بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فمرحبا بكم في هذا اليوم يوم الخميس التاسع والعشرين من جمادى الاولى لعام تسع وثلاثين واربع مئة والف. نجتمع على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وان من افضل من افضل الاعمال ان يهتم الانسان بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلما وتعليما وذبا عن سنته صلى الله عليه وسلم وعملا بها وبثا لها الجامع في العلل الصحيفة الرابعة والخمسين بعد الاربع مئة اربعة معارضة في خبر الاحاد للقياس. يأتينا حفظ الاحاد يعارض القياس فما الحكم في هذا وهل يقوى القياس لرد الاخبار ام لا يقول البادي انه الاصح عندي من قول ما لك فانه سئل عن حديث المسرات فقال او لاحد في هذا الحديث رأي يعني ليس لنا الا ان نأخذ بالحديث فالراجح عند الامام مالك تقديم الاخبار على القياس هذا ما سندرسه ونأخذ امثلة على ذلك ان شاء الله القياس احد ادلة الاحكام الشرعية واحد مصادر الاحكام الشرعية في الفقه الاسلامي وقد ذهب علماء الامة الى القول بحجيته جمهور اهل العلم ذهبوا اليه بخلاف ابن حزم ويعرف صحيفة اربع مئة واربعة وخمسين بانه حمل معلوم على معلوم في اثبات حكم لهما او نفيه عنهم بامر جامع بينهما مسألة مقيتة ومسألة مقيت عليها ويجتمعان في علة الحكم ويكون القياس بالنظر في تصرفات الشارع الحكيم والاستنباط منها وربط الاحكام بعللها. وهاي مسألة مهمة ربط الاحكام بعللها فيما عارض خبر واحد القياس فاي منهما يقدم موجبه على الاخر هذا السؤال المذهب الجمهور مذهب ومذهب الحنفية مذهب اخر اشتهر عند الحنفية عدم اجتراد عدم مخالفة خبر واحد للقيام حتى يصح العمل به كدليل مستقل والحق ان هذا الموطن ليس محل اتفاق بينهم بل هناك تفصيل في مذهبهم على النحو الاتي. يعني المسألة ليست محل اتفاق بين الحنفية هذي مسألة مهمة اكثر المتقدمين من الحنفية على تقديم خبر الاحاد اذا تعارض مع القياس سواء ما وافق القيام ام خالفه بان القياس اجتهاد والاجتهاد في مورد قاعدة وهو رأي لا مدير ابن حازم الشافعيين بل نقل ابن حزم عن ابي حنيفة انه قال ان الخبر المبصر والظعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اولى من القياس ولا يحل القياس مع وجوده. اذا هذا هو مذهب الامام ابي حنيفة حتى نميز ان ما اشتهر عند الحنفية هو رأي للمتأخرين بل حتى ليس لجميع المتأخر انما هو رأي لبعض المتأخرين واما الذين قالوا بتقديم القياس على خبر واحد فهم بعض المتقدمين منهم. وتابعهم عليه كثير من المتأخرين ولكنهم لم يقولوا بالرد بالاطلاق بل قسموا الرواة الى قسمين. قسموا رواة الاقوال الى قسمين الاول الرواة المعروفون بالظبط والفقه والاجتهاد كالخلفاء الاربعة والعبادنة العبادي لهم عبد الله بن عباس وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن وعبدالله ابن عمرو ابن العاص وعبدالله ابن الزبير عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس عبد الله بن عمرو بن العاص عبدالله بن الزبير هؤلاء الاربعة وقيل الامام احمد لماذا لم يعد عبدالله بن مسعود منهم؟ قال تقدمت وفاته واما هؤلاء فقد تأخرت وفاتهم ما انتفع بعلمهم ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت فهؤلاء تقبل اخبارهم باتفاق الثاني الرواة الذين اشتهروا بالرواية ولم يعرفوا بالفقه والاجتهاد والفتية فاذا جاءوا بثمر الاحاد فان وافق القياس قبل وان خالفه ووافق قياسا اخر قبل ايضا واما ان خالف جميع فقال عيسى ابن القاضي ابو زيد الدبوسي وتابعهما اكثر المتأخرين من الحنفية انه لا يقبل اذا هذا هو مذهب بعض المتأخرين سيأتينا الكلام عن مناقشة هذا مع انه ثبت ان ابا حنيفة قد حمد قد عمل باحاديث رواها ابو هريرة وقدمها على القياس وتبعا لهذا لم يشترط الشيخ ابو الحسن الكرخي ومن تبعه من الحنفية فقه الراوي لتقديم خبره على القياس بان التغير من الراوي بعد ثبوت عدالته وظبطه موهوم بان التغيير من الراوي بعد ثبوت عدالته وظبطهما هم على ان شرط الفقه متوفر في ابي هريرة وقد روى حديث المصرات واثبت الخيار للمشتري اذا الحنفية مختلفون في هذا اختلافا كبيرا اتينا بهذا لنبين على ان تقديم القياس على اخبار الاحاد ليس كيف اقبل هو مختلف كثيرا عندهم وهذا اذا قال به بعض قلنا وهو قول للمالكية اين قول للمالكية وحذيفة للمذهب المالكي تامر انما لبعض المالكين قال ابن جماعة ورجح بعض الموالد في القياس على خبر واحد لمعارضة المعارض للقياس الا ان ولي الدين العراق لما نقول ولي الدين العراقي باعتبار هذا الذي يكنى بزرع العراقي سنة ثمان مئة وسبعة وعشرين قالوا في خبر واحد المخالف للقياس مذهبان اخران احدهما وهو الصحيح تقديم الخبر مطلقا اي تقديم اخبار النبي صلى الله عليه وسلم على الاخ يوسف وقال البادي ان هذا البادي حنفي وهو صاحب كتاب المنتقى شرح الموطأ وينماذ هذا المنطق قبل وفاة الخمس مئة وخمسة الباقيين ينماذ هذا الكتاب بقوة المسائل الفقهية التي يذكرها وينماذ بتعليل المسائل فهو كتاب نافع ولذا من يرجع للفقه المالك يجب ان يرجع الى شرح الموطأ هذا لان فيه مادة فقهية كبيرة ثانيهما روحا مختارا عند الان هذا القول الثاني وهو مذهب الجمهور وهو المختار عند الامري وابن الحاجب التفصيل في ذلك. فان عرفت علة ذلك القياس بنص راجع على الخبر ووجدت في الفرع قطعا لم يقبل الخبر وان كان وجودها فيه ظنا فالوقت وان لم تعرف العلة بنص راجع قبل الخبر وفصل ابو الحسين البصري من المعتزلة تفصيلا اخر. فرأى ان القياس يقدم على خبر واحد في حالة ثبوت علة القياس بدليل قاطع واعلل ذلك بان النص على العلة كالنص على حكمها فحينئذ يكون القياس قطعيا وخبر الاحاد ظنية والقطع مقدم على ظنين واستدلوا الى الحنفية والمالكية من قال بهذا اللي هو بعض من الحنفية وبعض من المالكية في النهاردة خبر واحد على القياس كان من ضمن المناهج التي اتبعها الصحابة في نقل المرويات وتمحيص الاخبار يعني تدل على هذا بصنيع الصحابة قالوا فهذا ابن عباس يرد على ابي هريرة عندما حدث بحديث توضأ الامام نست النار هذا الحكم كان موجود ثم نسخ توضأوا الامام استثناء عند ان تأكل لحم مشهود معناته توضأ هذا نسخ الحكم النبي صلى الله عليه وسلم اكل كتف شاة ثم قام الى الصلاة ولم يتوضأ فهذا كان في اول الامر وهذا الحكم له مقاصد من مقاصده التنظيف. ولذلك بالنظافة يعني حتى الاطباء يقول امضت امرأة في العالم هي المرأة المسلمة واحد احد الذين يقتلون المنابر في امريكا اسلم. قال لان ملابس المسلمين انظف من ملابس غيرهم وهذا تعليم على التنظيف قال ابن عباس كان عمره اثني عشر عام لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وحمل من الصحابة علما كثيرا. لما سمع الخبر القديم المنسوق توضأ انها مشت النار ابن عباس سأل سأل من سأل ظهره قال له ان نتوضأ من الدهن؟ يعني الدفن ايضا مسة النار نتوضأ منه نتوضأ من الحمير الى ماي مسخن نتوضأ من عند فقال ابو هريرة يا ابن اخي اذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الانسان يعني اذا صح الخبر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم فليس لنا الا التسليم من قال الاشتراط هذا استدلوا بهذا قالوا فابن عباس توقف في قبول خبر ابي هريرة وعارظه بالقياس وقد اجاب الجمهور الذي لم يقل بهذا القول اجابوا عن هذا بان دعوة ان مثل هؤلاء من الصحابة كابي هريرة وانس ليسوا من اهل الفقه امر فيه نظر طويل هذا ليس للصحيح وانس فقيه وابو هريرة فقيه ولدينا ادلة على هذا ولو امعنا النظر في مروياته وارائه لعلمنا نجاحة عقليته الفقهية واجابته لابن عباس تدل على هذا دلالة لا يشوبها لبس او من نزل ابن عباس كان لما يختلف مع ابي سلمة ابن عبد الرحمن من الذي كان يكون حكما بينهما؟ ابو هريرة كان يكون هو الحكم واما حديث الوضوء مما مست النار فلم يكن رد ابن عباس له مستندا الى مخالفة القياس. وانما كان الحديث عند ابن عباس منسوخا بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل كتف شاة وصلى ولم يتوضأ وهذا اللي جعله ابن عباس يسأل يعني هل انه منسوخ ام ماذا على ان ابا هريرة لم يكن منفردا برواية حديث النار. اذ شاركنا في روايته ابو ايوب وابو طلحة وزيد ابن ثابت وام حبيبة وعائشة وابو موسى الاشعري وسهل بن الحنظلية وام سلمة وانس وعبدالله بن عمر ومعاذ ابن جبل وعبدالله بن زيد وغيرهم حتى عدوه من المتواتر واستدل ايضا بان الخبر هو قول غيره هو القياد متعلق باستدلاله وهو بفعله اوثق منه بفعل غيره. ولهذا قدم اجتهاده على اجتهاد غيره فكان الرجوع الى فعله او هكذا قالوا ويجاب عن هذا القول انه لا فرق بينهما لانه يرجع في عدالة الرأي ومعرفة صدقه الى افعاله التي قد شاهدها كما يرجع الى المعنى الذي ورد عن صاحب الشرع في الاصل فنحكم به في الفرق فطريق معرفة العدالة اظهر لانه رجوع الى العيان والمشاهدة وطريق معرفة العلة والفجر والنظر فكان الرجوع الى الخبر اولى واستدلوا ايضا بان خبر الواحد يوجد فيه عدة وجوه توجب الرد منها جواز غلض الراوي وفسقه وكذبه وان يكون منسوخا او مجازا او مجملا ولا يوجد في القياس ذلك وانما يوجد فيه جواز الغلط في علته وذلك وجها واحدا فلن فلم يقدم عليه فلن يقدم عليه ما يوجب رده في وجوه والجواب عن هذا الاستدلال ان الخبر المستنبط منه القياس جميع هذه الاحوال موجودة فيه والوجه الذي يرد به القياس فقد زاد عليه الخبر بوجه في الرد فيجب ان يتأخر عنه فالراجح من ناحية النظر والدليل ما ذهب اليه جمهور العلماء اذا قال ابن جماعة والصحيح الذي عليه ائمة الحديث او جمهورهم ان خبر الواحد العدل المتصل في جميع ذلك مقبول وراجح على القياس المعارض له وبه قال الشافعي واحمد وغيرهما من ائمة الحديث والفقه والاصول من علماء من علماء الشافعية سبع وثلاث مئة. وكان في زمانها يعني مرجعا لاهل العراق في المذهب الشافعي يقول السيرازي علينا وعليه رحمة الله فاما اذا ورد مخالفا للقياس او انفرد الواحد برواية ما يعم به البذوة لم يرد اي لم يرد في خبر واليك مثال هنا سنأتي بمثال مما رد مستدلين به بانه قد خالف القياس وانتبهوا لهذا الحديث لان فيه بيان حكمة الشرع العظيمة يعني ما جعلوه علة لرده هو الصواب علة وحكمة في رفع شأن الحديث اختلفوا في تعيين وجوب رد الصاع وما ينوب عنها انت الان تشتري بقرة انت لديك في البيت لديك مال وجئت الى هنا من بغداد الى تركيا فقلت اشتري بقرة وكل يوم احلبها فاشرب من لبنها وابيع منها واتقوت بذلك فذهبت الى ما زار الحيوانات لشراء بقرة فوجدت بقرة لها ضرع كبير وقلت خلاص اشتريها فعاملته بكيف؟ قال له كيف بمئة الف ليرة عشرة الاف جيد بعشرة الاف ليرة فاخذت هذه البقرة وحلبتها اول يوم فاتت بسطل يعني عشر لترات مثلا وهذا شيء حسن اكلت منه وبعت الواقي. اليوم الثاني لما جيت لتحليبها وجدتها ثلاث كيلوات فقط قلت انت ربما تغير المرأة او في الشيء اليوم الثاني اذا نفس الحال لا ليس اكثر من ثلاث كيلو فماذا تبين انهم حينما جلبوها للبيع قد تركوا حلبها ثلاثة ايام لاجل ان يعظم اللبن في ظرعها فهنا حينما ترجعها ترجعها وترجع مكان اللبن الذي اخذته صاع واحد فقط لماذا؟ لان هذا الغشاش الذي غش وفعل هذا الشيء لمن تطالبه باللبن وتعطيه قيمته قيمته مثله لن يرفع ويقول اكثر من هذا فالشاهد ماذا اوجد طبعا للنزاع ان تقدم صاء واحد من التمر مكان اللبن وهذا يدل على عظمة الشرع في هذا لا ان يكون سببا لرد الحديث والسداد القائلون بالجواد لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا تسروا الابل يعني التصريح هو منع هل جهة والغنم فمن ابتاعها اشترى فمن ابتاعها بعد فانه بخير النظرين بعد ان يحتلها ان شاء امسك وان شاء ردها وصاع لو فرض انك قلت خلاص هذا ثلاث لترات كل يوم تكفيني انا واولادي. وما يجوز فهو فضل وان شئتم تردها لانه قد دلت عليك وقد غشك هذا مذهب الجمهور اخذ بهذا الحديث. والحديث صحيح ثابت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين فلا يرد اجاب من قال بعدم الجواز بعض المؤمنين قالوا عدم الجواز لان هذا الحديث مخالف للقياس قال هل لا نقبله؟ لانه مخالف للقياس. نقول لهم كيف تقدمون القياس على النص والاغيثة من اين تؤخذ؟ الاغيثة تؤخذ من النصوص فكيف نقدم القياس على النص فقالوا ان رد المديح بلا عيب ولا ثلاثة في صفة لا تغره اصول الشريعة وذلك لان التصفية ليست من العيوب فان البيع يقتضي سلامة المريض وقلة اللبن لا تعد من العيوب التي تعدم السلامة لان اللبن ثمرة وبعدمه لا تنعدم صفة السلامة وقلته من باب اولى هكذا قالوا قالوا ايضا القاعدة قالوا هاي خلف القاعدة خلف القياس قال القاعدة ان الخراج للضمان فاللبن الحادث عند المشتري غير مضمون وقد نص على ظمانه يعني انت لما تشتري شي فالخراج بالضمان كما انها لو ماتت عندك هذا ما ناخذ لو ماتت عندك خلاص انت تتحملها كذلك ايضا يعني ما تناله منها مقابل الظمان فلا يظمن قال ان الشيء المضمون اي اللبن مثلي يعني له مثل والقاعدة القاعدة ان المثليات تضمن بمثلها وقد ضمنه بغير المسجد رابعا في الظمان اذا انتقل من المسجد فانه ينتقل الى القيمة والتمر المذكور في الحديث ليس قيمة ولا مثلا. يعني قال هو مثلي وهذا الشيء ليس مثليا خامسا ان المال المضمون يقدر بقدره قلة وكسرا. يقدر بقدره وليس بشيء خارجي يعني قالوا. والقدر المنصوص عليه هو الصاد واجيب عن الاول بانه ليس في اصول الشريعة ما يدل على انحصار اسباب الرد هذين الامرين بل ان الخيار يثبت للمشتري بالتدليس عندنا قاعدة ان الخيار تسمى خيار العين فلما تجد عيب وان البائع قد دلس هذا العاج يحق لك ان ترد بهذا لان المشتري رأى الضرع مملوءا باللبن فظن ان ذلك عادتها فكأن البائع قد شرط له ذلك فاذا تبين له خلاف ذلك ثبت له الرد لفقد الشرط المعنوي الذي نوهنا به وعن الثاني ما يسمى بالخراج بالضمان سواء عن الثاني فان الخراج اسم للغلة يعني الشيء الذي يستفاد مثل كسب العبد واجرة الدابة ونحوهما اما الولد واللبن فلا يسمى خراجا والعامل المشترك بينهما كونهما من الفوائد والا فان كسب الحادث والغلة لن يكونا موجودين حال البيت بل حدث بعد القبض. واما اللبن هنا فانه كان موجودا هذا العقل فكان جزءا من المعقول عليه والصاع لم يقدره الشارع عوضا عن زبد حالف وانما هو عوض عن اللبن الذي كان موجودا وقت العقد في الضرب فكان ضمانه من تمام العدل وعن اسبابه فانه لا يمكن تضمينه بالمثل بتا. فان اللبن في الضرع محفوظ وغير عرضة للفساد فاذا حلب صار معرضا للحموضة والفساد فلا نقول للمثليات وعن الرابع بانها لو وكلنا تقديره اليهما او الى احدهما لكثر النزاع فحسن الشارع النزاع وحده بقدر يتعدى ان يعني يعد انه قطع للخصومة وعد الخامس فان اللبن الحادث بعد العقد قد اختلط بالموجود وقتهم. ولا يعرف مقداره حتى نوجب نظيره وقد يكون اكثر او اقل فيفضي الى الربا اذا هذه المسألة هكذا فمن المسائل الاخرى التي يتحدث عنها في اشتراطه قبل احد يعني قالوا ان لا يكون مما تعم به البلاء وعموما بل وهو الشيء الذي يحفر فلما قالوا يأتينا خبر احاد مما تعم به البلوى ويرويه انسان واحد فرد الاخبار بهذا فقلنا هنا خامسا تو انه خبر الاحاد مما تعم به البلغة يجدر بنا قبل الدخول في هذه المسألة ان نتعرف على المقصود من قول الفقهاء ما تعم به البلوى المقصود به هو ما كثر وقوعه عموما البلوى المقصود بهما كثر وقوعه وكثر السؤال عنه ويحتاج الناس الى العلم به واذا كثر السؤال عنه كثر الجواب ايضا وبهذا يكثر نقله ويشتهر وينتشر لهذا لا تقبل رواية احد فيه وهذا ما اخذ به الحنفية ولا يوجه الاتهام بالتقصير في رواية ستة فالخبر مما تعم به البدوى اذا لم يشتهر وينتشر مع شدة الحاجة اليه كان ذلك اية عدم صحته. قال الثمن قلبي اذا ورد في حادثة تعم بها البلوى فانه لا يثبت هكذا قال السمعان لابو الليث السمرقند صاحب كتاب ميزان العقول نعم يقول اذا ورد في حاجة مسألة مما تتكرر يعني مما يتداعى الجميع على نشرها. قال اذا ورد في حادثة تعم بها البلبلة فانه لا يقبل لان الحادثة اذا كانت مما يشتهر من شدة الحاجة لو كان الحديث صحيحا لاشتهر اشتهارا حادثا فلما روي بطريق الاحاد علم انه غير ثابت ظاهرة يعني شيء مما ينبغي ان يشتهر ولا يرظى الا من طريق واحد قال لا نقبلهم وموقف العلماء من العمل بخبر واحد يظهر في اقوالهم وافعالهم فقط قبل بعضهم العمل به فيما تعم به البذوة بل اوجبه بعضا وذكر السي رقصي بعد نصه ان الانطباع في الاخبار نوعان انطباع صورة وانقطاع معنى ان من تضاع معنا قسمان اما ان يكون ذلك المعنى بدليل معارض او نقصان في حال الراوي ثم ذكر ان الانقطاع بدليل معارض على اربعة اوجه ثم قالوا اما القسم الثالث فهو الغريب فيما يعم به البلوى ويحتاج الخاص والعام الى معرفته للعمل به فانه زيف لان صاحب الشرع كان مأمورا بان يبين للناس ما يحتاجون اليه وقد امرهم بان ينقلوا عنهما يحتاج اليهم من بعدهم فاذا كانت الحادثة مما تعم به البذرة فالظاهر ان صاحب الشرع لم يثبت بيان ذلك للكافر وتعليمهم وانهم لم يتركوا نقله على وجه الاتفاق فحين لم يشتهر النقل عنهم عرفنا انه سهو او منسوخ يعني لما يقصد شيء لا بد ان ينتشر ويرويه واحد يكره الائمة سهو من ناقله واما انه منسوخ لانهم لم يهتموا بنقله. هكذا قال السرقفي يرحمه الله وقال الشاسي ومن صور مخالفة الظاهر عدم اشتهار الخبر فيما يعم به البلوى في الصدر الاول والثاني فالاول الصحابة والثاني والتابعين لانهم لا يتهمون بالتقصير في متابعة السنة باعتبار انهم اكثر الناس عملا للسنة النبوية قال فاذا لم يشتهر الخبر مع شدة الحاجة وعموم البلوى كان ذلك علامة علامة عدم صحته وقال الفيل هذا من من علماء الحنابلة وله كتاب اسمه الهداية انا بفضل الله من الله علي بتحقيق الكتاب عن نسخة جيدة عراقية صورتها من مكتبة اوقاف بغداد نسأل الله ان يصلح حال بغداد وحال جميع مدن الاسلام قال اقبلوا خبر واحد فيما تعم به البلوى كمشي الذكر ورفع اليدين في الصلاة وبه قال عامة الفقهاء وقال اكثر اصحاب ابي حنيفة لا يقبل وقال ابن العربي خبر الواحد مقبول في الاحكام الشرعية باتفاق من اهل السنة واختلف الفقهاء هل يقبل الخبر الواحد فيما تعم به البلوى فرده ابو حنيفة وقد بيناها في الاصل وانه قد ناقل في مسائل قبل فيها خبر واحد. يعني اذا ردهم بهذه الطريقة يكون قد خالف اسره. لانه قد قبله في مواطن كثيرة وقال ويجب العمل به فيما تعم به البلوى. الخبر الاحاد يجب العمل بهم وقال الشيرازي ويجب العمل بخبر الاحاد فيما تعم به البزر وفيما لا تعم يعني المسائل المشهورة والمسائل غير مشهورة فقال اصحاب ابي حنيفة لا يجوز العمل به فيما تعم به البذوة والدليل على فساد ذلك انه حكم شرعي يصوغ الاجتهاد يسوغ فيه الاجتهاد فجاء لاثباته بخبر واحد قياسا على ما لا تعم به البدو وقال الاهمودي خبر واحد اذا ورد موجبا للعمل فيما تعم به البلوى مقبول عند الاكثرين خلافا للشرح وبعض اصحاب ابي حنيفة وقال العلائي اختيار ابن الخطيب في قول الصحابي اذا لم ينتحر وكان فيما تعم به البلوى انه حجة وواقف من النصوص عدم قبول خبر الاحاد اذا كان فيما تعم به البلوى عند اصحاب ابي حنيفة خاصة نقلت الصنعاني عن الجلال وهو الحسن ابن احمد اليمني قوله ان كان كلامه من الحنفية فيما غير فيها غيره منقح لان التكاليف كلها مما تعم به البلوة يعني اي شيء هو لابد ان يعظم وبرأ الغزالي ساحة الرواة لا سيما الصحابة فقال ما تعم به البلوى فيجوز ان يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عددا يسيرا ثم ينقلونه ولا يستفيد وليس ذلك مما يعظم في الصدر وتتوافر الدواعي على التحدث به دائما واستدلوا يعني الحنفية بالاثار التي رويت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدل ظاهرها على عدم العمل بهذا الشرط من ذلك يعني يدل ظاهرها عن العمل بهذا الشرط الذي اشترطه الحنفية لقبول اخبار الاحد عن طريق ابن دؤيب قال جاءت الجدة الى ابي بكر تسأله ميراثها قال فقال لها ما لك في كتاب الله شيء؟ وما لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فارجعي حتى اسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة ابن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاها السدس فقال ابو بكر هل معك غيرك؟ هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة الانصاري فقال مثلما قال المغيرة بشعبة فانفذه فانفذه لها الرجل يعني باعتبار ان الجدة جاءت تسأل ميراث فالصديق لم يعطها وسأل اصحابه فاجاب شخص وطلب من هذا الشخص ان يأتيه بشاهد سمع منه الخبر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم دليل الثاني وسيأتينا اجابة بعد دفع الادلة وعن ابي سعيد الخدري قال استأذن ابو موسى على عمر فقال السلام عليكم اأدخل؟ قال عمر واحدا ثم سجد ساعة ثم قال السلام عليكم اادخل؟ قال عمر اثنان ثم ستة ساعة فقال السلام عليكم اادخل؟ فقال عمر؟ ثلاث يعني ثلاث مرات ثم رجع ابو موسى فقال عمر للبواب ما صنع؟ قال رجا قال علي به عمر لم يفنى يحفظ هذا الحديث اللي هو الاستئذان ثلاث وتصديقها مروان فيما روى عنها. وقال الحافظ ابو بكر الحازمي هذا حديث لا يختلف في عدالة رواده وقال عبد الحق فهو حديث صحيح وقال ابن الجودي في التحقيق اسناده لا مطعن فيه فلما جاءه قال ما هذا الذي صنع؟ يعني كيف تطرق الباب في استثمارات ثم تذهب؟ ما هذا الذي صنعت قال السنة اي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا يعيش الانسان مطبقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم قال السنة والله لتأتيني على هذا ببرهان او بينة او لافعلن بك قال فاتانا ونحن رفقا من الانصار فقال يا معشر الانصار الستم اعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث فان اذن لك والا فارجع فجعل القوم يمازحونه. قال ابو سعيد ثم رفعت رأسي اليه فقلت فما اصابك في هذا من العقوبة؟ فانا شريكك قال فاتى عمر فاخبره بذلك فقال عمر ما كنت علمت بهذا وهاتان واقعتان بانهما لن يقبلا خبر واحد الا لبينة فاستدلوا بهذه طبعا المعتدلة ايضا استدلوا بهذه على ان الخبر لا اثنان عن اثنين او ثلاثة عن ثلاثة او اربعة عن اربعة او يأتي بالخبر فيوافقه اية قرآنية او حديث متواتر فقالوا لا معارضة من الصحابة لفعل الخليفتين فكان اجماعا منهم على مضمون فعلهم هكذا قالوا باعتبار ان قول الصحابي حجة ما لم يخالف بقول صحابي هذا الشيخ فريق واحد يعني ما قبل عمره قال حتى تأتيني ببينة. خبر صحيح فاتاها بالبينة. اي صحيح واجيب عن استدلاله من يرد عليهم بان دعوى الاجماع منقوظة بفعله عدد من الصحابة اذ قبل كثير منهم اخبار الاحات بل ورد هذا عن الخليفتين اميري المؤمنين الذين استدلوا بفعلهما من ذلك قبل الخليفة ابو بكر حديث ابنته ام المؤمنين عائشة في قدر الثوب الذي كفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فروى البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت على ابي بكر رضي الله عنه فقال في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت في ثلاثة اثواب تحولين ليس فيها قميص ولا عنان وقال لها في اي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت يوم الاثنين وكلا الامرين الكفن ويمراته مما تعم به البلغة فقبل الصديق روايته عائشة ثانيا قبل الفاروق امير المؤمنين عمر خبر ام المؤمنين عائشة في وجوب الغسل من التقاء الختانين فاخرج الطحاوي من طريق عبيد الله ابن علي ابن الخيار قال تذاكر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند عمر ابن الخطاب الغسل من الجنابة فقال بعضهم اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وقال بعضهم انما الماء من الماء فقال عمر رضي الله عنه قد اختلفتم علي وانتم اهل بدء الاخيار فكيف بالناس بعدكم فقال علي ابن ابي طالب يا امير المؤمنين ان اردت ان تعلم ذلك فارسل الى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فسلهن عن ذلك فارسل الى عائشة فقالت اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقال عمر عند ذلك لا اسمع احدا يقول الماء من الماء الا جعلته نكالا. اذا قبل عمر وهذا مما تعون به البلوى وهذا الامر مما تعم به ايضا وغيرها من الحوادث والاثار التي تعزز في نفس الناظر قبول خبر الاحاد فيما تعم به البلغة او في غيرها الان ماذا نحتاج؟ نحتاج ان نجيب على الحادثتين اللتين استدلنا بهما الحنفية اما الحادثتان اللتان استدلوا بهما فيمكن الاجابة عنهما ان ابا بكر انما توقف في خبر المغيرة لان ما اخبر عنه امر مشهور فاراد التثبت في الكلمة. مسألة الاستئذان مسألة تتكرر كثيرا كثيرا واما عمر فلان ابا موسى اخبره الحديث عقب انكاره عليه يعني من هذه يجي على عمر اراد ان يستثبت حتى يزرع في قلوبهم مخافة الحديث ومخافة نسبة شيء الا ان يكون صوابا فاراد عمر الاستثبات في خبره لهذه القريمة فالراجح ما ذهب اليه جمهور اهل العلم من ان خبر الاحاد يعمل به وان كان مما تعم به البلغة الى التوبة شروط القبول للاحتجاج به من حيث ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ان الادلة الشرعية الدالة على وجوب العمل بخبر الاحاد لن تفرق بين عموم البلوى وغيرها اذا هذا مثال سيأتينا مثال اخر يظهر ذلك جليا مثال على ذلك اختلف اهل العلم شوف هذه الادلة لاي شيء ادلة على اصول المسألة والان سيأتينا امثلة لرد اخبار الاحاد عند الحنفية على هذه الطريقة اختلف اهل العلم في من مس ذكره هل ينتقض وضوءه؟ على قولين الاول ينتقض وضوءه وبه قال الشافعية والظاهرية وجمهور المالكية ورواية عن الامام احمد على تفصيل بينهم الثاني لا ينتقض وضوءه وفي مذهب الحنفية ورواية عن الامام احمد استدل من قال بنقض الوضوء من مس الذكر لجملة ادلة من بينها حديث بسرى بن الصفوان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ هذا الهم مذهب الاكثر وقد رد الحنفي الاستدلال بهذا بالحديث من وجهين الاول الطعن في الحديث من ناحية الثبوت الثاني الاعتراض عليه من حيث ان اسرة فرقت بنقله اذا امرأة تفردت بنقل حديث في مسألة مما تعم بها البدو والفرض ان ينقله عدد كبير هكذا قالوا بتوافر الدواعي على نقله. قال السلخفي السلخفي من كبار العلماء احنا في صاحب كتاب المبسوط قال ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا بين يديه كبار الصحابة حتى لم ينقله احد منهم وانما قاله بين يدي بسرى وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في خدرها. هكذا قالوا الكلام يعني فيه شدة وجفوة ويتفرع الارادة هذا الاعتراض ما يأتيه. اولا ورد في بعض الروايات ان مروان بعث شرطيا الى مصرى فنقل الحديث عنها وسمعه منه عرة وهذا شرطي مجهول فتبين ان سماعرو عن طريق من مجهول فلا تقوم الحجة باخباره وقالوا اذا ان هذا الحديث يعارض حديث طلق ابن علي الحنفي في شرط الوضوء مما مسه وقد قال الترمذي في حديث طلق هذا الحديث احسن شيء رؤية هذا الوباء هكذا قالوا ثالثا مما به على الحديث قالوا ان هذا الحديث حديث احاد وقد ورد فيما تعم به البر وهذه ريبة توجب التوقف في قبوله هكذا قالوا رابعا انه تضمن حكما يختص بالرجال وقد روته امرأة ونجيب عن هذه الاعتراضات بما يأتي. اما الاول فانه قد ورد في بعظ طرق الحديث التصريح بان عروة سمعه مباشرة من غير واسطة من فاخرج احمد وابن الجارود وابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي هذا الحديث فيه التصريح بسماع ولنثق رواية ابن الجارود ليتضح هذا. فروى باسناده عن هشام ابن عروة عن ابيه عن مروان ابن الحكم عن مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ قال سألت بشرى فصدقته ومن خلال التتبع للطرق التي روي بها الحديث نقف على ثلاث طرق للحديث من طريق عروة وهي اولا عروة عن مروان عن يسرى ثانيا تذاكر اروى مروان نواقض فارسل مروان شرطي الى فذكر في الحديث فتكون حقيقة الرواية عروة عن الشرطي عن مصرف. ثالثا عروة عن مصرة مباشرة وقد اجاد الحافظ ابن حبان في تفسيره هذا التنوع قائلا واما خبر بشرى الذي ذكرناه فان عروة ابن الزبير سمعه من مروان ابن الحكم عن بشرى فلم يقنعه ذلك حتى بعث مروان شرطيا له الى فسألها ثم اتاهم فاخبرهم بمثل ما قال تصرف. فسمعه عروة ثانيا عن الشرطي عن مصرف ثم لم يقنعه ذلك حتى ذهب الى بشرى فسمع منها فالخبر عن عروة عن بصرة متصل ليس بمنقطع وصار مروان والشرطي كأنهما عاريتان يسقضان من الاسلام هكذا قال ابن حبان وقال الحافظ ابن حجر وقد جزم ابن خزيمة وغير واحد من الائمة بان عروة سمعه من بشرى واسم ابو عبدالله الحاكم في التدليل على هذا بعرض النفيس على ان الحديث مروي عنها من غير طريق عروة وقد اختلفت اقوال النقاد في هذا الحديث فقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وقال محمد يعني البخاري انه اصح شيء في الباب وقال الحاكم هذا حديث صحيح ثابت على شرط البخاري ومسلم وعن ابي داوود انه قال قلت لاحمد حديث في مسجد ذكر ليس بصحيح قال بل صحيح وقالت دار قطني هو صحيح ثابت وقال البيثقي في المعرفة هذا الحديث وان لم يخرجه الشيخان في كتابيهما لاختلاف وقع في سماع عروة منها او هو عن مروان فقد احتج بسائر رواة حديثهما واحتج البخاري برواية مروان ابن الحكم في عدة احاديث في صحيح فهو صحيح على شرط البخاري بكل حال واذا ثبت سؤال عروة بشرى عن هذا الحديث كان صحيحا على شرط الشيخين جميعا قال وقد استقرت الدلالة على سؤاله اياها عن هذا الحديث وقال ابن الصلاح هو حديث حسن ثابت اخرجه اصحاب السنن باسانيد عديدة وقال ابن الملقم فهذه اقوال الحفاظ قديما وحديثا تشهد بما دمناه من صحته ثم ذكر ابن الملقن اعتراضات من اعترض على تصحيحه وخالف هؤلاء الائمة يحيى ابي المعين وعلي ابن المدين فقال ابن معين ثلاث ثلاث لا يصح فيهن حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا منها اي حديث بصرة واما علي ابن المديني فان تضعيفه لهذا الحديث ثابت وسيأتي واما رواية ابن عيسى لم تثبت عنه. قال ابن الملقب الحكاية عن يحيى ابن معين انه حديث لا يصح فحكاية لا تثبت عنه البتة كما نبه عليه ابن الجوزي في تحقيقه له كتاب اسمه التحقيق في احاديث الخلاف وتبعه ابن المنذر اي تبعه ابن الجوزي قال وقد كان مذهبه انتقاض الوضوء بمس الذكر وقد كان يحتج بحديث بشرى كما رواه الدارقطني عنها يعني يحيى ابن معين امام اهل العراق اتعرف اين كان يحيى ابن معين يا ابا عبد الله ويذهب الى بغداد احيانا نعم وروى عنه احسنت صاحبه جدا وروى عنه عبد الملك في الميموني انه قال انما يطعن في حديث بشرى من لا يذهب اليه وقال الشيخ شقي الدين في الامام شقي الدين ابن دقيق العيد له كتاب عظيم اسمه الالمام وله كتاب اعظم اسمه الامام روى ابو ذر بن محمد قال سألت يحيى ابن معين عن مس الذكر اي شيء اصح فيه من من الحديث؟ قال قال يحيى ابن معين لولا حديث مالك عن عبد الله ابن ابي بكر عن عروة عن مروان عن مترى فانه يقول فيه سمعته قال سمعت انه قلت لا يصح شيء قلت اي ابن الملقن وعلى تقدير صحة الحكاية الثالثة عنهم. فاهل العلم قادمة على خلافهم فقد صححه الجماهير من الائمة والحفاظ كما اسلفناه واحتج به نجوم الحديث ولو كان كما ذكر لن يحتجوا به وقد اخرج البيهقي من طريق عبد الله ابن يحيى القاضي السرخفي قال حدثنا رجاء ابن مرجة الحافظ قال اجتمعنا في مسجد الخير. الله اللهم يا رب العالمين اجمعنا به هذا العام في هذا الحج انا واحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين فتناظروا في نفس الذكر فقال يحيى يتوضأ منه وتقلد علي بن المدين قول الكفرين وقال به واحتج ابن معين بحديث بشرى بن الصفوان واحتج علي بن المدين بحديث طيب سيدنا طلق وقال ليحيى كيف تتقلد اسناد بشرى ومروان ابن الحكم ارسل شرطيا حتى رد جوابها اليه فقال يحيى ثم لم يقنع ذلك عروة حتى اتى بسرى فسألها وشاف وشافهته بالحديث ثم قال يحيى ولقد اكثر الناس في قيس النذر وانه لا يحتج بحديثه. فقال احمد بن حنبل كلا الامرين على ما قلتما فقال يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر يتوضأ من نفس الذكر فقال علي كان ابن مسعود يقول لا توضأ منه وانما هو بضعة من جسدك قال فقال يحيى هذا عما فقال عن سفيان عن ابي قيس عن هزيل عن عبدالله. واذا اجتمع ابن مسعود وابن عمر واختلف فابن مسعود اولى ان يبتلى فقال له احمد ابن حنبل نعم ولكن اباقيت له الذي لا يحتج بحديثه فقال علي حدثني ابو نعيم قال حدثنا مصعر عن عمير بن سعيد عن عمار قال لا ابالي مسسته او انت فقال يحيى بين عمير بن سعيد وعمار ابن ياسر اي ثمة انقطاع وهكذا يطلقون غير ان ابن الملقن رجح حديث بشرى فقال فقد اتضح صحة حديث بشرى هذا بحمد الله ومنه وزال عنه ما طعن فيه ولقد احسن الحاضر ابو حامد احمد ابن محمد ابن الحسن الشرقي تلميذي مسلم الذي قال فيه الحاكم هو صاحب الصحاح فيما حكى عنه ابو الحسن محمد ابن احمد النصراني الفقيه قال استقبلني ابو حامد ابن الشرقي وانا متوجه الى منزله فقلت ايهما الشيخ ما تقول فقلت ايها الشيخ ما تقول في نفس الذكر ايصح من جهة الاسناد فقال بلى معناه بلى يصح هو حديث صحيح فقلت ان مشايخ اصحابك يقولون لا يصح قال من يقول هذا؟ قلت ابو بكر ابن اسحاق وابو علي الحافظ فقال اما ابا بكر ابن اسحاق فقد سبق مني اني لا اقول في حديثي شيئا وامر علي فلقيتم لا يدري ما الحديث واما انت فهائك والحديث صحيح اذا هذا الاعتراض الاول تم بحمد الله للاجابة عنه اما اعتراضهم الثاني فحديث طلق ابن علي الحنفي صححه جمع من الحفاظ النقاد منهم عمرو بن علي الفلات وعلي بالمدينة والطهاوي وابن حبان والطبراني وابن حزم قال الفلاتة وعندنا اثبت من حديث الاسرة. وقال في المدينة هو عندنا احسن من حديث مسرف وبيان طرق هذا الحديث فيما يأتي. فقد رواه عن طلق ابنه قيس وقيس هذا تكلم فيه واتفقه احمد وابن نعيم والعجلي وذكره ابن حبان في ثقاته وقال عنه الحافظ صدوق وقد روي من اربع طرق اذا الحديث له طرق رواه ابن ابي شيبة وابو داوود والترمذي والنسائي وابن الجارود والطحاوي والدارقطني والبيهقي من طريق ملازم ابن عمرو عن عبد الله ابن بدر عن بيت ابن طلق ابن علي عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهل هو الا مضغة منه او بضعة منه وعبدالله ابن بدر هو ابن عمير الحنفي السحيمي اليماني. سلام ورحمة الله وبركاته يده ملازم ابن عمر لابيه وقيل لامه وثقه ابن معين وابو زرعة والعجي وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن حجر كان احد الاشراف ثقل وملازم ابن عمرو هو ابن عبد الله ابن بدر الحنفي السحيلي اليمامي وثقه احمد وابن معين وابو زرعة والنسائي وذكره ابن حبان في ثقاته فقال ابو حاتم لا بأس به صدوق. وقال الحافظ ابن حجر صدوق وانطلاقا من هذا الطريق القوي صححه من صححه من الائمة واليه يشير كلام الامام الترمذي اذ يقول بعد ان رواه بعد ان رواه من هذا الطريق وقد روى هذا الحديث الايوب ابن عتبة ومحمد ابن جابر عن غيث ابن فقه عن ابيه وقد تكلم بعض اهل الحديث في محمد ابن جابر وايوب ابن عتبة وحديث ملازم ابن عمرو عن عبد الله ابن بدر اصح اصح واحسن اما طريق ايوب فقد اخرجه الطيارسي واحمد والطحاوي والبيهقي من ضرير من طرق عن ايوب ابن عتبة عن قيس ابن طلق عن ابيه هو ايوب قال احمد ضعيف وفي رواية قال ثق الا انه لا يقيم حديث يحيى ابن ابي الكثير وقال الجمعية تبي القوي ومرة ليس بشيء ومرة ضعيف ومرة ليس حديثه بشيء ومرة قال لا بأس به وقال الفلاش ضعيف وكان سيء الحفظ وهو من اهل الصدق وقال ابن المدينة والجزجاني وابن عمار ومسلم ضعيف وقال العجلي يكتب حديثه وليس بالقبيل وقال البخاري هو عندهم ليل ومن يتأمل اقوال الائمة يجد انهم تكلموا فيه من جهة الحفظ لا من جهة العدالة وعليه فحديث مقابل للارتقاء فيما اذا اعترض بالمتابعات والشواهد وهو متابع في روايته عن قيس كما يعلم من تفصيل هذه الطريقة واما طريق محمد ابن جابر فقد اخرجه عبد الرزاق واحمد وابن ماجة وابن الجارود والطبراني والدارقطني والحازمي من طرق عن محمد ابن جابر عن غيث عن ابيهم ومحمد ابن جابر هو ابن تيار السحيل من حنفي الضرير ضعيف ضعفه غير واحد من الائمة واخرجه ابن علي من بريق عبد الحميد ابن جعفر عن ايوب ابن محمد العجلي عن قيس ابن طلق عن ابيه به وعبد الحميد ابن جعفر وايوب ابن محمد كلاهما متكلم فيه واذا ظلمنا هذه الطرق الى بعضها ارتقى الحديث الى حيز الاحتجاج على ان الطريق الاولى عند انفرادها حجة قائمة قال ابن ابي حاتم سألت ابي وابا ذرة عن حديث رواه محمد بن جابر عن قيس ابن عن ابيه انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل في نفس الذكر وضوء؟ قال لا فلم يثبت وقال قيس ابن طلق ليس ممن تقوم به الحجة ووهناه اقول هذا اجتهاد منهما رحمهما الله وقد تقدمت الاشارة الى كلام الائمة في توثيقه. غير ان الحافظ عبد الحق الاشبيلي اورد هذا الحديث في احكامه الوسطى طبعا له الصغرى والوسطى والكبرى ثابتا عنه وهو يقتضي صحته عنده طبعا ذكرنا في الهامش ما يدلل على كلامنا فتعقبه الحافظ ابن القطان قائلا والحديث مختلف فيه فينبغي ان يكون فيه ان يقال فيه حسن من هذا الذي يقرأ القرآن الان كبير اللهم ارحمنا بالقرآن يا ارحم الراحمين واخرج الحازمي من طريق اسماعيل ابن سعد الكسائي الفقيه قوله المذهب في ذلك عند من يرى الوضوء من ذلك يقولون قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء من مس الذكر من وجوه شتى ولا يرد ذلك بحديث ملازم ابن عمر وايوب ابن عتبة ولو كانت روايتهما مثبتة لكان في ذلك مقال لكثرة من روى بخلاف روايتهما ومع ذلك الاحتياط في ذلك امر ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم باسناد صحيح انه نهى ان يمس الرجل ذكره بيمينه افلا يرون ان الذكر لا يشبه سائر الجسد ولو كان لمنزلة الابهام والانف والاذن. وما هو منا لكان لا بأس علينا ان نمسه بايماننا فكيف يشبه الذكر بما وصفه من الابهام وغير ذلك فلو كان ذلك شرعا سواء لكان سبيله في النفس السبيل ما اسميناه ولكن ها هنا علة قد غاب عنا معرفتها ولعل ذلك ان يكون عقوبة لكي يترك الناس مثل الذكر فيصير من ذلك الاحتياط فان الانسان اذا مس ذكره وانتشرت شهوته وقد يخرج منه المذي الذي هو لا شك انه ناقض للوضوء اما وجه التوفيق بين حديثي بشرى وطلق فسيأتي فيما بعد اما الثانية فادعاء انه خبر احاد ادعاء منقوظ فالحديث مروي من حديث ثمانية من الصحابة هم عبدالله بن عمرو اخرجه احمد ابن الجارود والصحابي والدارقطني والبيهقي والحازم من طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن الريح. نقل الترمذي عن البخاري انه قال وحديث عبد الله بن عمرو في مسجد ذكر هو عندي صحيح ثانيا زيد ابن خالد الجهني رواه ابن ابي شيبة واحمد والطحاوي والبزار والطبراني وابن علي حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب عند الدارقطني وفي اسناده عبد الله ابن عمر العمري وهو ضعيف واخرجها الى الطحاوي والبزار والطبراني وابن عمي وفي اسناد الصحابي والبزار صدق ابن عبد الله ضعيف وهاشم بن زياد ايضا. اما الطبراني وابن عدي ففي اسناده من علاء بن سليمان الرقي ضعيف جدا. الرقي نسبة الى ماذا فهمت والرقة لماذا سميت بالرقة فلما يرتفع الفرات بتحول ماء كذا ثم ينحصر الفرات هذا تتحول نار الى رقائق واخرجه الحاكم في اسناده عبدالعزيز ابن ابان نتركه وكذبه ابن نعيم وغيرهم واخرجه ابن علي وفيه ايوب ابن عتبة وقد تقدم بيان حاله وعبدالله بن ابي جعفر صدوقا يكتب رابعا ابو هريرة بلفظ اذا افضى احدكم بيده الى فرده حتى لا يكون بينه حجاب ولا ستر فليتوضأ وضوءه للصلاة اخرجه الشافعي واحمد وعبدالله ابن احمد والبزار والصحابة والمستشفى وابن حبان والطبراني والدارقطني والحاكم والبيهقي وابن عبدالبر والبغوي والحازم من طريق يزيد ابن عبد الملك عن سعيد المقبوري عن ابيه وقرن يزيد في بعض الروايات قرن يزيد في بعض الروايات بنافع ابن ابي نعيم وهو حديث قوي تابع يزيد ابن عبد الملك النوفري على روايته نافع ابن ابي نعيم قال ابن حبان احتجاجنا في هذا الخبر بناء سعد ابن ابي نعيم دون يزيد ابن عبد الملك النفدي لان يزيد ابن عبد الملك تبرأنا من عهدته هكذا قال ابن حبان قال ابن عبد الله كان هذا الحديث لا يعرف الا ليزيد ابن عبد الملك انه فلي هذا وهو مجتمع على ضعفه حتى رواه عبدالرحمن ابن القاسم مصاحب مالك عن نافع بن ابي نعيم القارئ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وهو اسناد صالح ان شاء الله وقد اثنى ابن معين على عبدالرحمن ابن القاسم في حديثه ووثقه وكان النسائي يثني عليه ايضا في نقله عن مالك لحديثه ولا اعلمهم ولا اعلمهم يختلفون في ثقتي ولم يروي هذا الحديث عنهم عن نافع بن ابي نعيم ويزيد ابن عبد الملك الا اصبغ ابن الفرج ام المؤمنين خامسا حديث ام المؤمنين عائشة مرفوعا ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضأون. رواه ابن حبان والدار قطني والاثنان فيه عبدالرحمن بن عبدالله بن عمر بن حفص العمري قال عنه زار قطني ضعيف وذكره ابن حبان وذكر ابن حبان حديثه هذا في علاج استنكر عليه ثالثا ام المؤمنين ام حبيبة مرفوعة من مس ذكره فليتوضأ اخرجه ابن ابي كاينة وابن ماجة والترمذي وابو يعلى والطحالي والطبراني والبيهقي وابن عبد البر من طرق عن مكحول عن عمة ابن ابي سفيان عن ام حبيبة به ونقل الترمذي عن البخاري انه قال مكحول لم يسمع من عن بثر ونقل ايضا ان ابا زرعة استحسن الحديث وعده محفوظا لكن اللي بنحب ابن ابي حاتم قال سئل ابو ذر عن حديث ام حبيبة في مس الفرد فقال مكحول لم يسمع من عنبة ابن ابي سفيان شيئا وكان الامام احمد يثبت هذا الحديث ويصححه وكذا ابن معين فيما نقله ابن علي البر اي حديث ام حبيبة. سلام ورحمة الله سابعا جابر ابن عبد الله الانصاري مرفوعا ولفظه اذا مس احدكم ذكره فعليه الوضوء روي عن طريقين موصولا ومرسلا. اما الرواية الموصولة فاخرجها الشافعي بردوا ماجة والطهاوي والبيهقي والمنزي وفي طرقهم عقبة ابن عبد الرحمن مجهول واما الرواية المرسلة فاخرجها الشافعي والطحاوي والبيهقي عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان به مرفوعا قال الشافعي عقبه سمعت غير واحد من الحفاظ يرويه ولا يذكر فيه جابر اي يعني تريح الرواية المرسلة وقال البخاري عقبة بن عبدالرحمن بن معمر عن ابن ثوبان روى عنه ابن ابي ذئب مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم في مس الذكر وقال بعضهم عن جابر ولا يصح اي يعني وصله بذكر الصحابي وسأل ابن ابي حاتم اباه عن الرواية الموصولة فاجابه قائلا هذا خطأ الناس يرونه عن ابن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم وسنة لا يذكرون جابر وبنحو هذا اعله الطحاوي قال تاسع ثامنا من الروايات ابو ايوب الانصاري مرفوعا ولفظ حديثه من مس فرجه فليتوضأ رواه ابن ماجه والطبراني في اسنادهما اسحاق ابن عبد الله ابن ابي فروة متروك وايا ما يكن الامر فان هذا الحديث قد روي مرفوعا عن ثماني من الصحابة. بعض طرقهم صحيحة وبعضها قابل للاعتبار تبي مجموعها ياكلون الحديث في اقل احواله مشهورا والمشهور يعمل به عندهم فيما تعم به البلوى اما الرابع الاعتراض الرابع الذي سيتم الجواب عليه وهو كون الحديث مما يختص حكمه بالرجال وقد نقلته امرأة فقول مردود لا يصح مردود على قائله اذ ان جمهور من يرى النقض من مس الفرد يسوي في الحكم بين الرجل والمرأة يعني حتى هم يسوون بين المرأة والرجل في نقض الاحكام لا يقدمون رواية الرجل على رواية المرأة ثمان الحديث قد رواه عدد من رجال الصحابة كما تقدم وكان ديدن الصحابة قبول اخبار النساء في احكام تتعلق بالرجال فقبلوا خبر ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين ونسخ به الماء من الماء وقد خاطب الله تعالى نساء رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة وهذا امر لهن بالبيان وفي ظمن ذلك احكام قد تختص بالرجال وبعد هذا النقاش الطويل وحاصله وصحة حديث بشرى وطلق فكيف نعمل فيهما؟ يعني صح الخبران وكيف التوجيه؟ قال ابن عبدالباقي والاصل ان الوضوء المجتمع عليه لا ينتقض الا باجماع او سنة ثابتة تغير محتملة للتأويل فلا عيب على القائل بقول الكوفيين اي الحنفية بانه غير نابض لان ايجابها عن الصحابة لهم فيه ما تقدم فاذا هو فيه خلاف وفي توجيه هذين الحديثين لاهل العلم اقوال اولها الجمهور على ان حديث بشرى ناسخ لحديث طلق وبه قال ابن حبان والطبراني وابن حزم والبيهقي والحازمي وغيرهم ومستند هؤلاء انطلق بن علي متقدم الاسلام. يعني مستندهم في ان حديث بسرى ناسخ لحديث طلقة. قالوا ان طلق ابن علي متقدم الاسلام بينما بشرى ومن روى الحديث نقضي متأخرون الا ان الذي ذهبوا اليه عند الاخرين فيه نظر لسببين الاول تقرر عند اهل العلم انه لا يعدل الى النفخ الا اذا تعذر الجمع بين الدليلين لان النسخ يعني ابطال احدهما ولان الجمع بينهما اولى للعمل بهما لاننا مطالبون بالعمل بكلا الدليلين حتى لا نترك دليل ونأخذ دليل فما ما دمنا نستطيع ان نجمع لابد ان نجمع او بالاخص اذا كان ذلك ممكنا. الثاني ان مجرد تقدم اسلام الراوي لا يدل على النسخ. لاحتمال ان يكون الراوي المتأخر قد رواه عن غيره من الصحابة القول الثاني التفريق بين ان يكون لو فتحتها عليه رحمة الله التفريق بين ان يكون اللمس بشهوة او غير شهوة يعني هناك من قال يفرغ اذا كان يجلس بالشهوة فهو ناقض واذا كان بغير الشهفة فليس من ناقض جمعا بين الحديثين جزاك الله خير بسم الله الحمد لله فقالوا يحمد حديث بصرى على انه يشهور وحديث طلق على انه بغير شهوة نقل ذلك ابن عبد البر عن إسماعيل ابن اسحاق وبعض اصحابه البغداديين من المالكية كابن مكير وابن المنتاب وابي الفرج والاذهل فانهم اعتبروا في مسه وجود اللذة. طبعا من المعاصرين عبد العظيم بدوي صاحب كتاب وجيز في فقه السنة والكتاب الحديث رأى هذا الرئيس القول الثالث الفرق بين ان يكون وقع عن قصد او بغير قصد. يعني انت تغتسل بالحمام وتقع يدك على فرجك بغير قصد بسبب التنشيف قال انا افتي فيه لانه الحديث يقول من مس لك يعني من تعمد مس ذكره والشيخ محمد المختار الشنقيطي في شرحه نقول بهذا ويروى ذلك عن جابر ابن زيد انه قال بالنقض ان وقع اللمس عمدا الا ان يقع سهوا وهو ضعيف لعدم ورود التفصيل في ذلك القول الرابع استحباب الوضوء مطلقا نقل عن الامام احمد في احدى الروايات نقله علي بن سعيد النسوي اذ قال سألت احمد بن حنبل عن الوضوء بالمسجد ذكر فقال استحبه ولا اوجبه ونقل ذلك عن الامام مالك ايضا نقله ابن وهب عن مالك قال ارى الوضوء من مس الذكر استحبابا ولا اوجبه القول الخامس يحمل الحديثان على النقض اذا كان بغير حال وعدم النظر اذا كان بحائل يروى عن ابي هريرة نقله الكلوزاني عنه والحجة لهذا القول التصريح في بعض ضرب الحديث باشتراط الحال وهو قوله من افضى بيده الى ذكره ليس دونه ستر هاي من افا طبعا الاشياء قال ينبغي ان يكون اللمس كفن الافضاع لا يكون الا بباطن الكف القول الثالث منهم من حمله على باطن الكف دون ظاهره وهو مذهب الشافعي والاوزاعي ودليله قول من افضل بيده الى ذكره قال الحافظ ابن حجر احتج اصحابنا ماذا يقصد باصحابنا يا شيخ لا يقصد الشافعية لان الحافظ ابن حجر شافعي المذهب يقول اتجيء اصحابنا بهذا الحديث في ان النقض انما يكون اذا مس الذكر بباطن الكف لما يعطيه لفظ الافطار لان مفهوم الشرط يدل على ان عين الافغاء لا ينقض سيكون تخصيصا للعموم المنطوق قال الشافعي الافظاء باليد انما هو لبطنها كما تقول افضى بيده مبايعا وافظى بيده الى الارض ساجدا او الى ركبتيه راكعة وقامت نفارس افضى بيده للارض اذا مسها بباطن راحته في سجوده وقال الامام انه معناه ان التلذذ لا يكون الا بالباطن فالباطن هو الة مسحه الا ان بعضهم لم يقبل هذا القول قال الحافظ لكن نازع في دعوة ان الافضاء لا يكون الا ببطن كفر بغير واحد كان غير واحد من اهل اللغة وله ان ننقل عن ابن سينا صاحب كتاب محكم قال ابن سيبه في المحكم افضى فلانا الى فلان وصل اليه والوصول اعم من ان يكون بظاهر الكف او باطنها وقال ابن حزم الافظاء باليد يكون بظاهر اليد كما يكون بباطنها هذا الافظاء وقال لا دليل عليه لا من قرآن ولا من سنة اي ما استدل به الشافعي. ولا من اجماع ولا من قول صاحب ولا من قياس ولا من رأي صحيح. طبعا ابن حزم حينما يأتي بشيء يذكر الاقوال ويذكر الادلة ويناقشها مناقشة جليلة هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد