﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:17.150
يقول ايضا اذا مرض واحد يدعون الشيخ يداويه وهو يعمل له حرز وذلك يكون اذا كان مرض من او من سحر ويرش عليه الدم المسفوح. هل كان هذا في عهد النبي والصحابة

2
00:00:17.450 --> 00:00:37.450
هذا منكر عظيم بالله رشه بالدم هذا منكر نجس لا يجوز هذا عمل الحروز يكتب له حروز يعلقها في رقبتها وفي عضده او في غير ذلك هذا كله لا يجوز. الرسول عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فلا اتم الله له

3
00:00:37.450 --> 00:00:57.450
ومن تعلق ودع فلا ودع الله له. من تعلق المقصود رسوله نهى عن هذا. تعليق الحروز وهي التمائم. في اوراق او في فرق او في في هاد الدعوات او ايات او طلاس وكل هذا لا يجوز. لا يعلق له

4
00:00:57.450 --> 00:01:17.450
في رقبته ولا معنى ذلك. لان الرسول نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه. قال صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا عثم الله به. من علق ودخل ودع الله. من تعلق الطبيب فقد اشرك. فالواجب على اهل الاسلام ترك هذه الأسلام منكرة

5
00:01:17.450 --> 00:01:47.450
لان رسولها عنها عليه الصلاة والسلام عن صب الماء صب الدم النجس هذا منكر الظاهر هو المراقب. مم. الذي يخرج بهيمة عند الذبح. هذا نجز ومحرم فالواجب على المسلم ان يحذر ما حرم الله عليه. اما اذا قرأ عليه القرآن قرأ عليه الفاتحة اية الكرسي ونفس عليه ودعا له هذا طيب

6
00:01:47.450 --> 00:02:07.396
ما الذي؟ وهكذا لو اخذ له دواء من الاطباء العارفين نعم معالجة من اهل الطب من الدواء لا بأس الرسول قال عليه الصلاة والسلام ما انزل الله داء الا انزله شفاء فالدواء لا بأس به