﻿1
00:00:32.600 --> 00:00:49.400
بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الثاني والثمانين من شرح كتابي الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية عند

2
00:00:49.400 --> 00:01:16.100
كتاب العارية العارية مشتقة من التعاور وهو التداول. يعني الانسان يتداول. انت بتاخد الحاجة من عندي ولا اخد الحاجة من عندك التناوب. يقال تعورنا الكلام بيننا اي تداولناه. وسميت العارية عارية لتعريها عن العوض. يعني ايه؟ لان العارية لا يوجد فيها عوض. يعني ما فيش فيها فلوس. يعني انا مسلا باخد منك السيارة بتاعتك عارية اطلع عليها مشوار. انت ما لا يعطيك

3
00:01:16.100 --> 00:01:39.100
مقابل ان لوباس بمقابل بات اجارة. فهي العارية سميت عارية لتعريها عن العوض. طب العارية هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن تمليك ديك منفعة يبقى هنا الان هو تمليك بس هل تمليك اصل ولا منفعة؟ تمليك منفعة لان لو انا ملكت الاصل بقت بايع. وانما انا امتلك المنفعة. يعني السيارة بتاعتك او البيت بتاعك وانا

4
00:01:39.100 --> 00:01:59.100
اسكن فيه، تمام؟ طيب منفعة مطلقة ولا معقدة؟ قال لك منفعة مؤقتة بلا عوض، يبقى منفعة محددة زي هزه الاجارة لكن الايجارة عقد لازم والعاري عقد جائز. الاجارة فيها اجرة العارية بدون اجرة. تمام؟ طيب حكم

5
00:01:59.100 --> 00:02:21.250
عريقي هل العريقة دي مستحبة ومندوبة ولا مكروهة ولا واجبة؟ قال لك العارية مندوبة لانها من التعاون على الخير والمعروف والبر والله سبحانه وتعالى قد ندب اليها بقوله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى وهذا من التعاون على البر. يعني انت مسلا

6
00:02:21.250 --> 00:02:34.850
ما عنديش سيارة وبقول لك هات السيارة بتاعتك اروح مشوار لو انت عندك بت فاضي اقول لك مسلا والله هسكن فيه مسلا شهر او شيء. فدي اسمه تعاون على البر. والله سبحانه وتعالى قال ويمنعون الماعون. الماعون ابن ابن مسعود وغيره

7
00:02:34.850 --> 00:02:54.850
فصلوا الماعون قالوا اي العواري من القدر والفأس ونحوه. يعني مسلا ان الانسان الزي يمنع واحدة مسلا جارتها مسلا تقول لها هات الحلة بتاعتك اطبخ فيها لما تمنعها هزا من الزين يمنعون الماعون. الواحد عنده مسلا سيارة ومسلا يقول له طب هات السيارة بتاعتك اروح مشوار. الدابة بتاعتك اروح عليها مشوار. هزا

8
00:02:54.850 --> 00:03:13.400
داخل في في قول الله سبحانه وتعالى ويمنعون الماعون. يعني يمنعون العواري وهزه الاشياء. طيب العارية هي الشيء المعار. العارية هي الشيء المعار. اي الملك المملك منفعته. يعني اللي هي اللي انا السيارة القدرة الفأس

9
00:03:13.400 --> 00:03:37.700
احسنت. البيت. طيب احنا عندنا اركان الاعارة اربعة. اول حاجة معير ومستعير ومستعار وما دل عليها من لفظ او غيره وهي الصيغة طب المعير اللي هو من؟ هو مالك المنفعة. المعير اللي هو المالك. مالك السيارة ملك البيت كله. ولم يملك الزاد بلا حجر عليه فقالوا

10
00:03:37.700 --> 00:03:54.000
يبقى ملك المنفعة قال لك يبقى هنا ما يكونش صبي ولا سفيه لان دول محجور عليهم. وقالوا تصح العارية من كل لمالك لا لا حجر عليه. يعني ازا كان محجور عليه لسفه لصغر لشيء

11
00:03:54.150 --> 00:04:10.900
فهزا لا تصح عاريته. وقالوا لا يشترط ان يكون صاحب ان يكون المعير مالكا للرقبة بل يكفي في زلك ملك المنفعة. بعارية او جارة. يعني ايه ؟ انا مسلا استعرت

12
00:04:11.050 --> 00:04:33.750
سيارة من محمد فزايدة دي طلبها مني ان هو يعني يستعيرها مني قال لك يجوز ما دام ان هو هيعمل نفس المنفعة. او مسلا انا استأجرت سيارة من مكتب سيارات استأجرتها يعني ايجارة صحيحة. فبعد ما انا استأجرتها انا ملكت المنفعة بعوض. قام جاي مسلا زايدة قال لي تم ايش رأيك تجيب لي السيارة بس

13
00:04:33.750 --> 00:04:51.950
عليها مشوار ربع ساعة واجي لك. فدي انا اعرته اياها. فقال لك تصح مش شرط ان انا اكون صاحب العين المستعارة وان تكون في ملكي ملكا تاما. يكفي ان اكون مالكا للمنفعة. طيب ازا كان مالكا لها باعارة

14
00:04:52.050 --> 00:05:11.600
وآآ بناء حجر عليه فتصح عاريته وان كان لا ينبغي لها زلك. يعني الاصل ان هو ما اذا استعار لا يعير تمام؟ لان المالك اعطاني انا. ما اعطانيش لزيد. تمام؟ او اجارة فتصح اعارته لها في مسل ما استأجرها له ركوبا او

15
00:05:11.600 --> 00:05:30.150
حملا او غيرهما. يعني انا مسلا استأجرت واحد سيارة قلت له مسلا والله انا هاخد السيارة بتاعتك اروح مسلا من اسطنبول لانقرة تمام فبعد ما استأجرتها قام جه يوم محمد قال لي ايه ايش رأيك والله انا عاوز السيارة ديت اروح مسلا عليها من اسطنبول لانقرة. قلت له خدها يلا انا مش رايح النهاردة خد السيارة اهيت. قال لك تصح هنا في هزه الحالة

16
00:05:30.150 --> 00:05:50.400
وتكون العين معي اه اه جارة وتكون معه عارية. ازا تنفت عندي فلا ضمان علي ولا تفريط بلا ضمان ولا يعني ازا تلفت عندي بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه. واما ازا تلفت عنده مسلا زي السيارة ايضا فلا ضمان عليه لانها مما لا يغيب عليهم. قالوا

17
00:05:50.400 --> 00:06:10.400
اما ما لك الانتفاع هناك فرق بين حاجتين. بين انسان ملك الانتفاع ملك المنفعة وانسان ملك الانتفاع يعني ايه الفرق بينهم؟ قال لك مسلا انتم عارفين الاوقاف الاول الاوقاف بيوت الاوقاف وكده فمسلا عاملين وقف مسلا طلبة الفقه الشافعي

18
00:06:10.400 --> 00:06:30.400
الصوفية دليبت في مسلا. طيب الان انت ملك الانتفاع. قال لك اما ما لك الانتفاع فلا يصح منه زلك. يعني ما ما ينفعش ان هو يعر لواحد اخر. وهو من ملك ان ينتفع بنفسه فقط. وهو من قصر الشارع الانتفاع على عينه فلا يؤجر

19
00:06:30.400 --> 00:06:50.300
ولا يهب ولا يعير. يعني مسلا انا الوقف ده قال لك الوقف ده على طلبة العلم. فانا رحت سكنت فيها. ما ينفعش الان ان انا اقوم جاي اعير هزا لواحد اخر. او اؤجر هزا المكان لواحد اخر. لان انا ملكت الانتفاع لا المنفعة. قال لك كساكن بيوت

20
00:06:50.500 --> 00:07:10.500
المدارس والربط والجالس في المساجد والاسواق. تمام؟ يعني مسلا واحد فيه ناس جالسة في الاسواق. طبعا كل هزا بيختلف اختلاف الايه الازمان بالاخص الاسواق يعني لان السوق الان انت بتبقى لك مكان فيه وكده يعني. قالوا لان المساكن موقوفة على المجاورين في تلك

21
00:07:10.500 --> 00:07:30.500
المدرسة او على المرابطين في زلك الرباط فاستحقاق الانتفاع بزلك الوصف. فازا استحقه بزلك الوصف فلا يجوز له لا بيع ولا كراء جارة ولا هبة ولا عارية. لكنهم قالوا شيء جميل جدا. قالوا ايه؟ ويجوز له ان يسقط حقه منه

22
00:07:30.500 --> 00:07:49.100
لغيره فيستحق زلك الغير الانتفاع به حيس كان من اهله. يعني ازاي؟ يعني مسلا فرضنا ان واحد اوقف آآ المكان دي مسلا على آآ او انا لي مكان في سوق. سيبك من الوقف الان. انا لي مكان في السوق واقف عليه. انا يجوز لي ان

23
00:07:49.100 --> 00:07:59.100
محمد يريد ان يأخز هزا المكان مني اقول له تمام انا انا هعطيك هزا المكان تقف فيه ما في مشكلة لكن هنا الان اما بيكون بعوض يعني انا اسقط حقي

24
00:07:59.100 --> 00:08:16.650
هنا الان اسقاط حق. فانا اسقط حقي لمحمد. فهزا اما ان يكون بعوض او بغير عوض. فقالوا يجوز اسقاط الحق في الانتفاع ببيوت المدارس والوظائف يعني مسلا انا متوزف وزيفة فانا بطلع منها وادخل واحد تاني مكاني. قالوا يجوز ذلك مجد

25
00:08:16.650 --> 00:08:38.450
وفي مقابلة دراهم. يعني ممكن اخد فلوس مقابل هزا. وازا اسقط ما لك الانتفاع حقه منه سقط حقه على الوجه الزي اسقطه تمام؟ يعني انا مسلا اسقطت حقي. طب انا اسقطته ازاي؟ انا ممكن اقول له مسلا والله انت عاوز المكان دي مسلا شهر ولا حاجة انا هسيبه لك شهر. او ان هو

26
00:08:38.450 --> 00:08:58.450
قطعة للتأبيد فقالوا فان اسقطه مدة مخصوصة رجع اليه بعد انقضائها كالعارية. تمام؟ يعني الان انا قلت له انا هادي لك السكن تسكن مكاني في هزا المكان في هزا الوقف او تقف مكاني في هزا الصوت مسلا لمدة شهر. سواء كنت هاخد منه آآ يعني اجرة او لن اأخز او ياخد دراهم او لن اخز

27
00:08:58.450 --> 00:09:18.450
او انا مسلا شغال في هزا المكان تعال اشتغل مكاني وانا هاخد مسلا منك مسلا الف درهم آآ او الف دولار مسلا لمدة خمسة اشهر وبعدين انا هرجع في نفس المكان. قال لك يجوز. وان اطلق في الاسقاط فلا عودة له. يعني قال له مسلا انا اسقطت حقي لك. وبعدين مقابل الف دولار. هات الالف دولار. انا اخزت الالف دولار

28
00:09:18.450 --> 00:09:38.450
وبعدين بعد شهرين تلاتة حبيت ارجع قال لك لأ ما عدش ينفع خلاص. قالوا وكذلك الانسان الجالس في المسجد والاسواق فانه انما يستحق ارتفاع بزلك المكان. يعني انا مستحق الاندفاع بهزا المكان. الزي اشتهر بالجلوس فيه. يعني بعض الناس مسلا تلاقيه له مكان في المسجد او

29
00:09:38.450 --> 00:09:48.450
في المسجد او عمود في المسجد دايما بيدرس فيه في مكان كده يعني. ففيه واحد اخر يريد ان يأخز هزا المكان. فقالوا قال لك يجوز ان هو يسقط حقه اللي انت

30
00:09:48.450 --> 00:10:08.450
من هزا المكان لان هو الان امر متعارف عليه. بعض العلماء يقول لك لأ هو المسجد اللي بتاع اي حد. لكن هنا الان في اشياء متعارف عليها. زي الاسواق خلاص انا معروف البسطة هزه المكانة هزه الطاولة هزه بتاع فلان. هزا بقى له عشر سنين بييجي في نفس المكان هزا. وله زباينه له كل حاجة. فالناس عارفينه بيقصدوه في هزا المكان

31
00:10:08.450 --> 00:10:27.450
عند ايضا عندئذ في هذه الحالة يجوز لهن طبعا الان هم بيدفعوا اموال لكن لو هذا على فرض ان هو كان بيفعل مجانا. تمام؟ قالوا فليس له بيعه ولا ولا اعارته لكن له ان يسقط حقه لغيره اما مطلقا واما الى مدة يعني معينة. طيب

32
00:10:27.850 --> 00:10:48.750
الثاني اللي هو المستعير. الركن الثاني اللي هو الانسان المستعير. قالوا هو من كان اهلا للتبرع عليهم بتلك  يعني اهلا من كان اهلا للتبرع عليه بتلك المنفعة. الاصل ان كل انسان يصح استعارته. الا بقى ايه؟ قال لك الا الكافر. قالوا فلا تصح اعارة

33
00:10:48.750 --> 00:11:00.450
مسلم ليه كافر او مصحف لكافر. تمام؟ يعني ما ينفعش واحد يروح ايه؟ انا عندي عبد مسلا مسلم او واحد مسلم يقول له رح اشتغل اروح عندك كده اعمل لك حاجات بدون منفعة

34
00:11:00.450 --> 00:11:12.500
ان انا عند عبدي مسلا اقول له خد العبد بتاعي ده شغال عندك النهاردة مسلا كده او انا اديته لك اعارة النهاردة. العدة دي يكون مسلم. او ان انا عندي مصحف واعيره لكافر. قالوا ايه

35
00:11:12.700 --> 00:11:32.700
قالوا لا يصح التبرع عليه لما فيه من ازلال المسلم. تخيلوا يا اخوة مجرد ان انت تروح تشتغل عند الكافر هزا فيه في ازلال للمسلم. فالمالكية قالوا هزا لا يجوز. لا يصح. ليه؟ لان المسلم شريف عزيز. الان تجد الانسان المسلم ذليل حقيقي

36
00:11:32.700 --> 00:11:52.700
عند الكفرة وعند هؤلاء ويسترضيهم رغم انه ان العلماء قالوا ان من من صفات الانسان المسلم ان هو لا يكون ابدا يعمل عند فهؤلاء الكفرة يعني يعني عموم الكفار عموما يعني ده بيتكلم على اهل الذبح فما بالك بقى اللي بيروحوا عند الحربيين او اللي اللي بيسبوا

37
00:11:52.700 --> 00:12:12.700
دين وهؤلاء قالوا وكزا لا تصح للدواب ولا للجمادات. يعني مسلا انا عندي عارية اقوم جاي رايح اعطيتها للدابة الفلانية. الدابة لا تملك لا لا تستطيع ان تملك. والله في صنم تجاه راح مديت له البتاعة دي ينتفع به شوية. هو الجمادات لا لا ينتفع بها. طيب الركن السالس

38
00:12:12.700 --> 00:12:32.700
هو المستعار. المستعار دي اللي هو ذو منفعة مباحة. اللي هو الشيء يعني. اللي انا ساستعيره. قالوا من عرض او حيوان او عقار ينتفع به مع بقاء عينه. يعني اي شيء يمكن ان انا استعيره انتفع به مع

39
00:12:32.700 --> 00:12:52.700
عينه فعند ازن تصح اعارته. قالوا ليرد لربه بعد الانتفاع به. يعني انا ارد لصاحبه بعد الانتفاع به. وان لم يبح بيعها يعني ممكن ان انا انتفع بشيء هو مش شرط ان كل شيء يصح بيعه ان يبقى يعني هو كل شيء يصح بيعه يصح اعاقته

40
00:12:52.700 --> 00:13:06.700
ازا كان يمكن الانتفاع به مع بقاعين. لكن فيه اشياء لا يصح بيعها عند العلماء. لكن يمكن لصاحبها ان ينتفع بها ويمكن ايضا ان هو ويعيرها. قال لك مسلا الكلب كلب الصيد مسلا

41
00:13:06.750 --> 00:13:16.750
قلب الصيد عند السادة المالكية على القول المعتمد عندهم ان هو لا يصح بيعه. تمام. لكن يصح الانتفاع به ويصح ان انا اقول له والله هات الكلب الصيد بتاعة مسلا دي اخده معي اليومين دولت

42
00:13:16.750 --> 00:13:26.750
اتصلت بهم قال لك يصح. قال لك وجلد اضحية او جلد او جلد ميتة دبخ. يعني جلد الاضحية ما ينفعش يباع. لكن ممكن انت عندك تنتفع به ويقول لك والله انا عاوزه انتفع

43
00:13:26.750 --> 00:13:43.100
اليومين دولت برجعه لك يصح. او جلد ميتة تندبغ. جلد الميتة الدبغ لا يصح بيعه. لكن يصح الانتفاع به عند السادة المالكية. فعندئذ يجوز له يجوز له في هزه الحالة ان هو ينتفع ايه؟ يعيره. قال لك ايه بقى؟ لا طعام

44
00:13:43.350 --> 00:13:53.350
او شراب ليؤكل او يشرب فان فيه زهاب عينه بزلك. يعني مسلا ينفع استعير من واحد مسلا خمسة كيلو رز؟ لأ ما ينفعش دستة العقرب ده اسمه قرض. تمام؟ لان

45
00:13:53.350 --> 00:14:13.350
ان الاستعارة لابد ان انا انتفع به مع بقاء عينه. تمام؟ انا استعير منك التليفون النهاردة فانا بانتفع بالتليفون بس لسه التليفون لسه باقي. انا باخد ان تفعل بقى بس السيارة باقية ان اخد العقار بتاعك الشقة بتاعتك اسكن فيها الشقة باقية. اما الاكل والشرب فهزا يذهب عينه فهزا لا يصح ان هو يكون اعارة وانما

46
00:14:13.350 --> 00:14:34.900
يكون قرض وكزلك الدراهم والدنانير. يعني مسلا واحد يقول لك ايه اعرني مسلا الف دولار الالف دولار لا يمكن الانتفاع بها الا ازا زهبت عينها. والطعام فان وقعت الفلوس على الدراهم والدنانير والاموال او الطعام والشراب واعطيت للغير. وان بلفظ العارية فهي ليست عارية

47
00:14:34.900 --> 00:14:55.350
وانما هي قرض ليس لا عارية. طب ايه الفرق اللي هيفرق معنا هنا الان؟ آآ نقول قرض ولا نقول عارية ايه تفرق كتير جدا. لان العارية امانة على الصحيح الا فيما يغيب عليه. اما القرض مضمون. فازا مسلا ادت له الف دولار عليه. قلت له هزا الف دولار وقتها لي مسلا بعد شهر. فعند ازن هزه

48
00:14:55.350 --> 00:15:15.350
يسمى قرض فازا تلف عنده بتعدي بدون تعدي بتفريط بدون تفريط فهو مضمون عليه. تمام؟ اديت له واحد مسلا عشرة كيلو تفاح فاكلهم. قال لي اديت لهم نقاب او قلت له دول عادية هزه ليست عارية هزه هزا قرض ويجب عليه ان هو يرد مسله. تمام؟ لان حقيقة العارية ما ردت عينها لربها

49
00:15:15.350 --> 00:15:36.800
بعد الانتفاع به. والدراهم والدنانير لا يمكن الانتفاع بها الا بزهاب عينها. وكزلك الاكل والشرب وهزه الاشياء. تمام فهزا الركن الايه؟ الركن السالس. طيب الركن الرابع اللي هو ما يدل عليها من صيغة لفظية. يعني اللي هو الصيغة. يقول له اعرتك

50
00:15:36.950 --> 00:15:56.950
خز هروح مشوار ودي وتعال. كاشارة او مناولة مما يدل على الرضا. يقول لي مسلا ايه انا عاوز السيارة بتاعتك آآ اروح بقى مشوار قمت مفتاح قمت جاي رامي منه المفتاح. هزه دليل على الاعارة. تمام؟ قالوا فتصح بكل لفظ يدل عليها او فعل يدل عليها. اي لفظ او فعل

51
00:15:56.950 --> 00:16:16.950
ليدل عليها تصح العارية. طيب هنا بقى نقطة كتير مهمة بتحصل بقى ايه عند الفلاحين وكده يعني يجوز قالوا يجوز ان يقول اعد اني بغلامك مسلا في هزا اليوم او هزا الشهر لاعينك في غد مسلا بغلام او بدبتي. بتحصل كتير عند الفلاحين. يقول له مسلا تعال

52
00:16:16.950 --> 00:16:36.950
يجمع معي رز وانا اجي احصد معي رز وانا ابقى اجي احصد معك الرز. تعال مسلا اشتغل آآ يعني ازرع معي الرز وانا ازرع معك الرز تعال اجمع معي تعال وقت طحن الرز او الدراسة او هزه الاشياء آآ فعند ازن وانا اجي معك يوم. هذا بتحصل

53
00:16:36.950 --> 00:16:56.650
سواء بنعدي بتاعه او هو او الدابة او المكنة او اي شيء من هذا. وهي حينئذ اجارة لا اعارة. لانها منافع بمنافع. يعني هنا منفعة مقابل منفعة. قالوا وسواء اتحد نوع المعار فيه او اختلف. يعني مسلا كبناء وحصاد. يعني مسلا انا اجي

54
00:16:56.650 --> 00:17:16.650
يوم البناية بتاعتك هاقف معك وانا يوم وانت يوم الحصاد بتاعي تيجي تقف معي. وسواء اتحد الزمن فيهما او اختلف. ممكن دي يومين ودي يوم. فيشترط فيها الزمن او العمل كالايجارة في هزه الحالة. يقول له مسلا والله انا هاجي اقف معك يوم الحصاد بس انا عندي يومين بناية تيجي تقف معي في يوم. قال لك ماشي يبقى دي اسمها ايه؟ اسمها

55
00:17:16.650 --> 00:17:35.750
اراه في حقيقة الامر لانها منفعة مقابل منفعة. طيب الان ضمان المستعير هل المستعير الزي اخز العالم هل يضمن العين المستعارة ولا لا يضمنها؟ هو الاصل عند السادة المالكية ان المستعير امين

56
00:17:36.250 --> 00:17:57.850
فلا يضمن الا في حالة التعدد والتفريط لكنهم فرقوا بين امرين. فرقوا بين الشيء المستعار ازا كان مما  يعني مسلا واحدة راحت استعارت من واحدة حلي دهب. او واحد قال لواحد هات يعني القميص بتاعك ثياب. فهزه المرة ممكن تاخد الدهب وتعينه وتقول

57
00:17:57.850 --> 00:18:17.350
رباع. يبقى دي مما يغيب عليه. فعند ازن المالكية قالوا ايه؟ ان الشيء ازا كان مما يغاب عليه كالحلي والثياب مما شأنه الخفاء ان ادعى ضياعه اللي هو المستعير ولو شرط نفي الضمان على نفسه عند اذ يضمن

58
00:18:17.450 --> 00:18:28.500
تمام يعني ازا ادعى قال لك ان هو ضاع يضمن حتى حتى لو قال لك لو انا هاخده ومش ضامن. الا ان تقوم له بينة على ضياعه او تلفه او تلفه او تلفه

59
00:18:28.500 --> 00:18:48.500
من غير سببه فلا يضمن. يعني ايه؟ الا انه يسبت فعلا ان فيه حرامية جم سرقوا الدهب. وفيه كاميرات تقول هزا او الناس كلهم شهدوا ان الناس دول اتسرقوا النهاردة فعند ازن الاصل ان هو امين فعند ازن قالوا لكن احنا ممكن يكون الناس كذابة وكزا وكزا خلاص يبقى الشيء الزي يغيب عليه يبقى

60
00:18:48.500 --> 00:19:03.800
اضمنوا الا ازا اسبت ببينة تشهد ان ان هزا شيء آآ آآ ضاع بدون سببهم. قالوا بخلاف ما لا يغاب عليه. يعني ايه لا يغيب عليه. العقار الحيوان. يعني مسلا ان استعرت من واحد مسلا سيارة

61
00:19:03.950 --> 00:19:13.950
وبعدين وانا ماشي قلت له عملت حادس. قال لي لأ انت اهو يا عم الصورة اهي. الصورة عملت حادس يعني. معي ازاي؟ والسيارة ائتلافت. قال لك فلا ضمان عليه في هزه الحالات

62
00:19:13.950 --> 00:19:33.950
الا ازا تعدى او فرط. يعني مسلا كان مسلا السرعة مسلا مية هو مشى مية وعشرين فعمل حادس. عند ازن يضمن. لكن نحن نتكلم ازا كان ماشيا المشي المعتاد ازا تصرف في العين التصرف المعتاد. فعند ازن فلا ضمان عليه في هزه الحالة. طيب فرضنا انه اختلفوا المعير والمستعير

63
00:19:33.950 --> 00:19:53.900
اختلفوا. فقالوا والقول المستعير في التلف او الضياع فيما لا يغاب عليه. تمام؟ فيما لا يغاب عليه. يعني مسلا خد سيارة فقال له السيارة تلفت. او السيارة ضاعت فعند ازن يقبل قوله. فيصدق ولا ضمانة عليه الا لقرينة تكزبه. يعني ايه قرينة تكزبهم

64
00:19:54.050 --> 00:20:14.050
قال لك مسلا كأن يقول مسلا ان الشيء اللي انا خدته منك دي والله تلف اوضاع يوم كزا. فتقول فيه بينة اخرى تقول لا والله ده انا شفت معك انت بتقول انت السيارة مسلا كان يوم مسلا واحد اكتوبر ضاعت. انا اصلا شايفك راكب السيارة يوم خمسة اكتوبر. تمام؟ يعني انت ازاي تقول اللي ضاعت يبقى دي

65
00:20:14.050 --> 00:20:24.050
بينت شهدت ان هو كزاب. فعند ازن يضمن في هزه الحالة. تمام؟ او يقول لك مسلا السيارة مسلا الان طبعا يقول لك ايه؟ السيارة والله عملت حادسة. طيب عملت حادسة ما شاء الله

66
00:20:24.050 --> 00:20:44.050
تساليم وما جركش خدش. وفين السيارة طيب يعني؟ وين السيارة؟ ما صورها طيب السيارة ديت ولا اي حاجة فعند ازن لكن ازا ادعى مسلا ان هي سرقت مسلا والمستعار منه لم يأت ببينة ان هي مسلا ان هو كزب او شايفة عند ازن لا ضمان عليه في هزه الحالة. طيب

67
00:20:44.050 --> 00:21:06.350
ايضا عندنا قالوا القول له في رد ما لم يضمن لربه وهو مما لا يغاب عليه كالحيوان. يعني ايه يعني مسلا انا اعارتي انسان مسلا الدابة بتاعة الحصان مسلا بتاعي او السيارة او اي شيء اللي هو مما لا يغاب عليه. هم كانوا بيتدربوا الاول مسال بالحيوان بكده. الان مسلا سيارات

68
00:21:06.350 --> 00:21:20.450
هزه الاشياء. فهو قال لي انا رددت عليك السيارة تمام فقلت له لأ انت ما ردتليش السيارة وما هو ما عندوش بينة تسبت هزا. فعند ازن القول قولي انا وليس قوله هو. الا

69
00:21:20.650 --> 00:21:34.650
تمام القول هنا قول قول المستعير. القول قول المستعير في هزه الحالة. فمسلا ازا قال انا رددتها عليك ولا اقول لأ انت لم تردها علي فالقول قوله هو. الا بقى ايه الا

70
00:21:34.650 --> 00:21:54.650
البينة مقصودة اشهدها المعير عند الاعارة. لخوف ادعاء المستعير الرد. فحينئذ لا يقبل قوله بربها الا ببينة تشهد له بردها لربها. يعني ايه ؟ يعني اصلا لما انا اديت له العارية انا اصلا عارف ان زيد دي كل شوية يقعد يقول لك لأه ورضيت وما ردتشي

71
00:21:54.650 --> 00:22:04.650
وهو برضو عزيز علي وعاوز ادي له بس انا برضو خايف لما ادي له السيارة ييجي يقول لي رددتها عليك وهو ما ردهاش. فانا اقوم قايل له يا محمد ويا حسين اشهدوا ان انا اديت له السيارة

72
00:22:04.650 --> 00:22:19.650
يبقى دي اصلا انا لما بكون اشتريت ادات قصيرة عشان لا يقبل قوله ازا قال ان انا رددتها الا ازا اتى ببينة على هزا. يجيب بينة تشهد له اما اذا لم يأتي ببينة فلا يقبل قوله في الرد وعندئذ يضمنها

73
00:22:19.800 --> 00:22:39.800
طيب عندنا اشياء تجوز للمستعير واشياء لا تجوز للمستعير. فقالوا ما يجوز للمستعير ان آآ فعله هو ان يفعل الفعل كن له فيه وان يفعل مثله. يعني زيه او زي مثله. يعني مسلا ايه؟ انا لو انا اعارته دابة ليحمل عليها اردب قمح

74
00:22:39.950 --> 00:22:55.700
فحمل عليها اردب فول قال لك يجوز. القمح والفول قريبين من بعض يعني. اما ان استعار دابة ليركبها الى محل فركبها الى غيره مثله في المسافة يعني مسلا دي قلت له قال لي مسلا ايه

75
00:22:55.800 --> 00:23:05.800
ده آآ انا هاخد السيارة منك مسلا رح مسلا من القاهرة للاسكندرية. قام جاي قلت له خدها. قام جاي واخدها راح من القاهرة لدمياط. هي تعتبر نفس المسافة. معي زي؟ قالوا فازا تلفت

76
00:23:05.800 --> 00:23:24.450
السيارة في الطريق الثانية عندئذ يضمنها في هذه الحالة. يضمنها. ليه؟ لان انا اعارتها لهزه المسافة. قالوا ولا يجوز له فعل اضر مما استعارها له يعني ازاي مسلا ؟ قال لك ولو كان زلك الاضرار اقل في الوزن او المسافة فلا يجوز. يعني مسلا

77
00:23:24.950 --> 00:23:46.750
انا مسلا اعارته ليحمل عليها قمحا جت له دبة وسيارة مسلا اللي يحمل عليها القمح. قام جه وهو حامل عليها حجارة طب وانا كنت مديها له يحمل عليها طن من الحنطة. قمح مسل. فهو حمل عليها حجارة اقل اقل من الطن. لكن الحجارة من ثقلها الكثير

78
00:23:46.750 --> 00:24:06.750
فبتكون مركزة في مكان فازا تنفت الايه تلفت الصرف عند ازن يحصل الضمان في هزه الحالة. قالوا فان استعارها لحمل شيء فزاد عليها فيها زيادة تعتب بمسلها خير المعير ازا عطبت. يعني ايه الكلام؟ يعني مسلا فرضنا ان هو قال لي هات السيارة بتاعتك احمل عليها اتنين طن حنطة

79
00:24:06.750 --> 00:24:16.750
فانا دكتور قام جه محمل عليها تلاتة طن حنطة. طب السيارة لا تتحمل تلاتة طن حنطة. لا تتحمل تلاتة طن تلاتة طن حديد مسلا او الشيء ده عطوة ليه؟ فعند ازن

80
00:24:16.750 --> 00:24:36.750
انا كصاحب السيارة او صاحب الدابة اخير بين امرين. بين اخذ قيمة الدابة يوم التعدي ولا شيء له غير زلك. يعني انا اخد الدابة اللي انت خدتها. تلفت الدابة. طب كانت قيمتها يوم ما انت خدتها كانت كم؟ تساوي مائة الف. اديني اخد المية الف. انا مخير. او يأخز

81
00:24:36.750 --> 00:24:56.750
فضل الضرر ولا شيء لهم. يعني ايه؟ المسل فرضنا ان اتنين طن ده او ممكن نعملها على الدابة احسن. يعني الدابة مسلا انت حملت عليها آآ مسلا وانا مضايقك تعمل ارداب. طب فانت الاردبان دي ادت الى موت الدابة. فالان

82
00:24:56.750 --> 00:25:11.600
الاجرة بتاعة الاردب التاني يساوي كم مسلا؟ تساوي خمسة يبقى ناخد الخمسة هزه. قال ومعرفة زلك ان يقال كم يساوي قراؤها فيما استعارها له؟ لو ان استعرت منك شيء لو لو

83
00:25:11.600 --> 00:25:31.300
كانت طريقة الايجار يعني فازا قيل عشرة قيل وكم يساوي قراؤها فيما حمل عليها اللي هو الحمل المأزون فيه وغيره. فازا قيل خمسة عشر عندئذ دفع اليه الخمسة الزائدة على قراء ما استعرت له. طبعا ما حدش بيرضى

84
00:25:31.300 --> 00:25:49.400
هو هيرضى بالشيء الاولاني ان هو يأخز القمة بتاعتها يقوم اداها له وخلاص. طيب الاعارة هزه هل هي عقد لازم ولا جائز؟ يعني مسلا انا عيب انسان مسلا السيارة بتاعتي. هل بعد ما عرو اياها هل من حقي ان انا اطلبها في اي وقت ام لا؟ فقالوا ان العارية

85
00:25:49.900 --> 00:26:09.900
قالوا تلزم الاستعارة المقيدة بعمل. كطحن اردب او حمله لكزا او ركوب له. يعني مسلا انا خدت منك السيارة اروح مسلا من اسطنبول لانقرة. فانا خدت السيارة وبدأت في الطريق امشي وطلعت فانت قلت لي هات لي هات السيارة بتاعتي ما ينفعش ليه؟ لان خلاص

86
00:26:09.900 --> 00:26:22.500
انا اصلا كنت قيدتها بعمل تمام انا الطيب عامر او لاجل يعني مسلا قلت لك هات السيارة بتاعتك اربعة ايام لان انا عندي شغل بها. فعند ازن بعد وانت ادتهاني على هزا الاساس. فبعد ما اديت

87
00:26:22.500 --> 00:26:38.700
هاني جبت اليوم تطلب السيارة. قال لك لا يجوز. قالوا يعني لانها في هزه الحالة ازا قوجدت بعمل او باجل عندئز لابد لانقضاء العمل قضاء الاجل فليس لربها ان يأخذها قبل العمل وقبل الاجل. سواء كان

88
00:26:39.100 --> 00:26:59.100
هنا بيقول لك ايه سواء كان المستعار ارضا لزراعة او سكنا لوضع شيء بها. يعني مسلا الارض انا استعرت منه الارض مسلا ازرع عليها قمح السنة دي فانا بعد ما زرعت كمحة هز للارض اعمل الارض ازاي؟ تمام؟ او مسلا انا آآ قال لي هات البيت بتاعي آآ آآ قلت له انا عايز البيت بتاعك آآ احط مسلا فيه شيء مسلا يعني اقعد فيه

89
00:26:59.100 --> 00:27:19.100
قام قال لي لأ اطلع منه انا محتاج البيت. تمام؟ فقالوا سواء كان لزراعة او سكنى او لوضع شيء بها او كان حيوانا كوب او حمل او غير زلك او كان عرضا. كل دي يلزم للمدة المحددة اللي احنا اتفقنا عليها او لانتهاء العمل. قالوا وان لم تكن مقيدة بشيء بقى

90
00:27:19.100 --> 00:27:39.100
يعني مسلا فرضنا قال لي انا عاوز السيارة اروح عليها مشوار. ما قاليش بقى فين ؟ ما قالش مسلا آآ مشوار معين. ما قالش يوم او اتنين. تمام؟ فقالوا لو لم تكن مقيدة بشيء مما تقدم بعمل او اجل بل اطلقت. قال لي هات السيارة هات انا عاوز البيت بتاعك مسلا فلا تلزم. ولربها

91
00:27:39.100 --> 00:27:51.250
ان يأخذها متى شاء. ولا يلزم قدر ما ما تراد لمسلها عادة. يعني مسلا واحد مسلا واخد السيارة بعد ما انا اخدتها السيارة منه طب انا يا عم اروح بقى مشوار

92
00:27:51.300 --> 00:28:08.150
تمام؟ قال لك لأ طالما ان احنا ما كانش مقيدة او لمدة محددة يجوز لصاحبها ان هو يأخذها في اي وقت. الا اذا استعارها للبناء والغرس وحصل البناء في الارض او الغرس الشجر او شيء. قالوا فانها تلزم الى مدة

93
00:28:08.500 --> 00:28:29.150
ينتفع بها الانتفاع المعتاد لمسلها عند استعارتها. يعني انا لما اني قلت لك هات لي الارض بتاعتك ابني عليها مسلا. فانا بعد ما بنيت عليها  قلت لي انا عاوز الارض. طب ما ينفعش الان انا بنيت عليها عشان اسكت فيها. فالغالب ان انا اه اسكن فيها للمدة اللي هي المعتادة. وليس لربها في هزه الحالة

94
00:28:29.150 --> 00:28:45.450
ان يأخذها قبل المدة هزه لان المعروف عرفا كالمشروط شرطا المعروف عرفا كان مشتوب صافي. قالوا بقى ايه؟ الا ازا دفع المعير للمستعير ما انفقه فله الرجوع قبل مضي المعتاد. يعني ازاي

95
00:28:45.450 --> 00:28:57.050
لواحد مسلا قال لي قلت له انا عاوز الارض بتاعتك ازرعها حنطة او ابني فيها. قال لي خد الارض فبعد ما بنات فيها قال لي اطلع انا عاوز الارض. يا عم ما ينفعش. قال لك ينفع امتى بقى

96
00:28:57.050 --> 00:29:07.050
قال لك لو هو دفع لي كل المصاريف اللي انا صرفتها. عندئذ من حقي ان انا اطلع. لكن لو ما دفعليش يبقى لابد ان انا انتزر لحد ما الحنطة تطلع وتحصد وبعد كده اسبل الارض بتاعته

97
00:29:07.050 --> 00:29:23.100
طيب الان ننتقل لمسألة وهي ضمان الرسول. يعني ايه ضمان الرسول الرسول دي لو لو واحد ارسل لي رسول. فقالوا ان زعم شخص انه مرسل يعني واحد جه قال لي والله انا من طرف محمد. انا رسول من طرف محمد

98
00:29:23.100 --> 00:29:43.100
بان قال ارسلني فلان لاستعارة نحو حلي منكم له. يعني قال لي والله بنته هتتجوز فات الحلي بتاع بنتك ليه؟ ان دي لبنته يوم الفرح بتاعها وكده يعني. صدق او صدقه المعير. ودفع له ما طلب. فانا صدقته قلت له ايوا صح انت جاي من طرف فلان

99
00:29:43.100 --> 00:30:01.400
فاخذه ثم ادعى الرسول ده انه تلف منه. الرسول ادعى ان هو تلف منه. وهو رايح يرجعه لمحمد يوديه لمحمد ضاع. ضمنه المرسل له ان صدقه في ارساله يعني لو محمد قال فعلا ده انا ارسلت زيد ياخد منك الدهب ان صدقوا يكون الضمان عليه

100
00:30:01.600 --> 00:30:16.000
وان كذبه يعني قال لك والله انا ما ارسلته ولا اعرف عنه حاجة فعند ازن يحلف يقول والله لم ارسله انه ما ارسله وبرأ وضمن الرسول عند ازن محمد يبرأ وزيد اللي هو الرسول هو الزي يضمن في هزه الحالة

101
00:30:16.000 --> 00:30:36.000
ولا يحلف الا لبينة تشهد له انه ارسله. فلان فالضمان حينئذ على من ارسله ولا عبرة بيمينه الذي حلفه تمام؟ يعني لو هو مسلا محمد قال لك والله انا ما ارسلته. لكن زيد جاب بينة تشهد ان هو ارسله. فعند ازن يمين محمد ملغي والضمان يكون على محمد

102
00:30:36.000 --> 00:30:47.500
وزيد لا ضمان عليه في هزه الحالة. طيب ان اعترف الرسول بالتعدي. انا صحيح فعلا كنت رسول بس اصلا انا انا اللي متعدي. او انه اصلا هو ام محمد لم يرسلني

103
00:30:47.550 --> 00:30:57.550
او انه لم يرسله احد ضمن ان كان رشيدا لا صبيا او صغيرا. يعني لو جه وهو كان طفل صغير او كان سفيه فعند ازن الله ضمان عليه. اما ازا كان كبير وعاقل

104
00:30:57.550 --> 00:31:14.500
عند ازن الضمان عليه. طيب الان انا اخزت سيارة من محمد وبعدين مونة الرد لما اجي اردها له. طب السيارة دي مسلا محتاجة بنزين لحد ما ارده له مسلا من المكان اللي انا اخزته فيه للمكان اللي انا مسلا انا مسلا فرضنا ان انا في اسطنبول. وكنت

105
00:31:14.500 --> 00:31:34.500
تعبت منه سيارة مسلا في انقرة. وبعدين عاوز ارجعها له انقرة السيارة. فعند ازن مؤنة الرد هزه على المستعير. تمام؟ فقالوا مؤنة اخز عارية من محلها من محل ربها ان كان يحتاج لمؤنة ومؤنة ربها على المستعير في هزه الحالة. تمام؟ وعلف الدابة

106
00:31:34.500 --> 00:31:50.900
وهي عند المستعير على ربها. يعني مسلا فرضنا الان ان واحد قلت له هات الحصان بتاعك الخيل بتاعك. عندي مسلا لمدة شهر. فانا الان باعلفه. العلف دي يكون على المستعير ولا على صاحبها؟ قال لك عند السيدة الملكية على صاحبها. ليه؟ قال

107
00:31:50.900 --> 00:32:15.750
قالوا لانها لو كانت على المستعير لكان قراء ليه؟ لان الاجرة مقابل العلف. وربما كان العلف بتاعها اكسر من القراء فعند ازن تخرج العارية عن المعروف الى القراءة فعندئذ تكون النفقة على الشيء بس الان اللي يقول لك طب ما في بنزين الان البنزين ده على مين ؟ لأ. لان الدابة سواء مشت او ما مشتشي هي

108
00:32:15.750 --> 00:32:35.750
بتاكل. اما السيارة مش تحط لها بنزين او مازوت او هزير اشياء الا ازا مشيت الا ازا انت استعملتها. فعند ازن يكون عليك الضمان في هزه يكون يكون البنزين وهزه الاشياء على المستعير. طيب نكون بهزا قد انتهينا من درس العارية وسؤال هزه المحاضرة

109
00:32:35.750 --> 00:32:52.300
العين المستعارة في يد المستعير امانة ام مضمونة؟ ازا لم يتعدى ولم يفرط. هزا اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته