﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:13.450
هذه الاخت السائلة يا فضيلة الشيخ تسأل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر اربعا تقول هل هذه الاربع قبل موعد الاذان ام بعد الاذان

2
00:00:13.450 --> 00:00:36.300
وهل تصح صلاة النفل قبل الظهر بعشر دقائق او ربع ساعة افيدونا افادكم الله هذه السنن الرواتب والسنن المطلقة والتي هي ايوا غير مطلقة ولا هي من الرواتب التي ثبت الحديث في

3
00:00:36.550 --> 00:00:54.250
افضليتها لا حرج على المسلم ان يؤديها بل يحسن به ان يؤديها والحديث الذي ذكرته رحم الله من صلى قبل العصر اربعا حديث لا بأس به وان لم يكن في الصحيح

4
00:00:56.500 --> 00:01:21.900
والحديث الصحيح بين كل اذانين الصلاة والمقصود به بين الاذان والاقامة والرواتب انما يحضر وقتها اذا دخل وقت الفريضة فلو صلى ركعتين او اربع ركعات قبل دخول الظهر بربع ساعة ما عد اتيا بالراتبة التي ورد الحديث الصحيح في فضلها

5
00:01:24.150 --> 00:01:45.200
يحصل بالانسان ان يحرص على تعويض نفسه التقيد لاعداء الاعمال المؤقتة باوقات ان يؤديها في اوقاتها اما الفرائض فيجب عليه ذلك ولا يجوز له ان يخل بها الا في حال نسيان

6
00:01:46.150 --> 00:02:09.500
او نوم غير مقصود به اضاعة الصلاة والرواتب ورد الحديث الصحيح انها عشرة ركعة وفي رواية عشر ركعات وهي اذا كانت ثنتا عشرة ركعة اربع قبل الظهر. وهذه الاربع تؤدى بعد دخول الوقت

7
00:02:10.100 --> 00:02:32.811
ركعتان بعد الظهر والركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتا الصبح وهي تؤدى بعد طلوع الفجر وقبل الصلاة ويجوز قضاؤها بالصلاة واذا كانت عشرا صارت نفس هذه النوافل سوى ان التي قبل الظهر تكون ركعتين فقط والله اعلم