يقول املك دارا مؤجرة للغير للسكنة فيها وعند تقدير قيمة الدار لاخراج الزكاة المستحقة عليها بواقع ربع العشر اجد ان مقدار الزكاة الواجب اخراجه يزيد على ريع هذه الدار. علما بان ريعها يمثل جزءا من مصاريف حياتنا اليومية افيدونا جزاكم الله خيرا عن الواجب عمله في مثل هذه الحالة اذا كانت الدار معدة للتأجيل لا للبيع فليس فيها زكاة وانما الزكاة في الاجرة اذا حال عليها الحول على الصحيح تزكى. بعض اهل العلم قال تزكى من حين قولها ولكن الصواب انها تزكى اذا حلال عليها الحول العشر هي او بعضها يعني؟ هي او بعضها اذا كان الباقي نصابا نعم فانها ربع العشر من كل الف خمسة وعشرون هذا واجب. اما نفس الدار فليس فيها زكاة اذا كانت معدة للتعجيل او للسكن ما فيها زكاة. نعم. اما لو اعدت للبيع هي الزكاة في كل محال على الحول عليها ينظر في قيمتها ويزكيها صاحبها على حسب القيمة. نعم. اذا بلغ المليون زكاها زكاة مليون واذا كان اقل او اكثر على حسب ذلك ربع اشهر. نعم. اما ما دام المعدة للتأجيل يستفيد من من الاجرة ويستغلوها فليس فيها زكاة وانما الزكاة في الاجرة اذا بلغت النصاب وحلال هو فعلا كان يبدو من سؤال السائل انه كان يريد الزكاة عن قيمة الدار ككل انما المفروض ان ان يزكي ما تحصل من الاجرة. وما تبقى بعد مصاريفه منها. ان نصفها ليس فيها زكاة. نعم. ما زالت معدة للتأجيل اجلال البيع. نعم. واذا قبض اذا تم العقد ومضى على الاجرة عام كامل زكى ان كانت باقية. او ما بقي منها وان كان قد انفقها في حاجاته قبل تمام الحوض فلا شيء فيها