﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
يقول اثناء اقامتي في مكة المكرمة اقوم كل يوم خميس بالاحرام بنية العمرة. واؤدي عمرة ولكني سمعت ان لا يجوز فلا بد ان يكون بين العمرة والعمرة اربعون يوما. فهل هذا صحيح ام لا؟ ليس بصحيح. ولا يشترط ان يكون بين العمرة

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
والعمرة اربعون يوما هذا كلام لا اصل له وانما هو من كلام بعض العامة. ولا حرج في عورته في الاسبوع مرتين ما بين الخميس والخميس او السبت والسبت او اكثر من ذلك في كل عشرة ايام او نصف شهر المقصود ليس في حد محدود لا اربع ولا غيرها

3
00:00:40.350 --> 00:00:50.150
ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ما نعلم حد محدود فقد قال عليه الصلاة والسلام العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما يروى عن علي رضي الله عنه قال عمر في كل شهر

4
00:00:50.450 --> 00:01:04.000
ولكن ليس هذا على سبيل التحديد قد قد يكون قال ذلك على سبيل الافضلية والرفق بالانسان والا فليس هناك حد محدود فيما نعلم واذا اعتمر في كل شهر او في كل شهرين

5
00:01:04.050 --> 00:01:07.535
او في كل نصف شهر فلا نعلم في هذا بأسا. نعم