يقول اثناء اقامتي في مكة المكرمة اقوم كل يوم خميس بالاحرام بنية العمرة. واؤدي عمرة ولكني سمعت ان لا يجوز فلابد ان يكون بين العمرة والعمرة اربعون يوما. فهل هذا صحيح ام لا؟ ليس بصحيح. ولا يشترط ان يكون بين العمرة والعمرة اربعون يوما هذا كلام لا اصل له وانما هو من كلام بعض العامة. ولا حرج في عورته في الاسبوع مرتين ما بين الخميس والخميس او السبت والسبت او اكثر من ذلك في كل عشرة ايام او نصف شهر المقصود ليس في حد محدود لا اربع ولا غيرها ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم حد محدود فقد قال عليه الصلاة والسلام العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما يروى عن علي رضي الله عنه انه قال عمرة في كل شهر ولكن ليس هذا على سبيل التحديد قد قد يكون قال ذلك على سبيل الافضلية والرفق بالانسان والا فليس هناك حد محدود فيما نعلم واذا اعتبر في كل شهر او في كل شهرين او في كل نصف شهر فلا نعلم في هذا بأسا. نعم