ما قال به الفقهاء هنا فلا نكاد نجد عدلا. فرحم الله يعتبر العبد في كل زمن حسن لئلا تضيع الحقوق. ثم ذكر مؤلف رحمه الله موانع الشهادة. موانع الشهادة وهي تقريبا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. احسن الله اليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب ارشادات تحملها في غير حق الله فهو كفاية. واداؤها فرض عين مع القدرة بلا ضبر. وحرم اخذه دلوقتي وجعل عليها لا اجرة مركوب لمتأذ بمشي. وان يشهد الا بما يعلمه برؤيا وسماعه والاستفاضة عن عدد يقع به العلم فيما يتعدى علمه غالبا بغيرها. كنسب وموت ونكاح وطلاق ووقف ومتوسط ومصرفه. واعتبر ذكر شروط مشهود به ويجب اشهاد في نكاحه ويسن غيره وشرط في شاهد اسلام وبلوغ وعقل ونطق لكن تقبل من اخرس في خطه من يفيق حاله حال افاقته وعدالة ويعتبر لها شيئان. الاول الصلاح في الدين وهو اداء الفرائض برواتبها واجتناب المحارم بان لا يأتي كبيرة ولا يؤدي منه على ولا يدمن على صغيرة. الثاني اعمال المروءة بفعل ما يزينه ويجمله وترك ما يدنسه ويشينه. ولا تقبل شهادة البعض عمودين لبعض ولا احد الزوجين الاخر ولا من يجر بها الى نفسه نفعا او يدفع بها عنها ضررا ولا على عدوه بغير حساب. ومن سره مساءة احد او غمه فرحه فهو عدوه ومن سره من مساءة احد او غمه فرحه فهو عدو او مظلوم. عدو ومن سره مساء احد او امه فاضمه فرحه فرح. فرحه فرحه فرحه فهو عدوه ومن لا تقبل له تقبل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. بعد انتهى رحمه الله من كتاب آآ القضاء والدعاوى وبينات. وآآ والدعاوى اما بينات تدخل في الشهادات تكلم بعد ذلك عما يتعلق بكتاب القضاء وهو كتاب الشهادات و الشهادات احدها شهادة مشتقة من المشاهدة. يقال شهد الشيء اذا رآه وامه الاصطلاح فهي الاخبار عما علمه بلفظ خاص. هاي الاخبار عما علمه الشاهد بلفظ خاص والاصل فيها الاجماع لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم وقوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم وقول النبي صلى الله عليه وسلم شهداك او يمينك. قال رحمه الله تحملها. في غير بحق الله تعالى فرض كفاية والتحمل التحمل كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ ايمن عبد الله الفوزان في كتابه الفقه الدليل في شرح التسهيل قال التزام الانسان بها المراد تحمل الشهادة الالتزام الانساني بها وآآ اما اداء الشهادة يقول المؤلف فرض عين التحمل تحمل الشهادة في غير حق الله تعالى فرض كفاية. اذا قام به من يكفي سقط عن غيره. واما الاداء فهو فرض عين فرض عين لهذين الفرضين شروط سواء كان فرض كفاية او فرض عسل سنذكرها باذن الله تعالى واما الاداء فهو ان يشهد بها عند القاضي. الاداة ان يشهد بها عند القاضي. وقال مستوعب تحمل الشهادة هي حالة حفظ الشاهد ما يشهده او يسمعه. ولا تختص مجالس الحكام. تحمل الشهادة لا تختص بمجالس الحكام. واما ذا ويقول مستوعب هي الاتيان بها يعني الاتيان بالشهادة قال وتختص مجالس الحكام. يعني لا يظهر اثر اداء الله في مجالس الحكام. قال في غير حق الله تعالى. تحمل الشهادة في غير حق الله فرض الكفاية. واذا تحملها كما قال في الاقناع وجبت كتابتها. وجب على الشاهد ان يكتبها لانه قد يكون رديء الحفظ وما لا يتم الواجب الواجب الذي فهو واجب فهو واجب. واما تحمل الشهادة في حق الله تعالى في حق الله تعالى كحد آآ زنا او سرقة او هذه تحمل الشهادة فيها ما حكمه؟ ما حكم تحمل الشهادة فيها؟ نقول تحمل الشهادة في حق الله تعالى مباح وليس بواجب. فيباح له آآ تحملها وآآ اداؤها ويباح له تركها لانها مبنية على المسامحة. وهناك مسألة متعلقة بهذه المسألة وهي اقامة دعوة الحسبة اقامة دعوة الحسبة لو ادعى انسان لو امرأة انسان منكرا المنكرات او رأى شخصا ارتد او رأى شخصا يزني هل له ان يدعي على الفاعل عند القاضي؟ نقول ليس له ان يدعي ولا تسمع الدعوة اصلا. لا يسمع القاضي دعوى الحسبة التي في حقوق الله تعالى او مثلا شخص لا يصلي او لا يصوم او لا يحج هذه الدعاوى لا يسمعها القاضي ولكن تسمع البينة. يجمع القاضي ان يسمع البينة وهي الشهادة. في حقوق في حقوق الله تعالى. يقول في الاقناع فشهادة الشهود به الشهادة يقول فشهادة الشهود به دعوة يكفي ان يشهد الشاهد ويكون هو في ذاته دعوة يجب على القاضي اذا شهد عنده مثلا بينة قامت عنده بالشهادة على ردة شخص من الناس او على انه فانه يجب ان يعمل بهذه الشهادة. لكن يأتي شخص يدعي ويرفع دعوة على فلان انه زنى هذا الاثبات كله شهود كما حصل من الذي اه اه تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم فيه مئة شخص عليه مئات شخص يشهدون انه تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فقبل القاضي شهادته لكن يدعون يرفعون دعوة لا تقبل دعوى الحسبة. ولذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله دعوة الحسبة لا تقبل يقول بامكان المحتسب ان ينكر ان يقوم بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ان يقوم والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتقبل الشهادة فيها كملك. تحملها بغير حق يعني الحق الادمي في المال البيع والقرض والقسط وغير ذلك وكذلك حد القذف فرض كفاية فرض عين. اداة الشهادة فرض عين على من تحملها. من تحملها. هو الماتن هنا تابع الاقناع في الاداء فرض عين. وهو كما قال الانصاف وهو المذهب. وجعله الشيخ منصور في الكشاف المذهب وذهب في المنتهى في ظاهر كلامه وصريح كلامه ايضا في المعونة في شرحه الانثى ان بدأها فرض كفاية اما جاءها فرض كفاية والصحيح في المذهب ان اداءها فرض عين وهي من مسائل نادرة جدا التي يقول فيها الشيخ منصور ان المذهب هو ما في الاقناع والا الغالب والعادة مستمرة عنده ان المذهب يكون ما في المنتهى فقط. قالوا اتاه فرض عين والموتى يقول انه فرض كفاية. المذهب النادى الشهادة فرض عين لقوله تعالى ولا تكتموا الشهادة. قال مع القدرة مع القدرة بلا ضرر. هذه شروط وجوب الاداء والتحمل. شروط وجوب الاداء والتحمل. اول الشرط الاول ان يكون قادرا عليهما. قادرا على التحمل قادر على الاذى. الشق الثاني قال بلا غرض الا يلحقه بهما ضرر ببدنه او ماله او اهله الشرط السادس في وجوب التحمل للشهادة والاذان ان يدعى اليهما. يدعى الى ان يتحمل الشهادة ويدعى الى الاذان. وقبل ذلك لا يجب عليه. ويقول العلماء اذا لم يدعى اليه يستحب الشاهد الذي شاهد شيئا معينا يستحب اعلان رب الشهادة ان له عنده شهادة له الشرط الخامس الشرط الرابع ان يكون الشاهد هذا المتحمل او المؤذن الشهادة ان يكون ممن يقبل الحاكم شهادته. اما الذي لا يقبل الحاكم شهادته لانه يوجد مانع فيه ككونه فاسقا فانه لا يجب علينا ان نتحمل. الشرط الخامس ان تكون بدون مسافة قصر. بدون مسابقة قصر. اما اذا كانت الشهادة سيؤديها او سيتحملها في مسافة اكثر من مسافة القصر او مسافة القصر فاكثر فلا يجب عليه التحمل ولا الاداء ورحم الله وحرم اخذ اجرة وجعل عليها على الشهادة والشهادة تطلق على التحمل والاداء يحرم اخذ الاجرة او جعل على تحمل الشهادة او على اداء الشهادة لا اجرة مركوب. لا يحرم ان يأخذ اجرة مركوب من رب الشهادة. لمتأذن بمشيهم او عاجز عنه او عاجز عن المشي. فله ان يأخذ اجرة المركوب اذا كان لا يستطيع ان يمشي اداء وتحملها. قال وحرم وان يشهد يعني يحرم ان يشهد الا بما يعلمه. طرق العلم التي يجوز ان يشهد بها الا بما يعلمه الا بما يعلمه. وطرق العلم اما برؤية وهذا مختص بالافعال. مختص بالافعال كان يرى السرقة يشهد برؤيته. ان يسرق آآ سرقة نقول لا يجوز. او لا ليس فرض يعني آآ ليس فرق هوائي وانما مثلا آآ فلان يعتدي على فلان يقصف مع فلان هذه الرؤية مختصة بالافعال. آآ الطريق الثاني قال او سماع او سماع هذا طريق ايضا العلم بما يشهد به والسماع كما يقول الفقهاء ظربان. الظرب الاول ان يسمع من المشهود عليه ان يسمع الشاهد من عليه. الضرب الثاني هي الاستفاضة. ما يسمع المشهور عليه. وانما يعلم الشاهد ما يشهد به باستفاضة بالاستفاضة. والاستفاضة هي ان يشتهر المشهود به بين الناس. فيتسامعون به باخبار بعضهم لبعض ان يشتهي المشهود به بين الناس فيتسامعون به باخبار بعضهم لبعض ولكي يصح او تقبل منه الشهادة. بالاستفاضة يشترط شيطان. الشرط الاول ان يسمع ما يشهد به عن عدد يقع بخبرهم العلم ان يسمع ما يشاء ما يشهد به عن عدد يقع بهم او بخبرهم العلم. وهذا ذكر وهل قال عن عدد يقع به يعني العلم بخبرهم. الشرط الثاني ان يتعذر ان يعلم هذا المشهود به غالبا بغير الاستفاضة. ان يتعذر العلم بالنشود به في الغالب بغير الاستفاضة. قال فيما يتعذر علمه هاي المشهور به غالبا بغيرها. ومثل على العلم بالاستفاضة كالنسب. النسب. ان فلان ابن او اخ لفلان او لاب لفلان هذه يعني يستطيع الانسان ان يشهد بالاستفاضة مستفيض عند الناس ان فلان ابن فلان وكذلك الموت. هذه الموت الغالب انه لا يعني يعلم به الانسان الا بالاستفاضة. اجتهد عند الناس ان فلان مات كذلك النكاح هذا يعلم بالاستفاضة وكذلك الطلاق وكذلك الوقف يشهد ان هذا وقف زيد يشهد ان هذا وقف زيد. اه هذا يجوز ان يشهد بالاستفاضة. وكذلك يشهد فيه مصرف مصرف الفعل هذا الوقف. مصرف الوقف ان الوقف اوقف هذه العمارة واصرفها من المساكين. او الفقراء نوصفها بزيت او لخالد. لان هذه الاشياء الاشياء كما يقول الفقهاء تتعذر الشهادة عليها غالبا بمشاهدتها ومشاهدة اسبابها. لمشاهدة يتعذر ان يشهدها الانسان او يشهد اسبابها. لا يمكن في الغالب ذلك ان الاستفارة. قال واعتبر ذكر من شهد بعقد يشترط صحة الشأن به ان يذكر شروطه. ذكر مشهود شروط مشهود به. بعقد او غيره بعقد او كان يشهد مثلا برظاعة يشترط ان يذكر عدد ايش؟ الرظاعات المحرم يشهد بزنا يشترط ان يذكر شروط آآ وجوب حد الزنا. وان يذكر بها واين؟ وكيف وقع الزنا؟ قال ويجب الاشهاد في نكاح ويسن في غير يجب اشارة العقول فقط من بين العقود كلها ليالي النكاح واما في غير النكاح فالبيع والجاء والرهن غيرهم يسن الاشهاد يسن الاشهاد. قال وشرد في شاهد ستة شروط. اولا الاسلام لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم واستشهدوا شيلين من رجالكم. ثانيا يشترط الشاهد ان يكون بالغا لا تقبل شهادة الصغار ولو على بعضهم. ولو على بعضهم. لا تقبش هذه الصغار ولو على بعضهم ان فلان ظلم فلان او شق رأسه او قطع يده هذه لا تقبل ابدا. الشرط الثالث العقل فلا تقبل شهادة المجنون الا مسناهما الف. الرابع النطق يشترط ان يكون الشاهد آآ فلا تقبلوا من الاخرس بالاشارة. ويقولون انما اكتفيت كفي الاشارة من الاخرة الاشارة مفهوم الاخص في احكامه كالنكاح والطلاق ونحو ذلك للضرورة. قال لكن تقبل من اخرس بخطه الى الشهادة بخطه وكذب بخطه فانها تقبل. وممن يفيق حال افاقته. يعني اه المجنون الذي جنونه غير مطلق غير مستمر يفيق ويجل احيانا او يخرف مثلا احيان ويعقل احيانا مخرف كبير في السن هذا تقبل شهادته في حال فاقته فقط. السادس قال وقبل السادس نقول الحفظ. فلا تقبل المغفل ومعروف بكثرة السهو والغرق. الثالث من الشروط الشهادة. العدالة العدالة في الظاهر والباطن. في الظاهر والباطن. والعدالة في اللغة هي الاستقامة والاستواء. واما في الشرع فهي لواء احوال الشخص في دينه واعتدال اقواله وافعاله. ويعتبر للعدالة يعني العدالة شيئان. الاول الصلاح في الدين وهو نوعان ايضا. الاول النوع الاول اداء الفرائض. اداء الفرائض المقصود بها الصلوات الخمس وجمعة برواتبها. وكذلك يعني بسننها فلا تقبل ممن داوم على ترك الرواتب. اما من تركها في بعض الايام واتى بها كليا في بعض الايام فلا آآ ترد شهادته. وكذلك يؤدي من الصيام والحج والزكاة وغيرها. الثاني قال واجتناب والنوع الثاني من الصلاح في الدين بها يعني بالشهادة عنها يعني عن نفسه ظررا لا تقبل. فلا تقبل شهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ او شبه العمد. شهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ او شبه العمد قال اجتناب المحارم بان لا يأتي كبيرة. ولا يدمن على صغيرة. يعني ولا يداوم على صغيره. لا يأتي لا يأتي كبيرة ولا يداوم على لكن لا يداوم عليه. اذا داوم عليها فانه لا يكون عدلا. والكبيرة حد الكبيرة ما هو؟ الكبير عند مثل ما فيه حد في الدنيا او وعيد في الاخرة. ما في حد في الدنيا ووعيد في الاخرة. زاد شيخ الاسلام او غضبه يعني ما في غلط ما ما وردت النصوص ان الله عز وجل يغضب عليه. او لعنة او نفي ايمان. يعني لا يؤمن لا يؤمن هذه النصوص التي ورد فيها هذه الامور الغضب واللعن من نهج الايمان فانها تعتبر عند شيخ الاسلام من الكبائر من الكبائر مفهوم ذلك مفهوم الصلاح في الدين. او ضد الصلاح في الدين هو عدم الصلاح في الدين. وهو الفاسق. الفاسق لا تقبل شهادتهم وسواء كان فسقه من جهة افعال كالزاني واللاهق او من جهة الاعتقاد ولو اعتقد ان ما يعتقد هو الحق. ولو اعتقد ان ما يعتقده هو الحق المقلد في القول خلق القرآن. الذي قلد في القول بختم القرآن. قلد المعتزلا قلده. فان هذا يعتبر بس يعتبر فاسق وترد شهادته. كذلك الذي قلد الذي قلد في نفي الرؤيا. وان الله عز وجل لا يرى في الاخرة هذا يعتبر فاسق. كذلك الرافضة المقلدين. الرافضة المقلدون في سب الصحابة وتفسيقهم وتقديم علي رضي الله تعالى عنه على ابي بكر في الخلافة فهؤلاء فسقة. فهؤلاء فسقة. اما المجتهد من هؤلاء الداعية المجتهد الداعية الى اعتقاده فهذا على المذهب يعتبر كافرا يعتبر كافر. والقاعدة عندنا كل بدعة مكفرة فيفسق فيها المقلد. كل بدعة مكفرة فان المقلد فيها يفسق يكون فاسقا يكون فاسقا. يبقى عندنا من اتى شيئا الفروع الفقهية المختلف فيها. كما تزوج بلا ولي مثلا. او اخر الحج. مع امكانه او اخر الزكاة مع امكان ادائها. المذهب عندنا كل هذه محرمة. اذا فعل هذه الامور مختلف فيها ان كان يعتقد حين فعلها انها محرمة فان شهادة ترد ويكون بذلك فاسقا. قال الشيخ منصور في شرح المنتهى ولعل المراد مع المداومة كما يعلم مما سبق. وان وان كان فعل هذه الامور مقلدا تزوج بلا تقليدا لامام الائمة او اخر الحج تقليدا لاحد فانه لا ترد شهادته. اما ان اخر ذلك او تزوج بلا ولي او بلا شهود. وهو يعتقد ان العبد يصح فان شعارنا ترد وآآ لا تقبل لانه يكون آآ فعل محرما فيفسق به الثاني مما يعتبر العدالة قال اه شيئان يقول الاول صلاح في الدين وهو نوعان اداء الفراغ هذا الاول النوع الثاني اجتناب هذا الاول صلاح في الدين. الثاني مما يشترط العدالة. استعمال المروءة. استعمال المروءة هو كما قال الشيخ عثمان هي كيفية نفسانية تحمل المرء على ملازمة التقوى وترك الرذاء. كيفية نفسانية تحمل المرأة على ملازمة التقوى وترك الرذاء. قال استعمال المروءة. يعني يباشر المروءة كيف يباشرها؟ كيف تستعملها؟ قال بفعل ما يزينه ويجمله في العادة. كحسن خلق الكرم السخاء حسن الجوار. وترك ما يدنسه ويشيب. يعني ترك الاشياء التي تشينه تعيبه في العادة من الامور المزرية. فيقولون لا شهادة لمتمسخر الذي يسخر الناس وكذلك الرقاص يعني كثير الرقص ولا يمد رجليه بحضرة الناس او يكشف من بدنه ما السعادة بتغطيته ونحو ذلك. هذه هي عندنا العدالة في المذهب. اما شيخ الاسلام رحمه الله فيقول يعتبر العدل في كل زمن بحسبه بحسبه يعتبر العدل في كل زمن بحسبه فالعدل متى ما اتفق الناس في العادة والعرف ان هذا عدل فانه يقبل في الشهادة والا لو عملنا سبعة او ثمانية الموانع التي اذا وجدت في الانسان فلا تقبل شهادته فلا تقبل المانع الاول قرابة الولادة. وذكر المؤلف بقوله ولا تقبل شهادة بعض عمودي النسب لبعض لا يقبل ان يشهد الابن لابيه او الاب لابنه او لجده ونحو ذلك المانع الثاني الزوجية وذكروا بقوله قال ولا احد الزوجين الاخر لا يصح ان ينشر الزوج لزوجته لها. ولا يشهد ولا تشهد هي له بشيء. للتهمة. آآ الثالث من يجر بشهادته الى نفسه نفعا. وذكروا بقوله ولا من يجر بها الى نفسه نفعا لا يصح ان يشهد الانسان بشهادة سوف ينتفع بها اذا حكم بهذه الشهادة فانه لا تقبل شهادته. فيه للتهمة ايضا كما قال في الممتع رحمه الله. المانع الرابع من يدفع عن نفسه بالشهادة ضررا. وذكر بقوله او يدفع لانهم اذا جرحوا شهود القتل خطأ او شيء بالعمد. فانهم حينئذ لا يتحملون الدين. لا يتحملون الدين فاذا لا تقبل شهادتهم للتهمة. متهمون في ذلك. المانع الخامس العداوة والدنيوية العداوة الدنيوية وليست العداوة في الدين. قال ولا عدو على عدوه. ولا عدو على عدوهم. اما الشهادة في العداوة التي في الدين فتقبل كالمسلم يشهد على الكافر والمحق من اهل السنة يشهد على المبتدع فلا ترد شهادته. لان الدين يمنعه من ارتكاب محظور وعبر عنها ابنتها قال العداوة لغير الله تعالى. قال ولا عدو هون على عدوه في غير نكاح. النكاح يجوز ان يشهد العدو على عدوه. لعدم الظن ثم ذكر ظابط العداوة قال ومن سره مساءة احد او غمه فرحه فهو والذي يسر حدوث السوء لاحد الناس فانه عدو. او يغتم ويهتم ويتجدر بفرح انسان من الناس فهذا لا شك انه عدوه. المانع السادس هي المانع الذي يمنع ويترك بالشهادة العصبية. العصبية العصبية لا شهادة لا لا من عرف بعصبية التعصب الى قبيلة على قبيلة وان لم يبلغ رتبة عداوة قد لا يعادي القبائل ولا يعادي غير اسرته لكنه يتعصب لاسرته. او يتعصب لقبيلته. فمن عرف بذلك فانه لا تقبل شهادته. المانع السابع ان ترد شهادته لماذا؟ كالفسق مثلا ثم يزول المانع بان يتوب ويعيدها فلا تقبل شهادته للتهمة فلا تقبل شهادته يعني يشهد في قضية فترد شهادته لانه فاسد. ثم يذهب يتوب. ثم يأتي يعيد الشهادة فهذا لا تقل شهادته بانه اتهم لانه قد لا يكون حصلت منه التوبة الا بسبب الشهادة ثم يعود الى تسقيه فهذا متهم لكن لو شهد وهو كافر او غير مكلف او اخرس فزال ذلك واعادوا الشهادة قبلت لعدم التهمة قال ومن لا تقبل له تقبل عليه. كل من قلنا انه لا تقبل شهادته له كعمدي النسب فانها تقبل عليه يعني يجوز ان يشهد الاب على ابنه او الابن على آآ ابيه يجوز ان يشهد ان المرأة على زوجها. لكن لا يجوز ان تشهد لهم. يستثنى من هذه المسألة شهادة الزوج على زوجته بالزنا شهادة الزوج على زوجته بالزنا لا تقبل لا تقبل. لانه يقر على نفسه بعداوته له اه لافسادنا فراشه. قال فصل فراشه. قال فصل فراشه. قال فراشه