﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:29.400
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس ثمانون الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  نعم

2
00:00:29.550 --> 00:01:03.600
مع صوتش نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله الكفارة كفارة القتل اذا كانت على جماعة اشتركوا في القتل خطأ  فانها لا تتبعظ اي لا تقسم على الافراد فيتحمل كل منهم قسما منها

3
00:01:03.750 --> 00:01:24.500
وانما على كل واحد كفارة كاملة على كل واحد منهم كفارة كاملة فلو اشترك اثنان  في قتل شخص خطأ  وجب على كل واحد منهم كفارة مستقلة عتق رقبة فان لم يجد

4
00:01:24.900 --> 00:01:52.150
فصيام شهرين متتابعين هذا معنى قوله الكفارة لا تتبعظ خلاف الدية فانها تتبعر اذا قتله جماعة خطأ فانها تقسم بينهم الدية بالاجزاء نعم كل واحد يتحمل بقدر نسبته في بالقتل

5
00:01:52.500 --> 00:02:32.000
نعم  السلف في حق كل واحد  الله تعالى اذا كان من الشركاء ويعني احد الشركاء هو القتيل نفسه هو شارك في قتل نفسه فان فانه عليه كفارة مثله مثل شركائه

6
00:02:32.950 --> 00:03:32.250
لان الله اوجب الكفارة على القاتل وهو قاتل لنفسه نعم   نعم نعم  لا حدود له العاقبة ولا غير القرآن  على عقيدة شهيده وهذا يبني على نفسه في نفسه على عقيدة الاخرين

7
00:03:32.800 --> 00:05:05.800
لا مسألة ثلاثة  انه تكون فعل المعقول في نفسه هدرا  فيكون العاقبة   وهذا    ان العاقبة والصحيح الاول نعم لان كل واحد منهم يقتص منه بفعله وتعكس العقيدة وتحمل العقيدة  والذي بعد هذا شف اللي بعدها تفريعات ما لها نعم

8
00:05:06.250 --> 00:05:44.800
بسم الله الرحمن الرحيم باب القسامة اسامة جمع قسم وهي الايمان وهي الايمان المتعددة في قتل بقتل عمد   وذلك انه اذا قتل قتيل ولم يعرف قاتله قتل قتيل عمدا ولم يعرف قاتله

9
00:05:46.700 --> 00:06:18.800
ودعى اولياء القتيل على شخص  انه هو الذي قتلك بدون بينة وبدون اعتراف وانما هم اتهموه  وطالبوا بالقصاص منه  هذا موضوع القسامة اذا قتل قتيل وجهل قاتله وادعى اولياؤه على شخص انه هو الذي قتلهم

10
00:06:19.850 --> 00:06:48.500
ولم يكن هناك بينة تثبت قوله   ففي هذه الحالة حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وقعت هذه الحادثة في عهده صلى الله عليه وسلم ودع اولياء القتيل على شخص من اليهود انهم قتلوه

11
00:06:49.650 --> 00:07:13.000
فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تحلفون خمسين يمينا على واحد منهم انه قتله فندفعه لكم برمته فقالوا كيف نشهد ونحن ما رأينا ولا حضرنا فقال تبرئكم اليهود بخمسين يمينا

12
00:07:13.700 --> 00:07:45.900
قالوا اي ما قالوا قوم كفار يعني فلا نقبل ايمانهم فعند ذلك هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المال  فهذه هذا اصل القسامة من السنة  يطالب المدعون ان يحلفوا خمسين يمينا. على هذا الشخص الذي ادعوا انه القاتل

13
00:07:46.350 --> 00:08:09.800
احيي كل واحد يحلفون خمسين يمينا توزع. توزع بين اولياء القتيل حسب عددهم فاذا حلفوا وجب القصاص  لان هذه الايمان تقوم مقام البينة  واذا ابوا ان يحذفوا ردة الايمان على المدعى عليه

14
00:08:10.250 --> 00:08:31.950
فيحلف خمسين يمينا انه ما قتل هذا الشخص ابرأ من القصاص لا لا قصاص عليه ولا ولا مسئولية  هذه هي القسامة  ويشترط لها شروط اربعة اولا ان تكون في قتل عبد اما قتل الخطأ

15
00:08:32.250 --> 00:08:52.600
فلا تقام فيه القسم الشرط الثاني ان تكون الدعوة على شخص معين ما يقولون قتله واحد من الجماعة الفلانية واحد غير معين ما تقبل لازم يعينونه يقولون فلان يقول صلى الله عليه وسلم على واحد منهم على واحد منهم

16
00:08:53.650 --> 00:09:27.100
يعني بعينه الشرط آآ الثالث  الشرط الثالث ان يكون هناك هناك قليلة وهي العداوة بين القتيل والقاتل. يكون بينهم عداوة معروفة وهو ما يسمى باللوث ما يسمى باللوث واللوش معناه العداوة

17
00:09:27.450 --> 00:10:15.700
اما اذا لم يكن بينهم عداوة ولا عرف بينهم عداوة فلا تسمع هذه الدعوة لانه ليس لها سبب ولا قريبا نعم تأتي نعم. يعني فمعناها انها جمع يمين نعم    المحيصة محيصة ارفع صوتك شوية. نعم. بارك الله فيك

18
00:10:15.900 --> 00:10:55.700
ابن عبد الله ابنه. نعم مع القوات  التهم اليهود اتهموا اليهود به فجاء اخوه عبدالرحمن وابن عمه نعم الذي صلى الله عليه وسلم  فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقسم على ابنته

19
00:10:55.700 --> 00:11:32.150
امته نعم الرمة الرمة هي القلادة التي تكون في رقبة البعير انفعوا لكم برمته عن ابن ولادته شبه بالبعير. نعم قال  قالوا يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

20
00:11:32.450 --> 00:11:52.950
علاش؟ نعم لما لم يحلفوا هم خمسين لما لم يحلف المدعون خمسين يمينا ولم يقبلوا ايمانا المدعى عليهم سقطت القسامة لكن لما كانت لما كان القتيل مؤمنا فلا تهدر النفس

21
00:11:53.400 --> 00:12:16.600
فوداع النبي صلى الله عليه وسلم يعني دفع ديته من بيت المال لان النفس المعصومة لا تهدر لابد من ظمانها بالدين نعم. فاذا لم يعرف قاتلها فانه ظمانها يكون على بيت مال المسلمين. ولذلك وداه النبي صلى الله عليه وسلم يعني دفع ديته من بيت المال. نعم

22
00:12:16.750 --> 00:12:55.250
مسألة هذا موظوعها فمتى الى اخره هذا موظوع القساوة نعم فمتى فمتى وجد؟ نعم استاذ على على رجل  نعم وكانت بينهم عذاب هذا الشرط الاول الشرط الاول ان يكون ان يكون القتيل مجهولا

23
00:12:55.750 --> 00:13:21.850
ان يكون القتيل القاتل ان يكون القاتل مجهولا لا يعرف والشرط الثاني ان ان تكون في قتل عمد الشرط الثالث ان ان تكون الدعوة على واحد على واحد معين نعم

24
00:13:22.500 --> 00:13:48.550
وكانت بينهم عذاب والشرط الرابع ان يكون بينهم عداوة ولا بينهم عداوة يعني يكون هناك قرينة قرينة على صحة الدعوة وهو ما يسمى باللوث يعني العداوة نعم كما كان بين المسلمين

25
00:13:48.800 --> 00:14:05.950
واليهود لانه معروف ان بين المسلمين واليهود عداوة نعم اقسم بالله على واحد منهم على واحد منهم تكون الدعوة على معين منهم ما نكون على مجهول. نعم. خمسين يمينا. نعم

26
00:14:06.000 --> 00:14:29.750
واستحقوا دافعوا تحق القصاص اذا اقسموا خمسين يمينا ان هذا الشخص هو القاتل فانه يقتص منه لان هذه الايمان تقوم مقام البينة. نعم اذا كانت الدعوة عمدا ان تكون الدعوة ثقة العمد فان كانت في قتل خطأ

27
00:14:30.450 --> 00:15:03.150
لا تقام القسامة. نعم خمسين يمينا ويودع يودع ويودع يعني تدفع من بيت المال. نعم. هذه المسألة جميعها حديث سهل. ودليل وضيقها من مسألة جميعها ها  اي نعم وبريء مش فيه

28
00:15:03.800 --> 00:15:29.700
اذا اذا حلف المدعى عليه خمسين يمين ما صار عليه شيء نعم ها  يصح هذا يصح جودة ويصح انه غريب. نعم كلاهما صحيح يعني بريد ويودع. نعم وتجد هذه المسألة جميعها حديث سهل ابن ابي حكمة

29
00:15:30.350 --> 00:15:57.850
الذي سبق دليل هذه المسألة حديث في الحديث الذي سبق في اول الباب بقصة حويصة ومحيصة وعبدالرحمن نعم واجعلني له اعداء الانصار  فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك

30
00:15:58.550 --> 00:16:21.350
نعم خمسين بالمئة على رجل منهم يدفع برمته نعم يقولون لان القسامة جاءت على خلاف الاصل فيقتصر فيها على ما ورد والذي ورد انها في قتل عمد الذي ورد ان هذه دعوة قتل عمد

31
00:16:22.200 --> 00:16:49.650
فلا يدخل فيها قتل الخطأ لانه لم يرد به دليل القسامة جاءت على خلاف الاصل نعم نعم وتستحقون لمصاعبكم نعم هذا يدل على انه عمد دعوة في عمد. نعم وانما اراد

32
00:16:49.850 --> 00:17:52.700
ولان يحدث بها حرف العود. البينة نعم. نعم صلى الله عليه وسلم نعم اي يتبرعون منكم وفي ارضكم فيقفون خمسين يمينا ويتقربون. ها  نعم وحتى انه يحذفون لا  رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلها على اليهود

33
00:17:52.900 --> 00:18:44.450
لانه قد ثبت ان صلى الله عليه وسلم اليهود وانما نعم ولانها ايمان مشروعة في حق ولانها امام مشروعة في حقه دعا عليه مسألة نعم  نعم وعنهم رواية اخرى انهم يلبسون حتى يغيبوا

34
00:18:45.400 --> 00:19:08.300
والاولى اذا اذا توجهت الايمان على المدعى عليهم ابى المدعون ابوا ان يحلفوا توجهت الايمان على المدعى عليه ان حلفوا فانهم يبرأون وان لم يحلفوا فانهم يحبسون حتى يحلفوا. لانه حق يجب عليهم

35
00:19:09.350 --> 00:19:49.900
نكلوا عنه فيحبسون حتى يحلفون حتى يحلفوا نعم حتى هم فانك لم تطلع عليهم عن الجنين عليكم نعم وعنه اموال اخرى انهم يحبسون حتى  نعم لانها تميل مشروعة في حق في حق المبتدع عليه. فلا علينا وسائر الايمان

36
00:19:50.000 --> 00:20:14.550
لكن يتحمل الدية لانه كونه دليل على هذا لان على انه مسؤول عن هذا القتل. نعم القصاص لان تكون ضعيفة فلا يتفرق بها الدم كالشايخ والجميل لا يجب القصاص الا اذا حلف المدعون خمسين يمينا

37
00:20:15.350 --> 00:20:35.850
اما عدم حلف المدعى عليهم فلا يوجب القصاص لكن موجب الدية او الحبس حتى يعرفوا لا قال القاضي نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم ودى هذا القتيل من بيت المال لما

38
00:20:36.650 --> 00:21:06.400
لم تحصل القسامة لم تقم القسامة لعدم توفر شروطها. نعم لانه نعم نص عليه احمد لان القتيل لا يهدى نعم وقال عمر ابن الخطاب في رواية اخرى ان الذين تشرف عليهم

39
00:21:07.100 --> 00:21:35.200
فوضى. نعم. لانه هذا خلاف ما ورد. الرسول تحملها ولم يلزم بها ولم يلزم بها المدعى عليه. نعم. وقال ابن الخطاب في رواية اخرى التي ثبت منه  ما هو بواضح لان الرسول لم لم يحملهم اياها لما نكلوا

40
00:21:36.350 --> 00:22:18.050
لما لم يحلفوا لم يحملهم اياه نعم مسألة ولم يرفعوا بيده دعا عليه حينما  رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده نعم مسألة ولا تفسدون على ان تراكم واحد

41
00:22:18.600 --> 00:22:38.050
هذا من الشروط انه تكون الدعوة على واحد معين. نعم الا اما لو قالوا اقتلوا فلان وفلان اقسموا على عدة اشخاص لم تسمع الدعوة لان الحديث انما جاء في واحد معين لا على اكثر من واحد

42
00:22:38.200 --> 00:23:03.350
نعم مسألة ولا يمسكون على اشراف واحد لا يختلف المكره في ذلك فضل النبي صلى الله عليه وسلم يحسن خاشون منكم على رجل منهم وهذا يكون شرطا خالصا تكون الدعوة على واحد

43
00:23:03.400 --> 00:23:30.600
لا على عدة اشخاص التلات وخص بها البعض. نعم ولانها بينية ضعيفة خوف بها الاصل في فقد الواحد فيتخذ عليه اقامة على اصله مع الله لان القسامة جاءت على خلاف الاصل لان الاصل ان الدعوة ان اليمين على المدة ان البينة على المدعي

44
00:23:30.950 --> 00:23:47.900
واليمين على من انكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر فلا بد ان يأتي المدعي ببينة وهي الشهود وهنا جعلت الايمان مكان الشهود

45
00:23:47.950 --> 00:24:08.800
فهي خلاف الاصل نعم وايضا هي خلاف الاصل لان الايمان جعلت على المدعي والاصل ان اليمين على المنكر على المدعى عليه ففيها مخالفة للاصل الشرعي فلذلك يقتصر على ما وردت به

46
00:24:09.000 --> 00:24:50.750
وبالشروط المذكورة من باب التضييق في هذه القضية تضييق في هذه القضية  نعم  واجعلنا نعم مع انها تهبط العداوة العداوة يعني. نعم. نعم. يسقط في الشبهات  وهذا من مخالفة الاصل ان

47
00:24:51.050 --> 00:25:19.700
القود في الاصل يسقط بالشبهات وهنا لم يسقط مع وجود الشبهة. نعم مسألة وان لم يكن بينهم عداوة واجعل الاصل يرجع للاصل اذا لم يكن هناك عداوة بين من ادعي عليه القتل وبين القتيل

48
00:25:20.700 --> 00:25:49.650
فترجع الى سائر الدعوى يطلب من المدعي البينة فان لم يأتي ببينة يطلب من المدعى عليه اليمين بينها المدعي واليمين على من؟ انكر. نعم نعم المدعى عليه على كتاب ما يحدث

49
00:25:50.000 --> 00:26:54.100
قوله عليه الصلاة والسلام نعم ولانها دعوة بحق الادمي نعم  اجعلنا من كل بلد  نعم ولانها دعوة اية نعم  نعم سائر الدعاوى. نعم. لانها دين يعلمها الطالب ما الاصل. اما في سائر الدعاوى

50
00:26:54.900 --> 00:27:17.300
وفي فرض الشعب الكريم يقفون خمسين يمينا فان دعا على جماعة هل يقف كل واحد منهم تقصير يمينا؟ او تقصد بينهم على قولين لا تسمع على الجماعة القسامة لا تسمع على الجماعة وانما لابد ان تكون على واحد. نعم

51
00:27:18.250 --> 00:28:00.850
كتاب الحدود  انتهى من الجنايات وبعده كتاب الحدود الحدود جمع حد  وهو عقوبة مقدرة شرعا عقوبة مقدرة شرعا  على معصية لتمنع من من الوقوع في مثلها وقولهم عقوبة مقدرة يخرج التعزير فان التعزير عقوبة شرعية لكنها غير محدد

52
00:28:02.100 --> 00:28:45.950
غير محددة كما يأتي شرع الله سبحانه وتعالى الحدود زواجر عن  هل الجرائم وحماية لحقوق المسلمين وردعا للمجرمين وجاءت الحدود بالضروريات الخمس ضروريات الخمس لحفظها وحمايتها وهي حفظ الدين وذلك بقتل المرتد

53
00:28:46.900 --> 00:29:19.550
وحفظ النفس وذلك بالقصاص وحفظ العرض وذلك بحد الزنا وحد القذف وحفظ المال وذلك بحد الشركة  وهناك حد سادس وهو حفظ الامن حفظ الامن وذلك بحد قطاع الطريق القطاع الطريق

54
00:29:20.200 --> 00:29:46.350
وقطع الطريق سرقة سرقة كبرى يسمونها سرقة الكبرى فهذه الحدود شرعها الله سبحانه وتعالى لحفظ الامن والاستقرار وحفظ الدين حفظ النفس حفظ الدين والنفوس والاعراض والاموال حتى يعيش الناس في امن

55
00:29:47.050 --> 00:30:18.300
وراحة وهدوء ويتمكنوا من عبادة ربهم ومن طلب الرزق ويأمن على انفسهم على انفسهم وعلى محارمهم وعلى اموالهم  فهي رحمة من الله سبحانه وتعالى وفي اقامتها  وفي اقامتها مصالح عظيمة للمجتمع

56
00:30:19.250 --> 00:30:48.600
ومنع للجرائم البلاد التي تقام فيها الحدود تعيش في امن واستقرار كما في هذه البلاد ولله الحمد والبلاد التي عطلت فيها الحدود صارت فوضى ونهبا وسلبا وخوفا وقلقا واضطرابا لا يأمن الناس فيها على انفسهم ولا على اموالهم ولا على اعراضهم

57
00:30:50.750 --> 00:31:16.150
فالذين يقولون ان الحدود وحشية وهم الكفار الذين يطعنون في الاسلام ويقولون انه يقيم الحدود وفيها وحشية هو من يترضاهم من كتاب المسلمين ترضى الكفار ويحاول انه يعتبر يعتذر عن الاسلام كأن الاسلام يعني

58
00:31:16.350 --> 00:31:33.550
مخطي في هذه الحدود فيعتذر عن الاسلام ويجمع لها اعذارا باردة الواجب ان نكون صرحاء ما نكون الاسلام ما يحتاج انه يعتذر عنه الاسلام ولله الحمد دين الحق دين الحق

59
00:31:33.600 --> 00:31:53.500
وما عداه فهو دين الباطل. فكيف نعتذر عن الحق ونعتذر الى اهل الباطل ونترظاهم هذا امر لا يجوز وهذا اتهام للاسلام هذا الاعتذارات اتهام للاسلام بانه مخطئ وانه مرتكب لشيء يعتذر ويستحيا منه

60
00:31:54.850 --> 00:32:20.200
واجب ان نكون صرحاء ثم ايضا هؤلاء الذين يقولون ان في الاقامة الحدود وحشية ينسون وحشية المجرم ينسون وحشية المجرم ويرحمون المجرم ولا يرحمون المعتدى عليه يرحمون المعتدي ولا يرحمون المعتدى عليه

61
00:32:20.300 --> 00:32:43.500
ما هذه الرحمة رحمة للمعتدي المجرم واما المعتدى عليه المسكين هذا لا يرحم ما هذه الرحمة هذه ليست رحمة وانما هذه هي الوحشية في الحقيقة رحمة المجرمين هذه هي الوحشية. اما عقوبة المجرمين فهذا هو العدل

62
00:32:44.600 --> 00:33:07.400
وهذا هو الرحمة ولذلك الحد الذي يقام في الارض خير لها من ان تمطر اربعين يوما او اربعين خريف حد واحد  بما يترتب عليه من المصالح العظيمة نصرة الحق وقمع الباطل واقامة العدل واستتباب الامن

63
00:33:07.850 --> 00:33:29.800
هذه الحدود من فضائل الاسلام ومحاسنه ليست مآخذ كما يقول الكفار واذناب الكفار ليست مآخذ على الاسلام وبها الرحمة وفيها العدل وفيها الامن والاستقرار فهي رحمة حتى لمن تقام عليهم

64
00:33:30.650 --> 00:33:51.000
الحدود رحمة على من تقام عليهم لانها تمنعهم من الوقوع في المستقبل في مثل هذه الجرائم ولانها تكفر عنهم على رأي بعض العلماء تكفر عنهم تكفر عنهم الاسم الذي ارتكبوه

65
00:33:52.100 --> 00:34:07.250
فبعض العلماء يرى انها جوابر بمعنى انها تكفر عن عن هذا المعتدي اذا اقيم عليه الحد يكفر عنه هذا الذنب لانه نال العقوبة في الدنيا لانه نال العقوبة في الدنيا

66
00:34:08.150 --> 00:34:27.850
ولكن الجمهور على انه لابد من التوبة الحد لا يكفي في تكفير الاثم عنه لابد من التوبة الى الله سبحانه وتعالى فان لم يتب فله عذاب في الاخرة ايضا قال تعالى ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم الا الذين تابوا

67
00:34:28.050 --> 00:34:48.850
من قبل ان تقدروا عليه  الحاصل ان هذه الحدود رحمة من الله وعدل من الله سبحانه وتعالى ومصلحتها ظاهرة لا يكابر فيها الا اما عدو للاسلام واما جاهل لا يعرف

68
00:34:49.000 --> 00:35:26.850
حكمة الله سبحانه وتعالى من شرعه وفي حكمه سبحانه وتعالى  نعم تجارب اطار الحضور مسألة ولا يعلم الحمد لله نعم  نعم لا يجب الحد يعني يجب الحد يجب بشروط الحد يجب بشروط

69
00:35:27.100 --> 00:35:45.600
الشرط الاول ان يكون مرتكب الجريمة مكلفا يعني بالغا عاقلا فان كان صغيرا لم يجب عليه حد لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة ذكر منهم الصغير حتى

70
00:35:45.850 --> 00:36:06.800
حتى يحتلم ان يكون وان كان كبيرا لكنه غير عاقل  مجنون او معتوه لم يجب عليه حد لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق

71
00:36:08.100 --> 00:36:31.250
ان يكون بالغا عاقلا الشرط الثالث ان يكون عالما بالحكم عالما ان هذا الشيء محرم فان كان يجهل يظن انه حلال فانه لا يقام عليه حد فما لو زنا يظن ان الزنا حلال لانه ما نشأ في الاسلام ولا

72
00:36:31.600 --> 00:36:52.300
عرف ولا سمع القرآن ولا فهذا يعذر بالجهل حتى يعلم فاذا علم ثم ارتكب الجريمة بعد العلم يقام عليه الحد فاذا كان مثله يجهل يعذر. اما اذا كان مثله لا يجهل ان كان يعيش بين المسلمين موجود بين المسلمين

73
00:36:52.500 --> 00:37:09.750
هذا لا يعذر بالجهل اما ان كان يعيش في بلد منقطعة عن بلاد المسلمين ثم اسلم وبعد اسلامه ارتكب جريمة توجب الحد لكنه لا يعلم ان هذا الشيء الذي ارتكبه حرام

74
00:37:10.350 --> 00:37:58.150
فهذا يعذر بالجهل. نعم  ان الصغير نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال رفع الباب عن ثلاثة  وعن الصبر حتى وعن المجنون حتى الترمذي ثلاثة وعن الصبي حتى وعن رواه الترمذي

75
00:37:58.150 --> 00:38:28.500
وقال الحبيب الثنتين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين احر له؟ قال لا ورب العالمين انه سأل عنه قالوا ليس فيه بأس اذا ثبت هذا فينبغي ان يكون عالم بالتحريم. وقال عمر ابو علي لا حتى

76
00:38:28.500 --> 00:39:05.000
لا حد الا على من علم. اما من كان يجهل ومثله يجهل هذا فانه يدرأ عنه الحد بالجهل نعم وكان الاسلام او الناحية نناشد الاسلام يعني اسلامه جديد اسلم وارتكب شيئا مما يوجب الحد بعد اسلامه

77
00:39:05.150 --> 00:39:24.400
ومثله يجهل هذا الشيء لانه نشأ في بلاد الكفر او في بادية منقطعة عن عن المسلمين هذا يدرى عنه الحد بالجهل. اما اذا كان مثله لا يجهل يعيش بين المسلمين فهذا لا يقبل دعواه الجاهل. نعم

78
00:39:24.400 --> 00:39:48.650
والا فلا يقبل. نعم. لان تحليل الزينة لا يخفى على اللاجئين ببلاد الاسلام. نعم. لان تحريم الزنا واضح في القرآن الكريم ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس

79
00:39:49.150 --> 00:40:11.350
التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. فنص على تحريم الشرك تحريم القتل بغير حق وتحريم الزنا كذلك الخمر يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه

80
00:40:11.350 --> 00:40:41.850
تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون وكذلك القذف صريح في القرآن والذين يأمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم

81
00:40:41.850 --> 00:41:09.650
الا الذين تابوا. هذه صريحة للقرآن. من يسمع القرآن او يقرأ القرآن يعرف انها حرام. انما الذي يعذر هو الذي ما سمع القرآن ولا وصل اليه القرآن. نعم. مسألة ولا يطيقون. لا يقيموا الحدود الا الامام امام المسلمين

82
00:41:09.850 --> 00:41:40.500
الحاكم او نائبه من الامراء الذين يأمرهم على الاقاليم والجهات نواب الامام لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يتولى اقامة الحدود ويكل هذا ايضا الى امرائه في الاقاليم ولان تولي الامام او نائبه لاقامة الحدود فيه امان من الحيض

83
00:41:41.500 --> 00:42:13.400
فيه امان من الحيض وضبط للعدل. ومنع للفوضى. فلا يجوز لاي واحد انه يقيم الحدود من صلاحيات الامام هذا من صلاحيات الامام او من فوضه الامام وانابه   نعم. مسألة ولا الايمان لانهم الحق لله سبحانه

84
00:42:13.400 --> 00:42:33.400
الله عز وجل فاختص باستفتاءه في الهجرة والخراج. الحدود من فما هو حق لله عز وجل؟ ومنها ما هو حق للمخلوق؟ ومنها ما هو مشترك. منها ما هو مشترك. وعلى وهي كلها

85
00:42:33.400 --> 00:42:57.350
لله لكن قد يكون فيها حق للمخلوق ايضا مثل القصاص مثل حد القذف. هذا حق للمخلوق. اما حد السرقة حد الزنا. حد الخمر هذه حقوق لله عز وجل. نعم. لانها تعد على حرمات الله

86
00:42:57.400 --> 00:43:21.600
عد على حرمات الله عز وجل. فهي حقوق لله. فيقيمها الامام لان الله فوظ الى الامام اقامة الحدود نعم. الا السيد فان له اقامته بالجد خاصة على غير سيد وولي ولي على الرقيق

87
00:43:21.750 --> 00:43:41.750
فيقيم الحد على رفيقه. ولا يحتاج انه يرجع الى الامام. لانه راع ومسؤول عن هذا ولانه مالك لهذا العبد؟ فيقيم ولقوله صلى الله عليه وسلم اقيموا الحدود على من تحت

88
00:43:41.750 --> 00:44:04.150
او نحوا من هذا نعم مسألة الا السجن فان له قابضة في الجنة خاصة للجلد خاصة اما قصاص وقطع اليد فهذا لا يقيمه السيد. انما يقيم الجلد. قوله صلى الله عليه وسلم اذا زنت امتها

89
00:44:04.150 --> 00:44:34.050
احدكم فليجلدها فان زنت فليجلدها. الحد فان زنت فليبعها ولو ولو بضفير ولو بظفير يعني ففوض اقامة حد الزنا الى السيد سيد الامة اما ما فيه قطع او فيه قتل هذا لا يقيمه السيد وانما يقيمه الامام. او ما فيه

90
00:44:34.050 --> 00:45:21.800
نعم نعم. نعم نعم. نعم بقايا الانصار. ولائدهم يعني المماليك في مجال هذا دليل على دليل عملي من الصحابة على انهم يقيمون الحدود على مماليكهم حدود الزنا. نعم. وشرب الخمر نعم. رواه مسلم ان فاطمة عدت جارية لها

91
00:45:21.800 --> 00:45:58.000
ليس له ذلك الى ان السلطان حدود الاصل انها الى السلطان. لكن اذا جاء دليل يخصص هذا وقد جاء الدليل نعم وقال اصحاب القرآن ليس لهم جانب لاصحاب الرأي الذين يقولون بالقياس اصحاب الرأي هم الذين يقولون بالقياس فقهاء العراق ومنهم الحنفية. فقهاء العراق يغلب عليهم

92
00:45:58.000 --> 00:46:18.000
قول بالقياس نعم ولذلك سموا اصحاب الرأي. نعم. وقال اصحاب الرأي ليس لهم ذلك لانه نعم صحيح الحدود الى السلطة. لكن اذا جاء ما يخصص ذلك عمل به وقد جاء اذا

93
00:46:18.000 --> 00:46:47.100
زنت امة احدكم فليجلدها. نعم. وايضا الصحابة نفذوا هذا وعملوا به. نعم واجعلنا مسألة الحج على لا ينص على العبد الصغير. مو بصحيح هذا قياسا مع الفارق نعم ولن قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا زلت فليجدها. ففوض

94
00:46:47.100 --> 00:47:57.100
الى سيدها. نعم. نعم نعمة اقامة الحج نعم. نعم. اذا ثبت فانه انما يكون له اقامته خاصة بالتلاميذ نعم. فان كان مقعد السفر السرقة. لانه يحتاج الى مزيد نعم وفي

95
00:47:57.100 --> 00:48:18.650
لانه مال مال للسيد يبيعه ويشتريه فلو فضح امام الناس ما بغاه احد نقصت قيمته. نعم فلاجل الستر عليه وبقاء قيمته صار سيده هو اللي يتولى اقامة الحج عليه. نعم. ولا يجوز حقيقة

96
00:48:18.650 --> 00:48:45.950
الا اذا ثبت ببينة يعني ما للسيد اللي يقيمه  الا اذا ثبت ببينة شاهدين او اربعة شهود على الزنا او شاهدين على شرب الخمر او نعم او او اقرار اقر نفس المملوك اقر اقر

97
00:48:45.950 --> 00:49:30.500
لانه شرب وقر بانه بانه اه زنا لا عند الحاكم. لانها تحتاج للبحث عن العدالة. ولا نعم يعني اثبات الزنا عليه بالشهود يحتاج الى المحكمة لان الشهادة لها شروط ولها اعتبارات ما تتم الا عند القاضي. ما يملكها السيد. قد يكون

98
00:49:30.500 --> 00:50:03.450
السيد جاهلا ايضا ما يعرف هذه الامور. نعم والطالب القاضي انه كان السيد يحسن سماع البينة ويعلم حب العدالة كما يقيمه  نعم اذا كان هو المحظور هو ان يكون السيد يجهل حالة الشهود ويجهل ايضا نوع الشهادة فاذا كان يعرف هذه الامور

99
00:50:03.450 --> 00:50:37.450
فانه يتولى لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا جنت امة احدكم فليجلدها. هذا عام نعم نعم اذا كان اذا كان يعرف انه زاني يعرف هو انه انه زنى او انه شرب. ويعرف هذا فهل يقيم الحد بعلمه؟ او لابد من بينة او شهود

100
00:50:37.450 --> 00:51:24.300
نعم احداهما بعلم الايمان. نعم. والثانية. لانه مرتبة هذا هو الظاهر هذا هو الظاهر من عموم الحديث. نعم ويختص ذلك بالمملكة. لم يكن اقامة الحج عليه ملوك القم يعني المملوك الخالص فان كان مبعظا بعظه حر وبعظه رقيق لم يملك السيد. قامت الحد عليه

101
00:51:24.300 --> 00:52:19.000
تغليبا لجانب الحرية نعم. نعم. وهذا حر كما تغليبا لجانب الحرية نعم وليس له في السرقة. نعم. الله تعالى سبحانه وهو الايمان. نعم. مسألة وليس لهم ذلك  لانه قد انعقد في حقه سبب الحرية. نعم. مسألة مزوجة

102
00:52:19.000 --> 00:53:03.900
عن ابن عمر انه قال اذا كانت النعمة لا تزوج من السلطان. لان زوجها حقا فيها حق آآ الزواج والمتعة نعم اذا كانت لها زوج  لقوله تعالى فاذا اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب

103
00:53:03.900 --> 00:53:33.100
وذلك اربعين جلدة. اه خمسين جلدة. لان الزاني البكر عليه الحر عليه مئة جلدة فيكون نصفها خمسين. وحتى لو كان الزنا لو كانت سيدة لو كانت ثيبا فليس عليها رجيم لان الرجم لا يتبعض ما له نصف. انما التنصيف في الجلد

104
00:53:33.100 --> 00:54:21.800
نعم ولقوله فاذا احسنا يعني تزوج فعليه ان نصف ما على المحصنة والتنصيف انما يتحقق في الجلد. اما الرجم لا يتحقق فيه التبعر. نعم نعم. نعم. مسألة  نعم. قوله سبحانه ومن لم يستطع منه القول ان

105
00:54:21.800 --> 00:54:55.100
فاذا احسن يعني تزوجن عليه ان نصف ما على المحصنات يعني على الحراير. لان الاحصان له اطلاقات يطلق ويراد به ويطلق ويراد به المزوجة ويطلق ويراد به المسلمة. نعم. نعم. ويطلق ويراد به العفة

106
00:54:55.100 --> 00:55:17.650
عن الزنا يطلق ويراد به العفة عن الزنا. نعم كما في قوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب يعني العفيفات الاحصان له اطلاقات. يطلق ويراد به الزواج المزوج ويطلق ويراد به

107
00:55:17.650 --> 00:55:47.650
يراد به الحر الحرية ويطلق ويراد به العفة. نعم. خمسين اوكار طيبة نعم يجلد ماء يجلد خمسين سواء كان بكرا او ثييب. لان لان الرجم لا يتبعر. نعم فيكون جلدها على المسجد. نعم. ولا فرق بين العبد والامان

108
00:55:47.650 --> 00:56:30.850
بدليله سفارة العلم نعم مسألة ومن اراد بالحق نعم سقط اذا ثبت الحد بالاقرار ثبت بالاقرار فاذا رجع عنه المقر سقط يشترط في في اقامة الحد عليه اقرارا يستمر على الاقرار حتى يقام عليه الحد. فان رجع سقط عنه الحد. بدليل ان النبي صلى الله عليه

109
00:56:30.850 --> 00:56:51.750
لما امرهم برجم ماعز وهرب اثناء الرجم قال هلا تركتموه؟ لعله يتوب ويتوب الله عليه  دل على ان المقر اذا رجع يقبل اقراره في الحدود. الحدود خاصة اما في الاموال وحقوق الناس فلا يقبل رجوعهم

110
00:56:51.750 --> 00:57:12.050
لا عذر لمن اقر. هذا في حقوق الناس. اما في حق الله فاذا اقر به ثم رجع تقبل رجوع. نعم لان حقوق الله مبناها على المسامحة. اما حقوق الخلق فمبناها على المشاحة. نعم. مسألة

111
00:57:12.050 --> 00:57:54.000
نعم البقاء على الى زمان الحج. نعم نعم. اما اذا ثبت عليه بالبينة فلا يقبل اذا ثبت عليه بالبينة يقام عليه الحد على كل حال نعم صلى الله عليه وسلم فقال الا تركتموه

112
00:57:54.000 --> 00:58:44.000
يتوب ويذكر الله عليه. نعم. قال ابن عبد البر ثبت في حديث ابي هريرة وكافر ونعيم نعم نعم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فهل نعم ولانه نعم

113
00:58:44.000 --> 00:59:27.350
نعم؟ الة الجلب التي يجلد بها سوء يعني عصر عصى متوسطة بعصم متوسطة. نعم اشكر لا جديد لا صوت جديد لانه يصير قاسي وموجع ولا خلق لانه ما يؤلم وقد ينكسر فيكون صوت متوسط بين الجديد وبين

114
00:59:27.350 --> 01:00:17.350
القديم الخالق نعم. بامكاننا ان رحما فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم اسبوع فقالوا اين هذين اللهم انه قال فرق بين طرفين وصمت بين صفين. ضرب بين ضربين بين الشديد وبين الضعيف

115
01:00:17.350 --> 01:01:17.100
توسل ضرب متوسط. لان المقصود تأديبه وليس المقصود قتله. نعم الله اكبر الله اكبر نعم يكفي فقط ذلك. فضيلة الشيخ الذي بالاسلام نعم اذا كان حديث عهد بالاسلام يعذر بالجهل في رمضان وفي غيره

116
01:01:17.550 --> 01:01:50.750
وش اللي يخص رمضان؟ نعم. فضيلة الشيخ نأمل القطاع بعد الدين. اذا كان اذا كان للعاصي شبهة اذا كان له شبهة كان كان قال انا وطأت هذه المرأة ظاني انها زوجتي

117
01:01:51.050 --> 01:02:13.500
زوجتي هذه شبهة هذه شبهة هي تسقط عنه الحد لان هذه شبهة قريبة يعني يمكن ان تحصل انا ما تعمدت ان ازني بها لكني ظننت انها زوجتي. هذه شبهة. نعم

118
01:02:13.500 --> 01:02:33.500
مشاهدي الكريم هل من اجل كافر اذا قدم مؤمن او قال انا شربت او قال انا شربت هذا المسكر ما ظننت انه مشكلة حسبما او حسبه عصير. ما ظنيت انه مسكين. هذا ايضا يعذر به. او قال انا مكره اكرهت

119
01:02:33.500 --> 01:03:03.350
الشربة قال او كرهت على شربه. فاذا دلت القرينة على صدقه فانه يقبل تدرى يدرى عنه الحد. نعم فضيلة الشيخ هل عن الكافر اذا اخذ مؤمنا المحاسب عليها الا حضرت فقط. الكافر اذا كان ملتزما باحكام اه المسلمين

120
01:03:03.450 --> 01:03:33.450
طبق عليه مثل اذا كان جاء الى بلاد المسلمين للعمل او دخلها بالامان دخلها بالامام وهو يعرف نظام الاسلام ويعرف العقوبات التي تطبق تهويد يحكم عليه بها. اما اذا كان ما التزم كافر لم يلتزم هذا لا لا يقام عليه الحد

121
01:03:33.450 --> 01:03:54.550
نعم فضيلة الشيخ قال المؤلف وليس له قتله في ذلك. ليس له؟ قتله بالبدة لذلك ليس للسيد قتل مملوكه في الردة لا يقيم عليه حد الردة. كما انه لا يقيم عليه حد في السرقة. هذا الى

122
01:03:54.550 --> 01:04:27.950
هل لانه يحتاج الى اثبات يحتاج الى آآ الى ايظا تحقق من من واقعه هذا لا يؤتمن عليه السيد انما هو من صلاحيات الامام. القتل في الردة والقطع السرقة هذا من صلاحيات الامام. نعم. فضيلة الشيخ هل هناك مصالح

123
01:04:27.950 --> 01:05:09.350
ليش؟ عدم اقامة الحد ها؟ لا. على شخص معين او في وقت معين فيه مفاسد بعدم اقامته. نعم. اذا كان يترتب على اقامة الحد مفسدة اعظم. المفسدة العظمى تدرى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الحد على ابن ابي لم يقم الحد على ابن ابي في قذفه

124
01:05:09.350 --> 01:05:28.400
لام المؤمنين لان له جماعة وله ناس يثأرون له وعندهم حمية فلو اقام الحد عليه حصل تداعى لذلك لم يقم الحد على ابن ابي. مع انه اقامه على غيره من من المسلمين

125
01:05:28.600 --> 01:05:48.600
لرأى هذا من اجل درء المفسدة العظمى. كذلك اذا كان المسلمون في بالغزو في بلاد العدو المسلمون في الغزو في بلاد العدو اقامة الحد على احد الجنود يحصل فيه مفسدة يحصل

126
01:05:48.600 --> 01:06:17.300
فيه مفسدة فلا يقام الحد في هذه الحالة. كذلك السرقة بوقت المجاعة السرقة في وقت المجاعة. اذا كان في جوع شديد لا يقام حد السرقة في هذه الفترة لاجل الشبهة بهذه الامور والظرورة الى الى انه ياخذ ما يبقي عليه حياته عمر ابن الخطاب رظي الله عنه

127
01:06:17.300 --> 01:06:47.300
منع اقامة حد السرقة في عام الرمادة اي عام الجوع. نعم. فضيلة الشيخ اذا الانسان شخص نعم واعتني عليه في بيته نعم اذا قال الانسان شخص هم معتدى عليه في بيته. ثم قتل هذا الصائم قتل شيء قتله. وقتل هذا

128
01:06:47.300 --> 01:07:07.300
هل من القاتل شيء؟ ام يجب عليه ان يتبعه بالتي هي احسن؟ فلا يحتاج الى تحقيق والى كل يبي يدعي انه صايل عليه يمكن يعزمه يبي يكرمه علشان يقتله ويقول صاير عليه من يثبت انه

129
01:07:07.300 --> 01:07:27.300
لو يفتح هذا الباب حصل مفسد. فالاصل اقامة القصاص الا اذا تحقق انه صايم. اذا تحقق انه صايم هل له عادات ومعروف الوصول على الناس؟ هذا نعم يصدق من قتله في بيته لكن اذا كان ما هو من عادته

130
01:07:27.300 --> 01:07:54.000
على الناس ولا اعرف بهذا الشيء وادعى عليه انه صاين عليه ما يقبل منه يعني هذا معناه الغيلة قتل الغيلة. لعزم الناس ويقتل يقتلهم ويقول صايلين علي. نعم فضيلة الشيخ ايها الاخوة اقامة العاصي او يشكر نفسه ويشكر من الله

131
01:07:54.000 --> 01:08:14.000
الحد لا يقام الا اذا بلغ اذا بلغ الحاكم. اما اذا لم يبلغ الحاكم وتاب الى الله فيما بينه وبين الله فهذا هو الواجب وهو الافضل. الافضل انه يتوب ويستر على نفسه. لكن اذا بلغ الحاكم

132
01:08:14.000 --> 01:08:34.000
فلابد من اقامة الحد عليه. حتى ولو تاب اقام الحد عليه. الا الذين تابوا من قبلي ان تقدروا عليهم نعم. فضيلة الشيخ لماذا في الوقت الحاضر؟ لم نعد نسمع عن خسارة

133
01:08:34.000 --> 01:08:54.000
شروطها متعسرة ام ان هناك سبب اخر؟ مهوب لازم تسمعون عنها تقام القسامة الان اقيمت كم مرة وانتم ما تدرون عنها؟ نعم وكذلك الان رغم فكرته. ما سمعت ان بها اسبوع قطعت ايدي ثلاثة سراق

134
01:08:54.000 --> 01:09:24.000
والحمد لله على هذه النعمة فالحدود تقام ولله الحمد ما هو بلازم تسمعها هي تقام والحمد لله نعم فضيلة اذا شرحت الانسان مرة اخرى وثالثة واخرها للمرة الاولى فكيف يقام عليه الادب؟ تقطع في المرة الاولى يده اليمنى. وفي المرة

135
01:09:24.000 --> 01:09:54.000
الثانية تقطع يده اليسرى. المرة الثالثة تقطع رجله تقطع رجله اليمنى المرة الرابعة يحبس ما لانه ما لو القطعة الرابعة رجله الرابعة ما صار له شيء يمشي عليه فيحبس وبعضهم يرى انه يقتل بعضهم يرى انه يقتل في المرة الرابعة. وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية لان هذا له حكم الصايل

136
01:09:54.000 --> 01:10:19.350
الذي لا تردعه الحدود هذا له حكم الصايل فيقتل. نعم مثل شارب الخمر اذا تكرر منه الى اربع مرات فالذي يراه شيخ الاسلام وجمع انه يقتل وفي حديث ايضا اذا شرب الرابعة فاقتلوه. نعم. فضيلة الشيخ هذا يرجع الى الى اجتهاد الحاكم ويرى

137
01:10:19.350 --> 01:10:58.900
ما فيه المصلحة وما نعم. فضيلة الشيخ خمسون شخصا ام شخص واحد يقسم خمسين جنيه وان كان لابد من خمسين شروط العدالة يقسم المدعون خمسين يمينا ولو كانوا آآ ولو كان المدعي واحدا يقسم الخمسين كله اذا كانوا اثنين تقسم عليهم على خمسين خمسة ثلاثة تقسم عليهم على حسب عددهم. نعم

138
01:10:58.900 --> 01:11:28.900
فضيلة الشيخ عن الامام انه قال الحاكم لا شك ان الله انابه اني جاعل في الارض خليفة اني جاعل في الارض خليفة فلا شك انه الله انابه في ذلك ووكل اليه تطبيق هذه

139
01:11:28.900 --> 01:11:48.900
بهذا الاعتبار بهذا الاعتبار اما النوب عن الله في تدبير الكون وفي هذا لا هذا كفر اللي يعتقد ان احد ينوب عن الله في تدبير امور الكون والخلق والرزق والاحياء والاماتة كما يقوله الصوفية وغيره والقبوريون هذا كفر بالله عز وجل

140
01:11:48.900 --> 01:12:18.900
الله لا ينوب عنه احد في ملكه. لكن الله فوض اقامة الحدود. تطبيق الشرع الى الى انبيائه والى خلفاء الانبياء من ولاة الامور بهذا الاعتبار. نعم ولا يجوز ان يقال خليفة الله. وانما العكس الله خليفة الله هو الخليفة سبحانه وتعالى. قول النبي صلى الله عليه وسلم الله خليفتي على

141
01:12:18.900 --> 01:12:48.900
كل مسلم اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل الله هو الخليل. نعم. نعم. فضيلة الشيخ ما هو نفسه نعم الذي عليه جمهور اهل العلم ان عليه كفار. لعموم الاية لعموم الاية ومن قتل مؤمن خطأ فتحرير رقبة. فيدخل فيها

142
01:12:48.900 --> 01:13:28.900
نفسي نعم خطأ نعم على ما هو بصحيح الجلد يقام بسياق يتفقدها ولي الامر والموكول اليه هذا يتفقدها قبل اقامة الحد ولا سمعنا ان احد يدخل المستشفى بسبب اقامة جلد الجلد عليه ما سمعنا بهذا. ما سمعنا بهذا

143
01:13:28.900 --> 01:13:58.900
لا فضيلة الشيخ يحضر يحضر اقامة الحد مندوب عن المحكمة ومندوب عن الهيئة اذا كان يتعلق بالهيئة ويتفقدون هذه الاشياء. نعم. ولا سمعنا ولله الحمد من احد ادخل المستشفى بسبب اقامة الجلد عليه. نعم. فضيلة الشيخ في المعارك قضية الشرطة

144
01:13:58.900 --> 01:14:25.950
فكيف الحال خاصة اذا كانت المعاني المسلمين معارك بين المسلمين معارك بين المسلمين لا تجوز هذا هذا بغي ولا يجوز لكن اذا كان القتال بين المسلمين والكفار قتل مسلما خطأ يظنه من الكفار

145
01:14:26.000 --> 01:14:46.000
فهذا فيه الكفارة وليس له دين. وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق او ان كان من قوم عدو لكم وان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمن ما فيه الا الكفارة ولا فيه ولا فيه دية نعم

146
01:14:46.000 --> 01:15:26.000
فضيلة الشيخين في بعض الاحيان بعد ذلك ان هناك في هذه الحالة هذا يرجع الى الاذن له ان كان مأذون له بالولي الامر باطلاق تخويفا للمجرمين مألونا لهم بهذا فلا يضمنون ما اما اذا كان ما هو

147
01:15:26.000 --> 01:15:55.350
ممنوعين من هذا فيضمنون. نعم فضيلة الشيخ على حرص شخص اخر ولو الشخص الذي عليه يامره بالقتل مع وجوده هل له ان يحلف منه خمسين يمينا لا اذا اذا حلف اذا حلف المدعون لا يسمع من المدعى عليه شيء

148
01:15:55.600 --> 01:16:15.600
اذا حلف المدعون يقام عليه القصاص ولو كذبوهم قال ما هو بصحيح وعندي اعتراض وعندي كان ما يقبل منه نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم يحلف خمسون خمسون منكم على واحد منهم. ندفعه لكم برمته. اذا تم

149
01:16:15.600 --> 01:16:45.600
الايمان خمسين فانه يقام القصاص على المحلوف عليه والمدعى عليه. ولا يقبل منه اي اعتراض. نعم فضيلة الشيخ للاطباء مصطلح يسمونه ويقول امر سهل في حيوانات منوية وش فيهم؟ نعم

150
01:16:45.600 --> 01:17:15.600
اريد ان انتقل من منطقة الى منطقة اخرى ان يكون مقابل خدماته لا يضره احد هذا لا يجوز لانه يحتمل ان المبلغ يكون رشوة. الرشوة حرام. وان لم يكن رشوة فهو في مقابل شفاعة. والشفاعة لا

151
01:17:15.600 --> 01:17:38.000
تؤخذ في مقابلها شيء شفاعة لا يصلي مقابلها شيء لانها لانها عمل بر واحسان. فلا يؤخذ بمقابلها شيء. نعم فهذا على كل حال ما يجوز لان هذا اما اما رشوة واما في مقابل شفاعة. شفاعة لا يخالف بمقابلها شيء

152
01:17:38.000 --> 01:18:18.450
لانها عمل بر واحسان. نعم. فضيلة الشيخ ما المراد بقول سهل في الحديث المتفق عليه الحديث ايش القول السهل في الحديث المتفق عليه مربد؟ المربد ما كان جمع التمر المربد المكان الذي يجمعون فيه التوبة يسمى المربد. نعم. وركضتني يعني رفست ورمحت. نعم. يكفي

153
01:18:18.450 --> 01:18:22.691
تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وسلم