لكن ان لم يدعي ورثة كل سبق الاخر ما في احد ادعى ان هذا مات قبل وهذا قبل. قال ورث كل ميت صاحبه ثم يقسم ما ورثه على الاحياء من ورثته يعني اذا لم يعلم ولم يدعي احد ان هذا مات قبل ورث كل ميت صاحبه يعني ادعى شخص يعني آآ مات آآ اخوان مع بعض مثلا اخوان ماتا مع بعض لو الاب هو الذي اقام عليه الحد لا يقتل يرثه الاب هنا يرجو لانه قتله ايش بحق مثلا وبحق قصاصا كذلك لو كان الابن هذا هو المتعدي اراد ان يقتل والده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه الى يوم الدين اما بعد ما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى في القرن الحادي عشر الهجري. وهذا باب ميراث الغرقى ونحوهم قال اذا علم موت المتوارثين معا فلا ارث آآ يعني اذا ماتا معا الابن وابوه قال فلا ارث يعني لا يرث الابن اباه ولا يرث الاب ابنه. اذا ماتا معا وكذا ان جهل الاسبق يعني علمنا انه مات احدهما قبل الاخر لكن لا ندري ايهما مات قبل. جهل او علم ثم نسي يعني صارت كالمجهول كذلك وادعى ورثة كل سبق الاخر ولا بينة دعوة دعوة بلا بينة اهل هذا الميت يقولون آآ هذا مات قبل واولئك يقولون هذا مات قبل وليس منهم احد عنده بينة الدعاوى هذه لا قيمة لها او تعارضتا وتحالفا. يعني تعارضتا هذا له بينة وهذا له بين. هذا جاب شهود وهذا جاب شهود تعارضتا يعني تساوتا او تحالفا هذا حلف وهذا حلف هذا جاء وقال والله العظيم هذا ما تقابلوه هذا والله العظيم ذاك مات قبل. اذا المهم رجعنا الى لا بينة لا بينة تفصل في هذا الموضوع هذا له ورثة وهذا له ورثة هذا الاخ سالم او زيد وعمرو. زيد عنده زوجة واولاد وام واب وعمرو عنده زوجة واولاد وام واب ورثة زيد وورثة عمرو هما الام والاب. ولكن الزوجة والاولاد لزيد غير الزوجة والاولاد لعمرو فورثة زيد غير ورثة بعض الورثة وقد تكون ام زيد غير ام عمرو والاب واحد او تكون ام واحدة والاب مختلف. القصد ان كل واحد منهما ورثته يختلف عن ورثة الاخر قال ورث كل ميت صاحبه اذا كان ايضا زيد يرث عمرو وعمرو يرث زيدا زيد يرث عمرا وعمرو يرث زيدا كأن يكون مثلا اه زيد عنده زوجة وبنت وابوه ميت اخوه يرثه وعمرو عنده زوج وابن مثلا. اخوه لا يرثه. لوجود الابن هنا وهو الذي يحجب. فالقصد انه آآ اه نجعلهما كانهما قظيتين كأنما قضيتان قضية لزيد وقضية لعمرو ينظر من ورثة زيد فنورثهم وان كان من ضمن الورثة اخوه الذي مات معه او ابوه الذي مات معه. وكذلك نورث الاخر نعتبره مات الان ونجعل هذا من ورثه كانه ليس بميت ونورثه منه ثم الذي اخذه يورثه ابن من؟ لورثته. واضحة ان شاء الله تعالى يعني زيد وعمرو قلت ماتا معا فنورث زيد من عمرو طيب زيد اخذ المال وين يوديه؟ مات زيد اصلا ثم يعطى هذا المال لورثة زيد وعمرو كذلك يرث زيدا وهذا المال نوزعه على ورثة عمرو نعم قال رحمه الله لا ثواب بين مختلفين في الدين الا بالولاء. فيرث به المسلم اذكى. والكافر المسلم وكذا يرث الكافر ولو مرتدا اذا اسلم قبل قسم ميراث مورثه المسلم. طيب ميراث اهل الملل قال لا توارث بين مختلفين في الدين الا بالولاء نحن عندنا اسباب الميراث ثلاثة كما هو معلوم اما النسب واما المصاهرة واما الولاء النسب يعني قريبه اب ابن اخ هذا نسب واما بالمصاهرة الزوج والزوجة واما بالولاء اللي هو السيد يرث عبده الذي اعتقه يرثوا عبده الذي اعتقه اذ الولاء له. فيرثه بالولاء هنا المؤلف يقول اذا اختلف دين المورث عن دين الوارث او عوض او كتابة او تدبير او ايلام او وصية او اعتقه في زكاته او نذره او كفارته فله عليه ولا وعلى اولاده بشرط كونه من زوجة عتيقة او ابت وعلى من له او له لا ميراث بينهما يعني الابن الكافر لا يرث اباه المسلم والابن المسلم كذلك لا يرث اباه الكافر لا توارث بين الكافر والمسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم انهما لا يتوارثان ولا يرث الزوج زوجته الكافرة ولا ترث الزوجة زوجها المسلم ان كانت كافرة او نعم لا يتوارثان. لانه لا يمكن ان يكون الزوج كافر والمرأة والزوجة مسلمة لان آآ لا يجوز لا لا ينعقد العقد اصلا ليس عقدا الزنا فالقصد لو تزوج الرجل نصرانية. العقد صحيح لكن لا يرثها ولا ترثه لا يتوارثان لاختلاف الدين وكذا الابن والاب لا يتوارثان اذا اختلفا في الدين فلا توارث بينهما طيب المؤلف هنا قال لا يتوارثان اه الا في الولاء لا يتوارثان اذا كان نسب واذا كان مصاهرة لكن لو كان السيد المعتق مسلما والمعتق كافرا فانه يرثه بالولاء. يقول وكذا العكس لو كان السيد كافرا والمعتق مسلما فان السيد الكافر هنا يرث مولاه المسلم. واضحة الصورة تعال. ان شاء الله نعم اذا استثنى المؤلف الولاء وذهب بعض اهل العلم انه لا يرثه مطلقا لا بالولاء ولا بالنسب ولا بالمصاهرة لماذا؟ قالوا نص عام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم عصعام يشمل الولاء والمصاهرة والنسب ثم كذلك قالوا اقوى اسباب الميراث النسب ثم يأتي بعده المصاهرة والولاء يعتبر ايش اضعف اسباب الميراث ولذلك لا يرث بالولاء الا اذا لا يوجد نسب لا يوجد آآ واضح ولا لا؟ عصبة وكذا يا الله يرث بالولاء فقال هو اضعف اسباب الورث فكيف اضعف اسباب الورث يرث الكافر المسلم ويرث المسلم الكافر والذي اقوى منه وهو النسب المصاهرة لا يرثه فالصحيح انه لا يرثه مطلقا لا بالنسب ولا بالمصاهرة ولا بالولاء والذين قالوا انه يرثوا بالولاء استندوا على حديث ضعيف وهو لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم الا بالولاء الا بالولاء هذه الزيادة من كرة. لا تصح وبالتالي يبقى عندنا الاصل انه لا توارث بين مسلم وكافر لا توارث بين مسلم وكافر. نعم. وهذا هو الصحيح ان شاء الله تعالى طيب قال لا توارث بين مختلفين في الدين الا بالولاء فيرث به المسلم الكافر والكافر المسلم. هناك بعض اهل العلم استثنى قال المسلم ممكن ان يرث الكافر لكن الكافر لا يرث المسلم. لماذا؟ قال لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه وهذا قول لبعض اهل العلم ولكن الصحيح انه لا توارث بين المسلم والكافر مطلقا نعم قال وكذا يرث الكافر ولو مرتدا اذا اسلم قبل قسم ميراث مورثه المسلم يعني اذا كان الاب مسلما والولد كافرا لا يرثه سواء كان كافرا اصليا او كافرا مرتدا لا يرث اباه لكن يقول لو اسلم الابل قبل قسم الميراث فانه يرث لان هو ولد له والاصل الولد يجلس والده. لكن هذا اذا اطمئن القاضي الى انه ايش اسلم حقيقة لا لاجل الميراث اسلم حقيقة لا يجد الميراث فانه يرثه في هذه الحالة. نعم قال رحمه الله والكفار منة شتى لا يتوارثون مع اختلافها فاذا اتفقت ووجدت الاسباب ورث بعضهم بعضا. نعم آآ الكفار ملل شتى لا لا يتوارثون مع اختلافها. يعني اليهودي لا يرث النصراني والنصراني لا يرث المجوسي والمجوسي لا يرث البوذي قال وان كانوا ملايين شتى الا ان ملة الكفر واحدة لكن لا توارث بينهم ايضا لا يتوارث اهل دينين مع بعض فقالوا هم اديان صحيح وملة الكفر واحدة لكن يبقى لا يتوارث اهل دينين فطالما ان الدين مختلف ولو كان غير الاسلام فانما وهناك القول الثاني انهم يتوارثون لان الكفر ملة واحدة فكل من لم يكن مسلما فهو كافر فجعل التوارث بين الكفار قائما طالما انهم غير مسلمين فيرث اليهودي النصراني والمجوسي البوذي اذا كان بينهما سبب ميراث يعني اخوه ابوه امه زوجته يعني في سبب من اسباب الميراث فقالوا يرثه والذي مشهور في المذهب انه لا يرثه نعم ولو ان قال ولو ان احدهما ذمي والاخر حربي او مستأمن والاخر ذمي او حربي. نعم المستأمن هو الذي اعطي الامان والمعاهد هو الذي بينه وبين المسلمين عهد. والذمي هو الكافر الذي يعيش بين المسلمين عليهم ولا واذ قال اعتق عنك عني مجانا او عني او عن او عنك وعلي ثمنه فاعتقه صحا. وكان ولاء ويلزم القائل ثمنه فيما اذا التزم به. وان قال الكافر اعتق عبدك له ذمة بين المسلمين هؤلاء آآ في رابع لهم وهو الحربي وهو الذي آآ اعلن الحرب على المسلمين اعلن الحرب على اذا عندنا حرب وذمي ومعاهد ومستأمن قال ولو كان احدهما حربي والاخر ذمي او مستأمن ومعاهد لا فرق كلهم يتوارثون فيما بينهم. نعم قال فلم قال ومن حكم بكفره من اهل البدع والمرتد والزنديق وهو المنافق. فما لهم شيء لا يورثه نعم كذلك المرتد والمنافق الذي ظهر نفاقه اعلن الزنديق قال له طيب لا لا يرث ولا يورث لا يرث ولا يورث اه من اهل البدع اي البدع المكفرة الذي هو بدأت بدعة ثم صارت كفرا بدأت بدعة ثم صارت كفرا يعني مثل الدروز مثلا او العلويين او ما شابه هي بدأت بدعة لكن حكم المسلمون بكفرهم فهؤلاء لا يرثون ولا اه يورثون ابدا لان حكم حكم الكفار حكم حكم كفر. طيب واذا تركوا اموالا يكون لبيت مال المسلمين يكون لعامة المسلمين لبيت مال المسلمين نعم قال وليذهب المجوسي ونحوه بجميع قراباته فلو خلف امه وهي اخته من ابيه ورثت الثلث بكونها اما والنصف بكونها اختا. نعم آآ الاشكالية ان المجوس عرفوا عند آآ الناس بان الرجل قد يتزوج ابنته وقد يتزوج اخته وقد يتزوج امه يعني يعني لا يتورعون عن ذلك. فلو ان مجوسيا تزوج ابنته تزوج ابنته وهذه انجبت له انجبت له ولدا اه من ابيها يعني انجبت من ابيها. هذا الولد لو نظرنا انها ولدته فهي ايش امه ولو نظرنا اليها بنت ابيه هي ايش هي اخته فهي من جانب اخته من جانب امه فيقول هنا يقول ومات هذا الولد فهذه ترثه لكن ترث على انها ام او على انها اخت قال ترثه من الجهتين تاخذ ميراث ام وهو الثلث وتأخذ ميراث اخت وهو النصف واضح؟ يقول طالما ان هذا في دينهم نعاملهم على دينهم نعاملهم على دينهم فيورثونها اه منه ميراث اخت وميراث ام. يكون هذا شبيه بالزوج لو ان زيدا تزوج بنت عمه تزوج ابنة عمه ثم ماتت كم يرث ما عندها عيال نصف صحيح ولا لا؟ وعندها ام امها كم لها الثلث وما عندها هو اقرب انسان لها ولد عمها هو واقرب واحد لها يرثها ايش بالتعصيب بعد صح ولا لا؟ فيرث على انه زوج ويرث على انه ابن عم ورث من حيث الزوج فاخذ النصف ورث من حيث انه ابن اقرب ابن عم لها فورثها بالتعصيب فقالوا كما ان الزوج مع زوجته اذا كانت ابنة عمه يرثها من جهتين فما المانع هنا ان ترث آآ ابنها الذي هو اخوها من الجهتين ايضا هذا مذهب احمد في هذه المسألة وذهب مالك والشافعي الى انها لا ترث من الجهتين قال لا ترث الا من جهة واحدة وهي الاقوى وهي جهة النسب وهي اخته اما آآ الزوجية يكون هذا الزواج اصلا باطل هذا الزواج باطل كيف يتزوج ابنته؟ هذا دينهم ما ما لنا فيه شيء لكن الاقوى النسب اقوى من المصاهرة النسب اقوى من المصاهرة. قالوا فنورثها على انها اخت لا على انها ام نورثه على ان لان الزواج هذا في اصله ايش باطل وهم تحاكموا الينا فنحكم بحكمنا نحن. لا يجوز الاب ان يتزوج ابنته فلا نورثهم من هذه الجهة فنورثه على انها اختر على انها اه ام نعم يثبت الجد لكل من الزوجين في الطلاق الرجعي ولا يثبت في نعم الطلاق نوعان اما طلاق رجعي واما طلاق بائن الطلاق الرجعي هو الطلقة الاولى او الطلقة الثانية اذا قالها مرة واحدة قال لها انت طالق انت طالق في طهر آآ لم يجامعها فيه وهي مدخول بها لان الطلاق البائن البائن نوعان اما باء بينونة كبرى واما باء بينونة صغرى الباء البينونة كبرها والطلاق الثلاث. الطلقة الثالثة هذا تبين منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا اخر وتبين منه بينونة صغرى في اربع حالات اذا طلقها قبل الدخول تبين منه بينونة صغرى واذا طلقها وانقظت عدتها قبل ان يراجعها وان كانت الطلقة الاولى او الثانية وانتهت عدتها تبين منه بينونة صورة وتبين منه بينونة صغرى اذا طلقها القاضي وهو ما يسمى بطلاق الضرر اي الزمه القاضي بالطلاق اشتكت يضربها لا يصلي يهينها اي سبب من الاسباب اقتنع القاضي بهذه الاسباب فيأمره بطلاقها يسمى طلاق القاضي او طلاق الضرر فهذا ايضا تبين منه بينونة صغرى. الرابع اللي هو الخلع ان ترد له مهره وتفارقه هذا ايضا تبين منه بينونة صغرى اذا عندنا الطلاق اما بينونة كبرى واما بينونة صغرى واما رجعي اما بينونة كبرى واما بينة صغرى واما رجعي. الطلاق الرجعي هو ان يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة آآ امرأة المدخول بها يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه هذا يسمى طلاق رجعي فاذا طلقها هذا الطلاق الرجعي الى ان تنقضي عدتها هي زوجة ولكن تسمى زوجة معلقة زوجة معلقة متى شاء ارجعها بشرط قبل ان تنقضي عدتها اذا انتهى انقضت عدتها بان وفسخ يعني انفصل هذا النكاح ولا يجوز له ان يراجع الا بعقد جديد ومهر جديد واذن الولي واذن اللي هو اللي بدأ فيه الزواج الاول فما زالت المرأة في عدتها هي زوجة معلقة ولذلك لو مات في طلاقها الرجعي تتحول عدتها من عدة مطلقة الى عدة وفاة وترث لان المطلقة الرجعية زوجة معلقة المطلقة الرجعية زوجة معلقة ولذلك قال المؤلف هنا يثبت الارث لكل من الزوجين في الطلاق الرجعي فلو مات احدهما في هذه الفترة طلقها اليوم طلاقا رجعيا بعد عشرة ايام توفي ترثه لان الزوجة معلقة توفيت يرثها لانها زوجة معلقة فما زالت في ذمتي. ولذلك يعيدها بدون اذن ابيها وبدون اذنها. ما زالت زوجة له فالقصد ان المطلقة الرجعية ترث. نعم. قال ولا يثبت في البائن اي لا يثبت الارث في الطلاق البان سواء كان بينونة كبرى او بينونة صغرى لا يرث احدهما الاخر. نعم الا لها. ان ان اتهم بقصد حرمانها بان طلقها في مرض موته المخوف ابتداء او سألته رجعيا فطلقها باردا او علق في بعضه طلاقها على ما لا غنى لها عنه او اقر انه بلغها سابقا في حال صحته او ممثل في صحته من يبينها متى شاء فابانها في مرض موته فترث في الجميع حتى ولو انقضت عدتها ما لم تتزوج او ترتد. نعم آآ هناك بعض الازواج يطلق زوجته ليحرمها من الميراث. فقط يعني انتقام ينتقم قبل موته في مرضه اه مرض موت يعني يطلقها. ليش طلقتها عشان لا ترث طلقها لاذ صارت مشكلة بينهما او شئت فطلقها لكي لا ترث يريد ان يحرمها من الميراث فاذا غلب على ظن القاظي او علم علم اليقين ان هذا الرجل انما طلقها ليحرمها من الميراث عومل بنقيض قصده وترث عمل بنقيض قصده ايش؟ وترث. قال ان طلقها في مرض موته المخوف. ابتداء طيب يعني طلقها طلاق بائن هو تشد طلقها مرتين طلقها مرتين في السابق والان في مرض موته المخوف يعني مرض قال الطبيب قال ترى يومين ثلاثة ميت طبعا على توقع قد لا يصدق حدث الطبيب. ولكن اذا كان الطبيب حاذقا في الغالب يقع الذي توقعه مثلا ففي مرضه المخوف هذا قام وطلقها قال لا هنا في شكه ليش طلقها الحين؟ ايش معنى ما فيش سبب للطلاق. اذا لا سبب الا ايش يريد منعها من الميراث نعامله على نقيض قصده فترث في هذه الحالة. كذلك اوصل سألته طلاق الرجعين فطلقها بائنا احيانا الزوجة تكون بينها وبين زوجها مشكلة فتقول له طلقني طلاقا رجعيا فيطلقها طلاقا بائنا ترث لانها هو ما يريد ان يطلق وانما هو نفذ ما طلبته فهنا متهم هو انه هي ما طلبت طلاقا بائنا طلبت طلاقا رجعيا فيتهم هنا وترث. لو مات خلال هذه الفترة كذلك او علق في مرضه طبعا طلق في هذه الفترة طلاقا بائنا. كما قلت هنا نتكلم عن البائن او علق في مرضه طلاقها على ما لا غنى عنها آآ له. على من لا غنى آآ لها عنه. مثلا قال له ان صليتي انت طالق ان اكلت انت طالق ان شربتي انت نفستي انت طالق ان ذكرت الله فانت طالق هذا لابد تذكر الله لابد تصلي لابد تأكل لابد تشرب لابد تنام. فاذا علق الطلاق على شيء لا يمكنها ايضا هنا الطلاق هذا مبين عناد طلاق عناد الطلاق اراد به الضرر يعني يعامل بنقيض نيته. نعم او اقر انه طلقها سابقا في حال صحته. كذلك في مرض موته قال انا ترى كنت مطلقها قبل سنة بس ما قلت لها ما يقبل قوله من كانه طلقها الان ان في شك ان نيته ايش حرمانها من الميراث او وكل في صحته من يبينها متى شاء فابانا في مرض موته كما هو يعني لو يجوز التوكيل في الطلاق. يعني انا اوكل شخصا اقول له مثلا طلق زوجتي متى شئت من من النسب المعتق لا يدخل هنا خلاص فالمعتق يدخل اذا كان في فائض. فقط اي نعم قال اه ثم عصبته يعني عصبت المعتق عصبت المعتق هم لو مات المعتق مثلا عصبته هم الذين هذا توكيل يسمى طلق زوجتي متى شئت فذاك متى شاء في مرض موته المخوف نقول اذا كان الاصل لا يستطع ان يطلق في هذا الوقت فانت من باب اولى ان الوكيل لا يطلق في مثل هذا الوقت ولذا قال المؤلف فترث في الجميع. حتى ولو انقضت عدتها حتى ولو انقضت عدتها ثم مات طيب ترث لان النية مبيتة هو قصد الحرمان ما لم تتزوج اذا تزوجت هنا خلاص هي راضية بهذا الطلاق وهي تزوجت شخص ها او ارتدت يعني هنا خرجت من الميراث بسبب اخر بسببها هي فلو تزوجت صار الطلاق منها هي ولو ارتدت يكون الطلاق منها هي. هو كل الامر كان القصد ان هو قاصد يؤذي فيها لكن اذا تزوجت او ارتدت صار ايش؟ هي التي حرمت نفسها نعم قال رحمه الله لو طلق المتهم اربعا وانقضت عدتهم وتزوج اربعا سواهن ورث الثمام على السواء بشرطه. ايه بس هذا وين هذا ها؟ عنده اربع حريم قال كلكن طوالق طلق الاربع طيب ثم تزوج اربعة زين؟ طلق اربعا وتزوج اربعا ثم مات ثم مات الاربع اللاتي طلقهن تبين للقاضي انه انما طلقهن لحرمانهن من الميراث يرثنه. طيب والجدد؟ يرثنا مع انه في الاصل ان الرجل لا يمكن ان تكون على ذمته ثمان نسوة او اقل من فوق الاربع لكن هذا لانه متهم ورثنا الاربع اللاتي طلقهن اه بنية الحرمان وورثنا الاربعة اللاتي طلقهن اه او اللاتي مات عنهن فيرثن ثمان نسوة. نعم قال ويثبت له ان فعلت من بعد موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت معتزة اتهمت والا سقط. نعم ويثبت له اي الميراث اذا كان الان هي المريضة هي اللي بتحرم زوجها من الميراث. لان ايضا زوجها يرثها. كما انها ترث هو ايضا يرثها. كان ترتد في مرض موتها ليش؟ عشان ما يرثني هو مسلم وانا كافر وما يرثني لا يلثك نورثه منها لماذا؟ لان الردة غير مقصودة لذاتها وانما المقصود ايش حرمانه فلنعاملها بنقيض قصدها نعاملها بنقيض قصدها. كذلك لو ارضعت ضرتها لو واحد متزوج طفلة صغيرة وقامت هذي وارضعتها مثلا طيب فصارت زوجته يعني امة زين؟ عفوا بنته من الرضاعة فارادت ان تحرمها من الميراث ارادت ان تحرمها من الميراث لانه ينفسخ العقد ينفسخ عقد الزواج هنا فلا تبثه كزوجة فهنا كذلك آآ لا يقبل منها هذا الفعل لان النية سيئة النية سيئة نعم بمشارك بمشارك في الميراث اذا اقر الوارث بمن يشاركه في اليد او بمن يحجبه كاخ اقر بابن للميت صح وثبت الارث والحج. نعم الاقرار بمشارك في الميراث لكن الناس ما تدري قال اذا اقر الورد او بمن يحجبه يعني ابن الميت اقر قال ابي عنده ابن اخر من زوجة ثانية ابوي متزوج وانا شاهد على زواجه غير امي وعنده منها ولد وهذا اخوي لكن ما في شيء يثبت الا قول هذا الابن لانه هو آآ عندما يقول هذا مشارك اللي هو متضرر. ولا لا لانه بدون هذا المشارك هو يرث المال كله المشارك هذا يظره فكونه يقر به معناه ايش صادق مئة بالمئة صادق الليل لانه ما ياخذ زيادة هذا المشارك بالعكس ينقصه ينقص ميراثه فيقبل قوله يقبل قوله كذلك لو آآ كان هذا حاجبا له وليس مشاركا له كان يأتي اخو الميت الذي ليس عنده اولاد يعني ميت مات عنده زوجة وما عنده عيال طيب فيأتي اخوه ويقول آآ اخي عنده ولد من زوجة ثانية متزوج بالسعودية مثلا زين؟ وعنده ولد هناك طيب هذا الاخ لو ما قال هالكلام هو يرث يرث اخاه لانه عصبة الولد يحجبه فاقر بالذي يحجبه قبل منه ذلك وثبت الارث. وثبت الحجب. نعم قال فاذا اقر الورثة المكلفون بشخص مجهول النسب وصدق او كان صغيرا او مجنونا ثبت نسبه وارثه طيب اذا اقر الورثة المكلفون بشخص مجهول النسب واحد مجهول نسب قالوا هذا اخونا هذا اخونا اه او هذا ابن اخي يعني الورثة اقر الورثة وشرط ان هذا الورثة يكون مكلفون. ما يأتيني واحد مجنون او طفل صغير لا عاقل بالغ مكلف طيب هذا العاقل البالغ اقر بنسب مجهول يعني واحد مو معروف اهله لكن لو واحد معروف امه وابوه وكذا قال لا هذا مو مو هو ولدنا امه ابوه يقول لا يبه ولدنا منين جيت انت؟ طيب فلا يقر على ذاك لكن اذا جاء لشخص مجهول النسب وقال لا هذا ليس مجهولا هذا ابن ابي عني وولاؤه للكافر. نعم. من اعتق رقيقا او بعضه فسرى الى الباب. قلنا العتق يسري اللي قلته قبل قليل لو قلت انا اذهب انت حر طيب لا املك جميعا فاذا كنت املك المال فيجب علي هذا اخي هذا ابني وهكذا فاذا اقر بانه يعني آآ لفلان فانه يقبل قوله او وكان صغيرا او مجنونا ثبت نسبه وارثه طيب اذا كان قال هذا ابن ابي وقال الابن هذا الذي قال ابن ابي او اخي هو كبير طيب قال هذا ولدنا ويرث قال له لا يبه لاني ولدكم ولا شي ما يقبل ما في شيء غصب لكن اذا صدقهم قال نعم صدقوا انا ابنه ولكن هو مو معترف فيني ابوي لانه خايف من مرته او خايف من كذا او كذا عن ابنه وانا كذا وانا وشهد له المكلفون صدق خلاص صار ابن بالنسب وبالميراث لكن اذا آآ قالوا وهو صغير اصلا او مجنون ما له رأي يؤخذ بقول ايضا الذين شهدونه. اذا هذا الذي نشهد له انه اشهد له انه اخي. وهو مجهول النسب اذا كان كبيرا وصدقني قال نعم هذا ابي وهذا اخي لكن ابوي مغبي عليكم وشهد له مكلفون من الورثة يصدق ويرى ما في مشكلة. لكن اذا كان هذا الذي شهد له قال تعرفون المجنون ذاك ايه كان هذا اخونا ترى هذا اخونا ابن ابي لكن ابوي تزوج امه ولما انجبت له وشافه مجنون قطه اهمله فيصدق قوله ايضا لماذا؟ لان ذاك مجنون ما يملك ان يقول صاج او غير صادق فيقبل ويورث. ويثبت نسبه كذلك. نعم لكن يعتبر لثبوت نسبه من الميت اقرار جميع الورقة حتى الزوج وولد القبر او شهادة من الورثة او من غيرها. نعم. اذا اه حتى نثبت نسبه ونثبت ميراثه لابد من اقرار جميع الجميع يقرون اما اذا واحد ورثه قال لا مو صحيح ما هو اخونا هذا؟ ليس ابن اخي احد الورثة المهم احد الورثة قال لا ما يقبل. خلاص طيب حتى لو كان الزوج حتى لو كان ولد الام اي احد من الورثة قال لا خلاص لا يقبل هذا القول. او يشهد عدلان. هنا ما ما يقبل قول الورثة. طيب اذا شهد عدلان اقبلوا قولهم نعم قال رحمه الله فان لم يقر جميعهم ثبت نسبه وارثه ممن اقر به فيشاركه فيما او يأخذ الكل ان اسقطه به. نعم. يعني الان مات رجل فجاء احد ابنائه وقال ابي له ولد من زوجة ثانية عند اخ ثاني قال لا مو صحيح ابوي ما عنده عيال ابوي مو متزوج ثانية قال اخوه الثاني قال بلى ابي متزوج من واحدة ثانية وهذا اخونا وهذا قال ابدا لا هو اخونا ولا ابي متزوج. اذا الان ابناء الميت واحد ايش واحد يقر والثاني ينكر طيب نورثه ولا ما نورثه نورثه من مال المقر ولا نورثه من مال المنكر. طالما انه ما في شهود بس هذا يقول نعم هذا اخوي هذا يقول ابدا ما هو اخوي بغض النظر صادق كاد نحن ما نتكلم عن هذه نتكلم عن الميراث الان. فالذي قال ما هو اخوي والرجل هذا اللي مات ما عنده الا ابنين مثلا. وزوجة الزوجة خذت الثمن لبنان خذا اخذا ايش الباقي صح ولا لا؟ بالنصيفة طيب ماشي اخذ الباقي بالنصيفة الذي انكر ياخذ حقه كاملا ياخذ حقه كاملا. والذي اثبت يتقاسم حقه مع اخوه اللي قال هذا اخي واضحة الصورة ان شاء الله تعالى. اذا الذي اثبت هو الذي ايش يتحمل في الميراث والثاني لا يتحمل. واحد يقول يمكن يكذب الثاني يا اخي يكذب بيلقاها عند الله سبحانه وتعالى لكن قصد القاضي ماذا يفعل؟ القاضي عند البينة. القاضي ما يعلم الغيب. من الذي يعلم الغيب الله جل وعلا حتى لو فرضنا الثاني يدري ان هذا اخوك لكن طمع بالفلوس قال ليس باخي هذا القاضي ما يعطيه لكن في النهاية اكل مالا حراما خاصة اذا كان صغيرا ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا لكن نحن نتكلم عن الناحية الفقهية هنا لا نتكلم عن الناحية الايمانية من الناحية الفقهية الذي اقر هو الذي يحاسب بالميراث والذي لم يقر فانه لا يحاسب في الميراث. نعم قال بغير حق. او شارك في فضله ولو خطأ. فلا يرث من سقى ولده سواء او ادبه او فصده او ضبط سلعته. سلعته نعم. اه الاصل القاعدة عند اهل العلم من تعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه من تعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. فلو ان الابن قتل اباه لماذا قتلته؟ قال نبي فلوس خلي موتنا بفلوسنا ونوزع الميراث وكذا فهذا لا يرث القاتل لا يرث طيب كذا لو ان الاب هو الذي قتل ابنه كذلك لا الزوج قتل زوجته لا يرثها الزوجة قتلت زوجها لا اي قاتل اي قاتل والقتل كما هو معلوم ثلاثة انواع اما قتل عمد واما قتل شبه حمد واما قتل خطأ القتل اما عمد واما شبه عمد واما خطأ القتل العمد بالاجماع لا يرثه القاتل للعبد لا يرث من قتله ولو كان هو في الاصل احد الورثة كالابن او الاب او الام او الزوج او الزوجة المهم من قتل عمدا فانه لا يرث زيد بقي عندنا شبه عمد وخطأ وشبه العمد كذلك لا يرث وشبه العبد هو ان يضربه بما يقتل عادة ولكن ما اراد قتله يعني ضربه بعصا اراد ضربه لكن ما اراد قتله فيسمى شبه عمد لانه يشبه العمد في قصد الظرب ويشبه الخطأ بانه ما اراد القتل فقالوا له شبه عمد وسيأتينا ان شاء الله في القصاص لكن القصد هنا ان القتل شبه العمد كذلك لا يرث لان في احتمال كبير انه اراد قتله لكن لولا يقتل به لا يقتل الا بالعمد القتل الخطأ كان الولد يسوق السيارة مثلا ونام وصار حادث وابوه بجانبه ومات ابوه هنا هو تسبب في قتله فيسمى قتل ايش خطأ او طلع من الاشارة حمرا مثلا وجاءت سيارة خدمتهم ومات او الاب يعالج ابنه بطة سلعته اللي هي الجرح اللي بالرأس. بطة على اساس ان يعالجه فصار نزيف ومات او آآ فصده اي ايضا يعني آآ جرحه قطعه فمات او عطى دوا بالغلط ومات او المرة وهي نايمة نامت على طفلها الصغير لفت عليه ما تدري ومات هذا يسموه كله قتل ايش خطأ وهذا يحدث وهذا يحدث فعلى المذهب انه لا يرث. طالما انه قتله لا يرث سواء كان عمدا عمد خطأ لا يرث هذا على المذهب. في قول انه بحسب قول القاضي اذا حكم عليه القاضي بقود او دية او كفارة فانه لا يرث القواد يعني النفس بالنفس معناها قتل ايش عمد او بدية او كفارة وهذا في الخطأ وشبه العمد. فاذا القاضي حكم عليه بالقود او الكفارة او الدية فان هنا يكون مشاركا في يكون له يد في القتل قالوا لا يرث. وبعض اهل العلم وهو مذهب الامام مالك يرى ان القتل الخطأ يرث مثل اللي قلناه تو. الولد يقود السيارة وصار حادث لا يمكن ان يكون الولد يعرف ببره بابيه وكذا. كذا وصار حادث ومات الاب طيب في خطأ من الابن اما مسرع واما لم ينتبه واما ينشغل بهاتفه ليس من الاسباب. قالوا يرث هنا لماذا؟ قال لا يقصد قتله او عطاه دوا بالغلط مثلا او كثر الجرعة مثلا زاد الجرعة في الدواء المهم ان الامام مالك يقول اذا كان القتل خطأ فانه يرثه وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ ابن عثيمين انه اذا كان القتل خطأ فانه يرثه. نعم قال رحمه الله وتلزم الغربة من من شرب الدواع فاسقطت ولا ترث منها شيئا. نعم وتلزم الغرة من شرب الدواء فاسقطت ولا ترث منها شيئا احيانا المرأة تقتل الذي في بطنها اللي هو الجنين تقتل الجنين الذي في بطنها. اللي هو اسقاط الجنين. وهذا يحدث احيانا. المرة تقول ما ابي عيال فتاخذ دواء معين حتى تسقط الذي في بطنها تسقطه تقتله او تناجز مثلا تقفز كذا حتى يموت او تعمل عملية جراحية تسقطه. المهم آآ او امرأة اخرى قد ضربتها على بطنها مثلا فمات الذي في بطنها المهم يسمونه قتل الجنين قتل الجنين وهو في بطن امه. هذا كما سيأتينا ديته غرة عبد او امة دية الجنين غرة عبد او وهو عشر اه دية امه عشر دية امه بل اندية الرجل كم من الابل؟ مئة من الابل المرأة ديتها نصف دية الرجل يعني كم خمسين عشر وخمسين خمسة فدية الجنين خمسة من الابل دية الجنين خمسة من الابل هو عشر دية امه فلو امرأة مثلا شربت دواء حتى تميت الذي في بطنها فعليها الدية تدفع خمسة من الابل لو وحدة ثانية ضربتها ايضا عليها الدين بس الحين قاعد نتكلم عن الميراث مو عن القصاص والقتل وكذا طيب نتكلم عن وحدة هي قتلت الذي في بطنها اما قفزت حتى يموت او آآ شربت دواء حتى يموت المهم اسقطت الذي في بطنها متعمدة. فهنا هذه لا ترثه عليها الدية تدفع خمسة من الابل لكن هي لا ترث يرث هو من؟ الاب هي لا ترث ترس الاب هنا وهنا لا ترث لانها قاتلة لانها قاتلة قتلت هذا الذي في بطنها. نعم قال رحمه الله ان مثله بحق وليسه كالمثل قصاصا او حدا او دفعا عن نفسه وكذا لو كأسه نعم يقول وان قتله بحق ورثه بان يكون قصاص مثلا قصاص الاخ قتل اخاه قتل اخاه ووليه الاب وقالوا للاب تسامحه قال لا ما اسامحه قتل اخاه لا اسامحه يقتل. الابن هنا جاء ليقتل والده فالوالد يدافع عن نفسه فقتله دفعا عن نفسه كذلك يرثه لانه ما طبعا واحد يقول كيف نثبتها؟ قد يكون هناك شهود يتعدى عليه بيضربه بالسكين مثلا فالاب مسك ايده وضربه مثلا ومات الولد فيه شهود وكذا يقول لا الولد جاي يقتل ابوه والابو كان عن نفسه مثلا طيب فهنا الاب يرث لماذا لانه قتله بحق قتله بعدل لانه كان يدافع عن نفسي كذلك لو كان الابن من البغاة يعني البغاء وهم الذين يخرجون عن الامام يقاتلونه وكان ابنه معهم وحصل القتال بين البغاة وبين امام المسلمين. وكان الابن مع البغاء والاب مع ها او العكس فقتله على انه من البغاء فكذلك يرثه هنا لانه قتله بحق. الشاهد انه اذا قتله بحق يرثه ان قتله بغير حق فانه لا يرثه. نعم قال رحمه الله باب ميراث مركب ان يرتقي بعده. الرقيب من حيث هو لا يرث ولا يرام لكن المباحث بقدر ما فيه من الحرية وان حصل بينه وبين سيده مهيأة مهيأة مهيأة فكن فكل تركة والا فبينه وبين سيده بالحصار. نعم. المعتق بعضه يعني الانسان اما ان يكون حرا واما ان يكون عبدا واما ان يكون مبعظا واما ان يكون مكاتبا واما ان يكون مدبرا واما ان يكون آآ ام ولد هذا حال الناس هكذا العبد القن لا يرث ولا يورث لا يرث ولا يورث. طيب ما له لسيده المبعض هو الذي بعضه حر وبعضه قد بعضه حر وبعضه عبد يعني مثلا انا والشيخ بندر مثلا اشترينا عبدا كان عندنا عبد نملكه انا وهو هو يملك نصفه وانا املك نصفه فانا جئت وقلت انت حر اقول للعبد هذا انت حر لوجه الله هنا ينظر اذا كان يعني انا غني كنت غنيا طيب فيصير حرا وثم يقيم كم قيمته؟ قالوا قيمته الف دينار يقول لي ادفع لي بندر خمس مئة ويصير حر يسمونها السرايا اه يقول العتق يسري لانه الحرية تسري طيب فيكون حرا وانا ادفع لبندر خمس مئة لكن لو كنت انا فقيرا لا املك شيئا وقلت لهذا العبد الذي يملكه انا وبني قلت له اذهب انتحر لوجه الله فيقال كم قيمة الف؟ ادفع لبندر الف والله ما عندي شنو ما عندك؟ شلون تعتق العبد وانت ما تملك؟ العبد مو ملكك هذا العبد شراكة بينك وبين بندر قلت والله هذا اللي صار المهم وانا قلت له اذهب وانت حر. فيقولون بعضه حر وبعضه عبد. هاي اسمها مبعظا يسمى مبعظا وهو الذي اعتق بعظه وظل بعظه عبدا. واظحة الصورة ان شا الله تعالى. هذا يسمى المبعظ هذا يسمى المبعض الذي اعتق بعظه وترك بعظه فقال الرقيق من حيث هو لا يرث ولا يورث لكن المبعض اللي هو هذا اللي انا قلت له اذهب وانت حر وما عندي ادفع له لو عندي ادفع له يكون ايش يكون حرا وليس لبندر ان يمتنع. يقول لا ما اخذ الخمس مئة انا ابي العبد ما يملك طالما نعطيه لكن اذا ما اعطيته انا ظلمته واضحة الصورة ان شاء الله تعالى. اي نعم يقول لكن المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية العبد الذي انا اعتقته لو مات بعد ذلك فهو نصفه حر ونصفه عبد. فيرث بالنصف ما يلسوا ميراثا كاملا لا يرثوا ميراثا كاملا لانه ليس حرا كاملا وانما يرث بمقدار حريته. لو كنت انا املك الثلثين وبندر يملك الثلث يأخذ ميراث ثلثين ولا يأخذ ميراثا كاملا لو كان انا املك الثلث يأخذ ميراث ثلث يعني لو كان ميراثه مثلا ثلاث ملايين وانا قلت له اذهب انت حر وبندر ما اعتقه فيعطى مليون ونصف يعطى مليون ونصف لماذا ليس كله حر طيب ولا والعبد لا يرث اصلا فنعطيه نصف ميراث لو كنت انا املك ثلثين وبعدين املك الثلث يعطى مليونين ولا يعطى المليون ثالث لان بعظه حر. طبعا بحقد على بندر طبعا بس كيفه. زين؟ تقدر تساوم وياه. يقول اعتقك وعطني. شيئا من المبلغ المهم فالشاهد من هذا ان المبعض يرث بمقدار حريته نعم قال وان حصل بينه وبين سيده مهيأة مهيأ مقاسمة يعني اتفق مع اتفق هو سيده فكل تركته لوارثه لو اتفق مع سيده تقاسم يعني الحرية مثلا طيب قال لسيده آآ انا اعطيك كذا على ان تطلقني حرا فيكون تركته لورثته تكون تركة كلها لورثته. نعم قال رحمه الله باب الولاء من اعتق رفيقا او بعضه فسر الى الباقي او عثق عليه في رحم او او فعل ان اعوظ الملاك الاخرين ويكون حرا لتسري او قلت له يدك حرة او وجهك حر يصير حرا كله تسري العتاق تسري. طيب او عتق عليه برحم القاعدة عند اهل العلم من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. ورد فيها حديث لكنه ضعيف جدا منكر لكنه معناه صحيح عند اهل العلم. من ملك ذا رحم محرم عتق عليه يعني لو انسان اشترى امه قال امي عبدة مملوكة امة مملوكة على الاقل عبد عندي ولا عبد عند غيري. بمجرد يشتريها تصير حرة. خلاص مجرد اذا اشتريت صلح من ملك دار رحم محرم يعني كل امرأة تملكها لا يجوز لك ان تتزوجها لرحمها فتعتق على طول امك خالتك عمتك اختك بنتك جدتك بنت اخوك بنت اخيك اي اي امرأة بينك وبينها رحم محرم تعتق عليك وكذلك الرجال نفسهم الرجال. ابوك جدك ابنك ابن ابنك عمك خالك. ابن اخيك ابن آآ اختك كذلك اه يعتق عليك مباشرة. بمجرد اه شرائك له. من اذا من ملك اذا رحم المحرم ايضا عتق عليه او فعل او عوظ او كتابة فعل كما سيأتينا ان شاء الله تعالى الفعل هو ان الانسان مثلا آآ يأتي الى عبده فيقطع اذنه مثلا جبار متكبر والعياذ بالله العبد ما جاب له ماي ولا شي قام قطع اذونه هذا يعتق عليه على طول مباشرة من هذا غير العقوبة اللي تأتيه لكن القصد انه يعتق عليه. اذا مثل به او قطع اذنه او كذا يعتق عليه او عوظ او فعل فيه الفاحشة مثلا والعياذ بالله. ايظا يعتق عليه او عوظ اللي هو بمقابل يعتق عليه كذلك او كتابة كان بينه وبينه كتابة قال كاتبني حتى اعتقك طيب؟ آآ كذلك او تدبير تدبير هو ان يقول السيد لعبده انت حر دبر حياتي سيأتينا كل هذا في كتاب العتق ان شاء الله تعالى. طيب او ايلاد يعني عندك امة ولدت لك ولدا. خلاص صارت ام ولد. صارت ام ولد وتعتق بموتك. او وصية كذلك لو اوصى عتقه يعتق ما زال يعني دون الثلث او الثلث فما دون. او اعتقه في زكاته او نذره او او نذره او كفارته. المهم اعتقه باي صورة من هذه الصور له الولاء. لانه له فضل عليه. له فضل عليه وعلى اولاده بشرط كونهم من زوجة عتيقة شلون زوجة عتيقة يعني اذا كان هذا العبد انا الان عندي عبد متزوج يصير العبد يتزوج يشوى يصير طيب عندي عبد متزوج هذه الزوجة اما حرة واما امة صحيح ولا لا؟ الاصل العبد لا يجوز ان يتزوج الحرة كما ان الحر لا يجوز ان يتزوج الامة. فزوجته في الغالب امة فهذه الامة اذا تزوجها ثم اعتق هو اعتق هو. اولاده منها عبيد بسيدها لان الاولاد يتبعون امهم الاولاد يتبعون امهم بالحرية والعبودية فيتبعون فاولاده منها عبيد لسيدها هي طيب الا اذا كانت معتقة اذا كانت ايضا يعني هو معتق وهي معتقة فاولاده تبع له طيب او امة وعلى من له او لهم عليه الولاء الانسان اذا اذا اعتق عبده فله عليه الولاء. الامة كذلك لها عليه الولاء. فمعنى هذا ايش؟ يرثه الذي اعتقه ترثه التي اعتقته في بريرة ما اعتقدها عائشة رضي الله عنها لو ماتت بريرة مثلا وما عندها الا زوج مثلا فزوجها يأخذ النصف وعائشة تأخذ الباقي ترث بالولاء ترث ايش؟ بالولاء. هاي عصبة بنفسها تكون عصبة بنفسها. وان قال اعتق عبدك عني مجانا او عني او عنك وعلي ثمنه فاعتقه صحة. وكان ولاؤه للمعتق عنهم. يعني انا جئت لبندر وعند عبد قلت اعتقه وانا ادفع لك الفلوس فاعتقه انا ملزوم ادفع له الفلوس والولاء لي. لان في النهاية انا المعتق لان انا اللي دفعت الفلوس واضح ولا لا؟ يعني على نقاد البيزات كما يقولون. اللي دفع طيب او قلت له اعتقه عني. اهدني اعتاقه عن النبي يقول تستاهل ولاؤه لي لانه اعتقه ايش اني نعم. وان قال الكافر اعتق عبدك المسلم عني فاعتقه صحة ايضا ويكون ولاؤه للكافر. لكن ذكرنا قبل قليل ان الصحيح انه ايش لا ميراث في الولاء بين الكافر والمسلم. لا ميراث بالولاء بين الكافر والمسلم. نعم قال وبعد ان يأخذ اصحاب القروض فروضهم فبعد ذلك يرث المعتق ولو انثى ثم عصبته الاقرب فالاقرب. وحكم الجد مع الاخوة في وذلك حكمه معهم في النسب. نعم. يعني الولاء اخر شيء اول شيء الميراث يكون للنسب والمصاهرة فاذا انتهينا من النسب والمصاهرة وزاد شيء هنا يدخل المعتق اذا المعتق لا يدخل الا بعد ان ينتهي اذا في زايد اذا في اما اذا في عصبة يرثون قال وحكم الجد مع الاخوة في الولاء كحكمه معهم في الناس ذكرنا ان الصحيح ان الاخوة لا يرثون مع وجود الجد فكذلك هنا لا يرثون وجود الجد والعلم عند الله. نعم قال والبلاء لا يباع ولا جنحة ولا يوفق ولا يوصى به. ولا يورث وانما يرث به اقرب عصبات يوم موت عتيد. اي نعم ما يصير ما يباع الولاء. ويقول ابيعك ولاءه او اورثك ولاءه ابدا وانما العصبات هم الذين يكون لهم ولاءه. نعم. لكن يتأتى انتقامه من جهة الى اخرى. فلو تزوج عبد بمعتقة ولا نعم يعني عبد تزوج امة ثم اعتقت هذه الامة طيب اه هذه الامل التي اعتقت اه ولاؤها لمن؟ ليس اولادها يعني آآ ولائهم لمعتقها هي لان الابناء يتبعون الام على طول مباشرة يتبعون الام. فلو مات الابناء اولادها من يرثهم اذا ما كان في ورثة المعتق للام وليس المعتق للاب المعتق للام وليس للاب العبد وانما المعتق للام. فان عتق الاب انجر الولاء الى مواليه يعني ولاؤه ولاء اولاده ليكون لمواليه. اذا ولاء الاولاد للمعتقة اذا كان الاب عبدا ويعني ليس لي موالي العبد وانما لموالي المعتقة المعتق عفوا اللي هي الام طيب واما اذا اعتق الاب انجر الى مواليه. يعني انا عندي عبد تزوج امه اعتقت عندهم عيال اعتقت هذه الامة اعتقت ولاؤها للذي اعتقها هذا للحين عبد زوجها. هي حرة فولاؤها لمن اعتقها عيالها ولائهم لمن اعتق امهم. يعني يتبعون امهم طيب لكن لو اعتق الاب ايضا يرجعون الى الاب فيصير ولائهم لمن اعتق اباهم نقف هنا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد في سؤال ايه اذا كان دقيقا وثابتا ما في بأس يرث المتأخر يرث المتقدم ايه اذا ثبت هذا يعتبر نعم كيف المشاهدين. اي نعم. هل في شروط؟ انه يكون عدل مسلم عدل. عيش على اي اساس يشهد؟ لا لا بد لابد يكون الشاهد لابد يكون عدلا وعاد هذا دور القاضي هنا القاضي لابد ما يقبل شهادة اي واحد من على تشهد على ماذا ايه يعني هو حديث ظعيف لكن اه معناه صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال اثر الشمس؟ قال نعم قال على مثلها فاشهد يعني شيء واضح. بعض الناس تشهد على اي شيء تعال اشهد لي اني كذا اشهد لي اني كذا ما ما يصلح هذا الله المستعان