﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:26.650
يقول رحمه الله ويكره تروحه. تروحه يكره تراوحه اي ان يروح عن نفسه بمروحة يصلي ومعه مروحة  هذا مكروب هذا مكروب لانه عبث وحركته في الصلاة من غير حاجة. حركة في الصلاة من غير حاجة. طيب وسيأتي ان شاء الله تعالى

2
00:00:26.650 --> 00:00:43.400
استثنى من ذلك وقوله رحمه الله تروحه يعني ان يروح عن نفسه فان روح عليه روح عليه يعني جلس شخص واحد يصلي وواحد يلف عليه وعلى هذا فالمراوح الموجودة الان ها

3
00:00:43.450 --> 00:01:00.650
لا بأس بها لا بأس بها لانها لانها ليست من فعل المصلي المصلي بل قد تكون مطلوبة يعني المراوح وما اشبه ذلك قد تكون مطلوبة لماذا؟ نقول لان كل ما يخفف العبادة

4
00:01:00.650 --> 00:01:25.050
ويعين عليها وينشط عليها فهو مطلوب كل امر يعين المرء على اداء العبادة وينشطه عليها. فانه مطلوب مطلوب. لان الوسائل لها احكام المقاصد وعلى هذا لو قال شخص ايهما افضل اصلي في شدة حر؟ او اصلي وعندي مروحة او مكيف يخفف عني الحرب

5
00:01:25.300 --> 00:01:49.600
يقول السائل الثاني لان هذا اعون للمصلي على الخشوع وحضور القلب في الصلاة. وقوله رحمه الله يكره تراوحه بمروحة ولحظها بانه من العبث  ومثله ايضا ان يفعل بغترتها هكذا بعض الناس يمكن ما لكن يجوب الصلاة يقول هكذا هذا ايضا عبث من التروح

6
00:01:49.650 --> 00:02:10.800
من التروح قال الا لحاجة الا لحاجة فان احتاج قال كغم شديد مثل انسان ان كتم نفسه احس من كتاب فانه جائز. اذا اذا احتاج الى التروح فانه يجوز. لان القاعدة الشرعية ان المكروه يباح يباح للحاجة. يباح للحاجة. قال

7
00:02:10.800 --> 00:02:32.250
مراوحته بين رجليه مروحته بين رجليه مراوحة بين الرجلين ان يجلس على ان يقف على الجن ان يعتمد على واحدة دون الاخرى. هذه المراوحة المراوح بين الرجلين ان يعتمد على رجل دون الاخرى. ثم يعتمد على الثانية دون الثانية

8
00:02:32.450 --> 00:02:49.800
يعتمد على اليمنى دون اليسرى ثم يعكس. ومن المراوح ايضا ان يقدم احدى رجليه تحت الزيت تجد بعض الناس وهو يقف يصلي تجده معتمد على ثم يعتمد على الاخرى او يقدم الجن ويؤخر الثانية هذا يقول المؤلف مكروه

9
00:02:49.800 --> 00:03:09.800
مراوحته بين الدين مستحبة. وتكره كثرته. لكن لكن قوله رحمه الله مراوحة بيناته مستحبة اذا كان ذلك على القيام تعاونوا على القيام. فاذا طال القيام ربما احتاج الانسان الى ان ان يراوح بين رجليه. يعني ان يعتمد على احد الجانبين دون

10
00:03:09.800 --> 00:03:37.450
الاخر لكن يقول تكره كثرته. لانه لانه من العبث نعم. وتقرأ قطرته لانه فعل اليهود. طيب علة احسن من هذا وهو ما هي؟ انه عبث. اذا عندنا تروح ومراوحة. التروح ان يروح عن نفسه. التروح ان يروح عن نفسه بمروحة او نحوها. حكمه مكروه

11
00:03:37.450 --> 00:03:57.450
الا لحاجة كشدة غم وشدة حر. طيب المراوحة بين القدمين؟ هم. نقول انها مستحبة وفيه نظر ايضا ان المراوحة بين القدمين ان احتاج اليها ان يحتاج اليها جازت. وان لم يحتاج اليها فهي ايضا عبث. عبث كونه يقدم

12
00:03:57.450 --> 00:04:17.450
رجل ويؤخر اخرى او يعتمد على رجل ويؤخر اخرى. فاذا اذا كان ثم حاجة كطول قيام او الم او ما اشبه ذلك طيب وفرقعة اصابعه. فرقعة الاصابع. الفرقعة والقعقعة بمعنى واحد. وهي

13
00:04:17.450 --> 00:04:37.250
ان يغمز اصابعه حتى يكون لها صوت. غمز الاصابع حتى يكون لها صوت. هذي الفرقعة هذي هي الفرقعة طيب فرقعة الاصابع مكروهة مكروهة لماذا؟ نقول اولا لان ذلك لانه عبث وحرام

14
00:04:37.250 --> 00:05:01.400
بالصلاة من غير حاجة. وثانيا ان فيه تشويشا على الغير. لا سيما اذا كان يصلي جماعة. وقوله رحمه الله اصابعه لا فرق بين اصابع اليدين واصابع الرجلين ولا فرق ايضا بين ان يفرقعها بيديه او لو اعتمد برجله على الارض لو اعتمد على الارض باصابع

15
00:05:01.400 --> 00:05:27.950
حتى ظهر لها صوت فهذا ايضا من من الفرقعة  اذا فرقعة الاصابع مكروه. وقوله رحمه الله وفرقعة اصابعه. فان تفرقعت بنفسها كما يوجد بعض الناس اذا قال يحصل فرقع لاصابع رجليه او لركبته فحكمه انه جائز لان هذا ليس ليس من فعله. اذا

16
00:05:27.950 --> 00:05:47.950
الاصابع ان فرقعها فهو مكروه. لانه ايش؟ عبث في الصلاة. وفيه ايضا تشويش على الغير. وقلنا لا فرق بين اصابع اليدين واصابع الرجلين. اصابع الرجلين واصابع الرجلين. ولا فرق ايضا بين ان يفرقعها بيديه. او ان

17
00:05:47.950 --> 00:06:01.900
يعتمد برجله ان يعتمد باصابعه باصابع رجله على الارض حتى يظهر لها صوت. يعني بعض الناس مثلا ربما لا يفرقع هكذا لا يقول ربما اذا جلس بين في السجدتين يقول

18
00:06:01.950 --> 00:06:19.750
ان يفرطها بنفسه يقول هذا مكروه او اذا قام تجده مثلا يهفس اصابع رجليه او اذا سجد تجده يعتمد على اصابع فرقة طيب ما رأيكم اللي يفرقع اضلاعه؟ ها هكذا

19
00:06:19.850 --> 00:06:44.900
تمغض نقول هذا ايضا واشد لانه مكروه طيب المؤلف رحمه الله كان يكفي كان يكفي ان يقول عن جميع ما تقدم وعن يفعل في الصلاة ما يشغله  لو قال اكره عبثه وان يفعل في الصلاة ما يشغله لكان كافيا عن كثير من ايش؟ ما سبق. لكان كافيا عن كثير مما سبق. طيب

20
00:06:44.900 --> 00:07:05.800
في بعدها وتشبيك فرقعة اصابعه وتشبيكها. تشبيك الاصابع ادخال بعضها في بعض. ان يدخل بعضها في بعض هكذا واضح؟ والدليل على الكراهة حديث كعب بن عجرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى قاصد المسجد اذا من

21
00:07:05.800 --> 00:07:15.800
ثم ذهب الى المسجد نهى ان يشبك بين اصابعه. نهى ان يشبك بين اصابعه. وقد جاء ايضا النهي عن ابن عمر رضي الله عنه وان ذلك من فعل اليهود او

22
00:07:15.800 --> 00:07:36.400
والمجوس اذا نقول تشبيك الاصابع تشبيك الاصابع في الصلاة مكروه. وقد ذكر العلماء بل سبق لنا في اول باب صفة الصلاة ذكرنا ان تشبيك الاصابع على اربعة اقسام. القسم الاول ان يكون لقاصد الصلاة. فهو مكروه

23
00:07:36.400 --> 00:07:55.600
اجرة فلا يشبكن بين اصابعه. اذا تطهر احدكم ثم خرج الى المسجد فلا يشبكن بين اصابعه. طيب القسم الثاني ان يكون في الصلاة فهو اشد لانه اذا نهي عن التشبيك لقاصد الصلاة فمن كان في الصلاة فهو من باب اولى

24
00:07:55.600 --> 00:08:15.600
هذا واحد وثانيا انه اذا شبك اصابعه في الصلاة تشبك اصابعه في الصلاة فوت على نفسه ايش؟ السنن لانه اذا كان قائما فوت على نفسه وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى. اذا كان بين السجدتين فوت على نفسه ان يضع يديه على فخذه. اذا فيه

25
00:08:15.600 --> 00:08:41.850
للسنة والقسم الثالث ان يكون بعد الفراغ من الصلاة وهنا ننظر ان كان منتظرا للصلاة الاخرى فهو مكروه ايضا. وان كان يريد الخروج ها فجائز. طيب القسم الرابع ان ان يشبك فيما سوى ذلك فهو مباح. طيب اذا نقول تشبيك الصلاة تشبيك الاصابع اربعة اقسام. القسم الاول

26
00:08:41.850 --> 00:09:00.950
ان يكون لقاصد الصلاة او منتظر الصلاة. ما هو مكروه؟ القسم الثاني ان يكون لمن كان في الصلاة فهو اشد القسم الثالث ان يكون بعد الفراغ من الصلاة فهذا فيه ها في التفصيل ان كان يريد انتظار اخرى فهو مكروه

27
00:09:00.950 --> 00:09:18.850
لقاء لان منتظر الصلاة في صلاة. لا يزال احدكم في الصلاة ما دامت الصلاة. وان كان لا يريد انتظار اخرى يعني ثم اخرج هذا جائز. الرابع فيما سوى ذاك. يعني في الشارع او ما اشبه ذلك فهذا مباح

28
00:09:19.200 --> 00:09:45.000
وانما نهي عن التسبيك الاصابع اولا للحديث المذكور. وثانيا انه سبأ انه دليل على الغم والهم تشبيك الاصابع يدل على الغم والهم وان اللسان مهتم بامر ما ولذلك لما في حديث ابي هريرة لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم احدى صلاة العش ركعتين ثم قام الى خشبة في مقدم المسجد شبك بين

29
00:09:45.000 --> 00:10:12.150
اصابعي فتشبيك الاصابع دليل على الانقباض الانسان نفسه منقبضة وانه في هم وغم ولذلك ينبغي ان ان يكون الانسان في صلاته مقبلا غير منقبض وتشبيكها ينافي ذلك ويكره التمطي وفتح فمه ووضعه فيه شيئا لا في يده وان يصلي وبين يديه ما يلهيه او صورة منصوبة

30
00:10:12.150 --> 00:10:32.150
ولو صغيرة او نجاسة او باب مفتوح. او الى نار من قنديل او شمعة. والرمز بالعين. والاشارة لغير حاجة. واخراج لسان وان يصحب ما فيه صورة من فص او نحوه. طيب قال رحمه الله ويكره التمطي ان يكره في الصلاة التمطي. وهو

31
00:10:32.150 --> 00:10:56.500
ما هو معروف    التمرد يقول ويكره التمرضي وهو التمغط بان يمد يديه او يفني ظهره او ما اشبه ذلك. وانما حورية لانه اولا انه من العبث وثانيا انه دليل على الكسل

32
00:10:56.750 --> 00:11:21.750
والذي ينبغي للانسان ان يدخل الصلاة وهو نشيط وايضا ربما يكون ممتاز وهو انه سوء ادب. سوء ادب. يقول رحمه الله وفتح فمه. يعني ان يفتح فمه في الصلاة افتح بابه وهو في الصلاة لانه عبث وفيه ايضا نوع من سوء الادب امام الله عز وجل. قال ووضعه فيه شيئان

33
00:11:21.750 --> 00:11:38.950
لا في يده يعني وان يضع في فمه شيئا هذا مكروه اولا لانه نوع من العبث وثانيا انه قد يمنع من كمال الحروف اذا كان في فمه شيء ربما لا

34
00:11:39.250 --> 00:11:55.050
يقرأ قراءة الصلاة كما ينبغي. فقد يسقط حرفا او ما اشبه ذلك اذا كونه يضع شيئا في فمه هذا مكروه لما سبق من انه عبث. ولانه قد يمنع من كمال القراءة

35
00:11:55.050 --> 00:12:10.550
لا في يده لا في يده لانه قد يحتاج الى ذلك. كما لو كان مثلا معه دراهم او دنانير او معه شيء يخشى عليه وليس له جيب يضعه فيه فلا بأس ان يضع ذلك

36
00:12:10.750 --> 00:12:28.450
قال رحمه الله وان يصلي وبين يديه ما يلهيه ما يشغله عن صلاته والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اهدى له ابو جهل ام بجنية؟ الهته عن صلاته. فقال اذهبوا بخميصتي

37
00:12:29.300 --> 00:12:56.000
اذهبوا بخميصتي واتوني بهم بجانية ابي جهم فانها الهتني عن صلاتي انفا فيؤخذ من هذا الحديث انه لا ينبغي للانسان ان يصلي وهو او وبين يديهما يشغله ويلهيه وكذلك لو كان بين يديه صبيان يصلي وبين يديه صبيان يلعبون او اناس يتحدثون او ما اشبه ذلك لان هذا

38
00:12:56.000 --> 00:13:19.600
تشغله عن صلاته قال او سورة نصوبة يعني ان يصلي وبين يديه صورة منصوبة هذا مكروه لان فيه تشبها المجوء باهل الاوث بعباد الاوثان الذين يعبدون ايش الاصنام والاوثان قال ولو صغيرة ولو اشارة خلاف

39
00:13:19.700 --> 00:13:39.700
لان بعض العلماء قال اذا كانت الصورة صغيرة فلا يكره والصحيح العموم وان الصلاة الى الصورة سواء كانت صغيرة ام كبيرة مكروه لان فيه تشبها بعباد الاوثان ولان الصورة ايظا اذا كانت بين يديه فانها ربما الهته واشغلته

40
00:13:40.600 --> 00:14:04.900
يقول او نجاسة انه ان يصلي وبين يديه نجاسة. وظاهره او نجاسة. لا فرق بين ان تكون النجاسة مما له جن او مما ليس له جن اما اذا كانت النجاسة لها جن فالكراهة ظاهرة. واما اذا لم يكن لها جلم فالكراهة فيها نظر

41
00:14:05.150 --> 00:14:27.600
اذا نقول اذا صلى وبين يديه نجاسة. فان كانت النجاسة لها جلم كما لو صلوا امامه عذرة او ما اشبه ذلك فالقول بالكراهة متوجه السبب ان هذه النجاسة ربما تقزز نفسه اثناء الصلاة فربما هاجت معدته او ما اشبه ذلك

42
00:14:27.800 --> 00:14:47.250
بخلاف ما اذا كانت النجاسة ليس لها جل. وكذلك ايضا لو كانت النجاسة لها رائحة تؤذيه. تؤذيه. ففي هذا الحال فالمهم ان النجاسة اذا كانت بين يدي المصلي فان كان يتحصل منها اذا في هذا الحال

43
00:14:47.500 --> 00:15:07.500
مكروه وان لم يحصل منها ايذاء بان كانت يابسة او رطبة ولكن لا رائحة لها فلا كراهة ولكن قل مع هذا لا ينبغي ان يصلي وبين يديه نجاسة فينبغي ان يصلي وبين يديه طيب قال اوبا مفتوح يعني ان يصلي وبين

44
00:15:07.500 --> 00:15:27.000
لديه باب مفتوح قالوا بانه ربما خرج من الباب احد فاذاه. ربما يخرج من هذا الباب شيء يؤذيه او يلهيه. واذا كانت العلة هي خوف الانشغال مما يؤذي او يلهي

45
00:15:27.050 --> 00:15:47.050
فاذا كان المصلي يعلم ان هذا الباب لن يخرج منه احد فحينئذ لا لا يكره لان الحكم يدور مع علته وجودا قال رحمه الله او الى نار او قنديل. من قنديل او شمعة يعني يكره ان يصلي الى نار من قنديل او شمعة

46
00:15:47.050 --> 00:16:03.500
او غير ذلك. والسبب ان فيه تشبها بمن؟ بالمجوس. تشبه بالمجوس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. قال رحمه الله والرمز بالعين. والاشارة لغير حاجة. الرمز بالعين

47
00:16:03.500 --> 00:16:28.450
ايضا مكروه لانه عبث وكذلك الاشارة بيده او رأسه لانه من العبث. قال المؤلف رحمه الله في غير حاجة. فان كان ثمة حاجة فلا بأس مثل ان يسأله احدهم وهو في الصلاة عن شيء فيومي برأسه او يومي بيده او ما اشبه ذلك. ولهذا ثبت ان النبي صلى الله

48
00:16:28.450 --> 00:16:51.450
وسلم لما صلى باصحابه وجلس اشار اليهم الجلوس. اشار اليه ما يجلس يقول رحمه الله وان اخراج لسانه اخراج لسانه الصلاة ايضا هذا مكروه لانه اولا انه عبث. وثانيا انه سوء ادب مع الله عز وجل

49
00:16:51.700 --> 00:17:14.250
تواجد مع الله عز وجل لان فيه نوع من السخرية كونه يخرج لسانه وهو في الصلاة من غير حاجة هذا نقول مكروه. لانه عبث ولانه ايش سوء ادب مع الله عز وجل. قال وان يصحب ما فيه صورة من فص او نحوه. يعني ان يصحب وهو في صلاته

50
00:17:14.250 --> 00:17:39.200
شيئا عن شيئا فيه صورة من نحو فص كخاتم او نحوه كدراهم او دنانير او ما اشبه ذلك لانها ان كانت ظاهرة فقد تشغله كانت ظاهرة فقد تشغله وان كانت غير ظاهرة وجه الكراهة انه اصطحب صورة في صلاته ففيه نوع من التشبه ايضا

51
00:17:39.500 --> 00:17:55.550
عباد الاوتار ولكن اذا دعت الحاجة لحمل ما فيه صورة ما فيه صورة في حيث كان يخشى من عدم اصطحابه السرقة او ما اشبه ذلك فالكراهة تزول عند عند الحاجة

52
00:17:55.750 --> 00:18:16.350
يقول رحمه الله وصلاته الى متحدث او نائم او كافر او وجه ادمي. صلاته الى متحدث ايضا هذا  لانه ينشغل بحديثه الانسان اذا صار يصلي وامامه من يتحدث فهذا يشغله في صلاته ويلهيه

53
00:18:16.450 --> 00:18:31.050
او نائم يعني صلاته الى نائم. هذا مكروه لانه ربما اشغله. ولكن الصلاة على النائم في كراهتها نظر. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان

54
00:18:31.050 --> 00:18:53.850
الليل وبين يديه عائشة رضي الله عنها. فاذا اراد ان يسجد غمزها فسجد  وهذا يدل على ان الصلاة الى النائم لا تكره طيب يقول اوكافر او كافر. مكروهة ايضا قالوا لان الكافر نجس

55
00:18:53.900 --> 00:19:12.200
وقد سبق انه لا ينبغي ان يصلي او انه تكره صلاته الى النجاسة. ولكن هذا ايضا فيه نظر وذلك لان نجاسة الكافر نجاسة معنوية حسية وانما هي نجاسة نجاسة معنوية وهي نجاسة الكفر

56
00:19:12.650 --> 00:19:34.500
ولهذا قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. وعليه فلا فرق بين الكافر وبين غيره فالكافر ان كان متحدثا او ما اشبه ذلك فهو مكروه وان لم يكن متحدثا كما لو كان نائما فلا يكره قال او وجه ادمي

57
00:19:34.500 --> 00:19:51.250
او وجه ادمي يعني يكره ان يصلي الى وجه ادمي. لانه يلهيه وعلم من قوله رحمه الله او وجه ادمي انه ان صلاته الى غير وجه الادمي كظهره لا بأس

58
00:19:51.550 --> 00:20:11.600
وعلم منه ايضا ان صلاته الى وجه غير الادمي لا تكره قوله رحمه الله وجه او وجه ادمي خرج بذلك وجه غير الادمي وخرج بذلك ايضا ما لو صلى الى ادمي الى غير

59
00:20:11.650 --> 00:20:24.450
وجهه فلا تراها اما الاول وهو اذا صلى الى غير وجه ادمي فلا يكره لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يصلي وهو في السفر عرض راحلته فصلى اليها

60
00:20:24.750 --> 00:20:44.100
هذا يدل على انه لا كراهة واما صلاته الى غير وجه الادمي كما لو صلى الى ظهره او ما اشبه ذلك فهذا ايضا لا كراهة. ولهذا المسلمون ما زال يصلون يصلي اهل الصف الثاني وامامهم اهل الصف الاول وصلاتهم الى

61
00:20:44.250 --> 00:21:02.100
الى ظهورهم. اذا وجه الكراهة في الصلاة اذا الى وجه الادمي انه ربما اشغله ربما اشغله واضح؟ طيب والواقع صلاته الى وجه ادمي او صلاته الى ادمي وهو قد تلقاه بوجهه فيه علة اخرى غير هذا غير مسألة الاشقاء

62
00:21:02.700 --> 00:21:18.900
وهي انه قد يخشى من التعظيم انه يصلي بين بين يديه هذا في الواقع هي العلة. فاذا خشي انه انه اذا كان يصلي وبين يديه ادم ان ان يخشى من ذلك التعظيم. وما اشبه ذلك فانه ينهى عنه

63
00:21:18.900 --> 00:21:44.850
هذا الوجه والاستلام. فلا كراهة قال رحمه الله اذا الصلاة الى وجه الادمي. المذهب انها لانها قد تجي وقلنا اذا قلنا بالكراهة فالعلة ما هي خوف التعظيم وخرج بقوله عدم وجه غير الادمي وخرج به ايضا بدن غير الادمي غير

64
00:21:44.850 --> 00:22:10.550
وجه الوجه. قال او الى امرأة تصلي بين يديه. يكره يصلي الى امرأة تصلي بين يديه. والعلة في ذلك انه ربما اشغلته وافتتن بها ربما اشغلته وافتتن بها واذا كانت هذه العلة هذه هي العلة فاذا كانت المرأة التي تصلي بين يديه لا تشغله ولا تلهيه

65
00:22:10.550 --> 00:22:28.700
لا يمكن ان يحصل منها فتنة فلا فلا كراهة. لان الحكم يدوم مع علته وجودا. وعدما. اذا اذا صلى وبين يديه امرأة ان كان يخشى ان هذه المرأة يفتتن بها وتشغله فانه ينهى عنه

66
00:22:28.850 --> 00:22:49.350
عن ذلك لانه يذهب خشوعه وحضور قلبه في الصلاة وان كان لا يطرأ على باله ذلك ولا كراهة قال رحمه الله وان غلبه تثاؤب كظم. كظم ندبا فان لم يقدر وضع يده على فمه. اذا غلب

67
00:22:49.350 --> 00:23:11.750
له تثاؤب لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا تثائب احدكم في الصلاة فليكثر ما استطاع فان لم يقدر فليضع يده على فيه وانما امر النبي صلى الله عليه وسلم في لان التثاؤب كما اخبر من من الشيطان هنا ان التثاؤب دليل على

68
00:23:11.750 --> 00:23:31.700
الكسل والخمور. يقول كظم ما استطاع. كظم. ومعنى كظم يعني منع منعه ما استطاع. فان لم يقدر وضع يده على فمه. قال اهل العلم يضع يده اليسرى مقلوبة. يضع اليسرى

69
00:23:31.700 --> 00:24:02.050
مقلوبة لانه حينئذ يشبه الدافع للشيطان وانما اختاروا اليسرى لان القاعدة الشرعية ان اليسرى تقدم الاذى وهذا اذى واليمنى لمعدة الاكرام تقدم اليمين. وما سوى ذلك تقدم ايش وفي ما يهان ويمتهن تقدم اليد اليسرى. اذا اذا لم يقدر على منع كظم التثاؤب يضع يده على

70
00:24:02.050 --> 00:24:18.700
فمه مقلوبة يعني هكذا لماذا قالوا لانه يشبه الدافع يشبه الدافع واضح الان؟ طيب وقولوا فان لم يقدر وضع يده على فمه. قال بعض العلماء ومما يذهب التثاؤب عن الانسان

71
00:24:18.700 --> 00:24:39.300
ان يعض على شفته اليسرى اذا اصابه التشرد ان هذا يذهبه وهذا شيء مجرب عند تسابق هكذا في عرض على شفته اليسرى وحينئذ هذا الهواء المحتقن يخرج اثنين  يخرج الانف يخرج من انفه وجربوا هذا

72
00:24:39.850 --> 00:25:03.450
اذا اصابك التثاؤب فعظ على شفتك السفلى. الممكن اليسرى  تعض على شفتك السفلى وحينئذ يذهب. قال ويكره ان يكون حاقنا حال دخوله في الصلاة. قوله ويكره ان يكون حاقنا والحاقن هو المحتبس للبول

73
00:25:04.150 --> 00:25:25.750
لبست البول لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. ولا وهو يدافع الاخبثان وقوله رحمه الله ويكره ان يصلي حاقنا وظاهره او اطلاق المؤلف يقتضي كراهة الصلاة ولو لم يشغله

74
00:25:25.750 --> 00:25:44.200
ولكن فيه نظر الصلاة اذا كان محتقنا ولم يشغله هذا الاحتقان فليست مكروهة وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا وهو يدافعه الاختان. وفرق بين المدافعة وبين الاحتقان

75
00:25:44.600 --> 00:26:05.400
وقد يكون الانسان محتقنا ولكن ايش؟ لا يدافع لا يدافع بل مدار على المدافعة لا على الاحتقان واظن واظن انكم تعلمون ان بين الاحتقان وبين المدافعة فرق. فالاحتقان ان تكون مثل مثلا فيها بول. والمدافعة

76
00:26:05.400 --> 00:26:30.450
ان يحبسه بحيث انه ان هذا البول يكون مستعدا للخروج وكلام المؤلف هو ان يكون حاقلا او اطلاقه يقتضي الكراهة ولو كان يسيرا لا يشغله ولكن نقول المدار في مسألة في مسألة البول على ايش؟ المدان. على المدافعة كما جاء في الحديث. ولا وهو يدافعه الاخبثان. طيب

77
00:26:30.450 --> 00:26:57.500
قوله رحمه الله حال دخوله في الصلاة حال دخوله في الصلاة علم منه انه لو دخل الصلاة غير حاقد ثم احتقن في اثنائها انه لا يكره لان الاستدامة اقوى  فهو قد ابتدأها على وجه مشروع. فمثلا هذا الرجل دخل في الصلاة وهو غير حاقن. وفي اثناء الصلاة احتقن. احتقن

78
00:26:57.500 --> 00:27:18.850
اطال الامام الصلاة او هو اطال الصلاة واحس باحتقان هنا لا يكره حتى على المذهب لان المؤلف يقول حال دخوله في الصلاة وهذا ينبني على قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. هل المراد هنا لا صلاة

79
00:27:18.850 --> 00:27:52.550
ابتداء او ابتداء واستمرارا نقول ابتداء لا صلاة ابتداء بحظر الطعام ولا وهو يدافعه اما استمرارا فاذا اصابه الاحتقان او قذر طعام يشتهيه فبهذا الحال نقول يخفف ما استطاع يخفف ما استطاع اذا كان يخشى من التشويش. يقول والحاقن هو المحتبس بوله. وكذا كل ما

80
00:27:52.550 --> 00:28:18.200
كما لها كاحتباس غائض كاحتباس غائض ويسمى حاقد او ريح وحر وبرد وجوع وعطش مفرط لانه يمنع كمال الخشوع يمنع كمال الخشوع وما ذكره المؤلف رحمه الله فيما سبق كله مجرد امثلة

81
00:28:18.250 --> 00:28:44.250
ولهذا لو قال وان يصلي وفيه ما يشغله فيه ما يشغله عن جميع الصور السابقة من قول وفيه ما يشغله سواء كان فيه هو او بحضرة ما يشغله واضح الان؟ ولهذا نقول لو لو قال المؤلف رحمه الله ويكره ان يصلي وفيهما يشغله

82
00:28:44.450 --> 00:29:07.750
فكان اخسر واشمل واعم لان هذي الكلمة تشمل جميع ما سبق وما يأتي. يقول رحمه الله طيب آآ تحتباس بول او ريح مثله وبرد وعطش مفرط لانه يمنع كمال الخشوع وسواء قاف فوت الجماعة

83
00:29:07.850 --> 00:29:29.200
اولى هنا مسألة وهي هل الافضل هل الافضل والاولى ان يصلي الانسان بوضوء وهو حاقد او حاقد او يحدث ويتيمم اذا كان عادما الانسان عاجم للماء وهو حاقن او حاقد

84
00:29:29.650 --> 00:29:52.400
هل الاولى ان يصلي بوضوءه على هذه الحال او نقول احدث اقضي حاجتك ثم تيمم وصلي  يقول السائل الثاني بمعنى انه يحدث ويتيمم ويصلي لماذا؟ نقول لان صلاته وهو حاقد او حاقد مكروهة بالاتفاق

85
00:29:52.550 --> 00:30:17.950
بل بعض العلماء يذهب يقول بعدم صحتها مذهب اهل الظاهر ان صلاة الحاقب والحاقن لا تصح اذا نقول اذا دار الامر بين ان يصلي بوضوء وهو حاقد او حاقد او يحدث ويتيمم لكان الماء فانه يختار الثاني. ووجه ذلك ان صلاته وهو حاقن او حاقب ايش

86
00:30:17.950 --> 00:30:36.950
بالاتفاق بخلاف الصلاة التيمم. خلاف الصلاة في التيمم فانها لا تقرأ في هذا الحد. يقول رحمه الله وسواء خاف فوت الجماعة او لا؟ يعني حتى لو كان يخشى من فوت الجماعة. فانه لا يصلي في هذه الحالة

87
00:30:37.200 --> 00:31:05.500
انسان حاقب او حاقد يقول ان ذهبت اتوضأ فاتتني الجماعة وان صليت في هذا الحال ادركت  الجماعة نقول في هذا الحال يتوضأ ويصلي ولو فاتته صلاة الجماعة الدليل قال لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخفتان

88
00:31:05.550 --> 00:31:25.050
رواه مسلم عن عائشة لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه قد اخبثان وهذا نفي بمعنى النهي طيب واختلف العلماء رحمهم الله هل تصح صلاته لو صلى في هذه الحال

89
00:31:25.200 --> 00:31:48.500
لو صلى بحضرة طعام او صلى وهو يدافع الاخفتان هل صلاته صحيحة  هذا محل خلاف جمهور العلماء على ان صلاته صحيحة وان النفي هنا نفي الكمال وذهب بعض وذهب اهل الظاهر الى عدم صحة الصلاة في هذا الحال

90
00:31:48.600 --> 00:32:11.050
الصلاة لا تصح قالوا لان لانها صلاة منهي عنها وكل صلاة منهي عنها لذاتها فهي فاسدة. فهو كقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. ومعلوم ان النهي في الحديثين في السورتين

91
00:32:11.250 --> 00:32:30.450
اذا قالوا لا تصح ولان الصلاة في هذه الحال تمنع الخشوع وهو واجب امر الله عز وجل به وهو لب الصلاة وروحها فلذلك قالوا لا تصح. اذا دليلهم على عدم الصحة امران الامر الاول ان هذه صلاة منهي عنها

92
00:32:30.450 --> 00:32:56.550
بذاتها والامر الثاني ان ذلك يمنع الخشوع وهو واجب وكل ما منع الخشوع فانه ينهى عنه. لكن الجمهور كما سبق على الصحة على صحة الصلاة قالوا لان هذا النفي نفي انها صلاة قد اتى باركانها واجباتها وسننها والخشوع

93
00:32:56.550 --> 00:33:14.350
امر زائد على   نعم امر زائد على ذلك. امر زائد على ذلك. وحينئذ يكون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام وهو يدافع الاخفتان يعني ان الصلاة في هذا الحال

94
00:33:14.600 --> 00:33:30.300
لا تمكن يعني لا يمكن فيها الخشوع الصوم الثاني. ومذهب الجمهور ان الصلاة صحيحة لكن مع الكراهة واعلم ان صلاة المدافع او من بحضر الطعام يعني صلاة الانسان صلاة الانسان

95
00:33:30.600 --> 00:33:50.550
وفيه ما يشغله من شهوة طعام او احتقان او احتقاب او ما اشبه ذلك لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى الا يعقل شيئا من صلاته. يسبب ذلك عدم الحضور في الصلاة مطلقا

96
00:33:50.850 --> 00:34:18.900
الاولى الا يعقل شيئا من صلاته هذا منهي عنه بالاتفاق هذا منهي عن الاتفاق. الحالة الثانية ان يذهب ذلك الخشوع بالكلية يعني يعقل لكن يذهب خشوعه يذهب خشوعه فهذا فالصلاة في هذا الحال تنبني على حكم الخشوع هل هو واجب او ليس بواجب

97
00:34:18.950 --> 00:34:37.650
الحالة الثالثة ان يمنع كمال الخشوع يعني في خشوع لكنه ليس خشوعا كاملا فهذه مكروه اذا صلاة الانسان وفيه ما يشغله من شهوة طعام او احتقان او احتقاب او ما اشبه ذلك لها ثلاث حالات. الحالة الاولى

98
00:34:37.650 --> 00:35:02.750
هنا الا يعقل شيئا بالكلية. بحيث لا يدري ما قال في صلاته فهذه صلاة منهي عنها الاتفاق الحالة الثانية ان ان يذهب ذلك الخشوع كلية بحيث يدرك ما يقول في صلاته. يعني انه قرأ الفاتحة وركع وسجد ولكن بلا خشوع. فهذه الحال تنبني على حكم الخشوع

99
00:35:03.550 --> 00:35:22.950
هل هو واجب او مستحب؟ الحل الثالثة ان يذهب ذلك كمال الخشوع بحيث يكون عنده خشوع ولكنه ليس خشوعا كاملا فهذا مكروه. يقول رحمه الله او بحضرة طعام يشتهيه. فتكره صلاته لما تقدم. طيب في حضرة

100
00:35:22.950 --> 00:35:38.150
اذا صلى وهو بحظر الطعام يشتهيه. فان الصلاة مكروهة ولكن لابد كون الانسان يصلي وبين يديه طعام لا بد للكراهة من شروط. الشرط الاول اشار اليه المؤلف في حضرة طعام ان يكون

101
00:35:38.150 --> 00:35:55.450
هنا الطعام حاضرا. فان كان الطعام غائبا فلا كراهة لانه لا فائدة. الشر الثاني ان تتوق نفسه اليه. يعني ان تكون نفسه سائقة الى هذه الطعام يعني يشتهيه. وهذا يؤخذ من قول المؤلف

102
00:35:55.500 --> 00:36:18.600
يشتهيه الشرط الثالث ان يكون متمكنا من تناوله فان لم يتمكن من تناوله بان كان ممنوعا منه شرعا  او حسا كالمريض فلا كراهة. وعليه فالصلاة صلاة بحضر الطعام. نقول تقرأ بثلاثة شروط. الشرط الاول

103
00:36:18.600 --> 00:36:36.450
ان يكون الطعام حاضرا والطعام حاضرا فان كان يشتهي الطعام لكنه غائب. غائب عنه فلا اكرهها الحال لا كراهة لانه لا فائدة من ايش؟ من ترك الصلاة الشرط الثاني ان تتوق نفسه اليه

104
00:36:36.600 --> 00:36:55.700
تشتهي فان لم تكن نفسه تائقة فلا كراهة ولو كان حاضرا بين يديه. لانه لان هذا الطعام لا يؤثر على صلاته صلاته الشرط الثالث ان يكون متمكنا من تناوله. فان لم يكن متمكنا من تناوله فلا كرهت ايضا

105
00:36:55.850 --> 00:37:11.400
ان كان ممنوعا من تناوله اما شرعا كالصائم الصائم او حسا كالمديد. فهذا رجل من الصائم يصلي صلاة العصر او صلاة الظهر. وبين يديه طعام وهو مشتهي له. هل نقول

106
00:37:11.400 --> 00:37:27.350
صلاتك؟ لا لانك حتى لو خرجت من الصلاة ولم تصلي لن تتمكن من الاكل لانك ممنوع منه شرعا. كذلك لو كان يمنع منه حسا في المريظ. الانسان مريظ بمرض السكر وبين يديه حلوى

107
00:37:27.350 --> 00:37:49.100
يشتهيها نفسه ولكنه ممنوع منها  قال رحمه الله فتكره ولو خاف فوت الجماعة. ولو خاف فوت الجماعة ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم اذا قدم اذا قدم العشاء ان يبدأوا بالعشاء قبل صلاة العشاء

108
00:37:49.200 --> 00:38:11.500
قبل صلاة العشاء وثبت ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يأكل وهو يسمع قراءة ايش؟ قراءة الامام ابو علي حضر طعام يشتهي الانسان واقيمت الصلاة وقال لو ذهبت اصلي لانشغلت عنها بصلاتي لانشغلت بهذا الطعام عن صلاتي. ولو اكلت لخشعت

109
00:38:11.600 --> 00:38:34.350
ايهما يقدم؟ ها ولكن لكن بشرط انا لا بد من القيد الا يكون ذلك عادة له حيث لا يقدم طعامه الا حال الصلاة. الصلاة نقول قدم او اخر. قال رحمه الله وان ضاق الوقت عن فعل جميعها وجبت في

110
00:38:34.350 --> 00:38:50.750
الاحوال ضاق الوقت عن فعل جميعه من الصلاة وجبت في جميع الاحوال. يعني لو تضايق الوقت بحيث لم يبقى من الوقت ان لم مقدار الفعل او بعض الفعل. ففي هذا الحال يقدم الصلاة ولو كانت الاحوال السابقة

111
00:38:50.900 --> 00:39:07.900
فمثلا لو بقي على خروج الوقت عشر دقائق وصلاة الظهر مثل عشر دقائق هل نقل قدم الطعام؟ لا. نقول قدم الوقت. لان الوقت مقدم على غيره. اهم شرط من شروط الصلاة هو الوقت

112
00:39:07.900 --> 00:39:26.000
ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله ان الانسان اذا خشي خروج الوقت فانه يصلي ايش على اية حال سواء كان الى قبلة ام لا؟ وسواء كان مستترا ام لا؟ وسواء كان على طهارة ام لا؟ طاهرة حدث وطهارة خبث. كان الوقت مقدم

113
00:39:26.000 --> 00:39:52.550
ومراعا على كل شيء. طيب قال وحرمت نعم هذا تابع. قال وحرم اشتغاله بغيرها. يحرم ان يشتغل بغير الصلاة في هذه الحال لان الوقت تعين بالصلاة. تعين للصلاة واما اذا كان الوقت متسعا فله ان يشتغل بغير الصلاة. مثل لو قدر انه كان حاقلا او حاقبا والوقت فيه متسع. في هذا

114
00:39:52.550 --> 00:40:12.550
ان لا نقول يحرم عليك اشتغالك بغيره لا يجوز ان يحدث ويتوظأ ويصلي بغير احتقار او احتقار. وكذلك لو كان عنده طعام يشتهيه. يقول هنا لا يحرم عليك الاشتغال بغير الصلاة. بل الاولى والاكمل ان تأكل الطعام وتقضي منه نهمتك ثم

115
00:40:12.550 --> 00:40:34.100
تصلي؟ قال رحمه الله ويكره ان يخص جبهته بما يسجد عليه. لانه من شعائر الرافضة. وقد سبق الكلام على ذلك   طيب يوكل عليها قصة جبهته بما يسجد عليه الذكر. ذكرنا في حال السجود صفة الصلاة

116
00:40:34.550 --> 00:40:51.650
ان السجود على الحائل ينقسم الى اقسام. ثلاثة اقسام ان يكون الحائل من اعضاء السجود هذا حرام ولا تصح صلاته كما لو سدد على يده لو سجد على يده او وضع يديه على ركبتيه على السجود

117
00:40:51.950 --> 00:41:10.300
لانه كأنه لم يسجد يسجد الا على عضو واحد. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام امرت ان اسجد على سبعة الثانية ان يكون السجود متصلا بالمصلي المصلي من غير اعضاء سجوده. كما لو سجد

118
00:41:10.350 --> 00:41:28.050
على ردائه ان بسط رداءه وسجد عليه او بسط ثوبه او بسط غترته وشدد عليها فهذا مكروه الا لحاجة. فان كان ثم حاجة لا بأس به. واذا لم يكن حاجة فانه مكروه لانه من شعائر ايش

119
00:41:28.050 --> 00:41:41.550
الرافضة لا سيما اذا خص جبهته بما يسجد عليه. والدليل على انه اذا لم يكن كراهة انه جائز حديث انس رضي الله عنه. قال كنا يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر

120
00:41:41.650 --> 00:42:12.250
فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته من الارض بسط رداءه فسجد اذا اذا كان الحائل متصلا بالمصلي من غير اعضاء سجوده هذا  مكروه الا لحاجة ومع ذلك يكره ان يعني حتى لو قلنا بالجواز للحاجة يكره ان يخص جبهته بما يسجد عليه حتى في هذا الحال. الحالة الثالثة

121
00:42:12.250 --> 00:42:28.600
ان يكون الحائل منفصلا عن مصلي السجادة والخمرة فلا بأس به لانه قد ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الخمور. قال لانه من شعائر الرافضة شعائر الرافضة

122
00:42:28.700 --> 00:42:48.350
الرافضة من الذي رفضوا زيد ابن الحسين بن علي بن ابي طالب رفضوه وتركوه لما لم يوافقهم. لما لم يوافقهم على سب ابي بكر وعمر رضي الله عنهما انضم اليه اناس وتحزبوا اليه

123
00:42:48.450 --> 00:43:13.700
اليه هؤلاء رفضوه واولئك تحزبوا اليه. الذين رفضوه يسمون الرافضة والذين انضموا اليه وتحزبوا اليه وسمونه الزيدية يقول رحمه الله ومسح اثر سجوده في الصلاة يمسح اثر سجوده في الصلاة اثر السجود يعني مما يكون على جبهته

124
00:43:13.850 --> 00:43:28.300
والدليل على الكراهة استدل الفقهاء رحمهم الله بما روى ابن ماجة عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من الجفا ان يكثر الرجل من مسح جبهته في الصلاة. والحديث فيه ضعف

125
00:43:28.350 --> 00:43:48.900
الحديث فيه ضعف ولكننا نقول بكراهته المسح واثر سجوده في الصلاة نقول فيه التفصيل ان اشغله هذا الاثر فله مسح وان لم يشغله فانه يتركه لانه عبث. عبث. مثلا لو قدر انه سجد على تراب وعلق

126
00:43:48.900 --> 00:44:11.500
جبهته بعض الحصى الصغار التي تؤذيه وتتساقط على عينه او من السدد على رمل والارض رطبة فالتصق بجبهته شيء من الرمل وصار ينزل على عينيه ويؤذيه ففي هذا الحال له المسح. اما اذا لم يكن مؤذيا يعني اذا لم يكن اثر السجود

127
00:44:11.500 --> 00:44:34.350
فالاولى ان يتركه لانه عبث الان مسح اثر السجود يقول في التفصيل ان اشغله هذا الاثر مسحه وان لم يشغله تركه لانه عبث قال رحمه الله ومس لحيته يمس لحيته والكراهة به ظاهرة لانه ايش

128
00:44:34.550 --> 00:44:54.400
لا حدث له. قال وعرش شعره عقصه اي ان يلويه ويدخل اطرافه في اصوله. يعني كانه  يعكس الشعر يرويه ويجعل اطرافه في اصوله. ان يأخذ الشعرة ويلويها ثم يدخلها في

129
00:44:54.450 --> 00:45:14.600
يربط الشعر ربط هذا مكروه لانه ايش  نقول لانه عبث لا فائدة منه. قال وكف ثوبه ونحوه لم يكره لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا اكف شعرا ولا ثوبا

130
00:45:14.650 --> 00:45:33.350
ولان كفه الشعر. والثوب دليل على التكبر وهذا ينافي الحضور بين يدي الله عز وجل. لان الانسان ينبغي ان يكون بين يدي الله عز وجل دليلا خاضعا وهذا الفعل ينافي الذل والخضوع لانه يشعر بالتكبر

131
00:45:33.450 --> 00:45:52.900
الله يرحمه وكف ثوبهم ونحوه يعني كشعر. قال ولو فعلهما لعمل قبل صلاته حتى لو كان لي عمل يعني لو قدر انه كف ثوبه كف توبة وقبل الصلاة لعمل كف ثوبه او كمه لعمل قبل الصلاة نقول اذا دخلت في الصلاة

132
00:45:53.350 --> 00:46:20.900
طيب عندنا كف الثوب كف ثوبه وهو رفعه طيب والكم مثله في المؤلف رحمه الله في صفة الصلاة عبر بعبارة قال وكف ثوبه وكمه قلنا الفرق بين الكف واللف ان الكف

133
00:46:21.200 --> 00:46:36.600
رفعه واللف طيب. يعني مثلا الان هذا يسمى ايش طيب لف لف فكذا هو مطلوب الكف واللف بما سبق من النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا اكف شعرا ولا ثوبا قال ولا

134
00:46:36.600 --> 00:46:56.600
او فعلهما لعمل قبل الصلاة. لو كان قبل الصلاة يعمل ومن العمل الوضوء. لو توضأ قبل الصلاة وكف ولف همه. او كف ثوبه واراد الدخول في الصلاة تقول ازل هذا. لعموم الحديث ولا اكف شعرا ولا ثوبا. ولا ثوبا ولوجود العلة. قال ونهى ونهى الامام

135
00:46:56.600 --> 00:47:16.000
رجلا كان اذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى الامام يعني الامام احمد رحمه الله من الفقهاء الحنابلة لقول الامام المراد للامام احمد قال لها الامام الامام رجلا اذ كان اذا سجد جمع ثوبه في يده اليسرى لانه داخل في الحديث

136
00:47:16.000 --> 00:47:40.800
ولا اكف شعرا ولا ثوبا. قال ونقل ابن القاسم يكره ان يشمر ثيابه. لقول لقوله عليه الصلاة والسلام  قرب قرب ومعنى كذب يعني من التربة او التراب ومنه ومنه المثل ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم كذبت يداك. يعني التصقت بالارض

137
00:47:41.000 --> 00:48:07.800
ومعنا ترب ترب يعني المعنى لا تكف ثيابه كذب كذب نقول ترذب من التراب التراب بمعنى اجعل اجعل الثياب تصيب تراب ومعلوم انه اذا جعل الثياب تصير تصيب التراب لم يكن كافا ولا مشمرا