﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
عن التيمم للوقت الواحد هل يمكن ان اصلي به اكثر من فريضة والقضاء والتنفل العلماء ذكروا ان التيمم لانه لاستباحة تلك الصلاة وما يسبقها وما يتبعه من نوافل وانه اذا حان وقت الصلاة الاخرى عليه ان يعيد التيمم

2
00:00:20.400 --> 00:00:40.450
مرة اخرى حتى ولو لم يكن حصل منه حدث لكن الراجح من كلام اهل العلم ان التيمم ما بدل من الوضوء وما دام ان الوضوء يؤدى فيه الصلاة الحاضرة وما قد يأتي من صلوات

3
00:00:40.550 --> 00:00:56.405
ما دام محتفظا بطهارته فالصحيح ان التيمم يبقى حكمه ساريا الى ان يجد الماء لكنه اذا وجد الماء حال ما يجد الماء يكون قد انتهى اثر ذلك التيمم