اسألوا سماحتكم شيخ عبدالعزيز فتقول هل اذكر حلي التي اتحلى بها غالب الاحيان الحلي من الذهب والفظة فيها خلاف بين العلماء جماعة من العلماء يقولون لا زكاة فيها اذا كانت تستعمل. واخرون يقولون فيها الزكاة ولو انها تستعمل اذا بلغت النصاب وهذا يقول اصح فصار اصح من اقوال العلماء انها تستعمل انها تزكى اذا بلغت النصاب لان جاء في حال ما يدل على ذلك جاءته امرأة في يدها من ذهب فقال اتعطينا زكاة هذا قال لا قالت لا. قال ايسرك ان الله بهما يوم القيامة وقال لعائشة لما كان عندها فتخاف لابسة فيها الحشوك من النار وقال لام سلمة وكانت تلبس الاوضاع من ذهب فادراك من ذنوبك الزهرا فقال ما زكي فليس بكنز فدل على ان هذه الحلي تزكى وان لم تزكى فهي كنز تعذب صاحبه فالواجب على النساء اذا كان عندهن حلي من الدعوة للرضا يوم لتبلع النصاب الواجب عليهن الزكاة في اصح قول العلماء اذا كانت الحلي تبلغ النصاب والنصاب احدى عشر احدى عشر جنيها ونصفا احد عشر الف ونصف تقريبا فاذا كانت العلي تبلغ هذا وجبت الزكاة في الذهب اما ضده فنصابه مئة واربعون يعني ستة وخمسين ريال بالريال السعودي الفضة اذا بلغ النصاب في اضاعة الفطرة هذا النصاب يعني ستة وخمسين ريال يعني مئة واربعين مثقالا فانها تزكى هذا هو الصواب هذا هو الارجح وهذا هو الحق. نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم