﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:23.600
اخونا يقول وجدت اناسا من اخواننا المسلمين يستخدمون الكلاب المعادية غير المعلمة وذلك في مأكلهم ومشربهم. وايضا يركب الرجل في السيارة ويضع يركب الرجل في السيارة ويضع الكلب امامه. ويداعبه بيديه

2
00:00:23.700 --> 00:00:43.700
فوقفت امامهم وقلت لهم ان هذا الكلب لا يجوز استخدامهم لما فيه من النجاسة المغلظة. فاجابوا قائلين انه يوم ولد هذا الكلب اخذوه وغسلوه بالصابون والماء بعد ما كان نجسا. وقد اصبح اليوم طاهرا. وقد

3
00:00:43.700 --> 00:01:09.800
باصحاب الكهف وكلبهم الباسط ذراعيه بوفيدهم. كما وصفهم الله بقوله وقلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. فما هو الحكم في هؤلاء؟ وهل يطهر القلب بعد نجاسته؟ افيدونا بارك الله فيكم فثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه قال من اقتنى كلبا

4
00:01:10.000 --> 00:01:31.850
الا كالب صيد او ماتت او زرع فانه ينقص من اجره كل يوم قيراطان. يعني من الاجر وهذا يدل على انه ما ينبغي اقتناء كلب ولا واقتناءه بل ظاهر للحديث منع ذلك. ما دام ينقص الاجر يحصل له به في اجره ينقص غطا هذا امر خطير

5
00:01:31.850 --> 00:01:49.150
هو يدل على كراهة ذلك او تحريمه. نعم. ومعلوم ان المؤمن ينبغي ان يبتعد عن كل ما ينقص اجره فلا يقتنى غلب الا بهذه الثلاث اما بصيد واما لماشية واما لزرع ما يقتنيه لاجل الصيد

6
00:01:49.350 --> 00:02:07.550
واما لحظة الماشية تكون مع الماشية آآ يطرد عنها الذئاب اذا سمعه اهله فقاموا وطلبوا الثياب ايضا والذياب تهاب صوته اذا سمعت صوته تهابط انها تعلم انه ينبه اهل الفاشية

7
00:02:07.600 --> 00:02:26.850
وهكذا الزرع يكون في المزارع للتنبيه على ما قد يرد عليها من سراق او او بهائم ابتعدوا فيها وما اشبه ذلك وما زاد على ذلك لا لا يقتل الكذب فيه. هذا الاقتناع يحمله معك في السيارة. هذا قد غلط وهو على خطر من نجاسته. وعلى خطر من نقصه

8
00:02:26.850 --> 00:02:40.850
اجره الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم ان كل يوم من اجله قيراطان. فلا ينبغي ابدا اقتناءه لغير هذه الثلاث. المصالح التي النبي عليه الصلاة والسلام وتغسيله لا يطهره

9
00:02:40.950 --> 00:03:00.950
تغسل الكلب ولو غسله كل يوم لا يطهره نجس نجس للذات مثل لو غسل الخنزير ما يضطر فالخنزير لا يضطر والكلب لا يطهر بالتأصيل والنجس ولو غسل ولو غسل بالصابون كل يوم هو نجس. ولو بلغ في الاناء وجب ان يغسل الاناء منه سبع مرات للتراب. واحدة منا بالتراب. كما قال النبي

10
00:03:00.950 --> 00:03:20.950
صلى الله عليه وسلم اذا ولغته فليغسله سبع مرات اولهن بالتراب. فالمقصود ان الكلب نجس. ولهذا قال عليه الصلاة سلام طهوروا الي احدكم اذا ولغ في كلب ان يغسله سبع مرات. اولاهن بالتراب فجعلها طهورا. فدل ذلك على انه نجس وان هذا

11
00:03:20.950 --> 00:03:43.850
ما اذا هو يوم سبع مرات يطهر الاناء وكذلك ما يتعلق كلب اهل في الكهف هذا لا يدل على جواز اقتناء الكلام فلعلهم اقتنوه للصيد او عندهم والاغلب يصيدون به ما يتقوتون به

12
00:03:44.050 --> 00:04:03.550
فلا فلا حرج في ذلك اذا حبست عنده كذب وربوه وعلموه حتى يصيدوا به او حتى يحمي المزرعة او الماشية لا بأس بهذا كما تقدم فلا يجوز انه لا يجوز حمله على انهم اقتنوا للعب مم او لحاجات اخرى لا يحمل على

13
00:04:04.100 --> 00:04:21.400
محمد الحسن لانهم اهل الخير واهل استقامة واهل طاعة. نعم. ثم هذا شرع لمن قبلنا ليس شرعا لنا هؤلاء قبلنا قبل بعد محمد عليه الصلاة اللهم صلي عليه. فلو قدر ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الكذب لكان كلبهم موجود كلبهم عندهم لا يكون شرعا لنا. نعم. لكن

14
00:04:21.400 --> 00:04:34.251
ما دام شرعنا اجاز الكلب للملائكة والصيد والزراعة فنحمل كلبهم على انه كان عنده لهذه لواحدة من هذه والله ولي التوفيق. جزاكم الله خيرا