يسأل فيها عن حكم الشرع في من اخر الحلق او التقصير عن ايام منى وطاف طواف الافاضة قبل رمي الجمار. وهل في ترك الحلق او التقصير دم. افيدوني افادكم الله الانسان اذا جاء من عرفة الحاج اذا قدم من عرفة الى مزدلفة ثم منها الى منى عمله الاكمل في يوم العيد امرني اولا يرمي الجمرة وبعد الرمي ان يذبح هديه. وبعد ذبح هدي ان يحلق رأسه. او يقصره ثم يذهب الى البيت فيطوف طواف الافاضة ويسعى ان كان قارنا او مفرد الورق يقل ساعة قبل ذلك ويسعى على كل حال ان كان متمتعا هذا هو الاكمل. فلو اخر شيئا من ذلك عن غيره تأخير حرق او رمي او طواف وقدم شيئا من ذلك على غيره فلا حرج واذا اخر الحلقة عن ايام التشريق ولن وتحلل بالرمي والطواف التحرر الاول فلا حرج عليه اه انه لا يمس امرأته بجماع. فاذا اخر الحلق عن ايام التشريق حتى يذهب للمنى فقد خالف السنة واذا حلق لا حرج عليه ان شاء الله الا انه فاته فضل المتابعة والاتباع الذي مطلوب من الحاج ان يحرص عليه اية الحرص والله اعلم