﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.150
يسأل عن امرأته قد طلقها ثلاث مرات ويقول اه هل يجوز ان تسكن اه معي عند عيالها مع اه انفصالنا وحجابها عني افيدني افادكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

2
00:00:18.400 --> 00:00:41.900
الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله وعلى اله وصحابته ومن اهتدى بهداه وبعد ان المرأة المطلقة  طلاقا بائنا او رجعيا وخرجت من عدتها تكون اجنبية من المطلق سائر النساء الاجنبيات

3
00:00:42.950 --> 00:01:08.150
لا يحل له ان يخلو بها ولا ان تنبذ الحجاب عنده  اذا كانت مطلقة هذا السائل الذي يسأل عن بقائها في بيتها  اذا كان اولادها رجالا اطفالا فلا حرج من بقائها في المسكن الذي يسكنه فيه

4
00:01:09.100 --> 00:01:28.700
اذا لم تحصل خلوة بينهما ولا نبذل للحجاب ولا حرج واما اذا كانت هم اطفال صغار لا يعدون بمنزلة عارمة للمرأة لا يحل ان يساخنها هو واياها في هذا المنزل

5
00:01:28.950 --> 00:01:51.300
لان ذلك نوع من الخلوة بامرأة اجنبية ولا تؤمن العواقب لذلك ولاء يأمن الانسان ان يحمله الشيطان على ارتكاب ما حرم الله جل وعلا والاحتياط امر مطلوب في الشريعة ودرء المفاسد

6
00:01:51.400 --> 00:02:06.805
قاعدة من قواعدها المتينة فاذا كان ذلك فاذا كانت المرأة اما ابناء الرجال يسكنون معهم فلا حرج من بقائها. مع ظرورة لزوم الحجاب والله اعلم اثابكم الله