﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:51.850
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الحادي والثمانين من شرح كتابي الخلاصة الفقهية على مزهب السادة المالكية. عند كتاب الاقرار

2
00:00:52.250 --> 00:01:12.400
الاقرار هو الاعتراف بما يوجب حقا على قائله بشروطه. يعني الاقرار هو ايه ؟ هو الانسان يعترف بحق هزا هو الاقرار والاقرار هو عبارة عن خبر لكن هناك فرق بين الاقرار

3
00:01:12.800 --> 00:01:32.800
وبين الدعوة وبين الشهادة. فقالوا ان الاخبار ان كان ان الفرق بين السلاسة ان الاخبار ان كان حكمه مقصورا على قائله فهو الاقرار. يعني مسلا اقول انا علي الف. يبقى دي مقصور علي انا. يبقى ده اسمه اقرار. وان لم يكسر

4
00:01:32.800 --> 00:01:51.850
على قائله يعني ان ما كانش خاص بها فهو اما ان يكون للمخبر فيه نفعة. يعني انا الان اقول مسلا محمد عليه لي الف يبقى دي اسمها دعوة. واما ازا كان النفع لواحد اخر فانا اقول محمد عليه لزيد الف يبقى دي اسمها شهادة

5
00:01:51.950 --> 00:02:11.950
تمام؟ طب احنا عندنا اركان الاقرار هي ايه؟ اركان الاقرار اربعة. مقر اللي هو الانسان الزي يقر ومكرم ومقر ومقر له الانسان اللي انا اقريت له ومقر به يعني انا اقريت له بمازا بمال ولا مسلا بضاعة ولا

6
00:02:11.950 --> 00:02:35.500
عليه ولا بشيء. والركن الرابع اللي هو الصيغة. طيب شرط المقر شرط الانسان الزي يقر هزا؟ قالوا ان يكون مكلفا يعني ما يكونش صبي ولا مجنون ولا مكره وغير محجور عليه في المعاملات. يعني ما يكونش سفيه محجور عليه. تمام؟ وغير متهم. يعني الانسان ازا كان مريضا مرض

7
00:02:35.500 --> 00:02:55.500
الموت واقر لاحد ابنائه او لزوجته مسلا بمال فعند ازن هازا في هزه الحالة لا يصح الايه؟ الاقرار لانه متهم عليه ان ممكن يكون ابنه بار وعاوز ان هو يعطي له اكثر من الورثة فما ينفعش ان هو يوصي له. فيقول لك يقر لهم. وشرط المقر له ان يكون اهل

8
00:02:55.500 --> 00:03:17.150
سل الاقرار وبحيث ان هو لا يكزب المقر. يعني مسلا لو انا كنت مسلا اقريت مسلا آآ انا علي لمحمد الف. محمد قال لي انت ليس عليك شيء واستمر هكزا فعند ازن انا ليس علي شيء. لابد ان يكون اهلاوي ويكون ايه؟ ولا يكزب الايه؟ المقر. ايضا

9
00:03:17.850 --> 00:03:37.850
دي بالنسبة المقر والمقر. آآ المقر له. طب الصيغة؟ الصيغة هي آآ يعني ان يأتي بلفظ دل على الاقرار. مسلا يقول ايه؟ علي كزا. تمام؟ او قال له انسان عليك لي كزا؟ فقال نعم او علي في زمتي لك كزا. يعني لابد ان ياتي بصيغة

10
00:03:37.850 --> 00:03:57.850
تدل على الايه؟ تدل على الاقرار. واضح زي؟ يعني لابد ان يأتي باي صيغة. تمام؟ يعني لو قال مسلا آآ اعطني حقي. قال مسلا آآ اصبر غدا اعطيك اياه فهزا يعتبر اقرار. واضح زي؟ فكل شيء من هزا يعني لو لكن لو واحد مسلا قال اعطني حقك. اعطني حقي. قمت

11
00:03:57.850 --> 00:04:07.850
مسخرت عليه مسلا كده قلت له طب يلا افتح الكيسة بقى اما ادي لك يعني. او قال لي هات المليون دولار اللي عليك. قلت له يلا يلا افتح هات شوال وتعال. عبي هزا

12
00:04:07.850 --> 00:04:27.750
ليس باقرار. واضح ازاي؟ هذا بالنسبة للصيغة. يعني لابد ان يأتي بصيغة تدل على الاقرار. طيب ما لا يسبت به الاقرار قال لك لا يسبت اقرار بقوله للمدعي اقر. يعني لو قال لواحد مسلا انا لو واحد قال لي اقر قلت له اقر. لان هزا يعتبر وعد وليس باكرام

13
00:04:27.750 --> 00:04:47.750
او بقوله علي وعلى فلان. يعني مسلا انا اقول مسلا واحد يقول لي انت عليك فلوس عليك الف دولار. قلت له لأ علي وعلى فلان. معي زي يعني كان استهتار تمام لانه يعتبر تهكم او او او استفهام. فكل هزا لا يصح به الاقرار. او علق اقراره على شرط

14
00:04:47.750 --> 00:04:57.750
كقوله لهم علي الف ان استحلها. يعني واحد بيقول له بيقول لي ياسر انت محمد بيقول لي انت عليك الف. قلت له يا عم انا علي الف لو هو استحل الان

15
00:04:57.750 --> 00:05:17.750
تمام؟ فهذا ليس باقرار. واضح ازاي؟ فهذا ليس باقرار. ايضا عندنا مسألة مهمة وهي الاستثناء في الاقرار. يعني ايه الاستسناء في الاقرار؟ الاستسناء في الاقرار كغيره يفيد. فازا قال له مسلا له الف الا مائة لزمه تسعمائة في هزه الحالة

16
00:05:17.750 --> 00:05:39.000
تمام؟ وازا قال علي عشرة الا ثمانية لزمه اثنان. تمام؟ يعني يصح الاستثناء. يعني مسلا لو واحد انا قلت مسلا ايه؟ علي  الا مائتين. يبقى انا اقريت في حقيقة الامر بايه؟ بثمانمائة. يبقى يلزمني ثمانمائة. وصح هنا الاستثناء المعنوي. يعني ايه الاستثناء المعنوي مسلا

17
00:05:39.000 --> 00:05:59.000
كقول له له الدار والبيت لي. يعني الدار له الدار اللي هي العرصة والمكان ده والبيت له. او له الخاتم والفص لي ان وصل ذلك باقراره. فعند ازن يكون له الخاتم لكن الفص يكون ليه؟ لان ممكن يكون الفص من الماظ او شيء. طب الابراء من الحق؟ قال

18
00:05:59.000 --> 00:06:19.000
ازا ابرأ انسان شخصا مما له قبله يعني انا مسلا ابرأت زيد من كل شيء عليه. او ابرأه من كل كل حق له عليه او ابرأه واطلق. يعني قلت له انت بريء. بدأ مطلقا مما في الذمة وغيرها. معلوما او مجهولا. يعني سواء

19
00:06:19.000 --> 00:06:29.000
فكنت عارف هو عليه هزا الشيء او ما علوش هزا الشيء. هو عليه فلوس ولا ما علوش فلوس؟ يعني يبرأ من كل شيء. حتى من السرقة ومن حد القزف. يعني مسلا

20
00:06:29.000 --> 00:06:39.000
هو كان سرقني وانا ما كنتش عارف. فقلت له انت بريء. من كل شيء. قال لي من كل شيء. قلت له من كل شيء. حتى لو كان صارف مني او كان قذفني فعند ازن يكون هو بريء في هزه الحالة

21
00:06:39.000 --> 00:06:59.000
وان كان حقا مكتوبا بصك او وثيقة فلا يقبل الا ببينة تشهد انه بعد الابراء فله القيام حينئذ. يعني الا ازا كان هناك حق مكتوب او شيء فعند ازن لا يبرأ بالابراء. قالوا وان ابرأه مما معه يعني انا ابرأت مما معه. بدأ من الامانة التي

22
00:06:59.000 --> 00:07:17.650
وكالوديعة والقيراط لا من الدين الزي في زمته. يعني مسلا ايه انا كنت لو انا ابرأتك مما معك. هناك مما معك يعني انت لو عندك دين وديعة آآ لو انت عندك وديعة لي فانا ابرأتك منها. اما لو كان عليك دين لي فالدين في الزمة فلا يبرأ من الدين. وان ابرأه مما في زمته

23
00:07:18.400 --> 00:07:28.400
فيبرأ من الدين لا من الامانة. يعني مسلا لو كنت لو انا ابرأتك مما في زمتك فعند ازن يبرأ من الدين لكن لو كان عنده امانة وديعة او شيء فلا يبرأ منها. وعمل

24
00:07:28.400 --> 00:07:48.400
العرف وقوة القرائن. يعني يعمل بالعرف في في حال الناس. طيب هنا ايضا موضوع مهم اسمه الاستلحاق. الاستلحاق في العرف اللي هو يعني ان يقر زكر يعني مش امرأة ان يقر زكر مكلف انه اب لطفل مجهول

25
00:07:48.400 --> 00:08:02.400
لمجهول نسبه ولو كذبته امه. يعني مسلا المرأة واحد مسلا قال الواد ده ابني فالمرأة امه قالت له لأ انت كزاب مش ابنك هزا. والابن والولد هزا ليس له اب معروف

26
00:08:02.450 --> 00:08:22.450
معي زي فعندئذ يصح الاقرار وفي هذه الحالة ويصح الاستلحاق. تمام؟ ليه؟ قال لك لتشوف الشارع للحوق النسب. لا نسبه كولد الزنا هزا معروف ان هو ابن زنا. تمام؟ ولا لمعلوم نسبه. يعني ما يروحش مسلا لواحد يكون هو ابن فلان ومعروف انه ابن فلان يقول لك ان هزا الولد ولدي. هزا

27
00:08:22.450 --> 00:08:46.300
وازا اقر ان مجهول النسب ابنه ابنه لحق به الولد ان لم يكزبه عقلي لصغري مسلا. يعني مسلا ايه؟ ان واحد عمره عشرين سنة قال ان الواد دهوت آآ ابني وهو اصلا عمره سبعتاشر سنة. يعني فرق بينهم تلات سنين. هزا عقلا لا يمكن او تكزبه عادة. يعني ايه عادة؟ يقول لك ان الولد دي ابن

28
00:08:46.300 --> 00:09:06.300
ومعروف ان الولد دي مسلا ولد مسلا في مسلا في دولة وهزا الرجل لم يسافر الى هزه الدولة على الاطلاق ولا ام هزا الولد اسفرت الى الى بلد هزا الرجل بالاطلاق. يعني العادة ايضا استحالة. تمام؟ يعني استحالة بالعادة. يعني واحد مسلا يقول ان الولد اللي في المغرب ده ابني وهو

29
00:09:06.300 --> 00:09:26.300
طفلاه وعمره سافر المغرب ولا ام هزا الولد عمرها خرجت من المغرب. فعند ازن استحالة يكون هزا ابنه. وانما يستلحق الاب فقط لا الام ولا الجد. يعني الاب وهو الزي يستلحق الولد. طيب استلحاق الاخ آآ اخا او عما او ابا. يعني واحد يستلحق هؤلاء. ان استلحق انسان

30
00:09:26.300 --> 00:09:46.300
ولد بان اصطلحك اخا او عما او ابا. بان فلان اخي او فلان ابي او فلان عمي او ابن عمي. فعند ازن يسمى استلحاقا مجازا والا في حقيقة الامر ان هو اقرار. قال لك لم يرثه ان كان هناك وارث للمقر. يعني مسلا الاخ

31
00:09:47.100 --> 00:09:57.100
آآ واحد قال لك ان هزا اخي. طب اللي هزا اللي قال ان هزا اخي اصلا عنده آآ عنده مسلا وارس مسلا عنده ابنة او شيء. تمام؟ او عنده اخ اخر

32
00:09:57.100 --> 00:10:11.800
فعند ازن احتمال انه يقول هزا اخي عشان يمنع مسلا الورس ده من الميراس. قال لك في هزه الحالة لا يرس والا يكون له وارس ورس وان لم يطل الاقرار يعني فرضنا ان هو اقر ان هزا اخي ومات فعند ازن يرث منه

33
00:10:11.850 --> 00:10:34.150
وان اقر عدلان مات ابوهما مسلا. بسالس يعني الاتنين دولت قالوا ان فلان هزا اخونا. سبت النسب للسالس. يعني سبت له النسب. يبقى هو فعلا ابن ابن هزا الرجل. ولا والا يكونا عدلين. يعني فرضنا ان هم مش مش عدلين. بل مجروحين او كان عدل واحد. يعني واحد منهم عدل

34
00:10:34.150 --> 00:10:54.150
لم يثبت نسب وورث المقر به من حصة المقر ما نقصه الاقرار من حصة المقر. يعني ازاي؟ يعني واحد آآ اقر ان هزا اخي. فعند ازن يسبت الاخوة. طيب الثاني له اخ ساني انكر ان هو مش اخوه. لأ ده مش اخونا. فعند ازن الزي فرضنا ان المال

35
00:10:54.150 --> 00:11:09.450
الان آآ سيقسم على سلاسة لو ثبت. فهم الان سيقسم على اثنين. طيب هزا سياخد النصف واللي هو لم يقر به سيأخذ النصف. طيب الان لو لو يؤخذ من النصف هذا سدس

36
00:11:09.800 --> 00:11:29.800
معي ازاي يؤخذ منه السدس. ويعطى لهزا الاخ اللي هو اقر به. ليه؟ لان لو فرضنا ان الساني اقر يبقى هنا ثلث وثلث وسلس. فاذا اقر واحد يؤخز من نصيبي هو تمام ويعطى لايه؟ لاخيه الزي اقر انه ايه؟ انه اخ له. طيب. يكون بهزا قد

37
00:11:29.800 --> 00:11:45.900
انتهينا من كتاب الاقرار والاصطبحات والان ننتقل الى كتاب الوديعة الوديعة مأخوزة من الودع وهو الترك. ومنه قول الله سبحانه وتعالى ما ودعك ربك وما قلى اي ما ترك عادة احسانه في الوحي

38
00:11:45.900 --> 00:12:08.500
اليك لان المشركين ادعوا انه ان ادعوا زلك لما تأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم الوحي. يعني ربنا ايه؟ يعني تركهم والوديعة لغة هي الامانة وتطلق على الاستنابة في الحفز. يعني فلان بيستنيب انسان في الحفز. وزلك يعم حق الله سبحانه وتعالى وحق الادمي

39
00:12:08.550 --> 00:12:21.400
طب الوديعة في العرف هي ايه ؟ مال موكول على حفظه. يعني انا بضع مال عند انسان مش شرط فلوس. ممكن مال سيارة اي شيء. فعند ازن عند واحد ليحفظه لي

40
00:12:21.400 --> 00:12:41.050
فالايداع نوع خاص من التوكيل. يعني التوكيل عام. لكن الايداع هو نوع من التوكيد. تمام؟ نوع من التوكيل. طيب. عندنا قالوا ان الايداع توكيل خاص علم ان كل من جاز له ان يوكل اي واحد يجوز له ان يوكل وهو البالغ العاقل الرشيد

41
00:12:41.050 --> 00:13:01.050
جاز له ان يودع. يعني من يجوز له ان يوكل جاز له ان يودع. ومن ومن جاز ان يتوكل جاز له ان يقبل الوديعة. يعني فرضنا طفل صغير يجوز له ان يكون وكيل؟ لأ يبقى ما ينفعش يكون ان هو مودع. يعني ما ينفعش تحط عنده وديعة. فلو تلفت الوديعة عنده لا ضمان عليه. ولا يشترط فيها

42
00:13:01.050 --> 00:13:11.050
الايجاب والقبول. يعني الوديعة مش شرط يقول لك انا اودعتك وقل انا قبلت. بل لو انسان قام جاي حاطط الفلوس عند واحد في المكتب وسابها وخرج فدي تعتبر وديعة فيها

43
00:13:11.050 --> 00:13:31.050
هزه الحالة. تمام؟ طيب الاصل في الوديعة الكتاب والسنة والاجماع. اما الكتاب فان الله سبحانه وتعالى قال ان الله يأمركم ان تؤد الامانة لاهلها. يعني الامانات الودائع التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم ربنا امرنا امر النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يوديها لايه؟ لاهلها. وقال سبحانه وتعالى

44
00:13:31.050 --> 00:13:49.600
الزي اؤتمن امانته. واحد ائتمنك اعطيها له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ادي الامانة الى من ائتمنك. واجمع العلماء على جواز الايداع استيداع هزا محل اتفاق. طيب ضمان الوديعة بالتفريط فيها. الاصل ان المودع يده يد امانة

45
00:13:49.700 --> 00:14:12.950
وكل امانة كل امانة لا ضمان فيها الا ازا تعدى او فرط. الا ازا تعدى او ايه؟ او فرط. طيب ازا هو ايه؟ هو فعل ما لا يجوز التعدي هو فعل ما لا يجوز في الوديعة. والضمان والتفريط هو ترك ما ينبغي. تمام؟ هو

46
00:14:12.950 --> 00:14:36.350
ما ينبغي ترك ما ينبغي. طيب فازا فرط او تعدى تمام فعند ازن يضمن الوديعة في هزه الحالة. فالاصل انه امين ولا ضمان عليه الا ازا فرط او تعدي طيب وجوه التفريط في الوديعة؟ الوديعة وان كانت من الامانات التي الاصل فيها عدم الضمان فقد يعرض لها ما ينقلها عن ذلك. يعني ممكن ايه

47
00:14:36.350 --> 00:14:58.000
هي الاصل في عدم الضمان لكن ممكن تكون مضمونة. متى تكون مضمونة؟ قال لك تضمن الوديعة ازا كانت مما يتلف بسقوطها او سقوط شيء عليها يعني فازا سقط شيء عليها من يد المودع ولو خطأ فتلفت فعند ازن ضمان. يعني مسلا ازاز او اي شيء او اي حاجة فيه انا اديت لك ازاز فلو وقع عليها اي شيء

48
00:14:58.000 --> 00:15:15.600
فحتى لو انت وقعت عليه هزا الشيء وانكسر عند ازن تضمن. تمام؟ لان الخطأ والعمد في اموال الناس سواء ولا يضمن ان انكسرت الوديعة منه في نقل مسلها. يعني مسلا في الان انا بانقلها من مكان لمكان او انا بانقل من بيت لبيت. فعند ازن انا بانقلها فبنقل

49
00:15:15.600 --> 00:15:34.500
مكسور فعند ازن الله ضمان علي تمام في هزه الحالة. دي الحالة الاولى. قالوا وتضمن بخلطها بغيرها يعني لو هو خلط الوديعة بماله هو مسلا ولم وان لم يحصل فيها تلف. ان تعزر يعني

50
00:15:34.500 --> 00:15:49.850
في او تعسر ان احنا نفرقهم عن بعض. يعني ايه او نميزهم عن بعض. يعني مسلا انا اديت له حنطة قام جاي قام جاي حاططها على الحنطة اللي عنده. او حاططها على الشعير اللي عنده. فعند ازن هزا ايه؟ هزا صعب تمييزها

51
00:15:49.850 --> 00:15:59.850
فعند ازن يضمنها في هزه الحالة الا ان يتميز التالف من السالم فما تلف فعلى ربه خاصة. او مسلا انا اديت له فلوس وهو حطها على الفلوس اللي عنده. قال لك

52
00:15:59.850 --> 00:16:19.850
هنا ينفع ان احنا نميزها فعند ازن فلا ضمان. فعند ازن فلا ضمان. الا ازا خلط شيئا بمسله كحنطة بمسلها او دنانير او دراهم في مسلها او نحو زلك مما هو مماسل في الجنس والصفة. يعني مسلا انا اديت له مسلا نوع حنطة هو عنده نفس نوع الحنطة بالضبط. فعملهم على بعض قال لك يجوز. اما لو اديت له

53
00:16:19.850 --> 00:16:35.750
صح انت مسلا جيدة وهو عنده نوع حنطة آآ رديئة وضموهم على بعض فعند ازن في هزه الحالة يضمن في هزه الحالة. ويضمن بها بلا اذن من ربها يعني لو هو مسلا تيتو مسلا سيارة عنده

54
00:16:35.850 --> 00:16:56.100
فهو راح يركبها بدون ازني. فتلفت او تعيبت بسبب زلك فعند ازن الضمان عليه. يعني ركب السيارة ركب الدابة ولو بامر سماوي يعني حتى هو ركب الدبة وبعدين هو ماشي فسبحان الله جت صاعقة او في حرقتها او جاءت ريح شديدة او اي شيء فافسدت موتت

55
00:16:56.100 --> 00:17:16.100
امطار شديدة فغرقت العربية وافسدت فعند ازن يضمن. ازا كانت تعتب بمثله والا فلا ضمان في السماوي. وكزا لبس الثوب او غيره يعني لو انا اديت له سوب امانة فازا لبسه وتعدى فيه فعند ازن يضمن. واما لو تعدى عليها اجنبي واتلفها. يعني مسلا انا اديت له سيارة قام جه واحد اجنبي قام جاي جايب

56
00:17:16.100 --> 00:17:36.100
مسلا سكينة كده ولا حتة حديقة وقام جاي جارحها. فلا ضمان على المودع لعدم انتفاعه ربها الان في هزه الحالة يتبع من؟ يتبع من اتلفها؟ يتبع من اتلف؟ بس ما ينفعش مسلا يكون هو حاضض السيارة مفترض السيارة مسلا تتعان او الوديعة تتعان في مكان وهو يقوم جاي حطها قدام الناس يقوم جه واحد افسدها

57
00:17:36.100 --> 00:17:56.100
وعليه الضمان. لكن هو ايضا التاني ايضا مفرط في هزه الحالة. قالوا ويضمن بسفره بها. يعني مسلا واحد حط عنده وديعة قمت انا واخدها معي وسافرت بها فضاعت. عندئذ لكن ازا وجد امينا يتركها عنده ولم يفعل. يعني مسلا الان انا في مكان فانا مسافر وسايب وخايف مسلا اسيب واحد مننا عندي عشر تلاف دولار

58
00:17:56.100 --> 00:18:15.900
فانا الان ممكن لو انا سافرت بوه ممكن يضيعوا ممكن تاخده مني. فعندي ازا لو انا سافرت بهم وتلفوا وضاعوا او فعند ازن اضمن. اضمن متى؟ ازا وجدت امين ان انا اضعهم عنده ولم اضعها. اما ازا لم اجد امينا ولم اجد انسان انا مسلا والله رحت كنت في مكان

59
00:18:16.000 --> 00:18:26.000
وعارف الناس كلها الزمام انها خربانة والكلام ده. فانا مضطر اخد المبلغ ده معي عشان لو انا سبته في البيت ممكن يسرق. فان اخدته معي وسرق فعني ازن له ضمان علي. اما ازا

60
00:18:26.000 --> 00:18:46.000
الوديعة بعد الانتفاع بها او بعد سفره بها سالمة لموضع ايداعها. يعني مسلا فرضنا انا ركبت السيارة فانا متعدي لكن ركبت السيارة رجعتها الجراج وما حصلهاش اي حاجة خالص الحمد لله. ثم بعد ذلك تلافات في عند ازن الله ضمان علي. او انا سافرت بالوديعة سم لما رجعت قمت جاي حاطط الفلوس في

61
00:18:46.000 --> 00:19:01.250
في الخزنة سم بعد زلك سرقت فعند ازن لا ضمان علي في هزه الحالة. تمام فهزا الضمان في ايه؟ الجزء هزا. قالوا وتضمن بقفل عليها نهي عنه. يعني مسلا عادت السراق لما بيدخل بيت يلاقي فيه خزنة وفيه مقفول

62
00:19:01.250 --> 00:19:11.250
كم قفل؟ بيعرف ان دي فيها حاجة غالية. او حاجة سمينة. فعند ازن بيكسروا ويسرقوا. فانا لو انا وضعت عند واحد وديعة. قلت له بص حطها في في عادي. حطها في

63
00:19:11.250 --> 00:19:21.250
اللي في الدرج عادي بس ما تحطهاش في درج وتقفل عليها بيقفلها. ليه ؟ لان ممكن لو شافها ان هي مقفولة عليها هيعرف ويجي يسرقها. فازا سرقت يضمنها في هزه الحالة

64
00:19:21.250 --> 00:19:41.250
تمام ازا انا نهيته. اما ازا لم انهى وقلت له خدها خدها وحط عليها قفلين او شيء فعند ازن لا شيء. قال بخلاف ما لو تلفت بسماوي او حرج بلا تفريط فلا يضمن. يعني مسلا فرضنا ان هو حطيت البتاع الفلوس في الخزنة وقفلت عليها قفلين او اكسر حتى لو نهاني. ثم جاءت ريح

65
00:19:41.250 --> 00:20:00.400
المطر الشديد فغرقت البيت. او مسلا جاءت ريح مسلا آآ جاءت جاءت نار شديدة احرقت البيت. فعند ازن لها ضمان قالوا وتضمن بنسيانها بموضع ايداعها. لان عنده نوع من التفريط واولى غيره. يعني مسلا لو واحد حط عنده وديعة وبعدين انا عندها

66
00:20:00.400 --> 00:20:10.400
مكان ونسيتها ونسيت المكان ده فين ؟ فييجي يقول لي فين الوديعة؟ اقول له والله رايح انتهى بس نسيت انا عينتها فين ؟ تمام؟ او ان انا نقلتها في مكان اخر ونسيتها. تمام؟ فعند

67
00:20:10.400 --> 00:20:30.400
ازا انا اضمن في هزه الحالة. قالوا وتضمن بدخول حمام بها او دخول سوق بها فضاعت. يعني واحد اداني مسلا فلوس ومتين واخدة فلوس ودخلت السوق او دخلت الحمام وقلعت الملابس بتاعتي وبعدين دخلت الحمام اللي هو اللي هو مكان الاستحمام يعني. فعندئز في هزه الحالة اضمن. تمام؟ يعني اضمن

68
00:20:30.400 --> 00:20:40.400
ليه؟ لان السوق اللي الواحد يدخل السوق بيبقى فيه سراج كتير وكده. لكن قالوا محل الضمان فيهما حيس كان يمكن وضعها في محل او عند امين. يعني انا ممكن ان انا

69
00:20:40.400 --> 00:20:50.400
اضعها في البيت عندي او عند من؟ لا انا خدتها ودخلت السوق. فاما اه ازا اه اه لكن لو فرضنا واحد هو قال لي انا كنت في السوق قال لي خد العشر تلاف دول معك. قمت حاضنهم في جيبي

70
00:20:50.400 --> 00:21:00.400
قبل ما اطلع من السوق صورته انا ما عليش حاجة. ليه ؟ لان الان انا لم ادخل بها. انا كنت فعلا في هزه الحالة في السوق فسرقت مني قبل ايه ؟ قبل ان اخرج. قالوا وتضمن

71
00:21:00.400 --> 00:21:15.900
بيدعاها لغير زوجة وامة للوضع عندهما. يعني الان مسلا واحد يجي يحط عندي امانة انا بعتها لزوجتي عشان تحفزها. فده امر عادي. فازا وضيتها لزوجتي وبعدين تلفت او سرقت فعند ازن الله ضمان علي. لكن لو

72
00:21:15.900 --> 00:21:25.900
فرضنا مسلا انا لسة متجوز مسلا ما بقاليش يومين تلاتة واسبوع واحد جاي اداني وديعة فانا قمت جه مدايق لزوجتي طب زوجتي الان اصلا انا مش متعود ان انا اضع عندها الودائع ولا اضع

73
00:21:25.900 --> 00:21:45.900
ايه اصلا ما لي؟ فازا تلفت في هزه الحالة ضمن الا لعزر حدس بعد الايداع للمودع كهدم الدار مسلا يعني فرضنا مسلا انا عطيت الوديعة دي زوجتي عينها فسبحان الله لا قدر الله الدار آآ آآ اتحرقت او اتهدت او حصل زلزال او اي شيء فلا ضمان علي في هزه الحالة. بخلاف ازا

74
00:21:45.900 --> 00:22:03.000
وتضمن بارسالها لربها بلا اذن منه فضاعت او تلفت من الرسول. يعني مسلا الان واحد حط عنده وديعة. قمت جاي قلت يا زيد خد ادي الوديعة دي لمحمد. الاندي وزيد دي رسول. فازا تنفت معه انا اللي اضمن. الا ازا محمد قال لي ابعت

75
00:22:03.000 --> 00:22:20.200
هي الوديعة مسلا مع زيد. فانا بعتها مع زيد او بعتها مع اي انسان فعند ازن لا ضمان علي في هزه الحالة قالوا وتضمن بجحدها من المودع عند طلبها. يعني محمد حط عنده وديعة. فمحمد جه يطلب الوديعة. قلت له لأ انت ما لكش حاجة عندي. فعند ازن ازا

76
00:22:20.200 --> 00:22:33.350
بمجرد انا اقول له نجحت الوديعة فعند ازن ازا تلفت اه في هزه الحالة سواء بتعدي منه او بيغرر تعدي فعند ازن انا اضمن لانني في هزه انا خنت لان لان انا كنت

77
00:22:33.600 --> 00:22:53.600
من الا مسلا ايه؟ الا ازا محمد طلب مني الوديعة وانا اعلم ان فيه واحد جابه محمد ولو علم ان هو فعلا محمد له وديعة في هزه الحالة فانا لو اديتها له هيأخزها من محمد فعند ازن انا لو انا نجحت قلت له انت ما لكش حاجة عندي يبقى انا كده الان مش ايه ما عليش ضمان. لان انا الان كنت

78
00:22:53.600 --> 00:23:13.600
حافظ على مال ايه؟ على مال محمد. طيب اشتراط الضمان على ضمان الوديعة. يعني مسلا انا وضعت وديعة عند محمد وقلت له ان الوديعة دي عندك انت ضامن لها سواء انت تعديت فيها او لم تتعدى. يعني كنز مما يغاب عليه او مما لا يغاب عليه. سواء هلكت بتفريط

79
00:23:13.600 --> 00:23:33.600
او بدون تفريط. قال لك لا يضمن ان شرط عليه هزا. لان الوديع المودع آآ امين. فلا يضمن حتى وان شرط عليه الضمان. وهزا الشرط يكون فاسد ولا ضمان. لمازا؟ لان الاصل فيها عدم الضمان ولخروجها عن حقيقتها الشرعية. لان الاصل فيها

80
00:23:33.600 --> 00:23:44.900
عدم الضمان. فحتى وان اشترط فيها الضمان فشرت هزا باطل حتى لو هو قال انا ضامن يا عم لك هاتها بس عندي. لو اختلفت عنده بدون تعد ولا تفريط فلا ضمان علي

81
00:23:45.000 --> 00:24:05.000
طيب اخز الوديعة من التركة. لو واحد مات كان عنده وديعة وبعدين مات فوجدنا الوديعة دي موجودة. فعندئز ترد صحب فقالوا اخزت الوديعة من تركته حيث سبت ان عنده وديعة. ازا لم توجد بعينها ولم يوصي بها قبل موته. الاحتمال انه

82
00:24:05.000 --> 00:24:25.000
وتسلفها الا لعشرة اعوام تمضي من يوم الايداع. يعني مسلا بعد عشر سنين قال لك في في هزه الحالة لو واحد كان عنده وديعة وقعدت عنده عشر سنين والتانية ما يجيش طلبها وبعدين مات والوديعة موجودة قال لك ما آآ ليس لا ترد في هزه الحالة فلا تؤخز من تركته ازا لم توجد ولم يوصي بها ازا لم هو ما اوصاش بها

83
00:24:25.000 --> 00:24:45.000
قالوا ومن مات وعنده وديعة مكتوب عليها هزه وديعة فلان ابن فلان. فان صاحبها يأخزها بشرط ان يثبت بالبينة الشرعية او يسبت بالبينة الشرعية ان زلك خط صاحب الوديعة او خط الميت. يعني اما ان هزا يجيب بينة او ان ان

84
00:24:45.000 --> 00:25:05.000
ازبط ان فعلا ده خط الميت ان هزه ودي وديعة فلان ابن فلان. تمام؟ وقالوا ومسل الوديعة في زلك الدين والقراض والابداع يعني كل هزا لو واحد مسلا آآ في دين كاتب ان انا علي دين لمحمد بن ابراهيم الكزا. تمام؟ فعند ازن ازا ثبت ان هزا خطي فعند ازن يبقى

85
00:25:05.000 --> 00:25:24.400
من التركة يؤخز هزا الدين يأخزه الزي انا كتبت هزه الايه الورقة له طيب الاختلاف في الوديعة ازا ادعى المودع التلف وادعى صاحبها اه عدم التلف. او ادعى الرد مع عدم الرد. قالوا يصدق المودع في دعوى التلف

86
00:25:24.950 --> 00:25:39.400
والضياع والرد لربها. يعني لو قال انت ادتني وداع صحيح. بس والله تلفت عندي. او ضاعت او انا رددتها لك. لانه استأمنه عليها والامين يصدق الا ان يودعها ربها عنده ببينة

87
00:25:39.650 --> 00:25:59.650
قصد بها التوثيق. يعني قل له ان انا اودعت عندك. ودي ورقة اهي تسبت هذا الكلام. فلا يقبل ان ادعى الرب حينئذ الا ببينة. يعني قال له ان عليك فعند ازن لا يقبل الا ببينة. ويشترط علم المودع بزلك. ويشترط علم المودع بزلك. فلا يكفي غير المقصودة ولا مقصود لشيء

88
00:25:59.650 --> 00:26:19.650
اخر غير التوثيق فيفيده دعوى الرد. اما اذا كانت وثيقة هو محمد لما دفع لي الوديعة ديت كان جاب شيء يوسق ان آآ الوديعة والمقصود بها ان انا آآ اردها له ازا طلبها ولا اجحدها او شيء فعند ازن الله

89
00:26:19.650 --> 00:26:39.650
الرد فعند ازن لا يقبل قولي في هزه الحالة ازا هو كان جاب وسيقة بهزا الامر يعني قال كتب وسيقة او شيء ان هزه السلع عندك ولابد ان انت تردها لي وتبين او تشهد على هزا. وحلف المتهم دون غيره في دعوى التلف او الضياع انها تلفت

90
00:26:39.650 --> 00:26:49.650
وما فرت. يعني ازاي؟ هو مسلا محمد حط عنده وديعة. قلت له الوديعة ضاعت عندي. فان صدقني خير وبركة. قال لي لأ انت لأ ان ما وضعتش انت خدتها وصرفتها

91
00:26:49.650 --> 00:27:06.300
والله العزيم تلفت عندي او سرقت عندي. بدون تعدي مني ولا طفرة. عند ازن يقبل قولي ازا حلف. ولا يصدق في الرد على وارس ربها. ازا دعا انه ربها عليه الا ببينة. يعني مسلا انا كان عندي وداعي لمحمد. ومحمد مات. فانا

92
00:27:06.500 --> 00:27:16.500
اه الوارث بتاعه بيقول لي فين الوداع؟ قلت له انا رددتها لك. قال لك لا يقبل قولي في هزه الحالة الا ازا انا كنت رددتها ببينة. ولا يصدق وارث للمود

93
00:27:16.500 --> 00:27:38.100
الوائرس للمودع في الرد على ملكها الزي هو المودع او في الرد على وارث مالكها الا ببينة. يعني فرضنا مسلا محمد حط عنده وديعة فانا مت محمد جه يقول للورثة هاتوا لي الوديعة. قام ابني قال له ده احنا اديناها لك. قال لك لا يقبل الا ازا كان لما هو ادها له اشهد على هزا او

94
00:27:38.100 --> 00:27:48.100
بينة تسبت هزا. تمام؟ ودي احسن شيء ان انت الان رحت رد لواحد امانة تقول له ان انا رديت او تجيب اسنان من الشهود يشهدون على هزا. طيب. فرضنا ان

95
00:27:48.100 --> 00:28:09.500
ان محمد حط عنده وديعة طب الان الوديعة لهزه هل ينفع اخز اجرة على مكان الوديعة ام لا؟ قالوا للمودع للمودع اجرة محلها. يعني الان لو واحد حط عندي وديعة يجوز لي ان انا اخد اجرة محلية. اي الذي توضع فيه. ان كان مثله تؤخذ اجرته

96
00:28:09.500 --> 00:28:19.500
يعني ازا كان الشيء ده ميزته تؤخذ اجرته. يعني مسلا مش واحد مسلا حط عندي مسلا تليفون او هاتف هات لي ما ياخدش حاجة. لكن واحد حط عندي سيارة فالسيارة دي محتاجة مسلا مكان احط السيارة فيه جراج

97
00:28:19.500 --> 00:28:29.500
اول شيء او حط عندي مسلا وداع ورز او شيء او يعني حاجة تستاهل ان هي آآ في مكان يعني. فعند ازن في هزه الحالة لي الاجرة اما غير زلك فلا اجرة

98
00:28:29.500 --> 00:28:50.250
قالوا لان حفزها من قبيل الجاه. فلا اجرة له على الحفظ. وانما له الاجرة على المكان الا لشرط فيعمل به. يعني شرط ايه؟ يقول له ان انت تجيب لي وديعة انا هاخد اجرة على حفز الوديعة. تمام؟ فعند ازن في هزه الحالة يجوز لي في هزه الحالة ان اخذ اجرة. قال

99
00:28:50.250 --> 00:29:02.350
والوديعة من العقود غير اللازمة. يعني ايه من العقود غير اللازمة؟ يعني يجوز لمحمد بعد ما اودع عندي وديعة قال لي انا اسيب لك الوديعة عندك في السنة. قلت له ماشي. وبعد يوم جه خدها

100
00:29:02.350 --> 00:29:20.700
هو من حقه جه انا بعد شهر قلت له لأ تعال خد الوداعة بتاعتك وادت له الوديعة. ايضا جائز. فالوديعة عقد غير لازم. ولكل من المودع والمودع تركها فلربها ان يستردها ويأخزها وقت ما شاء. وللمودع

101
00:29:21.000 --> 00:29:35.500
وللمودع ان يردها وقت ما شاء الا ازا كانت باجرة يعني مسلا هو حط عند الوديعة فعند ازن قال لي انت آآ قلت له انت الوديعة ديت عندي هحفزها في المكان ده هاخد على الحفز على المكان ده مسلا مائة دولار لمدة سنة

102
00:29:35.500 --> 00:29:45.500
فبعدين بعد نص سنة قمت جاي قلت له خدها. قال لك ما ينفعش لان دي الان اصبحت اجارة. والاجارة من العقود اللازمة. اما ازا لم تكن باجرة فعند ازن يجوز لي ان ارضعها في اي وقت

103
00:29:45.500 --> 00:30:05.500
هنا مسألة في غاية الاهمية وهي ايه؟ حكم الانسان ازا زفر بحقه عند انسان. يعني مسلا محمد عليه فلوس لي وانا مش عارف اخدها. فبعدين هو كان حاطط عنده وديعة. فينفع اخد من الوديعة ديت مقدار حقي ولا لأ؟ او مسلا هو ما كانش حاطط عنده وديعة. بس انا وجدت

104
00:30:05.500 --> 00:30:25.500
كلاهما الاخر. واستطيع ان انا اخذها منه. فهل يحق لي ام لا؟ فالمالكية قالوا الانسان اذا كان له حق عند غيره وقدر على اخزه او اخز ما يساوي قدر من آآ قدره من مال زلك الغير. ولو كان وديعة عندهم فقالوا يجوز

105
00:30:25.500 --> 00:30:35.500
له اخز ذلك منه. وسواء كان من جنس حقه يعني مسلا فرضنا ان هو كان عليه فلوس فانا وجدت مسلا هاتف له. قمت جاي واخده مقابل الفلوس هزا. او كان من

106
00:30:35.500 --> 00:30:45.500
جنس حقه. يعني سواء كان من جنس او من غير جنس. الفلوس مقابل فلوس او من غير جنسه. سواء علم غريمه او لم يعلم ولا يلزمه الرفع الى الحاكم. يعني مش شرط ان انا ادفع

107
00:30:45.500 --> 00:31:02.800
حاجة. ليه؟ قالوا لان الله سبحانه وتعالى قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم والنبي صلى الله عليه وسلم لما هند بنت عتبة جاءت تشتكي زوجها ابا سفيان الى النبي صلى الله عليه وسلم وان هو لا يعطيها من الطعام ما يكفيها. فقال لها

108
00:31:02.800 --> 00:31:12.800
النبي صلى الله عليه وسلم خزي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فدليل على ان النفقة واجبة عليه. وهي مش عارفة تأخز. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها خزي ما يكفيك والديك

109
00:31:12.800 --> 00:31:26.500
معروف. لكن السادة المالكية وضعوا شرطان وضع شرطين لهذا الامر. الشرط الاول الا يكون حقه عقوبة. يعني مسلا واحد عليه عقوبة ما ينفعش ان انا اروح اقتص منه مسلا او

110
00:31:26.500 --> 00:31:46.500
اعاقبه حاجة بدنية. قال لك لا يصح. هذا الامر لابد ان يرفع الى الحاكم. الشرط الساني الا ان يأمن الفتنة بسبب اخز حقه كقتال او اراقة دماء وان يأمن من الرزيلة. يعني مسلا فرضنا ان انا لو خدت تحقي هيجي يقتلني. او تراق الدماء ويحصل قتال فعند ازن الله

111
00:31:46.500 --> 00:32:06.500
او ان انا انا راجل محترم فعند ازن هو هيقول ده هو غصبها مني وسمعتي تكون وحشة في وسط الناس. فعند ازن حفز سمعة الانسان وحفز عرضه الانسان مقدم على هزا. فازا الانسان كان يستطيع ان يأخز حقه ويأمن من العقوبة ويأمن من اراقة الدماء او من القتال وهزه الاشياء فعند

112
00:32:06.500 --> 00:32:30.200
ان يجوز عند السادة المالكية. طيب ازا ادعى الوديعة رجلان كل واحد قالوا من بيده وديعة؟ واحد عنده مسلا تليفون وادعاها رجلان. فقال المودع هي لاحدكما الا اني نسيت من هو. ولا ادري من هو منكما. واحد منكم اودعني بس انا مش مزكر. فانه فانهما

113
00:32:30.200 --> 00:32:46.800
حالفان يعني انا احلف بالله ان هزه لي وهو يحلف بالله ان هزه له. وتقسم بينهما نصفين طيب وكزلك ازا نكل يعني واحد منهم ويقول والله ما انا حالف انا مش حالف. فانها تقسم بينهما. طيب افرض واحد منهم حلف

114
00:32:46.800 --> 00:33:06.800
فقالوا وان حلف احدهما ونكل الاخر فيقضى بها للحالف دون الناك. يعني انا حلفت ان هي بتاعتي والتاني قال لك لأ مش حلف. فعند ازن تكون لي انا. ولو قال ليست الوديعة الواحد منكما. لم يقبل وكانت بينهما بعد حليفهما. يعني بعد ما هم حلفوا قال لك لأ هي مش بتاعتك ولا بتاعته. لأ هي

115
00:33:06.800 --> 00:33:26.300
كن لهما. وهزا الحكم مع بقائها تحت يد المودع. از لو قال رددتها لاحدهما. يعني هو لو قال ازا كانت الوداع لسه عنده ما هي اما لو قال انا انا رددتها لواحد منكما فان لم يسبت ايهما هو يعني آآ انا قلت ان انا ردتها لك يا محمد

116
00:33:26.850 --> 00:33:41.300
ومحمد وزيد بيدعياه. فنقتل اضدها لك يا محمد. فازا لم اسبت هزا فعند ازن تكون علي لهما جميعا. تكون علي لهما جميعا. طيب ازا فاودع وديعة عند رجلين. يعني انا اودعت وديعة عند اثنين

117
00:33:41.700 --> 00:34:01.650
قالوا الوديعة ازا جعلها صاحبها بين بيد رجلين فانها تكون بيد اعدلهما والضمان عليه وحده ان فرط. يعني انا قلت الوداعة دي عندك يا محمد وزيد. ومحمد انسان صالح كويس وزيد انسان عادي. فعند ازن الوديعة تكون عند محمد يحفظها عنده

118
00:34:01.700 --> 00:34:17.300
طبعا ازا لم تقسم يعني تكون عنده وازا فرط يكون الضمان عليه وان تساويا في العدالة يعني هزا عدل وهزا عدل. قسمت بينهما ان قبلت القسمة. والا فبالقرعة. يعني ازا قبلت القسمة ان دي ممكن تليفونين مسلا

119
00:34:17.300 --> 00:34:37.300
طب افرض ما فيش الا هو تليفون واحد وقلت له ما عندك ما فعند ازن يعملوا قرعة اللي تطلع له يأخزه. قالوا واما ان كان غير عدل بان كانا فاسقين فتوضع عند غيرهما كالوصيين. فان الحاكم يعزلهما ويولي غيرهما. يعني مسلا انا

120
00:34:37.300 --> 00:34:53.350
قاعة الوديعة ديت عند عند اسنين. فطلعوا ان هم فاسقين وانا سافرت. فعند ازن الحاكم ينتزعها منهما ويضعها عند انسان عدل. تمام طيب الى هنا نكون انتهينا من كتاب الوديعة. وسؤال هزه المحاضرة

121
00:34:53.700 --> 00:35:13.700
المودع هل يده على العين المودعة؟ امانة ولا يد مضمونة؟ وازا شرط عليه الضمان هل يضمن ام لا هذا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

122
00:35:13.700 --> 00:35:37.780
