﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
يسأل ايضا ويقول اه يوجد لي ابن عم له زوجة لم يدخل بها. بل عقد وسلم بعض المهر وتوفي. وانا الان ارغب على زوجته وتم الاتفاق بيني وبين ولي امرها على ان يحسب. ما سلمه ابن عمي وينزل عني من المهر الذي اتفقنا عليه فهل

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
زوجة ابن العم وزوجة العم تحل للشخص سواء دخل بها الزوج الاول او لم يدخل. واما احتسابه هذا المهر الذي وصله من مهر الزوجة من جديد ان كان هو الوارث لابن عمه الوحيد او ان الورثة اجازوا ذلك فلا

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
وان كان ليس بالوالد الوحيد او لم يجز الورثة فلا يصفها لكن ان كان هذا الذي وصل الى الزوجة من الزوج الاول الذي توفي وهي في عصمته. ان كان هذا الذي وصلها

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
من زوجها هو المهر فهي تملك المهر كله. ولا حق للخاطب الجديد فيه ولا للورثة الظاهر من هذه الحال من حال السائل والمسؤول عن مهرها انها قبضت هذا المال من الزوج مهرها. فالمال لها

5
00:01:30.050 --> 00:01:49.973
اذا اراد ان تسقطها بقدره من مهر رزقها. من زوجها الجديد بقدر ما وصلها من الاول قصد اسقاط فهل بل لو اسقطت جل المهر. او قل له الا ما تحل به. صحح ولا حرج في ذلك. ان شاء الله. بارك الله فيكم