بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين. قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في باب الوكالة قال رحمه الله فصل فان كان عليه دين فادعى رجل انه وكيل ربه في قضمه فصدقه لم يلزمه دفعه اليه لما في الحوالة وان انكر لم تلزمه اليمين. طيب لماذا؟ لم يلزم لانه قد ينكر صاحب الحق يقول لا موكل وحينئذ يغرم هذا مفهوم الصورة يقول ان كان عليه دين فادعى رجل انه وكيل ربه في قبضه فصدقه. مثال ذلك جاءني رجل وقال اه انا وكيل من زيد قد وكلني زيد في قبض الدين الذي عليك له. فاعطني العشر تلف يقول المؤلف رحمه الله حتى لو صدقه وقلت انت صادق لم يلزمني الدفع لماذا؟ لاني قد ادفع اليه ثم زيد هذا يقول من من امرك بهذا ينكر الوكالة. نعم لا يلزمه في حال التصديق ومن باب اولى في حال التكليف يعني اذا ادعى الوكالة فصدقه لم يلزمه. طيب اذا ادعى الوكالة فكذبه وانكر من باب اولى. نعم قال لان لا يلزمه الدفع مع الاقرار فلم تلزمه اليمين مع الانكار قال رحمه الله فان دفعه اليه فانكر رب الدين الوكالة. حلف ورجع على الدافع ثم اذا دفع اليه فانكر رب الدين الوكالة. يعني انا دفعت الى هذا الذي جعل الوكالة لانكر رب الدين زيد الذي يطلبني انكر الوكالة حلف ورجع على الدافع يعني زيد يحلف يقول والله لم اوكل فلانا في قبض الدين منك ثم يرجع عليه حلف ورجع للدافع ثم ارجع انا الى من الوكيل نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ثم رجع الدافع على الوكيل. ان لم يكن اعترف بصدقه لانه لم يثبت انه وكيل. وان كان اعترف له لم يرجع عليه لانه اعترف بصحة دعواه. وان الموكل ظلمه فلم يرجع على غير ظالمه. نعم. يعني لو ان لو انه جاء الي وصدقت وقلت انا اقر اعترف انك وكيف دفعته دفعت المال اليه لا ارجع عليه. يعني دفعته على انه ماذا؟ وكيل وامين. بخلاف ما اذا دفعته في حال الانكار. ولهذا المعلق يقول اه رجع الدافع على الوكيل ان لم يكن اعترف بصدقه. لانه لم يثبت انه وكيل. وان كان اعترف له لم لانه اعترف بصحة دعواه هذا الرجل حينما قال اعطني دين فلان انا اعترفت ان دعواه صحيح فكيف ارجع احسن الله اليكم اذا انتر صاحب الحق يرجع يرجع عليه ثم انا ارجع على هذا ارجع لمدعي الوكالة هذا في اذا انت اذا انكرت الوكالة اما اذا صدقت ما ارجع لي احسن الله الي قال رحمه الله وان كان المدفوع وديعة فوجدها ربها اخذها وان تلفت في يد الوكيل فلربه مطالبة من شاء منهما فان طالب الوكيل لم يرجع على احد. لان التلف حصل في يده فاستقر الظمان عليه. وان طالب المودع وكان قد قطار الضمان على من حصل التلف تحت يده يا صاحب الحق ابتداء له ان يطالب الوكيل وله ان يطالب من عليه الحق لكن قرار الضمان على من؟ على من حصل التلف تحت يده وهذا معنى قولهم استقر الضمان عليه. فمعنى استقر الظمان يعني اي ان قرار الظمان يكون على من تليفة العين تحت احسن الله قال رحمه الله وان طالب المودع وكان قد اعترف بالوكالة لم يرجع على احد لما ذكرناه في الدين وان لم يكن اعترف للوكيل رجع عليه قال رحمه الله فصل فان كان عند رجل فان كان عند رجل دين او وديعة فجاء رجل فادعى انه وارث صاحبهما وقد مات ولا وارث له سواه. فصدقه لزم الدفع اليه لزم الدفع اليه لانه لا يخشى تبعه وان كذبه فعليه اليمين انه لا يعلم ذلك. لانه لزمه الدفع مع الاقرار فلزمته اليمين مع الانكار يقول فان كان عنده فان كان عند رجل دين او وديعة. فجاء رجل مثلا انا عندي دين او وديعة لزيد او عينا او في ذمة يهودين ثم جاء رجل وقال ان زيدا قد مات ولا وارث له الا انا تصدقت يقول هنا يلزم الدفع اليه ليش؟ قال لانه لا يخشى التبعة ليس هناك منازع لهم ليس هناك منازع. قال وان كذبه قال انت كاذب او لا او لا اقر بذلك فعليه اليمين انه لا يعلم ذلك. لانه مع الاقرار والاحسن في مثل هذا ان يدفع الوديعة والدين الى الحاكم القاضي الشرعي وهو الذي يتولى هذا الامر لماذا؟ لانه قد قد يكون هناك وارث غيره ما يخص النزاع وقد يكون كاذبا في دعواه او مزورا فمثل هذا اذا لم يكن يعرف انه لا وارث له سوى ان يدفع الامر الى الحاكم لان القاضي الشرعي ويقول له في ذمتي دين الذي قد مات او في ذمة عين وديعة لزيد الذي قد مات والحاكم هو الذي يتولى ذلك. نعم الظاهر كلام الوجوب لكن نقول الان ربما هذا الرجل يظن انه ليس له وارث سواه. ربما ظهر شخص اخر يدعي ولا سيما في زمننا الان يعني مع كثرة الكذب وكثرة التزوير وكثرة قد يأتي مثلا باوراق مزورة انه قريب له. لاجل ان يعني هذا الرجل مدري مات زيد طول طول في طول عمره طول عمره ولا احد يعرفه. لما مات جاء هذا جت الصلة لذلك الاحتراز والبراءة للذمة ان يدفعه للحاكم ادفعي بيت الماء يوضع في بيت الماء موجود الان كانت تتبع المحاكم والان هيئة بيت المال بيت المال مصرف لكل مال لا مالك له ولذلك الان الاموال القصوى واليتامى نحوهم تحفظ تحفة تحفظ ان هذا المال لفلان ابن لزيد ابن فلان ابن فلان قاصر يحفظ في بيت المال بحساب معين هذي نعمة يعني واذا كان يعلم يقول انا اعرف ان فلان ليس له والد الا فلان. او كان الميت مثلا زيد قد اخبره. العلماء ليس لي قريب الا فلان في البلد الفلاني يصدقه اما اذا كان مجرد دعوة الاب للذمة والاحوط والسلامة من التبعة ايضا ان يدفعه للحاكم اي نعم وان كذب فعليه اليمين انه لا يعلم ذلك. يعني من عليه الدين والوديعة مفهوم يعني انا انا من مثلا عندي دين بزيد او عندي وديعة لزيد ثم جاء رجل وقال زيد قد مات وليس له وارث سواه تصدقت قلت نعم قد كان يذكرك بخير مثلا تفضل هذا الدين هذه الوديعة هذا اذا صدقتوا لاني لا اخشى لاني لا اعلم حسب اخبار هذا الميت انه ليس له واد له لكن لو كذبته لو جاء قل لا اعرفك انا ما اقول انت كاذب لكن لا يمكن ان ادفع الا ببينة. حينئذ لا يدفع اليك لكن يحلف عليه اليمين انه لا يعلم ذلك والله لا اعلم انك وارث له رجل احسن الله لقائي رحمه الله فصل فان كان لرجل الف على اثنين. كل واحد منهما ضامن لصاحبه. فاحاله احدهما بها برئ منها. لان الحوالة وان احال صاحب القلب طيب فان كان لرجل الف الف على اثنين قال رجلين زيد وعمرو كل واحد منهما ضامن لصاحبه فاحاله احدهما بها برئ لانه تقدم لنا ان الانسان اذا احيل على مريض فانه يتبع قال لان الحوالة كالتقبيط قال رحمه الله وان احال صاحب الالف به على احدهما صحت الحوالة لانها مستقرة في ذمة كل واحد منهما وان احال عليهما جميعا ليستوفي من كل واحد منهما نصفها صحت لان ذلك للمحيل فملك الحوالة به. وان احال عليهما ليستوفي من ايهما شاء صحت ايضا لانه لا فضل في نوع ولا عدد ولا اجل انما هو زيادة استيثاق فاشبه حوالة المعسر على المليء. ولهذا لو احالاها لو احالاه على واحد صح يعني رجل زيد وعمرو احال بكر قال يعني بكر يطلب زيدا ويطلب عمرا فزيد احاله على محمد وبكر احاله على محمد. وهذا معنى قوله واحاله على واحد صح احسن الله لقاءه رحمه الله كتاب الظمان وهو ظم ذمة الظامن الى ذمة المظمون عنه في التزام دينه. فاذا قال لرجل انا ضامن ما لك على فلان. او انا به زعيم او كفيل او قبيل او حميل. او علي صار ضامنا. صار ضامنا له وثبت في ذمته مع بقائه في ذمة المدين. ولصاحب الدين مطالبة من شاء منهما لقول الله تعالى وانا به زعيم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم طيب ثم قال المولد رحمه الله كتاب الظمان الظمان مصدر ظمن الشيء ضمانا فهو ظامن وظمين وهو مشتق من التظمن الظمان مشتق من التظمن اما لان ذمة الظامن تتضمن الحق او من الظلم لان ذمة الظامن صارت في ضمن ذمة المضمون عنه اذا اشتقاق الضمان اما من التضمن لان ذمة الظامن تتظمن الحق واما من الظل واما من الظمن لان ذمة الظامن صارت في ظمن ذمة المظمون عنه واما شرعا او اصطلاحا الضمان هو التزام من يصح تبرعه ما وجب او يجب على غيره مع بقائه هذا تعريف الظمان التزام من يصح تبرعه ما وجب او قد يجب على غيره مع بقائه وقولنا التزام من يصح تبرعه وهو الذي يصح بذله المال مجانا ضابط من يصح ثواب تبرعه من صح بذله المال مجانا وقولنا التزام ما وجب مبيع او قرض او قيمة متلف فمثلا لو ان شخصا اشترى سلعة من صاحب دكان الف ريال مثلا ثبت الان في ذمته الالف ريال طالبه صاحب الدكان. قال اعطني الثمن فجئت انا وقلت انا ضامن له. هنا التزمت ايش ما وجب وما قد يجب مثلا ثمن بيع مستقبلا بان جاء رجل من التجار ولا يعرفه احد بالسوق او في البلد وليس معه نقد واراد ان يشتري الاجل واصحاب الدكاكين لا يثقون به. فقلت للتجار ما اشترى منكم فلان فانا ظامن له هذا التزام ايش؟ ما قد يجد اذا الضمان التزام ما وجب وثبت وما قد يجب مع بقائه اي مع بقاء ما وجب على المضمون عنه فلا يسقط عنه بالضمان وليس معنى اني اذا ضمنت هذا الشخص انه برئ من الدين بل الدين ثابت في ذمته لقول النبي صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه اذا هذا تعريف الضمان انه التزام ها من يصح تبرعه ما وجب او يجب على غيره مع بقائه وقولنا التزام ما وجب يعني ما ثبت القرظ او قيمة متلف. يعني مثلا انسان صدم سيارة شخص والخطأ عليه وظمن وقلت انا اضمن المتلف هذا هذا التزام ما وجد وكذلك ايضا في البيت. وما قد يجب يعني ثمن بيع في المستقبل. مع بقائه يعني مع بقائه ما وجب على المضمون عن فلا يسقط عنه بالضمان. فلو مثلا ان هذا التاجر اراد ان يشتري فقال صاحب الدكان انا لا اثق بك ولا اعرفك فقلت انا اضمنه وليس معنى ذلك ان انه لا شيء عليه. جاء الاصل انه هو الذي يطالب لقول النبي عليه الصلاة والسلام نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه والضمان جائز بالكتاب والسنة والاجماع والنظر الصحيح اما الكتاب فقال الله عز وجل ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم وهذه الاية دليل على الضمان والكفالة واما السنة منها حديث جابر رضي الله عنه في قصة ظمان ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه الدينارين اللذين على الانصاري واما الاجماع فقد اجمع المسلمون على جواز الظمان في الجملة واما النظر الصحيح فلما فيه من المصلحة ففيه مصلحة للدائن وفيه مصلحة للمدينة والظامن ايضا له مصلحة اخروية وهي الاجر ولكن ينبغي الانسان ان لا يتساهل في الظمان ولهذا الضمان ذكر العلماء انه تجري فيه الاحكام الخمسة قد يكون واجبا كما لو رأيت شخصا مضطرا الى طعام وليس معه نقد ولم يجد من يبيعه هذا الطعام الا بضامن فيجب عليك ان تضمنه وقد يكون محرما كضمان الفقير دراهم لا طاقة له بها. نعم