﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:23.600
اخونا يقول وجدت اناسا من اخواننا المسلمين يستخدمون الكلاب المعادية غير المعلمة وذلك في مأكلهم ومشربهم. وايضا يركب الرجل في السيارة ويضع يركب الرجل في السيارة ويضع الكلب امامه. ويداعبه بيديه

2
00:00:23.700 --> 00:00:43.700
فوقفت امامهم وقلت لهم ان هذا الكلب لا يجوز استخدامه لما فيه من النجاسة المقلظة. فاجابوا قائلين انه ويوم ولد هذا الكلب اخذوه وغسلوه بالصابون والماء بعد ما كان نجسا. وقد اصبح اليوم طاهرا. وقد

3
00:00:43.700 --> 00:01:09.800
باصحاب الكهف وكلبهم الباسط ذراعيه بوفيدهم. كما وصفهم الله بقوله وقلبهم باسط ذراعيه بالوصيد فما هو الحكم في هؤلاء؟ وهل يطهر القلب بعد نجاسته؟ افيدونا بارك الله فيكم فثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه قال من اقتنى كلبا

4
00:01:10.000 --> 00:01:31.850
الا كالب صيد او زرع فانه ينقص من اجره كل يوم قيراطان. يعني من الاجر وهذا يدل على انه ما ينبغي اقتناء كلب. ولا واقتناءه بل ظاهر للحديث منع ذلك. ما دام ينقص الاجر يحصل له به في اجره ينقص غطا هذا امر خطير

5
00:01:31.850 --> 00:01:49.150
هو يدل على كراهة ذلك او تحريمه. نعم. ومعلوم ان المؤمن ينبغي ان يبتعد عن كل ما ينقص اجره فلا يقتنى غلب الا لهذه الثلاث. اما بصيد واما لماشية واما لزرع ما يقتنيه لاجل الصيد

6
00:01:49.350 --> 00:02:16.750
واما لحوض الماشية تكون مع الماشية يطرد عنها الذئاب اذا سمعه اهله فقاموا وطلبوا الثياب ايضا والذياب تهاب صوتها اذا سمعت صوته كهاب لانها تعلم انه ينبه اهل الماشية وهكذا الزرع يكون في المزارع للتنبيه على ما قد يرد عليها من سراق او او بهائم يبتعدوا فيها وما اشبه ذلك

7
00:02:16.850 --> 00:02:36.850
وما زاد على ذلك لا لا يقتل الكذب فيه. هذا لا يقتناه وصار يحمله معك في السيارة. هذا قد غلط وهو على خطر من نجاسته. وعلى خطر من نقصه اجره الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم ان كل يوم من اجله قيراطان. فلا ينبغي ابدا اقتناءه لغير هذه الثلاث. المصالح التي

8
00:02:36.850 --> 00:02:50.950
النبي عليه الصلاة والسلام وتغسيله لا يطهره تغسل الكلب ولو غسله كل يوم لا يطهره نجس نجس الذات مثل لو غسل الخنزير ما يضطر فالخنزير لا يضطر والكلب لا يطهر بالتأصيل والنجس ولو غسل

9
00:02:50.950 --> 00:03:10.950
ولو غسل بالصابون كل يوم هو نجس. ولو بلغ في الاناء وجب ان يغسل الاناء منه سبع مرات للتراب. واحدة منا بالتراب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذا ولغت فليغسله سبع مرات اولاهن بالتراب. فالمقصود ان الكلب نجس. ولهذا قال عليه الصلاة

10
00:03:10.950 --> 00:03:25.300
سلام طهوروا الي احدكم اذا ولغ في كلب ان يغسله سبع مرات. اولاهن بالتراب فجعلها طهورا. فدل ذلك على انه نجس وان هذا ما اذا هو يوم سبع مرات يطهر الاناء

11
00:03:25.800 --> 00:03:54.050
وكذلك ما يتعلق كلب اهل في الكهف هذا لا يدل على جواز اقتناء الكلام فلعلهم اقتنوه للصيد او عندهم والاغلب يصيدون به ما يتقوتون به فلا فلا حرج في ذلك اذا حبست عنده كذب وربوه وعلموه حتى يصيدوا به او حتى يحمي المزرعة او الماشية لا بأس

12
00:03:54.050 --> 00:04:11.000
بهذا كما تقدم فلا يجوز انه لا يجوز حمله على انهم اقتنعوا للعب مم او لحاجات اخرى لا يحمل على الحسن لانهم اهل الخير واهل استقامة واهل طاعة. نعم. ثم هذا شرع لمن قبلنا ليس شرعا لنا

13
00:04:11.400 --> 00:04:21.400
هؤلاء قبلنا قبل بعد محمد عليه الصلاة اللهم صلي عليه. فلو قدر ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لكان كلبهم موجود كلبهم عندهم لا يكون شرعا لنا. نعم. لكن

14
00:04:21.400 --> 00:04:34.251
ما دام شرعنا اجاز الكلب للملائكة والصيد والزراعة فنحمل كلبهم على انه كان عنده لهذه لواحدة من هذه والله ولي التوفيق جزاكم الله خيرا