سقات وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان. وانا اظن ان عبد الرزاق تفرد به. نعم. والضياء تاره الضيافة المختارة واخرجه الطبراني في الاوسط وفي الصغير ومن طريقه الضياف المختار ومن

34
00:12:00.150 --> 00:12:20.150
يزيد ابن الصمت عن الاوزاعي عن الزهري. نعم. عن انس وهذا الاصل انه غريب لانه في الاوسط وفي الصغير نعم. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يونس ابن بكير ويونس صدوق له

35
00:12:20.150 --> 00:12:40.150
نعم بعض الاوهام وافي ابن اسحاق مقبول هو احد قوات السيرة. قال عن محمد بن اسحاق بن يسار صاحب السيرة قال عن يعقوب بن عتبة بن الاخنس وهو ثقة كذا. قال عن ابي عطفان

36
00:12:40.150 --> 00:13:00.150
وطفان نقل الدعوى قطني عن ابن ابي داود انه مجهول. اي نعم سيقة يعقوب ثقة. انت تقصد يعقوب؟ اي نعم يعقوب قبل النعم ثقة. واما ابو غطفان فقد نقلت دار قطني عن ابن ابي داود انه مجهول. نعم قال ابو داوود

37
00:13:00.150 --> 00:13:20.150
عفوا انا قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال يعني في الصلاة والتصفيق للنساء من اشار في صلاته اشارة تفهم عنه فليعد لها يعني الصلاة. عليكم السلام

38
00:13:20.150 --> 00:13:40.150
هذا لا يصح هذا لا يصح قال ابو داوود هذا الحديث وهم. وقد صاحت الاشارة المفهومة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم قال باب مسح الحصى في الصلاة. نعم يعني يدخل في هذا عند الحاجة

39
00:13:40.150 --> 00:14:00.150
تعمل عملا ليس من الصلاة اذا احتجت الى هذا العمل نعم. نعم يجوز. قال حدثني مسدد بن مسوهج قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال عن الزهري قال عن ابي الاحوص شيخ من اهل

40
00:14:00.150 --> 00:14:20.150
دينه وقد تقدم لنا ابو الاحوص وانه قوي برواية الزهد عنه. انه سمع ابا دو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم الى الصلاة فان الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى. وهذا

41
00:14:20.150 --> 00:14:40.150
ولا بأس باسناده وقد اخرجه النسائي في الكبرى. وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان وابن حجر في والمرام واما الترملي فلم يصححه فلم يصححه وانما حسنه. قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم العزدي

42
00:14:40.150 --> 00:15:00.150
قال حدثنا هشام الدستوائي قال عن يحيى بن ابي كثير الطائي عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن محيط بالدوس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمسح وانت تصلي فان كنت لابد فاعلا

43
00:15:00.150 --> 00:15:20.150
فواحدة تسوية الحصى. نعم وهذا نعم اسناد صحيح. وقد اخرجه الشيخان. نعم ويجمع بينه وبين السابق انه لا يمسح. نعم. ولذا هنا قال لا تمسح. ان كنت لابد فاعلا اذا احتجت. نعم فوائد

44
00:15:20.150 --> 00:15:40.150
هيدا تسوي فيها الحصى لان بعض الحصى قد يكون باغس فانت تسجد عليه فيصعب عليك ذلك. قال طبعا اسناده داوود صحيح قال باب رجل يصلي مختصرا. مختصرا يعني يضع يديه على خاصرته. نعم. قال حدثنا

45
00:15:40.150 --> 00:16:00.150
يعقوب ابن كعب. واعطنا يعقوب ابن كعب. قال حدثنا محمد بن سلمة نعم احسنت. نعم قال حدثنا محمد بن سلمة الابرش محمد النعم محمد بن سلمة الحقاني ثقة نعم. قال عن هشام بن حسان القدوسي

46
00:16:00.150 --> 00:16:20.150
قال عن محمد بن سيرين قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن في الصلاة. قال ابو داوود يعني يضع يده على خاصرته. نعم. وهذا نعم اسناد صحيح

47
00:16:20.150 --> 00:16:40.150
وقد اخرجه البخاري ومسلم. قال حدثنا عبد السلام بن عبد الرحمن الوابصي قال حدثنا ابي وابوه في هي جهالة ولا عن شيبان بن عبد الرحمن النحوي قال عن حصين بن عبد الرحمن السلمي الكوفي ثم الواسطي وهو ثقة

48
00:16:40.150 --> 00:17:00.150
مشهور قال عن هلال بن يساف وهو ثقة قال قدمت الرقة. فقال لي بعض اصحابي هل لك في رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت غنيمة فدفعنا الى وابسة ابن معبد الاسدي قلت لصاحبي نبدأ

49
00:17:00.150 --> 00:17:30.150
فننظر فننظر الى دله. فاذا عليه قلنسوة لاطئة ذات اذنين. وهي ما يلبس على وبورنس خزن اخضر والبرانص كهيئة البشت لكن يكون ايضا فيه متصل به غطاء قال واذا هو معتمد على عصا في صلاته. فقلنا بعد ان سلمنا فقال حدثتني ام قيس. بنت

50
00:17:30.150 --> 00:17:50.150
ومحصن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في لا هو يعتمد عليه وهذا فيه الوابصي ولكن قد اخرجه الحاكم عنه البيهقي من طريق شيبان ابن عبد الرحمن عن

51
00:17:50.150 --> 00:18:10.150
قوسين يعني من طريق اخرى. ليس فيها الوابسي. نعم. اعطنا الحديث عند البيهقي او حاكم قال باب النهي عن الكلام في الصلاة. قال لما حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع ووثيقة قال حدثنا هشيم بن بشير وهو كذلك

52
00:18:10.150 --> 00:18:30.150
قال اخبارنا اسماعيل بن ابي خالد وهو ثقة عن الحارث ابن شبيل وهو كذلك عن ابي عمرو الشيباني وهو من كبار التابعين. قال عن زيد ابن عوكم رضي الله تعالى عنه قال كان احدنا يكلم الرجل الى جنبه في الصلاة قبل ان ينسخ ذلك فنزلت وقوموا

53
00:18:30.150 --> 00:18:50.150
بالله قانتين فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وهذا اسناد صحيح وقد اخرجه الشيخان الا نقف عند هنا. هذا وبالله تعالى التوفيق. الحديث يعني هو. ايه بس اعدل الاسناد لو سمحت. والله هذا

54
00:18:50.150 --> 00:18:59.000
الاسناد يعني لعله نعم لعل صحيح. وخاصة ان كان البيهقي قد سكت عنه. ولعل