﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.050
قل رجل عنده منزلان قدمان فباع احدهما وهدم الاخر على ان يجدد بناءه ولكن لعدم توفر المواد المطلوبة للبناء فقد تأخر فيه الى ان حال الحول على قيمة البيت الذي باعه

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
قد حاولان الحول وجد المواد اللازمة لبناء البيت وقام بانشاء البيت الجديد واكمل بناءه وسكن فيه فهل يلزمه دفع زكاة عن المبلغ الذي حال عليه الحول من قيمة البيت المباع والتي رصدها لبناء البيت الجديد

3
00:00:40.050 --> 00:01:07.850
افيدونا اثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على عبده ورسوله. وخيرته من خلقه. وامينه على وحيه نبينا وامامنا وسيدنا محمد ابن عبد الله. وعلى اله واصحابه. ومن سلك سبيله واهتدى بهداه الى يوم الدين. اما بعد

4
00:01:07.850 --> 00:01:37.100
فالجواب عن هذا السؤال ان النقود التي يرصدها المسلم لتعمير بيت او لقضاء دين او للزواج او لاغراض اخرى متى حال عليها الحول وجب عليه زكاتها لعموم الادلة. فالادلة دالة على ان جميع النقود التي يحول عليها الحول

5
00:01:37.100 --> 00:01:58.700
وهكذا جميع السلع والامتعة التي يحول عليها الحول وهي للتجارة للبيع كلها فيها الزكاة اذا حلال عليها الحول ولو كان صاحبها اي النقود ارشدها ليعمر بها بيتا لسكن. او يشتري بها حاجات للبيت. او

6
00:01:58.700 --> 00:02:06.909
ومنها او ليقضي بها ديونا او غير ذلك. فالصواب ان فيها الزكاة. نعم. لعموم الادلة. نعم