والفصل سيذكر الان آآ عدد الشهود. اقسام الشهود به وما يشترط في اه العدد لهذا المشهود به. وعندنا اه هذه الاشياء المشهود بها سبعة سبعة اولا الزنا. ومثله اليوم. قالوا شرب في الزنا. اربعة رجال. اربعة رجال لا ننساه يشهدون به يشهدون ان فلان زنا. او انه اقر به اربعا. اشترط بعض شهود يشهدون انهم رأوا هذا الزاني يزني او يشهدون ان فلان من الناس اقر على نفسه بالزنا اربع مرات لقوله تعالى لولا جاؤوا عليهم باربعة شهداء. كذلك اللواط كذلك اللواط. الثاني قال وفي دعوى فقر من ادعى الفقر ممن عرف بغنى معروف باليسار وانه موسى وادعى الفقر فان يشترط حتى يثبت فقهه ثلاثة رجال يشهدون له في حديث الذي رواه مسلم حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجم قومه لقد اصابت فلانا فاقته كما في مسلم. الثالث قال وفي قود يشترط يشترط في آآ وجوب القوات والاعسار ثبوت الاعسار وموجب التعزير وموجب التعزير اه تعزير مثلا شخص بهيمة مثلا او موجب حد كالقذف والشرب يشترط فيه رجلان يشترط فيه رجلان وهذا فيه الشهادة قوله او في حد هذا في الشهادة يشترط فيه رجلا. اما في الاقرار فيجبز القوت. يكبس القوت. وحدد والشرب القوت وحد القذف والشرب باقراره مرة. باقراره مرة. واما الزنا فلابد من اربع مرات. واما السرقة لابد من مرتين وكذا قطع القليل. كذا قطع القليل الشهادة على الفعل يختلف ان كان زنا فلابد من اربعة شروط. ان كان غير الزنا حد غير الزنا يشترط بشرفه رجلا فقط. اما اذا كان بالاقرار فيثبت بالاقرار في في القصاص يعترف عن نفسه قتل فلان اكتفى بان يمر كذلك حد القذف انه قتل فلان يشترط او يكفي ان مرة واحدة وكذلك الشكر الخمر. الزنا لا يكتفى الا باربع مرات. اربع مرات يكتب على نفسه بالزنا. والسرقة لكي يقبل منه اقراره لابد ان يقر بها مرتين. كذلك قطع الطريق ونعترف عن نفسي بقطع الطريق يشترط ان يقر مرتين. الرابع من المشهود به قال وفي نكاح ونحوه مما ليس معنا ولا يبصر به المال نكاحنا ونحو النكاح كالرجعة والخلع والطلاق والنسب. مما ليس مالا لا يوجد فيه ماء ولا يقصد بهما ويطلع عليه الرجال غالبا. يكون في معلوم الرجال في الغالب. ويتسامع الرجال به في الغالب. يشترط فيه رجلان يشترط فيه رجلان. ولا مدخل النساء في ذلك. الخامس قال وفي مال وما يقصد به الشهادة في الاشياء المالية. قالوا في مال هو يقصد به يقصد به المال كالقرض والرهن المذيعة. قال رجلا او رجل وامرأتان او رجل ويمين مدعي. يعني ثلاثة امور اما رجلان او رجل يقبل فيه رجلان او رجل مثلا او رجل ويمين مدعي. شاهد واحد فقط ويمين المدعي. ولا يقبل فيه شهادة اربع نسوة لا تقبل. قال السادس وفي داء دابة يعني مرضي دابة معيبة مثلا. ادعى انها معيبة. او ان شخص اعتدى عليها والحق بها مرضا فكيف يثبت صاحبها المرض وموضحة ونحوهما قول اثنين قول اثنين يعني طبيبين طبيبين ادعى شخص على اخر انه اعتدى عليه موضحة يعني شق وجهه حتى وصل واوضح العظم اوضح العظم انه تقدم فيكفي فيه قول اثنين طبيبين او بيطارين بالنسبة للدابة سيطري يقبل فيه اه قول اثنين من الاطباء. قال ومع عذر يقبل فيه واحد لا يوجد بلد الا واحد. يقبل فيه واحد يقبل فيه شخص طبيب واحد يقبل فيه قول طبيب واحد السابع قال وما لا يطلع عليه الرجال غالبا لا يراها الرجال غالبا. في الغالب انه مسئول عن الرجال. مستور عن اعين الرجال. قال نساء تحت الثياب. عيوب النساء تحت الثياب هذه لا يقضى عليها الرجال في الغالب. يقول لبني عيوب النساء نحت الثياب قال اي في الوجه والكفين والقدمين. هذه العيوب تقبل فيها شهادة المرأة. قال ورضاع. الرضاعة وكذلك الاستهلاك حتى نعرف ان هذا الجنين يذهب لكي يرث ان يستهل. فتقبل فيه آآ امرأة عبدتم سيذكرها وجراحة ونحوها في حمام جراح ونحوها في حمام. الحمام الذي يغسله فهو الحمام الذي في في الشام السابق هو كالبيت يدخل فيه بيت اول يعرق فيه ثم الثاني يسبح في واقعه ليس الحمام المقصود به. وفي مثل الساق الان يشبه بالسامة. قال وجراحة جراحة حصلت جراحة بين النساء في حمام او في عرس مجتمعين في عرس مئة امرأة الجراحة فقط. اما في القتل فلا تقبل. جراحات يعني اه جراحتها. امرأة عدل امرأة واحدة بان هذه الامور لا يحضرها الرجال في الغالب. فيأتي فيها امرأة عدل والاحوط كما قال انتهى الاحوط اثنتان. الاحوط اثنتان. قال او رجل اذا شهد في هذه الامور الاخيرة السابع هذا رجل هذا يقبل الرجل فيه من باب اولى. قال فصل وتقبل الشهادة على الشهادة. تقبل الشهادة على الشهادة. ما المراد بالشهادة على الشهادة؟ الشهادة على الشهادة هي اخبار الشاهد عن سماعه شهادة غيره. يعني انت تشهد ان فلان يشهد على كذا. شخص يشهد على فلان انه يشهد شهادة على شهادة شهادة على شهادة. قال بثمانية شهور تقبل الشوط الاول قال في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي القاضي فقط. وترد فيما يرد فيه كتاب القاضي القاضي. والاشياء التي يقبل فيها اما اذا الصوفي اذا رجع شهود القمر الى حد بعد ما استوفي الحد او القصاص فلا يخلو من قالوا اخطأنا اخطأنا في الشهادة فانهم يغرمون الدين. يغرمون الدين. وان قالوا عمدنا عليه القاضي القاضي هي حق ادمي من مال وقصاص. اما حقوق الله عز وجل فانها لا يقبل فيها الشهادة على الشهادة لا تقبل فيها الشهادة على الشهادة. الشرط الثاني لقبول الشهادة على الشهادة. قال وشرد تعذر شهود اصله شرط فعله شهود الاصل. هناك شهود فرع وهم الذين يشهدون على شهود الاصل. الذين سمعوا من شهود الاصل الاصل غير موجودين بموته اما ان يكون مات او مرض لا يستطيعون ان يشهدوا الشهادة بانهم مرضى او غيبة من مستبعدين عن بلدي او يخافون من السلطان او غير السلطان. يخافون يؤدوا. يخاف هؤلاء شو الاصل؟ اذا ادوا الشهادة ان يلحقهم ضرر الصداع حينئذ يصح ان يشهد شهود الفرع وهم الذين يشهدون على شهادة الاصل. الشرط الثالث قال دوام يعني دوام عدالة شهود الاصل والاصول وشهود الكروت. ان يكون عدول كما سيذكر المؤلف في الشرق الثامن قد يكون عدول ويشترط ان تدوم الاعداد هذه ايضا. في الاصول والفروع. الشرط الرابع قال واسترعاء عصر فرع لغيره وهو يسمع او لغيره وهو يسمع. كيف يستدعيه؟ يقول له اشهد على شهادتي اشهد على شهادتي. اني شهدت على فلان انه قرر على نفسه كذا او اشهد يا فلان اشهد على شهادتي اني آآ سمعت فلان يقر على نفسه بكذا هذا معنى استرعاء. استرعاء اصل لفرع. او يسترعي الاصل شخصا غير الفرع يسمع هذا الشاهد عن الشهادة يسمع شاهد اصل يسترعي شخص اخر يسمعه يقول لشخص من الناس يا فلان اشهد على شهادتي ان فلان اخذ من فلان الف ريال. فهذا سامع له يجوز ان شاهد فرع يجوز ان يكون شاهد فرع. يقول وهو يسمع وهو يسمع فيقول اشهد اني اشهد ان فلان اشهدني على نفسه ان عليه مثلا الف ريال لفلان. اشهد يا فلان. اني اشهد ان فلان ابن فلان اشهدني على نفسه ان عليه الف ريال لفلان. او اقر عندي اقر عندي بان ان عليه لفلان مئة ريال او نحي دم. او يسمعه هذا الامر الثالث السرعة شاهد الفارق يسمع شاهد الاصل يشهد بالشهادة عند الحاكم. يشهد بالشهادة عند الحاكم فيجوز له ان يشهد. اشهد ان فلان شهد عند القاضي الفلاني بكذا. اشهد ان فلان شهد عند القاضي الفلاني يجوز ان يشهد. الامر الرابع قال او يعزوها الى سبب. او يعزوها الى سبب يعزوها يعني ينسبها. ينسب شهادته الى سبب. يعني مثلا خالد يسمع من زيد ان زيد يقول مثلا هو خالد يسمع يقول ان صالح اخذ من آآ يوسف مثلا قرضا الف ريال صالح اخذ من يوسف قرضا الف ريال. فهذا الذي يسمعه يجوز له ان يشهد بهذا الذي سمعه اذا سمعه الاغشام الاصل ينسب شهادته الى سبب كبيع وقرض. الشرط السادس او الخامس تأدية تأدية فرع بصفة تحمله. لا يشهد مباشرة. يعني يشهد بالصفة التي تحمل بها الشهادة في الاحوال الاربعة. الشهادة في الاحوال الاربعة. اما ان يشهد ان فلان استرعاه على الشهادة او يشهد ان فلان شهد عند فلان ان فلان عنده كذا له مثلا او يشهد ان فلان شهد عند الحاكم بكذا. او الامر الرابع يشهد ان فلان اقر كما فان خالد من الناس له آآ ثمن مذيع على شخص اخر ونحو ذلك. المهم انه لا يشهد وشباب او باعه شيء لا يشهد بما بالصفة التي تحملها. قال وتعيينه اشترت السادس ان يعين شاهد الفرع شاهد الاصل يعينه. والشرط السابع قال ثبوت ثبوت عدالة الجميع. بشرط ان الشهود الاصل وشهود الفرع يشترط عدالتهم. يشترط هدف والشرط الثامن دوام تعذر شهود الاصل الى صدور الحكم. قالوا اذا رجع وان رجع شهود ما له؟ الان ما الحكم لو رجع الشهود؟ اذا رجع الشهود عن شهادتهم. قال اذا رجعت قبل الحكم لن يحكم. لن يحكم بشيء. شهدوا على فلان ان عليه الف ريال لفلان ثم رجعوا قال لا ليس عليه شيء ليس عليه شيء قبل ان يحكم الحاكم يقاضي في القضية فلا يعني لا شيء عليه. ولكن رجع شهود المال بعد ان صدر الحكم من القاضي فان الحكم لا ينقض الحكم لا ينقض. وحينئذ يلزمهم بدل المال الذي شهدوا به يلزمهم بدو المال الذي شهدوا به قبض ولم يقبض قبض او لم يقبض. اذا رجع الشهود في القرض او الحد. او الحد. ان كان قبل الحكم ان كان قبل الحكم فلا شيئا ولا سوف القصاص ولا ينفذ الحد. وان كان بعد الحكم القصاص والقوانين كذلك. لا يستوفى لا يستوفى القصاص ولا القوت ليقتل او يقطع فعليهم حينئذ القصاص كما تقدم في كتاب القصاص. قال رحمه الله وان بان خطأ انه فعلا خطأ مفتن ليس اهلا للفتية. ظهر خطأ مفتي. ليس اهل الفتية. او بان خطأ قاضي في حكمه في اتلاف ترتب على هذا الخطأ اتلاف لمخالفة قاطع يعني مخالفة دليل قاطع لا يقبل التأويل لا يقبل طويل ظمن يعني يضمن المفتي والقاظي. كمثل كمثل يحكم القاضي في شيء يظنه ردة او يقطع في سرقة لا قطع فيها. فانه آآ حينئذ آآ يضمن هذا القاضي وكذلك المفتي الذي استفتي واخطأ وترتب على خطئه اثلاث