﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الواحد والثمانون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد رحمه الله تعالى

2
00:00:20.300 --> 00:00:53.900
اصبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد  هذا الفصل يذكر فيه المؤلف كيفية اقامة الحد. اقامة الحد اذا كان بالجلد وهو الظرب فقال يظرب بسوط يعني بعصا لا جديد

3
00:00:53.900 --> 00:01:25.050
ولا خلق لان الجديد يكون قويا والخالق يكون ضعيفا لا يحصل به المقصود. والجديد يحصل به زيادة والمطلوب التوسط. فيكون ضربه متوسطا ليس ضربا قويا ولا ضربا ضعيفا لا يؤلمه بل يكون بين ذلك

4
00:01:25.850 --> 00:01:56.850
نعم ان رجلا اعترف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوته. فاعطي بساطين فقال بين هذين اللهم ورضي عن ابي هريرة ولان هذا هو العدل. لان هذا هو العدل بين

5
00:01:57.250 --> 00:02:23.600
الظرب الذي لا يؤلمه والظرب الذي يزيد في المطلوب ويعذب المجلود. نعم وقد روى علي رضي الله عنه انه قال فرق بين ربين ضرب بين الضربين بين الضرب الشديد والظرب الظعيف ان يكون ظربا متوسطا

6
00:02:23.900 --> 00:02:52.450
بين صوتين بين الصوت الجديد والصوت الخلق يعني البالي فيقولون اصلا لا يريد فيفرح. فيكون وسطا لا جديد فيكره ولا نعم. وهكذا العذاب يدخل الوسطاء. لا شديد فيقتل. ولا ضعيف فلا يخلع

7
00:02:52.950 --> 00:03:23.550
نعم هكذا يكون تعذيب الجاني. لا يشتد في تعذيبه  ولا يتساهل فيكون تعذيبا وسطا يحصل به المقصود وهو الردع نعم. الجالد لا يشتد الجالد في رفع يده او رفعا شديدا

8
00:03:23.900 --> 00:03:46.300
لان هذا من قوة الظرب ولا يخفض يده حيث لا يؤلم بل يتوسط في رفع يده نعم ولا ينفع كل رفع ولا يؤمن. نعم. قال احمد لا يأتي رزقه في شيء من الحدود

9
00:03:46.700 --> 00:04:10.700
يعني لا يبالغ في راعيه. فان المقصود انه لا قتله. لا. مسألة ولا يرضى ولا يمد في المحدود لا يمد على الارض  ولا لان هذا لم يرد في صفة اقامة الحدود لا يمد ولا يربط تربط يداه ورجلاه

10
00:04:11.200 --> 00:04:44.900
بل يظرب واقفا يضربها وهو واقف  او وهو جالس نعم ولا يمل ولا يرقد ولا يجرد. ولا يجرد من ثيابه لان في هذا كشفا لعورته وفيه ايضا زيادة ايلام لجلده تترك ثيابه عليه. وكذلك لا يكون

11
00:04:44.900 --> 00:05:16.850
ثياب كثيرة تمنع وصول الظرب الى جلده. تكون عليه ثياب متوسطة معتادة. لان بعظ المجرمين يجعل على على جسمه شيئا يقيه من الظرب فيجب تفقد هذا عند اقامة الحد يتفقد وينظر في لباسه الذي عليه هل هو معتاد؟ ولا في غير معتاد يمنع الظرب

12
00:05:17.400 --> 00:05:46.800
نعم قال ابن مسعود رضي الله عنه ليس في ديننا ولا قيد ولا تجريب ليس في ديننا مد وهو مد المحدود على الارض ولا قيد بان تقيد اطرافه نعم لا مد ولا قيد ولا تجريد من ثيابه

13
00:05:47.350 --> 00:06:04.450
نعم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يطلع عن احد مثل ولا تجبر لكن لابد من ضبطه لابد من ضبط المحدودية الا يهرب او يحصل منه رد فعل

14
00:06:04.550 --> 00:06:33.850
لابد من ضبطه بان يمسك حتى يتمكن من اقامة الحد عليه. نعم ولا تنزع ثيابكم بل يدخل عليكم الثياب التي لا تمنع وصول الظرب الى جسمه. نعم. نزعت اذا كان عليه ثياب غليظة

15
00:06:33.850 --> 00:06:56.900
سميكة انها تنزع وكما قلنا لابد من تفقده عند الظرب ياك؟ وان كان عليه حر او جبة محسوبة نزعت لانه لو ابتليت عليه ذلك لم يبالي بالقبر مسألة ويتقى وجهه ورأسه وفرجه

16
00:06:57.050 --> 00:07:22.750
يتقى ظربه مع مع المواظع الحساسة  فلا يظرب مع وجهه لان الوجه مجمع الحواس فيه البصر وفيه ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر باتقاء الوجه كذلك لا يظرب في مع فرجه لان الفرج حساس وربما

17
00:07:23.000 --> 00:07:52.300
يؤدي الى قتله نعم وهو رأسه لان الرأس ايضا حساس وفيه السمع فيه السمع وفيه المخ وفيه الرأس حساس لا يظرب مع رأسه. انما يظرب مع جسمه. ظهره او جنبي

18
00:07:52.500 --> 00:08:23.450
نعم نعم وقال علي رضي الله عنه الا الوجه والارض يعني يفرق الظرب على جسمه كذلك لا يجوز ان يكون الظرب في محل واحد بل يفرق على جسمه لينال كل موضع من الجسم حظه من الالم

19
00:08:23.950 --> 00:08:43.300
وايضا لانه لو توالى الظرب على موظع واحد فان ذلك يؤدي الى الظرر شق الجلد او الجرح او قتل الشخص اذا كان لا يتحمل نعم وقال للجلد اضربها واوجه واتخذ الرأس والوجه

20
00:08:44.150 --> 00:09:09.350
وينبغي هذا كلام علي رضي الله عنه اظرب واوجع يعني لا يكون ظربا ظعيفا لا يحس به المجلود واتق هذه المواضع التي فيها المقاتل نعم. وينبغي ان يفرق الظرب على جميع الجسد. نعم. ويكثر منه في مواضع اللحم

21
00:09:09.350 --> 00:09:33.900
المواضع التي تتحمل الضرب يجعل غالب الظرب عليها لكن لا يقتصر عليها. بل يفرقه على جسمه حتى ينال جسمه العذاب لا والمرأة كالرجل في ذلك في جميع ما سبق من انها

22
00:09:34.150 --> 00:10:04.350
تضرب بسوط متوسط ويكون ضربا بين ضربين ليس بالشديد ولا بالهين وتبقى عليها ثيابها لانها عورة فهي مثل الرجل في فيما سبق نعم مسألة نعم هذا هو هو العمل عند

23
00:10:04.400 --> 00:10:22.450
السلف الصالح انهم يضربون المحدودين وهم قيام  من اجل ان يراهم الناس لان هذا فيه تشهير بهذا المحدود يراه الناس اما لو كان مطروحا على الارض فان الناس لا يرونه

24
00:10:22.800 --> 00:10:48.200
نعم لان قيامه وسيلة الى اعطاء كل عقول منافسة حقه من الله فقال مالك يضرب جالساه لان الله سبحانه لم يأمر القيامة ولانه مشدود بحد اشبه  قلنا ولم يؤمر بجلوس ايضا

25
00:10:48.250 --> 00:11:12.750
يعني ما يعني ما ورد في الشرع ضربه قائما ولا قاعدا وانما الله جل وعلا قال فاجلدوهم اجلدوهم هذا في الزنا وقال اجلدوهما ايضا في القلب ولم يبين سبحانه ما يكونون عليه من قيام او قعود لان هذا موكول الى

26
00:11:12.900 --> 00:11:35.900
الى نظر الامام ما يراه وما يراه احسن لعب قلنا وضربه قائما يحصل به التشهير والرؤية ويحصل به تفريق الضرب على البدن لانه لو كان جالسا ما ما امكن تفريق الظرب على

27
00:11:36.350 --> 00:11:56.250
جميع بدنه لانه لا يتبين جميع البدن الا من الواقف. نعم قلنا ولم يهرب بالجلوس نظام ولم يذكر الكيفية. فعليناها من دليل اخر علمناها من الاثار علمنا الكيفية من الاثار عن السلف

28
00:11:56.500 --> 00:12:15.300
وكيف ظربوا لا مثل ما نقل عن علي رضي الله عنه وعن ابن مسعود لا وان المرأة فترى جالسة. لان هذا استر لها. المرأة لا تظرب قائمة بل تظرب جالسة لان هذا استر لها

29
00:12:16.150 --> 00:12:40.350
نعم واما المرأة جالسة ليكون اسهل لها. نعم. السلف وتضر المرأة جالسة وتشد عليها تشل عليها ثيابها يعني تربط عليها الثياب لان لا تتكشف اثناء الضرب نعم وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها

30
00:12:40.900 --> 00:13:02.200
لا تنكشف لما روي عن علي رضي الله عنه انه قال تظل المرأة جالسة والرجل قائما لان المرأة عورة وجلوسها استودعها ويفارق النعال فانه لا يؤدي الى كشف العورة. اللعان

31
00:13:03.450 --> 00:13:28.250
كما يأتي يلاعن الرجل وهو المرأة وهما قائمان وهما قائمان لان اللعان ليس به ضرب وانما هو كلام وايمان لا فانه لا يؤدي الى حشد العربة. نعم. تشد عليها ثيابها. لان لا ينكشف شيء من

32
00:13:28.250 --> 00:13:46.050
عند الله وبحديث عمران ابن قصي قال فاض من النبي صلى الله عليه وسلم فشكت علينا ثيابها هادي الغامدية رضي الله عنه الغامدية التي اعترفت بالزنا وطلبة من الرسول صلى الله عليه وسلم

33
00:13:46.200 --> 00:14:07.900
اقامة الحد عليها فلما تكرر منها ذلك واصرت الا ان يقام عليها الحد امر النبي صلى الله عليه وسلم ان تشك عليها ثيابها يعني تربط ثم امر بها فرجمت نعم فدل على ان المرأة تشد عليها ثيابها نعم

34
00:14:08.350 --> 00:14:28.700
قال فامر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها ثم امر بها فرجمت نعم قال الاوزاعي يعني فشدت عليها نعم ومن كان مريضا يرجى فربه اخذ حتى يقرأ. اذا وجب الحد على مريض وجب الجلد

35
00:14:29.250 --> 00:14:51.300
على مريض فانه ينظر فان كان يرجى شفاؤه فانه يؤجل حتى يشفى ثم يقام عليه الحد لانه لو اقيم عليه وهو مريض على الصفة الشرعية ادى هذا الى قتله لانه لا يتحمل

36
00:14:51.800 --> 00:15:13.800
اما ان كان لا يرجى برؤه فانه يجلد في الحال وهو مريض لكن يخفف تخفف عنه الظرب فيضرب ضربا يتناسب مع حالته واذا وجب الحد على امرأة حامل اذا وجب على امرأة حامل

37
00:15:14.150 --> 00:15:36.000
فانه لا يقام عليه الحد حتى تضع الولد  فان كان هذا الحد جلدا فانها تجلد بعد وضع الولد وان كان الحد رجما فانه يؤجل الى ان تفطنه تفطم الولد هنا

38
00:15:36.600 --> 00:16:04.700
ومن كان مريضا يجاب حتى يرى لما رأى ابو داوود عن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا علي انطلق اقم علينا الحد انطلقت فاذا بهذا يسير لم ينقطع فاتيته فقال يا علي افرغت؟ فقلت اتيتها

39
00:16:04.700 --> 00:16:26.900
قال يا سيدي فقال دعها حتى ينقطع عنها الدم. ثم اقام علينا الحد. رواه مسلم بنحو بنحو من هذا المعنى لا مسألة يعني مريضة او حاير نعم. اي لم يركب وخشي عليه من السوق. جلد بغد فيه عيدان بعدد ما

40
00:16:26.900 --> 00:16:48.100
بعدد ما يجب عليه. ان كان لا يرجى برؤه فانه يجلد بسوط يناسبه وان كان لا يتحمل الصوت والعدد عدد الضربات فانه يجلد بضعف يعني عذق. عرق في شماريخ بعدد الجلدات

41
00:16:48.500 --> 00:17:11.250
فيه مئة شمراخ ان كان الحج زنا او ثمانين ان كان الحد قذفا ثمانين شمراخ وذلك لقوله تعالى لايوب عليه السلام وخذ بيدك غلثا فاضرب به ولا تحنث نعم ولان

42
00:17:11.500 --> 00:17:32.850
رجلا رويجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم زنا رويجل يعني ضعيف البنية زنا فامر النبي صلى الله عليه وسلم بضربه بالظبط نعم وخشي عليه بعدد ما يجب عليه مرة واحدة. يعني يضرب

43
00:17:32.850 --> 00:17:49.900
بالعلق الشماريخ مرة واحدة يصير كلش عن عن سوط وهذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى نعم لما رواه ابو امامة ابن سعد عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

44
00:17:50.000 --> 00:18:16.150
انها مستكارة منهم حتى اشتكى يعني مرض اشتكى يعني مرض حتى ظني يعني ضعف جدا من المرظ لكن وهو في هذه الحالة جاءته جارية فافتتن بها وزنا بها نعم حتى رضي فعاد جدا على عظم. يعني نحل جدا صار جلد على عظم من النحول. نعم

45
00:18:16.550 --> 00:18:44.050
فدخلت عليه الجارية ببعضهم فوقع عليها فلما دخل عليه الرجال من قومه يعودونه اخبرهم بذلك وقال استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاني قد انتقلت عليه فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ما رأينا في احد من القرب مثل الذي هو به لو حملناه اليه

46
00:18:44.050 --> 00:19:06.200
ما هو الا ذل على عرض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يأخذوا له مئة شفارة فيضربوه بها ضربة واحدة نعم وهذا هذه القصة تدل على خطورة النسا على الرجال وان كانوا مرضى

47
00:19:06.400 --> 00:19:28.300
فان كانوا ضعافا فالفتنة لا تؤمن اذا خلا رجل بامرأة ولو كان الرجل مريظا ولو كان الرجل ضعيفا فانه لا يؤمن من الفتنة لان هذا الرجل بلغت به الحال الى هذا الحد من الضعف ومع هذا

48
00:19:28.850 --> 00:19:50.850
فتن بهذه الجارية ووقع عليها ولكن ايمانه حمله على ان يستفتي الرسول صلى الله عليه وسلم في شأنه فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بان يظرب بمئة شمراخ عن مئة سوط ظربة واحدة

49
00:19:51.050 --> 00:20:17.050
نعم ودل هذا ايضا على ان الحد لا يسقط على ان الحد لا يسقط وانما يقام على قدر الاستطاعة نعم هذا الحديث في اسناده مقال ولانه لما كانت الصلاة تختلف باختلاف حال المصلي فالحج بذلك او لا

50
00:20:17.500 --> 00:20:39.000
هذا الحديث وان كان باسناده مقال الا ان الاية تعبده خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحمل لانه حلف لان ايوب عليه السلام حلف ان يظرب امرأته مئة جلدة بسبب انها اخطأت خطأ فحلف ان يضربها مئة جلدة

51
00:20:39.400 --> 00:20:59.800
ولكن كانت ظعيفة لا تتحمل فافتاه الله جل وعلا بان يأخذ الضرس ويضربها ويضربها مرة واحدة حتى تبرأ يمينه خذ بيدك ظرفا فاضرب به ولا تحنث يعني لا فان هذا

52
00:20:59.950 --> 00:21:21.600
يكفي في التحلل من اليمين هذه فتوى من الله سبحانه وتعالى لنبيه ايوب عليه السلام فهي تعبد هذا هذا الحديث وان كان ضعيفا ولقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر

53
00:21:21.750 --> 00:21:49.700
فاتوا منه ما استطعتم ولان المريض تخفف عنه الصلاة ايضا تخفف عنه الصلاة بالجمع بين الصلاتين وبالتيمم بدل الماء اذا عجز عن الماء فالمريض ايضا حتى في الصلاة يصلي على حسب حاله. وايضا يصلي قائما فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعل

54
00:21:49.700 --> 00:22:11.350
على جنب ويومئ بالركوع والسجود فخففت عنه الصلاة فكذلك الحد يخفف عنه ويقام عليه بحسب الاستطاعة. نعم هذا اذا كان لا يرجى شفاؤه اما اذا كان يرجى شفاؤه فانه يؤجل حتى يشفى ويقام عليه الحد. نعم

55
00:22:11.600 --> 00:22:37.750
اصبر واذا اجتمعت حدود بالله عز وجل باهاقة قتل وسقط سائرها. اذا اجتمعت حدود على رجل فيها احدها قتل وفيها جلد  فان فان الحدود التي دون القتل تدخل في القتل فيقتل ويكفي عن الجميع

56
00:22:37.950 --> 00:23:03.250
منه يدخل الاصغر في الاكبر. اذا كان عليه جلد بالقذف او بالزنا وهو وهو وهو وهو بكر عليه مئة جلدة ووجب عليه القتل في حد مثل حد القصاص فانه يكتفى بالقتل

57
00:23:03.350 --> 00:23:28.200
لانه اعظم الحدود ويدخل ما دونه فيه. نعم واذا اجتمعت بلغ الله عز وجل في هذا قتل وسقط صاحبها وهو قول عبدالله ابن مسعود وقال الشافعي استوفى جميعها لان الشافعي يقول لا

58
00:23:28.350 --> 00:23:55.450
يجلد ثم يقتل استوفى الحدود التي عليه ويشهد لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيب جلد مئة والرجم جلد مائة والرجل البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والسيب بالسيب جلد مائة والرجم. فجمع صلى الله عليه وسلم

59
00:23:55.600 --> 00:24:22.150
بين الجلد والرجل فيجلد اولا ثم يرجم بالحجارة. نعم ابن مسعود رضي الله عنه ولا مخالف له من الصحابة. ولان اسباب الحلول اذا كان سقط ما هنا كالمحارب اذا اخذ المعنى وقتله فانه يقتل ولا يقطع

60
00:24:22.200 --> 00:24:46.050
المحارب وهو قاطع الطريق اذا اخذ المال وقتل فانه يقتل ويكتفى بذلك عن قطع يده ورجله من خلاف لان القتل هو الاكبر فيدخل ما دونه فيه هذا وجهة المذهب نعم

61
00:24:46.550 --> 00:25:09.150
ولان هذه الحلول تراقب ومن يقتل فلا فائدة في سجنه نعم. فيخالف حق الادمي فانه اكل مسألة ومن زنى من الله او سرق مرارا ولم يحل فحل واحد. اذا حصل منه الزنا عدة مرات

62
00:25:09.150 --> 00:25:29.150
قبل ان يقام عليه الحد فانه يكفي حد واحد عن الجميع ولا يكرر او سرق عدة مرات قبل ان تقطع يده فانه يكفي قطع يده اليمنى  ويكفي عن جميع السرقات الماضية

63
00:25:29.450 --> 00:25:53.050
بخلاف ما اذا تكررت منه الجريمة بعد اقامة الحد. فانه يكرر عليه الحد لا حتى اذا لم يرتدع فانه يقتل في النهاية. نعم لانها حتى اختارت لمن يحب فاذا فعله كذا مرارا اجزى عدد واحد كالايمان بالله سبحانه

64
00:25:53.050 --> 00:26:21.750
كالايمان اذا كرر الايمان على الا يفعل شيئا او ان يفعله قبل ان يكفر فان عليه كفارة واحدة عن جميع الايمان نعم. الايمان بالله سبحانه فانه تنزله كفارة واحدة واجعلنا في رمضان في يوم مرتين. فانه يجزئه كفارة واحدة. لجاءها هنا. لو تكرر منه الوطء في نهار

65
00:26:21.750 --> 00:26:44.400
رمظان عدة مرات فانه يكفي كفارة واحدة اما لو كرر الجماع في عدة ايام فان كل يوم له كفارة اجمع على هذا كل من يحفظ عنه من اهل العلم ابن ابن المنذر هو الامام

66
00:26:44.650 --> 00:27:05.550
المشهور وله كتاب يذكر فيه الاجماعات اجماعات اهل اهل العلم وهو مطبوع لكن يقول العلماء انه في حكاية بعض الاجماعات فيه تساهل اذا رأى قول اكثر اهل العلم عده اجماعا

67
00:27:05.600 --> 00:27:28.800
فيه تساهل في حكاية الاجماع نعم  مسألة واذا اجتمعت حدود من اجناس لا رغب فيها استوفيت كلها بوجود اسبابها هذا اذا كان الحد من جنس اذا كان الحد من جنس واحد اما اذا كان الحد من اجناس مختلفة

68
00:27:28.850 --> 00:28:03.950
فلا بد من اقامة كل حد على حدى كما لو سرق وزنا وشرب الخمر فهذا يجلد للخمر  ويجلد للزنا ان كان بكرا وتقطع يده في السرقة نعم  نعم. نعم. ثم بحمل الزنا. لان حتى الشرب اخف اخف

69
00:28:03.950 --> 00:28:25.350
تشعر اخف من حد الزنا. بالحد الشرب ثمانين ثمانون جلدة وحد الزنا مئة جلدة. نعم. فيبدأ بالاخص. نعم. فانه مما يرفعون. الخلاف الرسول صلى الله عليه وسلم جلد نحوا من اربعين

70
00:28:25.700 --> 00:28:40.550
ولكن لما كثر شرب الخمر في عهد امير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه استشار الناس استشار الصحابة فاشاروا عليه ان يجعل الجلد في في شرب الخمر ثمانين جلدة

71
00:28:41.150 --> 00:29:01.400
قياسا على حد على حد القذف لان من شرب هذا ومن هذا افترى فاجمعوا على جعله ثمانين جلد  والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين من بعد

72
00:29:02.050 --> 00:29:26.200
وبعض العلماء يقول ان الاربعين هي الحد وما زاد عليها فهو من باب التعزير يفعله الامام اذا رأى المصلحة في ذلك فيجتمع فيه حد وتعزير اما الحد فلا بد منه وهو اربعون واما الزيادة

73
00:29:26.550 --> 00:29:50.400
على الاربعين فانها من باب التعزير. يفعلها ولي الامر اذا رأى المصلحة في ذلك كما فعل عمر رظي الله عنه ولعل هذا القول هو الاقرب نعم اخاف على الخلاف. نعم. نعم. ثم يقطع

74
00:29:50.400 --> 00:30:13.300
قد الزنا مئة بالكتاب والاجماع قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة هذا هذا البكر واما السيد فجاء حده بالسنة انه يرجم جاء حده بالسنة انه يرجع

75
00:30:14.000 --> 00:30:39.000
وجلد ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم خلفاؤه من بعده وعمل بذلك المسلمون خلفا عن سلف نعم ثم يقطع السرقة يوجد عن الشرب ثم يقطع في السرقة يعني يجمع عليه بين

76
00:30:39.350 --> 00:31:07.150
الحدود المختلفة. نعم مسألة وتدار الحدود بالشبهات. نعم اذا كان المجرم له شبهة ادعى انه ادعى انه مكره مجبر على هذا الشيء او ادعى انه كان في حالة في حالة غيبوبة عقل يوم يفعل هذا الشيء

77
00:31:07.350 --> 00:31:30.600
اما بنوم واما بسكر لم يتعمدوا شرب شيئا او انه تعاطى شيئا من المواد التي اسكرته او خدرته وهو لا يعلم عن ذلك وفعل هذه الجريمة وهو غير متعمد يقبل منه هذا لقوله صلى الله عليه وسلم ادرؤوا الحدود

78
00:31:30.850 --> 00:32:00.200
بالشبهات نعم اما اذا لم يكن هناك شبهة فلابد من اقامة الحد نعم عليه الصلاة والسلام اي ادفعوها ادرؤوا يعني ادفعوها للشبهات اذا كان هناك شبهة يدعيها المجرم وهذه الشبهة ممكنة

79
00:32:00.300 --> 00:32:27.550
فانها تدرأ عنه الحد نعم قال ابن منذر اجمع حلول عنه من اهل العلم. على ان الشبهات. نعم انه في نشره وعين القلب او لولده لم يحاب. اذا زنا بجارية له فيها شرك يعني مشتركة بينه وبين غيره

80
00:32:28.550 --> 00:32:44.300
فانه يدرأ عنه الحد لانه ظن لانه ظن ان ان اشتراكه في ملكها يبيح له الوضوء هذه شبهة ولا يبيح له الوقت شرعا لكن هو ظن هذا هو ظن هذا

81
00:32:44.600 --> 00:33:06.000
فيكون ما تعمد الزنا انه بنى هذا على على ظل منه فهذه شبهة تدرأ عنه الحد او ادعى انه غلط في هذه المرأة يظنها زوجته تبين انها غير زوجته ويدعين انه ما تعمد لكن ظنها

82
00:33:06.100 --> 00:33:33.400
زوجته انها كانت في ظلمة ومكارم ليس فيه ضياء فهذه شبهة تدرى على الحد الا اذا عرف بالاجرام من قبل وعرف بانه مجرم هذا لا يقبل منه. نعم  او لولده او لجارية لولده فيها شرك

83
00:33:34.250 --> 00:33:58.350
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انت ومالك لابيك فله ان يتمول من مال ابنه لا لا يريد وبنى على هذا هذه شبهة. نعم نعم وكذلك لقوله عليه الصلاة والسلام

84
00:33:58.350 --> 00:34:24.600
انت وما انت لاخيك. فجارية ابنه كانها جارية له ومال ابنه مال له للوالد نعم ولانه فرج له فيه ملك. فلن يحد بوطئه كوطء المكاتبة والمرهونة نعم مسألة وان وقع في نداء مختلف فيه

85
00:34:24.650 --> 00:34:51.700
كذلك من الشبهة ان يطأ في نكاح مختلف فيه  كالنكاح بدون شهود  او بدون ولي فهذا النكاح غير صحيح ولكن وجوده شبهة يدرأ بها الحد عنه ولا النكاح لا غير صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي

86
00:34:51.850 --> 00:35:13.500
وشاهد اي عدل  عند الجمهور انه غير صحيح عند الحنفية صحيح فهو ظن ان ان هذا يبيح له الوطء هذا العقد. يبيح له الوطء. فوجود هذا العقد وان كان مختلفا فيه فانه شبهة

87
00:35:14.550 --> 00:35:40.250
نعم لكن يعزر على كل حال يعزر ويؤدب نعم ونجاح المتعة نكاح المتعة عند الشيعة هذي المتعة معناه ان يتزوج المرأة مدة محددة  ان يتزوج المرأة مدة محددة كشهر او سنة

88
00:35:41.300 --> 00:35:58.350
هذا كان مباحا في اول الاسلام كان مباحا في اول الاسلام ثم نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة في اخر الامر فنسخ ما كان مباحا في اول الاسلام

89
00:35:59.050 --> 00:36:19.100
واجمع على ذلك اهل العلم ان المتعة ونسخت صارت حراما لكن اذا تزوج زواج متعة فلا شك انه لا يقر على ذلك ويفرق بينه وبين هذه المرأة لان هذا العقد باطل

90
00:36:19.800 --> 00:36:38.800
هذا العقد باطل يجمع اهل العلم ولكن هو ظالم انه صحيح هو ظن انه صحيح بناء على انه كان مباحا في اول الامر. ولان بعض الفرق الضالة الشيعة تعتمد الى الان

91
00:36:39.000 --> 00:37:03.550
فهو ظن انه نكاح صحيح هذه شبهة يدرأ عنه الحد لكن يفرق بينه وبين المرأة ويعزر تعزيرا بليغا نعم ايجاد المتعة والشغار. الشغار نكاح الشرار باطل. لا يبيح الواط مثل البدل

92
00:37:04.100 --> 00:37:33.050
مثل اللي يقول زوجني بنتك وازوجك بنتي فيجعل المرأة مقابل المرأة هذا الشراء سمي شغارا من الشغور وهو الخلو لانه خال من المهر ومن رضا المرأتين فهو نكاح باطل ولكن اذا حصل منه به وطئ فانه لا يقام عليه الحد لان هذا شبهة. ظن ان هذا العقد انه يبيح له

93
00:37:33.750 --> 00:37:50.150
الواجب. اعتمده ظن انه صحيح نقول له وش فيه؟ انا اعطيته بنتي وهو اعطاه لبنتي ولا ولا بلغه النهي عن هذا ما بلغ النهي او عامي ما يدري يحسب انه ان البدل صحيح

94
00:37:50.350 --> 00:38:15.050
فهذا يفرق بينهما والنكاح باطل  لكن لا يقام عليه الحد لان وجود هذا العقد وان كان باطلا شبهة. فادعوا عنه الحد. نعم والتحرير نكاح التحليل نكاح باطل وهو ما اذا طلق امرأته ثلاثا

95
00:38:16.100 --> 00:38:35.100
فانها لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال الله تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. الى قوله تعالى فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له ان طلقها الثالثة بعد الطلقتين

96
00:38:35.400 --> 00:38:54.950
الاولى ايه؟ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره يعني يتزوجها زوج اخر زواج رغبة يريدها زوجة له ثم يرغب عنها فيطلقها. فللاول ان ان يعقد عليها عقدا جديدا

97
00:38:56.200 --> 00:39:14.050
هذا حكم الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة. لو انه احتال هو انا ماني بصابر الا ما يجي واحد يخطبه رغبة ويبيها راح واتفق هو وواحد على انه يعقد عليها من اجل انها ترجع للاول

98
00:39:14.200 --> 00:39:35.300
اتفاقية وسيلة فهذا باطل هذا نكاح باطل وهذا هو التيس المستعار ولعنه النبي صلى الله عليه وسلم نكاح التحليل باطل ويجب تأديب الاثنين لكن لو حصل هذا ووطئ بناء على هذا العقد

99
00:39:36.100 --> 00:39:56.700
يظنه يبيح له الوطء فان هذه شبهة تدرأ عنه الحج وجود هذا العقد وان كان باطلا يدرأ عنه الحد لا والنكاح بلا شهود ايضا نكاح فاسد وليس باطلا نكاح بلا شهود او بلا ولي هذا يسمونه النكاح

100
00:39:56.700 --> 00:40:26.900
الفاسد نظرا لوجود الخلاف بين اهل السنة في الحنفية يرونه صحيحا لانهم لا يشترطون وجود الشهود ولا يشترطون وجود الولي يكفي عندهم الايجاب والقبول والخلو من الموانع فنظرا للخلاف يقال هذا عقد فاسد ولا يقال باطل. نعم. العقد الفاسد يلحق به الولد. بخلاف

101
00:40:26.900 --> 00:40:48.550
النكاح الباطل فانه لا يلحق به الولد نعم قال الله جل وعلا لما ذكر المحرمات قال وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. فلا يجوز الجمع بين المرأة ووقتها

102
00:40:48.900 --> 00:41:09.500
ولو طلق الاخت فلابد ان تنتهي عدتها فاذا انتهت عدتها جاز ان يتزوج اختها بعد تمام العدة. فلو انه استعجل تزوج اختها قبل ان تعتد المطلقة قبل ان تحتد اختها المطلقة

103
00:41:09.600 --> 00:41:26.300
فهذا نكاح باطل لانها ما دامت في العدة فالنكاح لم ينتهي انتكاع باطل لكن يدرأ عنه الحد. بموجب هذا العقد وان كان باطلا. لقوله صلى الله عليه وسلم ادرؤوا الحدود

104
00:41:26.300 --> 00:41:47.200
بالشبهات. وكذلك لا جاء في السنة الصحيحة بانها لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها مثل الاخت لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها كما انه لا يجمع بينها وبين اختها

105
00:41:47.200 --> 00:42:15.550
وهذا مما جاءت به السنة زيادة عما في القرآن الكريم والسنة يجب العمل بها قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول

106
00:42:15.600 --> 00:42:48.050
واولي الامر منكم نعم  المجوسية او الوثنية لكن الجنسية نص عليها بالذات لان المجوس تؤخذ منهم الجزية. فظن ان اخذ الجزية يبيح وطأ نسائهم كاهل الكتاب. ظن انهم مثل اهل الكتاب في حل النساء. هذه شبهة

107
00:42:48.050 --> 00:43:15.100
الظن شبهة  فاهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية وتحل نساؤهم للمسلمين اما المجوس فانهم تؤخذ منهم الجزية كاهل الكتاب ولكن لا تحل نسائهم للمسلمين ولا تحل ذبائحهم للمسلمين. خلاف اهل الكتاب تحل نسائهم وتحل ذبايحهم

108
00:43:15.100 --> 00:43:38.300
فطعام الذين يعني ذبايحهم وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم صلاة يعني عفيفات عن الزنا. نعم. فالمجوس

109
00:43:38.400 --> 00:44:07.200
يوافقون في الحكم اهل الكتاب في اخذ الجزية وعقد الذمة معهم ولكن يخالفونهم في تحريم الذبائح وتحريم نسائهم. لكن لو ظن احد من المسلمين ان نساءهم حلال وتزوج منهم فنكاحه باطل وفرق بينهم ولكن لا يقام عليه الحد. نظرا لوجود الشبهة

110
00:44:07.200 --> 00:44:38.900
وهو ظنه انهم مثل اهل الكتاب. نعم لم يحد في قول اهل العلم. نعم. لان الاتجاه شبهة. والحد من طلب الشبهات. نعم. قال ابن منذر  مسألة لقوله عليه الصلاة والسلام حب لامتي على

111
00:44:38.900 --> 00:45:01.350
ومن ومن الشواه التي يدرأ بها الحد الاكراه فلو وطئ مكرها او وطئت امرأة مكرهة لم يجب الحد قوله صلى الله عليه وسلم عفي لامتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا واستتره عليك

112
00:45:01.550 --> 00:45:30.100
بل ان الله اباح النطق بكلمة الكفر اذا اكره عليها قال تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان فيجوز النطق بكلمة الكفر اذا اجبر عليها واكره عليها اذا كان قلبه مطمئنا بالايمان. انما هو نطق بلسانه فقط

113
00:45:30.500 --> 00:46:09.250
ولا يعتقد ذلك في قلبه وانما فعل ذلك دفعا للاكراه فقط. نعم عليه الصلاة والسلام وما استخلفوا عليه. نعم. ولان الحدود الشبهات كما لو كانت امرأة. نعم. مسألة ومن سبقه المال له فيه حق او بولده ما يمسحون. السرقة اذا سرق من مال له فيه اشتراك

114
00:46:09.250 --> 00:46:56.400
او لولده فيه اشتراك فانه لا يحد. نظرا للشبهة وهي وجود الملكية له او لولده في هذا المال نعم لانه وكذلك ومال ولده كماله. نعم. فاذا كان ولده له شركة في هذا المال سرق منه الاب لا يحد

115
00:46:56.900 --> 00:47:21.200
لان مال ولده كماله واشتراك ولده كاشتراكه نعم. وما اراد به جماله لقوله عليه الصلاة والسلام لابيك وكذلك اذا اخذ منا بغريبه الذي الذي يعجز عن تحقيقه بقدر حقه فانه

116
00:47:21.200 --> 00:47:42.450
هذه مسألة الظفر. اذا كان له دين على شخص وهذا الشخص مماطل. عجز عن انه يستوفيه منه ووجد له مالا فانه يجوز له ان يأخذ قدر حقه منه لقوله صلى الله عليه وسلم لهن

117
00:47:42.650 --> 00:48:04.200
زوج ابي سفيان لما شكت اليه ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيها ما يكفيها وولدها قال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف لانها اخذت حقها. هذه تسمى مسألة الظن

118
00:48:04.350 --> 00:48:28.700
فاذا اخذ من مال غريمه المماطل الذي ابى ان يسدد له فانه لا يحد  فانه لا يحد بذلك لانه اخذ حقه. نعم الذي يعجز عن تخليصه منه. نعم. فان هؤلاء بقدر حقه. اما الى ان اخذ

119
00:48:28.700 --> 00:48:46.850
اكثر من حقه هذه سرقة. نعم. لان العلماء اختلفوا في ذلك وخلاف العلماء في علم الشيخ شبهة في وهي ما يسمونها مسألة الظفر اختلف العلماء هل تبيح للانسان انه ياخذ قدر حقه

120
00:48:47.000 --> 00:49:00.700
كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لهند او انه لا يباح له لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل ما لامرئ مسلم الا بطيبة من نفسه. فوجود الخلاف شبهة تدرأ عنه

121
00:49:00.700 --> 00:49:41.550
نعم النكاح بلا شهود والنكاح بلا ولي هذا نكاح فاسد ومن اتى حدا خارج الحرم ثم نجى الى الحرم او نجى اليه من الاختصاص لم يستوفى منه حتى يخرج آآ الحرم وهو حرم مكة وهو ما دامه كان داخل الاميال

122
00:49:41.550 --> 00:50:13.300
ما كان داخل الاميال هذا هو الحرام الذي حرم الله  حرم الله قطع شجره واخذ حشيشه الاخضر وقتل الصيد فيه وحرم القتال فيه لو ان انسانا اصاب ما يوجب عليه الحد وهو خارج الحرم. وقع منه الذنب خارج الحرام

123
00:50:13.300 --> 00:50:33.300
ثم دخل في الحرم فهذا يراقب ويتابع ولا يقام عليه الحد في الحرم. حتى يخرج او قتل شخصا عمدا عدوانا خارج الحرم ثم لجأ الى الحرم فهذا يتابع ويراقب ولكن لا يقام عليه القصاص في الحرم حتى يخرج من الحرم

124
00:50:33.300 --> 00:50:55.850
فيقتل اما اذا اصاب الحد في الحرام او قتل في الحرم فانه يقام عليه الحد والقصاص في الحرم ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى تقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم. كذلك الزاء الكاذب

125
00:50:55.950 --> 00:51:13.750
الذين يوقعون في الجرائم التي توجب الحدود وهم من سكان الحرم او المقيمين فيه تقام عليهم الحدود في الحرم اما الذين يصيبونها خارج الحرام ثم يدخلون في الحرام فهؤلاء لا يقام عليهم

126
00:51:13.800 --> 00:51:31.000
الحد في الحرم ولكن اذا خرجوا اقيم عليهم الحد. نعم ومن اتاها خارج الحرام ثم لجأ الى الحرام او لجأ اليه من عليه القصاص لم يستوفى منه حتى يخرج من الحرم

127
00:51:31.000 --> 00:52:00.350
وعن الامام احمد رواية اخرى ان الجناية اذا كانت في مأمون الناس الدستورية وان كانت النفس لم تستوعب الحرارة. لان حرمة النفس الاعظم. نعم. قال ابو بكر هذه مسألة عن عامه انها تقام في الحرم الا القتل

128
00:52:00.500 --> 00:52:26.050
حنبل بن اسحاق ومن تلاميذ الامام احمد وهو ابن اخي الامام احمد. الامام احمد عمه فهو من الرواة الذين رووا المذهب عن الامام احمد وهو يروي هذه الرواية نعم. والعمل على ان كل جانب دخل الحرام لم يقم لم يقم حج لم يقم حج في نهايته. حتى يخرج

129
00:52:26.050 --> 00:52:52.700
هذا العمل على الرواية الاولى. العمل على الرواية الاولى نعم. وان هتك حرمة الحرم بالبناية. ايه اوقع الجناية داخل الحرم فانه يقام عليه الحد في الحرم. نعم وانهاتك حرمة الحرم بالبناية وفدت حرمته باقامة الحج عليه. نعم. ودليل اولى قول الله سبحانه ومن

130
00:52:52.700 --> 00:53:12.450
دخله كاملا. نعم. قيل المراد بهذا الخبر الامر. فقال ومن دخله كان امنا. هذا خبر لكن معناه الامر خبر يراد به الامر اي امنوه. ومن دخله كان امنا اي امنوه. نعم. وقال

131
00:53:12.450 --> 00:53:32.450
النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم مكة يوم خلق السماوات والارض وانما حلت في ساعة بالنهار للنبي صلى الله عليه وسلم القتال فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها فلا يجوز القتال في الحرم. الى ان تقوم

132
00:53:32.450 --> 00:53:54.400
الا من اعتدى على الناس في الحرم فانه فانه يدفع شره فانه يدفع شره ويقاتل في الحرم دفعا لشره نعم. وانما حلت بي ساعة بالنهار ثم عادت حرمتها. فلا يسبق فيها ذنب. ورواه ابو هريرة

133
00:53:54.400 --> 00:54:11.500
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من حرمها الله ولم يحرم منها الناس فلا يحل لمثله يؤمن بالله واليوم الاخر. ان يشفيك بهذا الماء ولا يعود فيها شجرا. فان احد فاق صديق

134
00:54:11.500 --> 00:54:31.500
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا ان الله اذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم هذا خاص هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وانما اذن من ساعة من نهار. يعني محددة. نعم. وقد عادت حرمتها اليوم

135
00:54:31.500 --> 00:55:00.050
كحرمتها بالامس فليبلغ الشاهد منكم الغائب صلي وسلم نعم الحجة انه حرم سفك الدم بها على الاطلاق. وتخصيص مكة بهذا يدل على انه اراد العقوب فانه لو اراد سفك الدم به فانه لو اراد سفك الدم الحرام لم تختص به مهجات فلا

136
00:55:00.050 --> 00:55:20.050
هذا توجيه الرواية الثانية. انه لا يستوفى الحدود في الحرم مطلقا. نعم ومن وجه اخر رغم انه قال عليه الصلاة والسلام انما احبت في ساعة في المحراب ثم عادت حرتها ومعدوم

137
00:55:20.050 --> 00:55:40.050
انه انما احب له سفك دماء كانت حلالا في البيت الحرام فحرمها الحرام. ثم وجدت له ساعة ثم عاد ثم ثم اكد هذا بمنعه قياسات غيره عليه. والاقتدائية لقوله عليه الصلاة والسلام

138
00:55:40.050 --> 00:56:03.500
صلى الله عليه وسلم فقولوا ان الله اذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم وهذا قائد ما ثبت هذا فانه لا يبايع ولا يختار يعني اذا اذا ثبت انه ما يقتل في الحرام

139
00:56:03.550 --> 00:56:22.450
ان مرتكب الجريمة لا يقتل في الحرم ولا يقتص منه فانه يضيق عليه يضيق عليه فلا يبايع ولا يشار لا يشرى منه شيء ولا يباع عليه شيء حتى يتضايق ويخرج من الحرم

140
00:56:22.600 --> 00:56:51.200
نعم اذا ثبتها فانه لا يباع ولا يشارى ولا يطعن ولا ويقال له اتق الله وارقل الى العلم ليستوفى منك الحق عن جميع عبادك فاذا خرج استوفي حق الله عز وجل منه. وانما كان كذلك بانه اذا اطعم

141
00:56:51.200 --> 00:57:11.200
تمكن من الاقامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث بها حدثا او اوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. فلا يجاز يجوز ايواء المحدث في الحرم. فلينبذ لا يكلف

142
00:57:11.200 --> 00:57:31.200
ولا يباع عليه شيء ولا يشرى منه شيء ولا يطعم. ما يقدم له طعام. حتى يخرج من الحرب. نعم اما من اطعمه واواه فقد اوى محدثا. نعم. نعم. لانه اذا قرئناه وهو رؤيا تمكنا من

143
00:57:31.200 --> 00:57:51.200
واذا رفع ذلك كان وسيلة الى خروجه فيقام فيه حق الله عز وجل مسألة وان فعل ذلك في الحرام استوفي منه فيه. هذا اللي سبق كله بمن فعل الجريمة خارج خارج

144
00:57:51.200 --> 00:58:15.100
او ثم دخل الحرام فهل يقام عليه الحد ويستوفى او انه يضايق حتى يخرج المذهب انه يضايق حتى يخرج. نعم وان فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه. لا نعلم في ذلك خلافا. وقد روى الاكبر في اسناده امين

145
00:58:15.100 --> 00:58:32.100
رضي الله عنهما قال من احدث حدثا في الحرام اقيم عليه ما احدث فيه من شيء. وقال الله سبحانه لا تقابلهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. فان قابلوكم فاقتلوهم

146
00:58:32.300 --> 00:58:52.300
فهذا حقق له عند قتالهم في الحرم. ولان اهل الحرم يحتاجون الى الزجر عند ارتكاب المعاصي بانفسهم واموالهم واعراضهم. لو ترك سكان الحرم ولا تقام عليهم حدود. وصل الفساد. في مكة

147
00:58:52.300 --> 00:59:17.000
فلابد من اقامة الحدود عليهم والقصاص عليهم حتى يضبط الامن نعم. ولان هذا الحرم يحتاجون الى الذكر عند استجابة المعاصي. ان بغي انفسهم واموالهم كما كما يحتاج اليه غيرهم. في حق ما

148
00:59:17.000 --> 00:59:51.600
المصانع التي لابد منها ولا يجوز الاهتمام بها. نعم. ولان المال في الحرام وبكل حرمته فلا يمتهن الحرم لتحقيق دمه وصيانته. بمنزلة شان في دار الملك. لا لا  بمنزلة لحرمة الملك نعم بخلاف المنتسب اليها ببناء

149
00:59:51.600 --> 01:00:19.000
نعم تخرج من دار الحق. كذلك لا تقام الحدود في في حال الغزو في بلاد الكفار لان هذا يضعف المسلمين. فاذا اصاب احد الغزاة حدا فانه لا يقام عليه في ارض العدو

150
01:00:19.400 --> 01:01:10.850
نعم هذا مما تدرأ به الحدود. نعم لما رؤيا نعم. نعم. انه اوتي برجل في الغابات قد سرق  فقال ها؟ اختية يعني بعير بعير من البخاتي يمكن. نعم اختي يعني بعير من البخاري ذات السنامير. نعم. فقال لولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه

151
01:01:10.850 --> 01:02:04.800
يقول الامام احمد والنسائي والترمذي. ولانه نعم  الله اكبر ان الشيخ وفقكم الله مريض لا يخفى وعليه ان الدنيا فماذا نصنع به يقام عليه الحد. يقام عليه حد الرجل. وان كان ضعيفا. لان

152
01:02:04.800 --> 01:02:37.000
حبل الرجل قتل فيكتب كما لو وجب عليه قصاص او قام عليه الحد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز المرأة بدون مهر لا يحل ولا يجوز ولو رضيت المرأتان. للنهي عن ذلك

153
01:02:37.000 --> 01:03:00.850
ورد النهي عن ذلك. وحتى لو كان بينهما مهر على قول ابن عمر رضي الله عنه اختاره بعض المحققين ولو كان بينهم مهر لعموم الحديث تقييد بوجود المهر هذا من من اجتهاد ابن عمر رضي الله عنه هذا من

154
01:03:00.850 --> 01:03:27.600
جهاد ابن عمر والا النص عام لا يجوز الشراء. سواء كانوا فيه مهر موجود او ليس فيه مهر. سواء كانت المرأتان راضية او لم يتركوا الاراضي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. ما اسم الكتاب الذي اراد فيه الاجتماعات من اهل العلم؟ كتاب الاجماع اسمه

155
01:03:27.600 --> 01:03:51.550
الاجماع او الاجماع كذا الاجماع مطبوع وموجود. نعم. كتاب مفيد كتاب مفيد وان كان في بعض الاجماعات فيها نظر لكنه مفيد في الجملة كل واحد معاصر الف كتابا سماه موسوعة الاجماعات

156
01:03:51.550 --> 01:04:10.800
تتبع ما في كتب اهل العلم مما اجمع عليه حظرها بهذا الكتاب فهو مرجع مفيد يعني وايضا اشار الى مواطنها في الكتب التي نقل منها هو كتاب مفيد ايضا موسوعة الاجماع. نعم

157
01:04:11.200 --> 01:04:33.000
فضيلة الشيخ وفقكم الله. القاضي ان يقتل منزل مرات كثيرة. ولم يخاف ولم يقام عليه حد. من باب  لا الجمهور على انه ما يقتل وانما يقام عليه الحد لا شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله يختار

158
01:04:33.450 --> 01:04:58.900
المجرم اذا لم يرتدع بالحدود فانه يقتل دفعا لشره لانه اصبح صائل والصائل يدفع. اذا لم يندفع الا بالقتل فانه ولانه يكون من المفسدين في الارض والله تعالى يقول انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا

159
01:04:59.050 --> 01:05:19.050
او يصلب او تقطع ايديهم. قولوا تعالى من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض. دل على ان المفسد في الارض يقتل. دفعا لشره. فاذا تكاثر منه

160
01:05:19.050 --> 01:05:43.150
وشرب الخمر والسرقة ولم يرتدع بالحدود فهذا يقتل دفعا لشره. نعم. هذا هو الراجح في النظر. نعم. وفيه احاديث ايضا اذا شرب فاجلدوه ثم اذا شرب فاجلدوه ثم اذا شرب الى ان قال الرابعة اذا شرب فاقتلوه. نعم

161
01:05:43.150 --> 01:06:03.150
الشيخ وفقكم الله في دعم استمرار الذي بينهما بحيث تزوج ابنة الرجل وفيما بعد تزوج اننا الاخر ولم يتعمد ذلك ما حكم هذا الحكاية؟ لا اذا كان النكاح ما هو مربوط بالنكاح

162
01:06:03.150 --> 01:06:23.150
هذا ليس شرارا. انما الكلام على الزواج المربوط بعضه ببعض. مشروط بعضه ببعض ما ازوجك موليتي الا بشرط ان تزوجني بوليتك هذا هو السؤال. حتى لو تأخر زواج احداهما عن

163
01:06:23.150 --> 01:06:43.150
ما دام متفقا عليه بين الطرفين فهو شغار سواء كان تزامن في وقت واحد او كان احدهم متأخر. اما اذا كان ما فيه اتفاق ولا اشتراط هذا ليس بشراك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا

164
01:06:43.150 --> 01:07:10.100
بحكم نكاح الشغار واستمر عليه. هل يعتبر الزنا؟ هو نكاح باطل. فكل حال. لكن عنه الحد لشبهة العقد له يعتبر نكاح باطل  لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء فهو نكاح باطل. ولا يلحق به الولد لو جوه اولاد ما يلحقون به. نعم

165
01:07:10.100 --> 01:07:29.650
فضيلة الشيخ وفقكم الله ان يقرروا بين معترف وبين مشكور العمل. ما في فرق ما في فرق بين المقر والمشهود عليه. لا يربط نعم. وانما يضبط يضبط يمسك لا خيفة من

166
01:07:29.650 --> 01:07:55.350
فانه يمسك. نعم فضيلة الشيخ اذا شخص شيئا ثم استطعت اخذه بغير علم منه فهذه المسألة من مسائل القرار؟ لا. هذه ما هي من مسائل. مسائل الظفر اللي فيها عقد فيها عقد عقد بيع عقد شراء

167
01:07:55.350 --> 01:08:24.650
عقد دين ثابت حقك علم بعطف. اما مسألة السرقة لا ما تخاف منه. نعم. لكن تقيم عليه الدعوة. تقيم عليه الدعوة عند الحاكم والحاكم اذا ثبت عليه السرقة ينفذ فيه الحد ويرجع المال لصاحبه. ولا لو قلنا من سرق منك يسرق منه

168
01:08:24.650 --> 01:08:52.050
صارت الفوضى كل واحد ياخذ مال الثاني ويدعي انه سارق منه. هذا ما يجوز. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله قدراء الشبهات كما ظن فهو لا يعلم الا الصوم بسم الله رب الطعام والشراب. هذا فيه خلاف اذا جامع في نهار رمضان جاهلا

169
01:08:52.250 --> 01:09:09.800
بالحكم اختلف العلماء فيه منهم من يقول انه لا لا تسقط عنه الكفارة لان الكفارة واجب والواجب لا يسقط بالجهل. لا يسقط الجهل لا يسقط الواجب. وانما يسقط الاثم فقط ولا يسقط

170
01:09:10.150 --> 01:09:28.900
الواجب عليه ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من الرجل الذي جاءه وقال هلكت قال ما اهلكه؟ قال وقعت على اهلي في رمظان لم يستفصل منه هل انت جاهل؟ هل انت

171
01:09:28.900 --> 01:09:48.900
ناس لم يفسدوا اوجب عليه الكفارة ولم يستفسر. نعم. وهذا من باب الاحتياط والصيام ايضا وعدم التساهل نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله لو كان يعلم حرمة النكاح بدون ودين وبدون شكور. فهل لو فعل

172
01:09:48.900 --> 01:10:19.350
للاختلاف في الحكم. نعم. لان وجود الخلاف شبه. وجود الخلاف شبهة تدرى عنه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لو فيها على جميع ضربا شديدا. فهل يعد هذا لا الاكراه يكون بالقتل ويكون بالظرب والتعذيب يكون

173
01:10:19.350 --> 01:10:50.350
في الاشياء يختلف باختلافه لكن يكون بالقتل يكون بالظرب ويكون بالتعذيب يكون بالتهديد من القادر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ان يمكنوا ان ينتشر ذكره ولا ينتصر فاذا تتشرف دل على ان هناك نوع من الرضا. نعم بعض العلماء يقول هذا. يقول ان ان انه لا يتصور الاكراه من الزاني

174
01:10:51.450 --> 01:11:15.000
وفاعل الفاحشة لانه لو كان لا يريدها فانه لا لا يحصل منه اندفاع. لا يحصل منه اندفاع فهم يقولون ان فعل الزنا وفعل اللواط اذا ادعى انه مكره ما يقبل منه

175
01:11:15.050 --> 01:11:43.250
لانه لو كان غير مريد لهذه الفعلة لم يندفع اليها. ولكن الانسان بشر ما فيه شك الانسان بشر. فيندفع اليها بحكم انسانيتي وبشريته والصحيح انه المكره ما ما عليه حد. قوله صلى الله عليه وسلم وما استكرهوا عليه. هذا عام

176
01:11:43.300 --> 01:12:06.250
لا فضيلة الشيخ وفقكم الله لو ادعى الشخص وجود شبهة وهو كاذب ام الواجب عليك ان يقيم على نفسه يبين اذا ادعى الشبهة يبينها فان كانت شبهة مقبولة قبل. والا لا تقبل. كان كل واحد يجب عليه حد

177
01:12:06.250 --> 01:12:26.250
عندي ما يترك حتى يبين ما هي الشبهة هذه؟ وضحها فان كانت شبهة مقبولة اسقطت عنه شحال؟ وان لم تكن فانه لا يسقط عنه حق حد من حدود الله سبحانه وتعالى بدعوى الشبهة. نعم. فضيلة الشيخ وفقك

178
01:12:26.250 --> 01:12:56.150
الله عددا منع الاتحاد المختلف فيها. لا المتعة ما هي من فان المختلف فيها اجمع اهل السنة على بطلانها ليست مثل النكاح بلا بلا ولي كحبل ولي فيه خلاف بين اهل السنة. اما نكاح المتعة مجمع على بطلانه. عند اهل السنة. نعم

179
01:12:56.150 --> 01:13:19.950
يعد منها عارضة النكاح بنية الطلاق ونكاح بمسيار. وما في هذين النكاحين لا النكاح بنية الطلاق هذا مستوف لشروطه واركانه فيه شهود وفيه ولي وفيه تراضي من الطرفين مستوف لشروطه واركانه انما النية

180
01:13:19.950 --> 01:13:41.300
امر باطني عند الزوج والعقود انما تبنى على الامور الظاهرة. اما الامور الباطنة هذه لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى لكن مع هذا انا ارى انه لا يجوز نكاحه النكاح بنية الطلاق لان فيه خيانة

181
01:13:41.500 --> 01:14:01.500
للطرف الاخر لان الطرف الاخر لو درى يمكن بيت هذه النية ما زوجك بنت انت لو جاك واحد وخدعت تزوج بنتك وهو ينوي مدة معينة ويطلقها ترضى بهذا؟ ما ترغبها البنت ما ترظى

182
01:14:01.500 --> 01:14:18.300
ان هذه خديعة لها هي تريد بيت زوجية وتريد استمرار وتريد صيانة وتريد لو درت ان المسألة تعبير وقت فقط ما ابدلت نفسها بهذا الشيء. فانا ارى انه ما انه لا يجوز

183
01:14:18.300 --> 01:14:48.700
هذا العقل لانه لا شك ان فيه مصلحة الزواج ولان فيه خيانة للطرف الثاني الذي ظن انك تريد زواج مستمر وباقي فزوجك. لكن من حيث ظاهر العقل صحيح من حيث الظاهر. نعم. نكاح المسيار صحيح من ناحية اجراءاته الشرعية صحيح

184
01:14:48.850 --> 01:15:15.250
لكن من ناحية ما يترتب عليه من المفاسد. ويترتب عليه من الامور المحظورة فانه يمنع من هذه الناحية يمنع من ناحية تلاعب وناحية تضييع الاولاد وناحية عدم قيام الرجل على المرأة وصيانتها تصبح المرأة حرة طليقة

185
01:15:15.250 --> 01:15:39.000
وهذا يمر عليها بالاسبوع او بالشهر فقط مثل البهيمة يقضي شهوته ويروح. ماتت من مصالح الزواج بالطريقة ذي تضيع الاسر والاولاد بالطريقة ذي فمن ناحية اجراءاته صحيح. لكن من ناحية ما يترتب عليه من المفاسد فانه يمنع ولو كان صحيح العقد يمنع

186
01:15:39.000 --> 01:16:05.500
نظرا للمفاسد التي تترتب عليه. والمضار التي تترتب عليه. لانه لا يكون اسرة نكاح المسيار يكون اسرة؟ لا لا يكون اسرة. المطلوب في الزواج تكوين الاسرة. تربية الاولاد الرجل على المرأة وصيانتها من من الضياع هذي كلها تفوت مع زواج المسيا

187
01:16:05.800 --> 01:16:35.200
فهو من هذه الناحية يمنع لما فيه من المفاسد. والمضار. لا من ناحية العقد واجراءاته. نعم وفقكم الله هل هناك حرم وحرام غير ذلك لا الحرم ما كان داخل اميال والاميال هي اعمدة هي اعمدة منصوبة قديمة من عهد

188
01:16:35.200 --> 01:16:57.200
العباسيين اوقفوا اعمدة منصوبة تحديد الحرم والجميع من جميع الجهات حسب الادلة الواردة من الشأن. وكل ما داخل فهو حرام ومن كان خارج الاميال فهو من الحل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. اذا كان الجريمة

189
01:16:57.200 --> 01:17:23.450
خارج الحرام ثم نده الينا عليه الحج. فهل يعلم من يطالب غير رضاه داخل الحرم؟ من؟ من يقال خير نظام الدين داخل الحرم. شيجيب مسألة غير نظاميين للحدود هذه مسألة نظامية اللي ما معه اقامة. الاجنبي اللي امامه اقامة هذا من ناحية الامن. يخرج

190
01:17:23.450 --> 01:17:43.450
من ناحية الامن لانه لابد من الانضباط. ما يخلون الناس يدخلون يدخلوا السحرة وعصبات التخريب بدون ضوابط لابد من الضبط ولابد من آآ تحديد الاقامة ولابد من الكفالة تكون تحت كفالة احد

191
01:17:43.450 --> 01:18:08.450
قد يسأل عنه لو يحصل منه شيء فهذا من ناحية ظبط الامن ناحية الحدود هذي ناحية اخرى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. التي ذكرها الفقهاء. ان الله ولا الغالب ان المدرس

192
01:18:08.450 --> 01:18:28.450
الغالب ان المدرس مؤتمن. فلا يعين مدرس الا وهو مؤتمن في دينه وفي عرضه وفي امانته فاذا كان مدرسا مأمونا فانه مؤتمن على تأديب الطالب. اما غير المأمون هذا لا يجوز انه يعين مدرس

193
01:18:28.450 --> 01:18:41.801
الغير المؤتمن في خلقه وفي دينه وفي امانته هذا لا يجوز يعين للتدريس يبعث نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين