تسأل اختنا فتقول هل السنن الرواتب لا تؤدى بين الصلاة والاقامة؟ ام يجوز ان تؤدى بعد الاقامة كراتبة الظهر؟ هل يجوز ان تؤدى بعد الاقامة؟ ثم بعد ذلك تؤدى فريضة ام لا بد ان تؤدى الفريضة اذا تمت الاقامة جزاكم الله خيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة بعد الاقامة ما في نافلة اذا احرم قبل الاقامة ثم اقيمت اقطع الصلاة المقصود بعد الاقامة لا نافلة. يتهيأ للفريضة ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. فلا فاذا اقيم السقف ففي النافلة فانه يقطعها ويتهيأ للفريضة الا اذا كان في اخرها قد انتهى من الركوع الثاني قد ركع الركوع الثاني كملها لانها انتهت حينئذ نعم جزاكم الله خيرا