﻿1
00:00:01.400 --> 00:00:20.800
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه الى يوم الدين اما بعد ما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى في القرن الحادي عشر الهجري. وهذا باب ميراث الغرقى ونحوهم

2
00:00:21.200 --> 00:00:40.550
قال اذا علم موت المتوارثين معا فلا ارث آآ يعني اذا ماتا معا الابن وابوه قال فلا ارث يعني لا يرث الابن اباه ولا يرث الاب ابنه. اذا ماتا معا

3
00:00:41.350 --> 00:01:01.500
وكذا ان جهل الاسبق يعني علمنا انه مات احدهما قبل الاخر لكن لا ندري ايهما مات قبل. جهل او علم ثم نسي يعني صارت كالمجهول كذلك وادعى ورثة كل سبق الاخر

4
00:01:01.650 --> 00:01:28.600
ولا بينة دعوة دعوة بلا بينة اهل هذا الميت يقولون آآ هذا مات قبل واولئك يقولون هذا مات قبل وليس منهم احد عنده بينة الدعاوى هذه لا قيمة لها او تعارضتا وتحالفا. يعني تعارضتا هذا له بينة وهذا له بين. هذا جاب شهود وهذا جاب شهود

5
00:01:28.800 --> 00:01:49.200
تعارضتا يعني تساوتا او تحالفا هذا حلف وهذا حلف هذا جاء وقال والله العظيم هذا ما تقابلوه هذا والله العظيم ذاك مات قبل. اذا المهم رجعنا الى لا بينة لا بينة تفصل في هذا الموضوع

6
00:01:50.100 --> 00:02:06.250
لكن ان لم يدعي ورثة كل سبق الاخر ما في احد ادعى ان هذا مات قبل وهذا قبل. قال ورث كل ميت صاحبه ثم يقسم ما ورثه على الاحياء من ورثته

7
00:02:07.300 --> 00:02:28.800
يعني اذا لم يعلم ولم يدعي احد ان هذا مات قبل ورث كل ميت صاحبه يعني ادعى شخص يعني آآ مات آآ اخوان مع بعض مثلا اخوان ماتا مع بعض

8
00:02:29.750 --> 00:02:55.550
هذا له ورثة وهذا له ورثة هذا الاخ سالم او زيد وعمرو. زيد عنده زوجة واولاد وام واب وعمرو عنده زوجة واولاد وام واب ورثة زيد وورثة عمرو هما الام والاب. ولكن الزوجة والاولاد لزيد غير الزوجة والاولاد

9
00:02:55.800 --> 00:03:16.450
لعمرو فورثة زيد غير ورثة بعض الورثة وقد تكون ام زيد غير ام عمرو والاب واحد او تكون ام واحدة والاب مختلف. القصد ان كل واحد منهما ورثته يختلف عن ورثة

10
00:03:16.650 --> 00:03:38.650
الاخر قال ورث كل ميت صاحبه اذا كان ايضا زيد يرث عمرو وعمرو يرث زيدا زيد يرث عمرا وعمرو يرث زيدا كأن يكون مثلا اه زيد عنده زوجة وبنت وابوه ميت اخوه يرثه

11
00:03:39.400 --> 00:04:00.100
وعمرو عنده زوج وابن مثلا. اخوه لا يرثه. لوجود الابن هنا وهو الذي يحجب. فالقصد انه آآ اه نجعلهما كانهما قظيتين كأنما قضيتان قضية لزيد وقضية لعمرو ينظر من ورثة زيد فنورثهم وان كان من ضمن الورثة

12
00:04:01.050 --> 00:04:18.250
اخوه الذي مات معه او ابوه الذي مات معه. وكذلك نورث الاخر نعتبره مات الان ونجعل هذا من ورثه كانه ليس بميت ونورثه منه ثم الذي اخذه يورثه ابن من؟ لورثته. واضحة

13
00:04:18.400 --> 00:04:38.700
ان شاء الله تعالى يعني زيد وعمرو قلت ماتا معا فنورث زيد من عمرو طيب زيد اخذ المال وين يوديه؟ مات زيد اصلا ثم يعطى هذا المال لورثة زيد وعمرو كذلك يرث زيدا وهذا المال نوزعه على ورثة

14
00:04:38.900 --> 00:05:04.100
عمرو نعم قال رحمه الله لا ثواب بين مختلفين في الدين الا بالولاء. فيرث به المسلم اذكى. والكافر المسلم وكذا يرث الكافر ولو مرتدا اذا اسلم قبل قسم ميراث مورثه المسلم. طيب

15
00:05:04.250 --> 00:05:24.950
ميراث اهل الملل قال لا توارث بين مختلفين في الدين الا بالولاء نحن عندنا اسباب الميراث ثلاثة كما هو معلوم اما النسب واما المصاهرة واما الولاء النسب يعني قريبه اب ابن اخ هذا نسب

16
00:05:25.300 --> 00:05:51.450
واما بالمصاهرة الزوج والزوجة واما بالولاء اللي هو السيد يرث عبده الذي اعتقه يرثوا عبده الذي اعتقه اذ الولاء له. فيرثه بالولاء هنا المؤلف يقول اذا اختلف دين المورث عن دين الوارث

17
00:05:51.900 --> 00:06:11.000
لا ميراث بينهما يعني الابن الكافر لا يرث اباه المسلم والابن المسلم كذلك لا يرث اباه الكافر لا توارث بين الكافر والمسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذا نص

18
00:06:11.600 --> 00:06:33.350
من النبي صلى الله عليه وسلم انهما لا يتوارثان ولا يرث الزوج زوجته الكافرة ولا ترث الزوجة زوجها المسلم ان كانت كافرة او نعم لا يتوارثان. لانه لا يمكن ان يكون الزوج كافر والمرأة والزوجة مسلمة لان آآ لا يجوز لا لا ينعقد العقد اصلا ليس عقدا

19
00:06:33.350 --> 00:06:51.950
الزنا فالقصد لو تزوج الرجل نصرانية. العقد صحيح لكن لا يرثها ولا ترثه لا يتوارثان لاختلاف الدين وكذا الابن والاب لا يتوارثان اذا اختلفا في الدين فلا توارث بينهما طيب

20
00:06:52.250 --> 00:07:19.600
المؤلف هنا قال لا يتوارثان اه الا في الولاء لا يتوارثان اذا كان نسب واذا كان مصاهرة لكن لو كان السيد المعتق مسلما والمعتق كافرا فانه يرثه بالولاء. يقول وكذا العكس

21
00:07:20.000 --> 00:07:40.900
لو كان السيد كافرا والمعتق مسلما فان السيد الكافر هنا يرث مولاه المسلم. واضحة الصورة تعال. ان شاء الله نعم اذا استثنى المؤلف الولاء وذهب بعض اهل العلم انه لا يرثه مطلقا لا بالولاء ولا بالنسب ولا بالمصاهرة

22
00:07:42.200 --> 00:08:03.700
لماذا؟ قالوا نص عام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم عصعام يشمل الولاء والمصاهرة والنسب ثم كذلك قالوا اقوى اسباب الميراث النسب ثم يأتي بعده المصاهرة والولاء يعتبر ايش

23
00:08:04.300 --> 00:08:30.250
اضعف اسباب الميراث ولذلك لا يرث بالولاء الا اذا لا يوجد نسب لا يوجد آآ واضح ولا لا؟ عصبة وكذا يا الله يرث بالولاء فقال هو اضعف اسباب الورث فكيف اضعف اسباب الورث يرث الكافر المسلم ويرث المسلم الكافر والذي اقوى منه وهو النسب المصاهرة لا يرثه

24
00:08:30.750 --> 00:08:45.400
فالصحيح انه لا يرثه مطلقا لا بالنسب ولا بالمصاهرة ولا بالولاء والذين قالوا انه يرثوا بالولاء استندوا على حديث ضعيف وهو لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم الا بالولاء

25
00:08:45.750 --> 00:09:04.250
الا بالولاء هذه الزيادة من كرة. لا تصح وبالتالي يبقى عندنا الاصل انه لا توارث بين مسلم وكافر لا توارث بين مسلم وكافر. نعم. وهذا هو الصحيح ان شاء الله تعالى

26
00:09:04.450 --> 00:09:28.200
طيب قال لا توارث بين مختلفين في الدين الا بالولاء فيرث به المسلم الكافر والكافر المسلم. هناك بعض اهل العلم استثنى قال المسلم ممكن ان يرث الكافر لكن الكافر لا يرث المسلم. لماذا؟ قال لان الاسلام يعلو ولا يعلى

27
00:09:28.400 --> 00:09:55.350
عليه وهذا قول لبعض اهل العلم ولكن الصحيح انه لا توارث بين المسلم والكافر مطلقا نعم قال وكذا يرث الكافر ولو مرتدا اذا اسلم قبل قسم ميراث مورثه المسلم يعني اذا كان الاب مسلما والولد كافرا لا يرثه سواء كان كافرا اصليا او كافرا مرتدا لا يرث اباه

28
00:09:55.900 --> 00:10:13.550
لكن يقول لو اسلم الابل قبل قسم الميراث فانه يرث لان هو ولد له والاصل الولد يجلس والده. لكن هذا اذا اطمئن القاضي الى انه ايش اسلم حقيقة لا لاجل الميراث

29
00:10:13.600 --> 00:10:35.850
اسلم حقيقة لا يجد الميراث فانه يرثه في هذه الحالة. نعم قال رحمه الله والكفار منة شتى لا يتوارثون مع اختلافها فاذا اتفقت ووجدت الاسباب ورث بعضهم بعضا. نعم آآ الكفار ملل شتى

30
00:10:36.150 --> 00:10:54.450
لا لا يتوارثون مع اختلافها. يعني اليهودي لا يرث النصراني والنصراني لا يرث المجوسي والمجوسي لا يرث البوذي قال وان كانوا ملايين شتى الا ان ملة الكفر واحدة لكن لا توارث بينهم ايضا

31
00:10:55.200 --> 00:11:13.050
لا يتوارث اهل دينين مع بعض فقالوا هم اديان صحيح وملة الكفر واحدة لكن يبقى لا يتوارث اهل دينين فطالما ان الدين مختلف ولو كان غير الاسلام فانما وهناك القول الثاني انهم يتوارثون

32
00:11:13.400 --> 00:11:37.750
لان الكفر ملة واحدة فكل من لم يكن مسلما فهو كافر فجعل التوارث بين الكفار قائما طالما انهم غير مسلمين فيرث اليهودي النصراني والمجوسي البوذي اذا كان بينهما سبب ميراث يعني اخوه ابوه امه زوجته يعني في سبب من اسباب الميراث فقالوا يرثه

33
00:11:37.800 --> 00:12:07.500
والذي مشهور في المذهب انه لا يرثه نعم ولو ان قال ولو ان احدهما ذمي والاخر حربي او مستأمن والاخر ذمي او حربي. نعم المستأمن هو الذي اعطي الامان والمعاهد هو الذي بينه وبين المسلمين عهد. والذمي هو الكافر الذي يعيش بين المسلمين

34
00:12:07.800 --> 00:12:33.800
له ذمة بين المسلمين هؤلاء آآ في رابع لهم وهو الحربي وهو الذي آآ اعلن الحرب على المسلمين اعلن الحرب على اذا عندنا حرب وذمي ومعاهد ومستأمن قال ولو كان احدهما حربي والاخر ذمي او مستأمن ومعاهد لا فرق

35
00:12:34.000 --> 00:13:04.150
كلهم يتوارثون فيما بينهم. نعم قال فلم قال ومن حكم بكفره من اهل البدع والمرتد والزنديق وهو المنافق. فما لهم شيء لا يورثه نعم كذلك المرتد والمنافق الذي ظهر نفاقه اعلن الزنديق قال له طيب لا لا يرث ولا يورث

36
00:13:04.600 --> 00:13:24.950
لا يرث ولا يورث اه من اهل البدع اي البدع المكفرة الذي هو بدأت بدعة ثم صارت كفرا بدأت بدعة ثم صارت كفرا يعني مثل الدروز مثلا او العلويين او ما شابه هي بدأت بدعة لكن حكم المسلمون

37
00:13:24.950 --> 00:13:41.200
بكفرهم فهؤلاء لا يرثون ولا اه يورثون ابدا لان حكم حكم الكفار حكم حكم كفر. طيب واذا تركوا اموالا يكون لبيت مال المسلمين يكون لعامة المسلمين لبيت مال المسلمين نعم

38
00:13:41.400 --> 00:14:10.250
قال وليذهب المجوسي ونحوه بجميع قراباته فلو خلف امه وهي اخته من ابيه ورثت الثلث بكونها اما والنصف بكونها اختا. نعم آآ الاشكالية ان المجوس عرفوا عند آآ الناس بان الرجل قد يتزوج ابنته

39
00:14:10.600 --> 00:14:40.550
وقد يتزوج اخته وقد يتزوج امه يعني يعني لا يتورعون عن ذلك. فلو ان مجوسيا تزوج ابنته تزوج ابنته وهذه انجبت له انجبت له ولدا اه من ابيها يعني انجبت من ابيها. هذا الولد

40
00:14:41.250 --> 00:15:03.800
لو نظرنا انها ولدته فهي ايش امه ولو نظرنا اليها بنت ابيه هي ايش هي اخته فهي من جانب اخته من جانب امه فيقول هنا يقول ومات هذا الولد فهذه ترثه لكن ترث على انها ام

41
00:15:04.350 --> 00:15:30.000
او على انها اخت قال ترثه من الجهتين تاخذ ميراث ام وهو الثلث وتأخذ ميراث اخت وهو النصف واضح؟ يقول طالما ان هذا في دينهم نعاملهم على دينهم نعاملهم على دينهم

42
00:15:30.050 --> 00:16:01.300
فيورثونها اه منه ميراث اخت وميراث ام. يكون هذا شبيه بالزوج لو ان زيدا تزوج بنت عمه تزوج ابنة عمه ثم ماتت كم يرث ما عندها عيال  نصف صحيح ولا لا؟ وعندها ام امها كم لها

43
00:16:01.600 --> 00:16:24.700
الثلث وما عندها هو اقرب انسان لها ولد عمها هو واقرب واحد لها يرثها ايش بالتعصيب بعد صح ولا لا؟ فيرث على انه زوج ويرث على انه ابن عم ورث من حيث الزوج فاخذ النصف ورث من حيث انه ابن اقرب ابن عم

44
00:16:24.800 --> 00:16:46.600
لها فورثها بالتعصيب فقالوا كما ان الزوج مع زوجته اذا كانت ابنة عمه يرثها من جهتين فما المانع هنا ان ترث آآ ابنها الذي هو اخوها من الجهتين ايضا هذا مذهب احمد

45
00:16:46.750 --> 00:17:04.950
في هذه المسألة وذهب مالك والشافعي الى انها لا ترث من الجهتين قال لا ترث الا من جهة واحدة وهي الاقوى وهي جهة النسب وهي اخته اما آآ الزوجية يكون هذا الزواج اصلا باطل

46
00:17:05.650 --> 00:17:25.400
هذا الزواج باطل كيف يتزوج ابنته؟ هذا دينهم ما ما لنا فيه شيء لكن الاقوى النسب اقوى من المصاهرة النسب اقوى من المصاهرة. قالوا فنورثها على انها اخت لا على انها ام

47
00:17:25.650 --> 00:17:44.300
نورثه على ان لان الزواج هذا في اصله ايش باطل وهم تحاكموا الينا فنحكم بحكمنا نحن. لا يجوز الاب ان يتزوج ابنته فلا نورثهم من هذه الجهة فنورثه على انها اختر على انها

48
00:17:44.450 --> 00:18:09.200
اه ام نعم يثبت الجد لكل من الزوجين في الطلاق الرجعي ولا يثبت في نعم الطلاق نوعان اما طلاق رجعي واما طلاق بائن الطلاق الرجعي هو الطلقة الاولى او الطلقة الثانية

49
00:18:09.650 --> 00:18:30.700
اذا قالها مرة واحدة قال لها انت طالق انت طالق في طهر آآ لم يجامعها فيه وهي مدخول بها لان الطلاق البائن البائن نوعان اما باء بينونة كبرى واما باء بينونة صغرى

50
00:18:30.800 --> 00:18:45.250
الباء البينونة كبرها والطلاق الثلاث. الطلقة الثالثة هذا تبين منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا اخر وتبين منه بينونة صغرى في اربع حالات اذا طلقها قبل الدخول

51
00:18:45.800 --> 00:19:04.650
تبين منه بينونة صغرى واذا طلقها وانقظت عدتها قبل ان يراجعها وان كانت الطلقة الاولى او الثانية وانتهت عدتها تبين منه بينونة صورة وتبين منه بينونة صغرى اذا طلقها القاضي وهو ما يسمى بطلاق الضرر

52
00:19:05.100 --> 00:19:22.050
اي الزمه القاضي بالطلاق اشتكت يضربها لا يصلي يهينها اي سبب من الاسباب اقتنع القاضي بهذه الاسباب فيأمره بطلاقها يسمى طلاق القاضي او طلاق الضرر فهذا ايضا تبين منه بينونة

53
00:19:22.150 --> 00:19:47.350
صغرى. الرابع اللي هو الخلع ان ترد له مهره وتفارقه هذا ايضا تبين منه بينونة صغرى اذا عندنا الطلاق اما بينونة كبرى واما بينونة صغرى واما رجعي اما بينونة كبرى واما بينة صغرى واما رجعي. الطلاق الرجعي هو ان يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة

54
00:19:47.650 --> 00:20:05.000
آآ امرأة المدخول بها يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه هذا يسمى طلاق رجعي فاذا طلقها هذا الطلاق الرجعي الى ان تنقضي عدتها هي زوجة ولكن تسمى زوجة معلقة

55
00:20:05.050 --> 00:20:25.550
زوجة معلقة متى شاء ارجعها بشرط قبل ان تنقضي عدتها اذا انتهى انقضت عدتها بان وفسخ يعني انفصل هذا النكاح ولا يجوز له ان يراجع الا بعقد جديد ومهر جديد واذن الولي واذن اللي هو اللي بدأ فيه الزواج الاول

56
00:20:25.850 --> 00:20:52.250
فما زالت المرأة في عدتها هي زوجة معلقة ولذلك لو مات في طلاقها الرجعي تتحول عدتها من عدة مطلقة الى عدة وفاة وترث لان المطلقة الرجعية زوجة معلقة المطلقة الرجعية زوجة معلقة ولذلك قال المؤلف هنا يثبت الارث لكل من الزوجين في الطلاق الرجعي

57
00:20:52.600 --> 00:21:15.050
فلو مات احدهما في هذه الفترة طلقها اليوم طلاقا رجعيا بعد عشرة ايام توفي ترثه لان الزوجة معلقة توفيت يرثها لانها زوجة معلقة فما زالت في ذمتي. ولذلك يعيدها بدون اذن ابيها وبدون اذنها. ما زالت زوجة له

58
00:21:15.300 --> 00:21:30.050
فالقصد ان المطلقة الرجعية ترث. نعم. قال ولا يثبت في البائن اي لا يثبت الارث في الطلاق البان سواء كان بينونة كبرى او بينونة  صغرى لا يرث احدهما الاخر. نعم

59
00:21:31.100 --> 00:21:50.650
الا لها. ان ان اتهم بقصد حرمانها بان طلقها في مرض موته المخوف ابتداء او سألته رجعيا فطلقها باردا او علق في بعضه طلاقها على ما لا غنى لها عنه

60
00:21:50.900 --> 00:22:11.000
او اقر انه بلغها سابقا في حال صحته او ممثل في صحته من يبينها متى شاء فابانها في مرض موته فترث في الجميع حتى ولو انقضت عدتها ما لم تتزوج او ترتد. نعم

61
00:22:11.000 --> 00:22:36.050
آآ هناك بعض الازواج يطلق زوجته ليحرمها من الميراث. فقط يعني انتقام ينتقم قبل موته في مرضه اه مرض موت يعني يطلقها. ليش طلقتها عشان لا ترث طلقها لاذ صارت مشكلة بينهما او شئت فطلقها لكي لا ترث

62
00:22:36.100 --> 00:23:01.900
يريد ان يحرمها من الميراث فاذا غلب على ظن القاظي او علم علم اليقين ان هذا الرجل انما طلقها ليحرمها من الميراث عومل بنقيض قصده وترث عمل بنقيض قصده ايش؟ وترث. قال ان طلقها في مرض موته المخوف. ابتداء

63
00:23:02.400 --> 00:23:25.950
طيب يعني طلقها طلاق بائن هو تشد طلقها مرتين طلقها مرتين في السابق والان في مرض موته المخوف يعني مرض قال الطبيب قال ترى يومين ثلاثة ميت طبعا على توقع قد لا يصدق حدث الطبيب. ولكن اذا كان الطبيب حاذقا في الغالب يقع الذي

64
00:23:26.200 --> 00:23:51.350
توقعه مثلا ففي مرضه المخوف هذا قام وطلقها قال لا هنا في شكه ليش طلقها الحين؟ ايش معنى ما فيش سبب للطلاق. اذا لا سبب الا ايش يريد منعها من الميراث نعامله على نقيض قصده فترث في هذه الحالة. كذلك اوصل سألته طلاق الرجعين فطلقها بائنا

65
00:23:51.350 --> 00:24:10.650
احيانا الزوجة تكون بينها وبين زوجها مشكلة فتقول له طلقني طلاقا رجعيا فيطلقها طلاقا بائنا ترث لانها هو ما يريد ان يطلق وانما هو نفذ ما طلبته فهنا متهم هو

66
00:24:10.750 --> 00:24:26.050
انه هي ما طلبت طلاقا بائنا طلبت طلاقا رجعيا فيتهم هنا وترث. لو مات خلال هذه الفترة كذلك او علق في مرضه طبعا طلق في هذه الفترة طلاقا بائنا. كما قلت هنا نتكلم عن البائن

67
00:24:26.650 --> 00:24:41.300
او علق في مرضه طلاقها على ما لا غنى عنها آآ له. على من لا غنى آآ لها عنه. مثلا قال له ان صليتي انت طالق  ان اكلت انت طالق ان شربتي انت نفستي انت طالق

68
00:24:42.450 --> 00:25:01.750
ان ذكرت الله فانت طالق هذا لابد تذكر الله لابد تصلي لابد تأكل لابد تشرب لابد تنام. فاذا علق الطلاق على شيء لا يمكنها ايضا هنا الطلاق هذا مبين عناد طلاق عناد الطلاق اراد به الضرر

69
00:25:01.850 --> 00:25:18.500
يعني يعامل بنقيض نيته. نعم او اقر انه طلقها سابقا في حال صحته. كذلك في مرض موته قال انا ترى كنت مطلقها قبل سنة بس ما قلت لها ما يقبل قوله من كانه طلقها الان

70
00:25:18.550 --> 00:25:40.400
ان في شك ان نيته ايش حرمانها من الميراث او وكل في صحته من يبينها متى شاء فابانا في مرض موته كما هو يعني لو يجوز التوكيل في الطلاق. يعني انا اوكل شخصا اقول له مثلا طلق زوجتي متى شئت

71
00:25:40.900 --> 00:25:59.800
هذا توكيل يسمى طلق زوجتي متى شئت فذاك متى شاء في مرض موته المخوف نقول اذا كان الاصل لا يستطع ان يطلق في هذا الوقت فانت من باب اولى ان الوكيل لا يطلق في مثل هذا الوقت ولذا قال المؤلف

72
00:25:59.800 --> 00:26:19.050
فترث في الجميع. حتى ولو انقضت عدتها حتى ولو انقضت عدتها ثم مات طيب ترث لان النية مبيتة هو قصد الحرمان ما لم تتزوج اذا تزوجت هنا خلاص هي راضية بهذا الطلاق وهي

73
00:26:19.150 --> 00:26:36.450
تزوجت شخص ها او ارتدت يعني هنا خرجت من الميراث بسبب اخر بسببها هي فلو تزوجت صار الطلاق منها هي ولو ارتدت يكون الطلاق منها هي. هو كل الامر كان القصد ان هو قاصد يؤذي

74
00:26:36.450 --> 00:26:58.150
فيها لكن اذا تزوجت او ارتدت صار ايش؟ هي التي حرمت نفسها نعم قال رحمه الله لو طلق المتهم اربعا وانقضت عدتهم وتزوج اربعا سواهن ورث الثمام على السواء بشرطه. ايه بس هذا وين هذا

75
00:26:58.150 --> 00:27:30.100
ها؟ عنده اربع حريم قال كلكن طوالق طلق الاربع طيب ثم تزوج اربعة زين؟ طلق اربعا وتزوج اربعا ثم مات ثم مات الاربع اللاتي طلقهن تبين للقاضي انه انما طلقهن لحرمانهن من الميراث يرثنه. طيب والجدد؟ يرثنا

76
00:27:30.700 --> 00:27:53.950
مع انه في الاصل ان الرجل لا يمكن ان تكون على ذمته ثمان نسوة او اقل من فوق الاربع لكن هذا لانه متهم ورثنا الاربع اللاتي طلقهن اه بنية الحرمان وورثنا الاربعة اللاتي طلقهن اه او اللاتي مات عنهن فيرثن ثمان نسوة. نعم

77
00:27:54.350 --> 00:28:23.050
قال ويثبت له ان فعلت من بعد موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت معتزة اتهمت والا سقط. نعم ويثبت له اي الميراث اذا كان الان هي المريضة هي اللي بتحرم زوجها من الميراث. لان ايضا زوجها يرثها. كما انها ترث هو ايضا يرثها. كان ترتد في مرض موتها

78
00:28:23.050 --> 00:28:44.800
ليش؟ عشان ما يرثني هو مسلم وانا كافر وما يرثني لا يلثك نورثه منها لماذا؟ لان الردة غير مقصودة لذاتها وانما المقصود ايش حرمانه فلنعاملها بنقيض قصدها نعاملها بنقيض قصدها. كذلك لو ارضعت ضرتها

79
00:28:46.300 --> 00:29:13.650
لو واحد متزوج طفلة صغيرة وقامت هذي وارضعتها مثلا طيب فصارت زوجته يعني امة زين؟ عفوا بنته من الرضاعة فارادت ان تحرمها من الميراث ارادت ان تحرمها من الميراث لانه ينفسخ العقد ينفسخ عقد الزواج هنا فلا تبثه كزوجة فهنا كذلك آآ لا يقبل منها هذا

80
00:29:13.650 --> 00:29:41.200
الفعل لان النية سيئة النية سيئة نعم  بمشارك بمشارك في الميراث اذا اقر الوارث بمن يشاركه في اليد او بمن يحجبه كاخ اقر بابن للميت صح وثبت الارث والحج. نعم

81
00:29:41.600 --> 00:30:02.900
الاقرار بمشارك في الميراث لكن الناس ما تدري قال اذا اقر الورد او بمن يحجبه يعني ابن الميت اقر قال ابي عنده ابن اخر من زوجة ثانية ابوي متزوج وانا شاهد على زواجه غير امي

82
00:30:02.950 --> 00:30:18.650
وعنده منها ولد وهذا اخوي لكن ما في شيء يثبت الا قول هذا الابن لانه هو آآ عندما يقول هذا مشارك اللي هو متضرر. ولا لا لانه بدون هذا المشارك هو يرث المال كله

83
00:30:19.050 --> 00:30:35.950
المشارك هذا يظره فكونه يقر به معناه ايش صادق مئة بالمئة صادق الليل لانه ما ياخذ زيادة هذا المشارك بالعكس ينقصه ينقص ميراثه فيقبل قوله يقبل قوله كذلك لو آآ

84
00:30:35.950 --> 00:30:53.750
كان هذا حاجبا له وليس مشاركا له كان يأتي اخو الميت الذي ليس عنده اولاد يعني ميت مات عنده زوجة وما عنده عيال طيب فيأتي اخوه ويقول آآ اخي عنده ولد

85
00:30:54.600 --> 00:31:18.200
من زوجة ثانية متزوج بالسعودية مثلا زين؟ وعنده ولد هناك طيب هذا الاخ لو ما قال هالكلام هو يرث يرث اخاه لانه عصبة الولد يحجبه فاقر بالذي يحجبه قبل منه ذلك وثبت الارث. وثبت الحجب. نعم

86
00:31:18.500 --> 00:31:40.200
قال فاذا اقر الورثة المكلفون بشخص مجهول النسب وصدق او كان صغيرا او مجنونا ثبت نسبه وارثه طيب اذا اقر الورثة المكلفون بشخص مجهول النسب واحد مجهول نسب قالوا هذا اخونا

87
00:31:41.200 --> 00:32:06.500
هذا اخونا اه او هذا ابن اخي يعني الورثة اقر الورثة وشرط ان هذا الورثة يكون مكلفون. ما يأتيني واحد مجنون او طفل صغير لا عاقل بالغ مكلف طيب هذا العاقل البالغ اقر بنسب مجهول يعني واحد مو معروف اهله لكن لو واحد معروف امه وابوه وكذا قال لا هذا مو مو

88
00:32:06.500 --> 00:32:16.500
هو ولدنا امه ابوه يقول لا يبه ولدنا منين جيت انت؟ طيب فلا يقر على ذاك لكن اذا جاء لشخص مجهول النسب وقال لا هذا ليس مجهولا هذا ابن ابي

89
00:32:17.100 --> 00:32:44.300
هذا اخي هذا ابني وهكذا فاذا اقر بانه يعني آآ لفلان فانه يقبل قوله او وكان صغيرا او مجنونا ثبت نسبه وارثه طيب اذا كان قال هذا ابن ابي وقال الابن هذا الذي قال ابن ابي او اخي هو كبير طيب

90
00:32:44.300 --> 00:33:01.400
قال هذا ولدنا ويرث قال له لا يبه لاني ولدكم ولا شي ما يقبل ما في شيء غصب لكن اذا صدقهم قال نعم صدقوا انا ابنه ولكن هو مو معترف فيني ابوي لانه خايف من مرته او خايف من كذا او كذا عن ابنه وانا كذا وانا

91
00:33:01.400 --> 00:33:25.150
وشهد له المكلفون صدق خلاص صار ابن بالنسب وبالميراث لكن اذا آآ قالوا وهو صغير اصلا او مجنون ما له رأي يؤخذ بقول ايضا الذين شهدونه. اذا هذا الذي نشهد له انه اشهد له انه اخي. وهو مجهول النسب

92
00:33:25.500 --> 00:33:41.500
اذا كان كبيرا وصدقني قال نعم هذا ابي وهذا اخي لكن ابوي مغبي عليكم وشهد له مكلفون من الورثة يصدق ويرى ما في مشكلة. لكن اذا كان هذا الذي شهد له قال تعرفون المجنون ذاك

93
00:33:41.500 --> 00:34:04.500
ايه كان هذا اخونا ترى هذا اخونا ابن ابي لكن ابوي تزوج امه ولما انجبت له وشافه مجنون قطه اهمله فيصدق قوله ايضا لماذا؟ لان ذاك مجنون ما يملك ان يقول صاج او غير صادق فيقبل ويورث. ويثبت نسبه كذلك. نعم

94
00:34:04.800 --> 00:34:24.800
لكن يعتبر لثبوت نسبه من الميت اقرار جميع الورقة حتى الزوج وولد القبر او شهادة من الورثة او من غيرها. نعم. اذا اه حتى نثبت نسبه ونثبت ميراثه لابد من اقرار جميع

95
00:34:24.800 --> 00:34:43.400
الجميع يقرون اما اذا واحد ورثه قال لا مو صحيح ما هو اخونا هذا؟ ليس ابن اخي احد الورثة المهم احد الورثة قال لا ما يقبل. خلاص طيب حتى لو كان الزوج

96
00:34:43.650 --> 00:35:01.350
حتى لو كان ولد الام اي احد من الورثة قال لا خلاص لا يقبل هذا القول. او يشهد عدلان. هنا ما ما يقبل قول الورثة. طيب اذا شهد عدلان اقبلوا قولهم نعم

97
00:35:02.000 --> 00:35:29.550
قال رحمه الله فان لم يقر جميعهم ثبت نسبه وارثه ممن اقر به فيشاركه فيما او يأخذ الكل ان اسقطه به. نعم. يعني الان مات رجل فجاء احد ابنائه وقال ابي له ولد من زوجة ثانية

98
00:35:30.150 --> 00:35:46.550
عند اخ ثاني قال لا مو صحيح ابوي ما عنده عيال ابوي مو متزوج ثانية قال اخوه الثاني قال بلى ابي متزوج من واحدة ثانية وهذا اخونا وهذا قال ابدا لا هو اخونا ولا ابي متزوج. اذا الان ابناء الميت

99
00:35:46.550 --> 00:36:05.850
واحد ايش واحد يقر والثاني ينكر طيب نورثه ولا ما نورثه نورثه من مال المقر ولا نورثه من مال المنكر. طالما انه ما في شهود بس هذا يقول نعم هذا اخوي هذا يقول ابدا ما هو اخوي

100
00:36:06.500 --> 00:36:20.900
بغض النظر صادق كاد نحن ما نتكلم عن هذه نتكلم عن الميراث الان. فالذي قال ما هو اخوي والرجل هذا اللي مات ما عنده الا ابنين مثلا. وزوجة الزوجة خذت الثمن لبنان خذا اخذا ايش

101
00:36:21.350 --> 00:36:42.850
الباقي صح ولا لا؟ بالنصيفة طيب ماشي اخذ الباقي بالنصيفة الذي انكر ياخذ حقه كاملا ياخذ حقه كاملا. والذي اثبت يتقاسم حقه مع اخوه اللي قال هذا اخي واضحة الصورة ان شاء الله تعالى. اذا الذي اثبت هو الذي ايش

102
00:36:43.150 --> 00:36:56.900
يتحمل في الميراث والثاني لا يتحمل. واحد يقول يمكن يكذب الثاني يا اخي يكذب بيلقاها عند الله سبحانه وتعالى لكن قصد القاضي ماذا يفعل؟ القاضي عند البينة. القاضي ما يعلم الغيب. من الذي يعلم الغيب

103
00:36:56.950 --> 00:37:18.800
الله جل وعلا حتى لو فرضنا الثاني يدري ان هذا اخوك لكن طمع بالفلوس قال ليس باخي هذا القاضي ما يعطيه لكن في النهاية اكل مالا حراما خاصة اذا كان صغيرا ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا لكن نحن نتكلم عن الناحية

104
00:37:18.800 --> 00:37:44.900
الفقهية هنا لا نتكلم عن الناحية الايمانية من الناحية الفقهية الذي اقر هو الذي يحاسب بالميراث والذي لم يقر فانه لا يحاسب في الميراث. نعم قال بغير حق. او شارك في فضله ولو خطأ. فلا يرث من سقى ولده

105
00:37:44.900 --> 00:38:10.900
سواء او ادبه او فصده او ضبط سلعته. سلعته نعم. اه الاصل القاعدة عند اهل العلم من تعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه من تعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. فلو ان الابن قتل اباه

106
00:38:11.350 --> 00:38:31.350
لماذا قتلته؟ قال نبي فلوس خلي موتنا بفلوسنا ونوزع الميراث وكذا فهذا لا يرث القاتل لا يرث طيب كذا لو ان الاب هو الذي قتل ابنه كذلك لا الزوج قتل زوجته لا يرثها الزوجة قتلت زوجها لا اي قاتل

107
00:38:31.700 --> 00:38:49.900
اي قاتل والقتل كما هو معلوم ثلاثة انواع اما قتل عمد واما قتل شبه حمد واما قتل خطأ القتل اما عمد واما شبه عمد واما خطأ القتل العمد بالاجماع لا يرثه

108
00:38:50.200 --> 00:39:11.200
القاتل للعبد لا يرث من قتله ولو كان هو في الاصل احد الورثة كالابن او الاب او الام او الزوج او الزوجة المهم من قتل عمدا فانه لا يرث  زيد بقي عندنا شبه عمد وخطأ وشبه العمد كذلك لا يرث

109
00:39:11.900 --> 00:39:30.400
وشبه العبد هو ان يضربه بما يقتل عادة ولكن ما اراد قتله يعني ضربه بعصا اراد ضربه لكن ما اراد قتله فيسمى شبه عمد لانه يشبه العمد في قصد الظرب

110
00:39:31.050 --> 00:39:47.500
ويشبه الخطأ بانه ما اراد القتل فقالوا له شبه عمد وسيأتينا ان شاء الله في القصاص لكن القصد هنا ان القتل شبه العمد كذلك لا يرث لان في احتمال كبير انه اراد قتله

111
00:39:48.300 --> 00:40:09.450
لكن لولا يقتل به لا يقتل الا بالعمد القتل الخطأ كان الولد يسوق السيارة مثلا ونام  وصار حادث وابوه بجانبه ومات ابوه هنا هو تسبب في قتله فيسمى قتل ايش

112
00:40:09.500 --> 00:40:24.000
خطأ او طلع من الاشارة حمرا مثلا وجاءت سيارة خدمتهم ومات او الاب يعالج ابنه بطة سلعته اللي هي الجرح اللي بالرأس. بطة على اساس ان يعالجه فصار نزيف ومات

113
00:40:24.850 --> 00:40:43.600
او آآ فصده اي ايضا يعني آآ جرحه قطعه فمات او عطى دوا بالغلط ومات او المرة وهي نايمة نامت على طفلها الصغير لفت عليه ما تدري ومات هذا يسموه كله قتل ايش

114
00:40:44.050 --> 00:41:03.550
خطأ وهذا يحدث وهذا يحدث فعلى المذهب انه لا يرث. طالما انه قتله لا يرث سواء كان عمدا عمد خطأ لا يرث هذا على المذهب. في قول انه بحسب قول القاضي

115
00:41:04.200 --> 00:41:27.800
اذا حكم عليه القاضي بقود او دية او كفارة فانه لا يرث القواد يعني النفس بالنفس معناها قتل ايش عمد او بدية او كفارة وهذا في الخطأ وشبه العمد. فاذا القاضي حكم عليه بالقود او الكفارة او الدية فان هنا يكون مشاركا في

116
00:41:27.800 --> 00:41:51.450
يكون له يد في القتل قالوا لا يرث. وبعض اهل العلم وهو مذهب الامام مالك يرى ان القتل الخطأ يرث مثل اللي قلناه تو. الولد يقود السيارة وصار حادث لا يمكن ان يكون الولد يعرف ببره بابيه وكذا. كذا وصار حادث ومات الاب

117
00:41:52.850 --> 00:42:10.200
طيب في خطأ من الابن اما مسرع واما لم ينتبه واما ينشغل بهاتفه ليس من الاسباب. قالوا يرث هنا لماذا؟ قال لا يقصد قتله او عطاه دوا بالغلط مثلا او كثر الجرعة

118
00:42:10.500 --> 00:42:27.000
مثلا زاد الجرعة في الدواء المهم ان الامام مالك يقول اذا كان القتل خطأ فانه يرثه وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ ابن عثيمين انه اذا كان القتل خطأ فانه يرثه. نعم

119
00:42:27.450 --> 00:42:47.100
قال رحمه الله وتلزم الغربة من من شرب الدواع فاسقطت ولا ترث منها شيئا. نعم وتلزم الغرة من شرب الدواء فاسقطت ولا ترث منها شيئا احيانا المرأة تقتل الذي في بطنها

120
00:42:47.700 --> 00:43:08.650
اللي هو الجنين تقتل الجنين الذي في بطنها. اللي هو اسقاط الجنين. وهذا يحدث احيانا. المرة تقول ما ابي عيال فتاخذ دواء معين حتى تسقط الذي في بطنها تسقطه تقتله او تناجز مثلا تقفز كذا حتى يموت

121
00:43:08.800 --> 00:43:28.650
او تعمل عملية جراحية تسقطه. المهم آآ او امرأة اخرى قد ضربتها على بطنها مثلا فمات الذي في بطنها المهم يسمونه قتل الجنين قتل الجنين وهو في بطن امه. هذا كما سيأتينا ديته غرة عبد او امة

122
00:43:29.100 --> 00:43:57.100
دية الجنين غرة عبد او وهو عشر اه دية امه عشر دية امه بل اندية الرجل كم من الابل؟ مئة من الابل المرأة ديتها نصف دية الرجل يعني كم خمسين عشر وخمسين خمسة فدية الجنين خمسة من الابل

123
00:43:57.700 --> 00:44:21.150
دية الجنين خمسة من الابل هو عشر دية امه فلو امرأة مثلا شربت دواء حتى تميت الذي في بطنها فعليها الدية تدفع خمسة من الابل لو وحدة ثانية ضربتها ايضا عليها الدين بس الحين قاعد نتكلم عن الميراث مو عن القصاص والقتل وكذا طيب نتكلم عن وحدة هي قتلت الذي في بطنها

124
00:44:21.200 --> 00:44:38.250
اما قفزت حتى يموت او آآ شربت دواء حتى يموت المهم اسقطت الذي في بطنها متعمدة. فهنا هذه لا ترثه عليها الدية تدفع خمسة من الابل لكن هي لا ترث يرث هو من؟ الاب

125
00:44:38.750 --> 00:44:59.700
هي لا ترث ترس الاب هنا وهنا لا ترث لانها قاتلة لانها قاتلة قتلت هذا الذي في بطنها. نعم قال رحمه الله ان مثله بحق وليسه كالمثل قصاصا او حدا او دفعا عن نفسه وكذا لو

126
00:44:59.700 --> 00:45:31.250
كأسه نعم يقول وان قتله بحق ورثه بان يكون قصاص مثلا قصاص الاخ قتل اخاه قتل اخاه ووليه الاب وقالوا للاب تسامحه قال لا ما اسامحه قتل اخاه لا اسامحه يقتل. الابن هنا

127
00:45:31.350 --> 00:45:47.150
لو الاب هو الذي اقام عليه الحد لا يقتل يرثه الاب هنا يرجو لانه قتله ايش بحق مثلا وبحق قصاصا كذلك لو كان الابن هذا هو المتعدي اراد ان يقتل والده

128
00:45:47.900 --> 00:46:09.700
جاء ليقتل والده فالوالد يدافع عن نفسه فقتله دفعا عن نفسه كذلك يرثه لانه ما طبعا واحد يقول كيف نثبتها؟ قد يكون هناك شهود يتعدى عليه بيضربه بالسكين مثلا فالاب مسك ايده وضربه مثلا ومات الولد فيه شهود وكذا يقول لا الولد جاي يقتل ابوه والابو كان

129
00:46:09.700 --> 00:46:27.500
عن نفسه مثلا طيب فهنا الاب يرث لماذا لانه قتله بحق قتله بعدل لانه كان يدافع عن نفسي كذلك لو كان الابن من البغاة يعني البغاء وهم الذين يخرجون عن الامام يقاتلونه وكان ابنه معهم

130
00:46:27.600 --> 00:46:45.350
وحصل القتال بين البغاة وبين امام المسلمين. وكان الابن مع البغاء والاب مع ها او العكس فقتله على انه من البغاء فكذلك يرثه هنا لانه قتله بحق. الشاهد انه اذا قتله بحق

131
00:46:45.850 --> 00:47:10.150
يرثه ان قتله بغير حق فانه لا يرثه. نعم قال رحمه الله باب ميراث مركب ان يرتقي بعده. الرقيب من حيث هو لا يرث ولا يرام لكن المباحث بقدر ما فيه من الحرية

132
00:47:10.350 --> 00:47:42.800
وان حصل بينه وبين سيده مهيأة مهيأة مهيأة فكن فكل تركة والا فبينه وبين سيده بالحصار. نعم. المعتق بعضه يعني الانسان اما ان يكون حرا واما ان يكون عبدا واما ان يكون مبعظا واما ان يكون مكاتبا واما ان يكون مدبرا واما ان يكون آآ ام ولد

133
00:47:43.100 --> 00:48:07.450
هذا حال الناس هكذا العبد القن لا يرث ولا يورث لا يرث ولا يورث. طيب ما له لسيده  المبعض هو الذي بعضه حر وبعضه قد بعضه حر وبعضه عبد يعني

134
00:48:07.550 --> 00:48:27.350
مثلا انا والشيخ بندر مثلا اشترينا عبدا كان عندنا عبد نملكه انا وهو هو يملك نصفه وانا املك نصفه فانا جئت وقلت انت حر اقول للعبد هذا انت حر لوجه الله

135
00:48:27.700 --> 00:48:51.700
هنا ينظر اذا كان يعني انا غني كنت غنيا طيب فيصير حرا  وثم يقيم كم قيمته؟ قالوا قيمته الف دينار يقول لي ادفع لي بندر خمس مئة ويصير حر يسمونها السرايا اه يقول العتق يسري لانه الحرية تسري

136
00:48:51.850 --> 00:49:11.700
طيب فيكون حرا وانا ادفع لبندر خمس مئة لكن لو كنت انا فقيرا لا املك شيئا وقلت لهذا العبد الذي يملكه انا وبني قلت له اذهب انتحر لوجه الله فيقال كم قيمة الف؟ ادفع لبندر الف والله ما عندي

137
00:49:12.350 --> 00:49:30.250
شنو ما عندك؟ شلون تعتق العبد وانت ما تملك؟ العبد مو ملكك هذا العبد شراكة بينك وبين بندر قلت والله هذا اللي صار المهم وانا قلت له اذهب وانت حر. فيقولون بعضه حر وبعضه عبد. هاي اسمها مبعظا

138
00:49:30.350 --> 00:49:53.400
يسمى مبعظا وهو الذي اعتق بعظه وظل بعظه عبدا. واظحة الصورة ان شا الله تعالى. هذا يسمى المبعظ هذا يسمى المبعض الذي اعتق بعظه وترك بعظه فقال الرقيق من حيث هو لا يرث ولا يورث لكن المبعض اللي هو هذا اللي انا قلت له اذهب وانت حر وما عندي ادفع له

139
00:49:53.550 --> 00:50:05.350
لو عندي ادفع له يكون ايش يكون حرا وليس لبندر ان يمتنع. يقول لا ما اخذ الخمس مئة انا ابي العبد ما يملك طالما نعطيه لكن اذا ما اعطيته انا ظلمته

140
00:50:05.650 --> 00:50:20.600
واضحة الصورة ان شاء الله تعالى. اي نعم يقول لكن المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية العبد الذي انا اعتقته لو مات بعد ذلك فهو نصفه حر ونصفه

141
00:50:20.700 --> 00:50:40.800
عبد. فيرث بالنصف ما يلسوا ميراثا كاملا لا يرثوا ميراثا كاملا لانه ليس حرا كاملا وانما يرث بمقدار حريته. لو كنت انا املك الثلثين وبندر يملك الثلث يأخذ ميراث ثلثين ولا يأخذ

142
00:50:40.800 --> 00:51:01.200
ميراثا كاملا لو كان انا املك الثلث يأخذ ميراث ثلث يعني لو كان ميراثه مثلا ثلاث ملايين وانا قلت له اذهب انت حر وبندر ما اعتقه فيعطى مليون ونصف يعطى مليون ونصف لماذا

143
00:51:01.950 --> 00:51:24.000
ليس كله حر طيب ولا والعبد لا يرث اصلا فنعطيه نصف ميراث لو كنت انا املك ثلثين وبعدين املك الثلث يعطى مليونين ولا يعطى المليون ثالث لان بعظه حر. طبعا بحقد على بندر طبعا بس كيفه. زين؟ تقدر تساوم وياه. يقول اعتقك وعطني. شيئا من المبلغ

144
00:51:24.000 --> 00:51:48.750
المهم فالشاهد من هذا ان المبعض يرث بمقدار حريته نعم قال وان حصل بينه وبين سيده مهيأة مهيأ مقاسمة يعني اتفق مع اتفق هو سيده فكل تركته لوارثه لو اتفق مع سيده تقاسم يعني

145
00:51:48.850 --> 00:52:14.900
الحرية مثلا طيب قال لسيده آآ انا اعطيك كذا على ان تطلقني حرا فيكون تركته لورثته تكون تركة كلها لورثته. نعم قال رحمه الله باب الولاء من اعتق رفيقا او بعضه فسر الى الباقي او عثق عليه في رحم او او فعل

146
00:52:14.900 --> 00:52:34.900
او عوض او كتابة او تدبير او ايلام او وصية او اعتقه في زكاته او نذره او كفارته فله عليه ولا وعلى اولاده بشرط كونه من زوجة عتيقة او ابت وعلى من له او له

147
00:52:34.900 --> 00:52:56.550
عليهم ولا واذ قال اعتق عنك عني مجانا او عني او عن او عنك وعلي ثمنه فاعتقه صحا. وكان ولاء ويلزم القائل ثمنه فيما اذا التزم به. وان قال الكافر اعتق عبدك

148
00:52:56.550 --> 00:53:21.200
عني وولاؤه للكافر. نعم. من اعتق رقيقا او بعضه فسرى الى الباب. قلنا العتق يسري اللي قلته قبل قليل لو قلت انا اذهب انت حر طيب لا املك جميعا فاذا كنت املك المال فيجب علي

149
00:53:21.350 --> 00:53:45.500
ان اعوظ الملاك الاخرين ويكون حرا لتسري او قلت له يدك حرة او وجهك حر يصير حرا كله تسري العتاق تسري. طيب او عتق عليه برحم القاعدة عند اهل العلم من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. ورد فيها حديث لكنه ضعيف جدا منكر

150
00:53:45.600 --> 00:54:06.300
لكنه معناه صحيح عند اهل العلم. من ملك ذا رحم محرم عتق عليه يعني لو انسان اشترى امه قال امي عبدة مملوكة امة مملوكة على الاقل عبد عندي ولا عبد عند غيري. بمجرد يشتريها تصير حرة. خلاص

151
00:54:06.400 --> 00:54:26.400
مجرد اذا اشتريت صلح من ملك دار رحم محرم يعني كل امرأة تملكها لا يجوز لك ان تتزوجها لرحمها فتعتق على طول امك خالتك عمتك اختك بنتك جدتك بنت اخوك بنت اخيك اي اي امرأة بينك وبينها رحم محرم

152
00:54:26.400 --> 00:54:46.400
تعتق عليك وكذلك الرجال نفسهم الرجال. ابوك جدك ابنك ابن ابنك عمك خالك. ابن اخيك ابن آآ اختك كذلك اه يعتق عليك مباشرة. بمجرد اه شرائك له. من اذا من ملك اذا رحم المحرم ايضا عتق

153
00:54:46.400 --> 00:55:06.350
عليه او فعل او عوظ او كتابة فعل كما سيأتينا ان شاء الله تعالى الفعل هو ان الانسان مثلا آآ يأتي الى عبده فيقطع اذنه مثلا جبار متكبر والعياذ بالله

154
00:55:06.450 --> 00:55:22.650
العبد ما جاب له ماي ولا شي قام قطع اذونه هذا يعتق عليه على طول مباشرة من هذا غير العقوبة اللي تأتيه لكن القصد انه يعتق عليه. اذا مثل به او قطع اذنه او كذا يعتق عليه

155
00:55:22.900 --> 00:55:46.400
او عوظ او فعل فيه الفاحشة مثلا والعياذ بالله. ايظا يعتق عليه او عوظ اللي هو بمقابل يعتق عليه كذلك او كتابة كان بينه وبينه كتابة قال كاتبني حتى اعتقك طيب؟ آآ كذلك او تدبير تدبير هو ان يقول السيد لعبده انت حر دبر حياتي

156
00:55:46.700 --> 00:56:01.700
سيأتينا كل هذا في كتاب العتق ان شاء الله تعالى. طيب او ايلاد يعني عندك امة ولدت لك ولدا. خلاص صارت ام ولد. صارت ام ولد وتعتق بموتك. او وصية كذلك لو اوصى

157
00:56:01.700 --> 00:56:18.050
عتقه يعتق ما زال يعني دون الثلث او الثلث فما دون. او اعتقه في زكاته او نذره او او نذره او كفارته. المهم اعتقه باي صورة من هذه الصور له الولاء. لانه له فضل عليه. له فضل

158
00:56:18.150 --> 00:56:43.700
عليه وعلى اولاده بشرط كونهم من زوجة عتيقة شلون زوجة عتيقة يعني اذا كان هذا العبد انا الان عندي عبد متزوج يصير العبد يتزوج يشوى يصير طيب عندي عبد متزوج هذه الزوجة اما حرة واما امة صحيح ولا لا؟ الاصل

159
00:56:43.700 --> 00:57:00.900
العبد لا يجوز ان يتزوج الحرة كما ان الحر لا يجوز ان يتزوج الامة. فزوجته في الغالب امة فهذه الامة اذا تزوجها ثم اعتق هو اعتق هو. اولاده منها عبيد

160
00:57:01.450 --> 00:57:22.100
بسيدها لان الاولاد يتبعون امهم الاولاد يتبعون امهم بالحرية والعبودية فيتبعون فاولاده منها عبيد لسيدها هي طيب الا اذا كانت معتقة  اذا كانت ايضا يعني هو معتق وهي معتقة فاولاده تبع له

161
00:57:22.300 --> 00:57:45.100
طيب او امة وعلى من له او لهم عليه الولاء  الانسان اذا اذا اعتق عبده فله عليه الولاء. الامة كذلك لها عليه الولاء. فمعنى هذا ايش؟ يرثه الذي اعتقه ترثه التي اعتقته

162
00:57:45.150 --> 00:58:06.200
في بريرة ما اعتقدها عائشة رضي الله عنها لو ماتت بريرة مثلا وما عندها الا زوج مثلا فزوجها يأخذ النصف وعائشة تأخذ الباقي ترث بالولاء ترث ايش؟ بالولاء. هاي عصبة بنفسها تكون عصبة بنفسها. وان قال اعتق عبدك عني مجانا او

163
00:58:06.200 --> 00:58:22.950
عني او عنك وعلي ثمنه فاعتقه صحة. وكان ولاؤه للمعتق عنهم. يعني انا جئت لبندر وعند عبد قلت اعتقه وانا ادفع لك الفلوس فاعتقه انا ملزوم ادفع له الفلوس والولاء لي. لان في النهاية انا المعتق لان انا اللي دفعت الفلوس

164
00:58:23.200 --> 00:58:45.300
واضح ولا لا؟ يعني على نقاد البيزات كما يقولون. اللي دفع طيب او قلت له اعتقه عني. اهدني اعتاقه عن النبي يقول تستاهل ولاؤه لي لانه اعتقه ايش اني نعم. وان قال الكافر اعتق عبدك المسلم عني فاعتقه صحة ايضا ويكون ولاؤه للكافر. لكن ذكرنا قبل قليل ان الصحيح انه ايش

165
00:58:45.800 --> 00:59:12.650
لا ميراث في الولاء بين الكافر والمسلم. لا ميراث بالولاء بين الكافر والمسلم. نعم قال وبعد ان يأخذ اصحاب القروض فروضهم فبعد ذلك يرث المعتق ولو انثى ثم عصبته الاقرب فالاقرب. وحكم الجد مع الاخوة في

166
00:59:12.650 --> 00:59:35.300
وذلك حكمه معهم في النسب. نعم. يعني الولاء اخر شيء اول شيء الميراث يكون للنسب والمصاهرة فاذا انتهينا من النسب والمصاهرة وزاد شيء هنا يدخل المعتق اذا المعتق لا يدخل الا بعد ان ينتهي اذا في زايد اذا في اما اذا في عصبة

167
00:59:35.700 --> 00:59:53.650
من من النسب المعتق لا يدخل هنا خلاص فالمعتق يدخل اذا كان في فائض. فقط اي نعم قال اه ثم عصبته يعني عصبت المعتق عصبت المعتق هم لو مات المعتق مثلا عصبته هم الذين

168
00:59:53.800 --> 01:00:06.050
يرثون قال وحكم الجد مع الاخوة في الولاء كحكمه معهم في الناس ذكرنا ان الصحيح ان الاخوة لا يرثون مع وجود الجد فكذلك هنا لا يرثون وجود الجد والعلم عند الله. نعم

169
01:00:06.350 --> 01:00:26.350
قال والبلاء لا يباع ولا جنحة ولا يوفق ولا يوصى به. ولا يورث وانما يرث به اقرب عصبات يوم موت عتيد. اي نعم ما يصير ما يباع الولاء. ويقول ابيعك ولاءه او اورثك ولاءه ابدا وانما العصبات هم الذين يكون لهم

170
01:00:26.350 --> 01:00:59.150
ولاءه. نعم. لكن يتأتى انتقامه من جهة الى اخرى. فلو تزوج عبد بمعتقة ولا نعم يعني عبد تزوج امة ثم اعتقت هذه الامة طيب اه هذه الامل التي اعتقت اه ولاؤها

171
01:00:59.250 --> 01:01:19.250
لمن؟ ليس اولادها يعني آآ ولائهم لمعتقها هي لان الابناء يتبعون الام على طول مباشرة يتبعون الام. فلو مات الابناء اولادها من يرثهم اذا ما كان في ورثة المعتق للام وليس المعتق للاب

172
01:01:20.150 --> 01:01:42.450
المعتق للام وليس للاب العبد وانما المعتق للام. فان عتق الاب انجر الولاء الى مواليه يعني ولاؤه ولاء اولاده ليكون لمواليه. اذا ولاء الاولاد للمعتقة اذا كان الاب عبدا ويعني ليس لي موالي العبد وانما لموالي المعتقة

173
01:01:42.500 --> 01:02:05.400
المعتق عفوا اللي هي الام طيب واما اذا اعتق الاب انجر الى مواليه. يعني انا عندي عبد تزوج امه اعتقت عندهم عيال اعتقت هذه الامة اعتقت ولاؤها للذي اعتقها هذا للحين عبد زوجها. هي حرة

174
01:02:05.800 --> 01:02:26.400
فولاؤها لمن اعتقها عيالها ولائهم لمن اعتق امهم. يعني يتبعون امهم طيب لكن لو اعتق الاب ايضا يرجعون الى الاب فيصير ولائهم لمن اعتق اباهم نقف هنا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

175
01:02:26.550 --> 01:03:09.600
في سؤال  ايه اذا كان دقيقا وثابتا ما في بأس يرث المتأخر يرث المتقدم ايه اذا ثبت هذا يعتبر نعم   كيف  المشاهدين. اي نعم. هل في شروط؟ انه يكون عدل مسلم عدل. عيش

176
01:03:09.600 --> 01:03:23.200
على اي اساس يشهد؟ لا لا بد لابد يكون الشاهد لابد يكون عدلا وعاد هذا دور القاضي هنا القاضي لابد ما يقبل شهادة اي واحد من على تشهد على ماذا

177
01:03:24.250 --> 01:03:39.850
ايه يعني هو حديث ظعيف لكن اه معناه صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال اثر الشمس؟ قال نعم قال على مثلها فاشهد يعني شيء واضح. بعض الناس تشهد على اي شيء

178
01:03:40.450 --> 01:03:45.325
تعال اشهد لي اني كذا اشهد لي اني كذا ما ما يصلح هذا الله المستعان