يقول هل يجوز للرجل ان يتزوج بمهر ابنته او يتفق مع رجل اخر كل واحد منهما يأخذ بنت الثاني زوجة له بدون مهر ام لا؟ وماذا يسمى هذا في الشرع بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبده ورسوله. وخيرته من نبينا وامامنا وسيدنا محمد ابن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه الى يوم الدين. اما بعد فلا حرج في ان يتزوج الرجل من مهر ابنته. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك. قوله صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكلتم من كسبكم. وان اولادكم من كسبكم. فاذا اخذ من ما لا يضرها ودفعه في زوجة له فلا حرج. لكن لا يظرها من يدع لها شيئا ينفعها عند زوجها ويغنيها عن الحاجة الى الغير ويكون سببا وئام بها مع زوجها وبقائها مع زوجها. هذا هو الذي ينبغي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فلا يضرها ويشق عليها ولا يكن سببا لفراقها من زوجها باهله مهرها ولكن لا حرج ان يأخذ منه شيئا لا يضرها فيستعين به فيستعين به في حاجاته. بجعله مهرا لزوجه او بغير ذلك. اما مسألة الثانية وهي كونه يزوج ابنته على شخص اخر يزوجه ابنته هذا لا يجوز. وهذا يسمى في الاسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الاسلام. ونهى عن الشرار في الاحاديث. كثيرة قال عليه الصلاة والسلام والشغار ان يقول الرجل زوجني ابنتك او زوجك بنتي او زوجني اختك اختي هذا هو الشرار. نعم