بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزاني شرح مختصر زاد المعاد للامام المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمه الله. الدرس الثاني والثمانون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم بالغنائم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذا الفصل من كتاب اقضية النبي صلى الله عليه وسلم خاص بالغنائم وهي ما يستولي عليه المسلمون من اموال الكفار بواسطة القتال في سبيل الله فالغنائم جمع غنيمة وهي ما غنمه المسلمون من اموال الكفار بواسطة الجهاد في سبيل الله كانت الغنايم في الامم السابقة لا تحل لهم وانما تنزل نار من السماء فتحرقها الا ان الله جل وعلا خص هذه الامة المحمدية تاباح لها الغنايم قال جل وعلا فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله ان الله غفور رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الخصائص التي خصها الله بها واحلت الغنائم ولم تحل لاحد قبلي فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم وكرامته على الله عز وجل وهذا تقدم في كتاب الجهاد ولكنه اعاده هنا في في الاقضية لان من جملة ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الغنائم قال الله جل وعلا يسألونك عن الانفال قل الامثال لله والرسول. فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين فلا جدال في في الغنايم لان الله لم يكل امرها الى رسوله صلى الله عليه وسلم وانما تولاها جل وعلا بنفسه فحكم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم انما هو منفذ لما حكم الله به فيها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم انا قاسم انا قاسم والله هو المعطي فهذا شأن الغنايم والغنائم تنقسم الى قسمين اموال منقولة كالدراهم والمواشي والاطعمة والسلاح وغير ذلك واموال ثابتة كالمزارع والبيوت والاراظي ثابتة اما المنقولة فانها تقسم بين الغانمين للفارس ثلاثة اسهم سهم له وسهمان لفرسه وللراجل الذي ليس معه فرس سهم واحد هكذا قسم الله الغنائم بين المجاهدين فهذا في الاموال المنقولة واما الاموال الثابتة فانه يخير ولي الامر فيها اما ان يقسمها بين الغانمين كالاموال المنقولة واما ان يوقفها ان يوقفها لصالح المسلمين مثل ما اوقف عمر رضي الله عنه ارض الشام ومصر والعراق فاما ان يقسمها بين الغانمين واما ان يوقفها ويضرب عليها خراجا مستمرا لبيت المال ويكون ذلك في مصالح المسلمين هذا هو ملخص احكام الغنائم الغنايم من اطيب الحلال اطيب المكاسب الغنايم لقوله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا فوصفه بانه حلال طيب فهو اطيب المكاسب لماذا؟ لانه ناشئ عن الجهاد في سبيل الله لاعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى فكان هو اطيب المكاسب نعم اصل في حكمه صلى الله عليه وسلم بالغنائم حكم صلى الله عليه وسلم ان للفارس ثلاثة اسهم وللراجل سهما للفارس الذي على فرس يجاهد عليه في سبيل الله ثلاثة اسهم سهمان لفرسه وسهم له نعم وللراجل سهما وللراجل وهو الذي ليس معه فرس فانما يمشي على قدميه في الجهاد له سهم واحد سهم له نعم وحكم صلى الله عليه وسلم ان السلف للقاتل هذا نوع ثالث في المغانم يعني المغانم ثلاثة اقسام قسمان ذكرناهما الاموال الثابتة والاموال المنقولة والقسم الثالث السلب وهو ما على على الكافر من الثياب او السلاح الاشياء الخفيفة حاجاتي الشخصية هذه تكون للغانم ولا تدخل في بالقسمة هذه تكون للغانم لمن يستولي عليها من المجاهدين ولا تدخلوا في القسمة ولا تجعل مع الغنائم سلاح الكافر وثيابه والاشياء الخفيفة التي معه فيأخذها المجاهد نعم وكان طلحة وحكم ان السلب للقاتل. هذا هو السلف. من قتل قتيلا فله سلبه نعم وحاكم ان السلف للقاتل وكان طلحة وسعيد بن زيد كان طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه من العشرة المبشرين بالجنة وسعيد ابن زيد ابن الخطاب ابن عم عمر ابن الخطاب وهو ايضا من العشرة المشهود لهم بالجنة نعم وكان طلحة وسعيد بن زيد لم يشهدا بدرا. لم يحضر وغزوة بدر. نعم. فقسم لهما قسم لهما فهذا فيه دليل ان ولي الامر يقسم للغايب يقسم للغايب اذا كان غيابه لعذر شرعي ولولاه لحظر الوقعة كما قسم لعثمان رضي الله عنه في بدر وهو لم يحضر لانه بقي يمرظ زوجته رقية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وكان طلحة وسعيد ابن زيد لم يشهدا بدرا فقسم لهما فقالا واجورنا فقال واجوركما نعم الصحابة يحرصون على الاجر يحرصون على الاجر من الله عز وجل ولا يهمهم طمع الدنيا فلما قسم له ما صلى الله عليه وسلم قال واجورا يعني هل هل يجمع الله لنا بين الاجر وبين المال؟ قال نعم واجوركم. فهما على اجرهما نعم ولم يختلف احد ان عثمان رضي الله عنه تخلف على امرأته رقية فاسحم له فخلف عثمان بن عفان رضي الله عنه عن غزوة بدر لان الرسول صلى الله عليه وسلم ابقاه يمرظ زوجته كانت مريضة وهي رقية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم فماتت وقسم له صلى الله عليه وسلم ثم زوجه بنته الثانية ام كلثوم وماتت معه ولهذا يسمى عثمان رضي الله عنه يسمى ذا النورين النورين لانه تزوج بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ولم يختلف احد ان عثمان رظي الله عنه تخلف على امرأته رقية فأسهم له فقال واجري فقال واجرك مثل خويه هو حرصهم على الاجر. والمال تبع قال واجري يا رسول الله قال واجرك. يعني لك حقك من الغنيمة ولك اجرك عند الله عز وجل. نعم قال ابن حبيب هذا خاص ابن حبيب من المالكية من ائمة المالكية نعم. قال ابن حبيب هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني انه يقسم للغائب القسمة للغايب هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم والا فهي لمن حضر الوقعة المغانم لمن حضر الوقعة من المسلمين. نعم قال ابن حفيد هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم واجمعوا انه لا يقسم لغائب اجمعوا هذا كلام ابن حبيب واجمعوا للعلماء لانه لا يقسم لغائب عن عن المعركة وانما قسم النبي صلى الله عليه وسلم للغائبين هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. نعم قلت قد قال احمد ومالك وجماعة من السلف والخلف ان الامام اذا بعث احدا يقول ابن القيم رحمه الله قلت قلت قد قال احمد ومالك وجماعة من السلف والخلف ان الامام اذا بعث احدا في مصالح الجيش اسهم له اي نعم يعني انما اجمعوا على ان الغائب ليس له من الغنيمة شيء غير الذي كان غاب لمصلحة الجيش الذي غاب لمصلحة الجيش اما انه يراقب العدو واما السرية التي تنفصل عن الجيش وتحمي الجيش. هذه يقسم لها وان لم تحضر فان لم تحضر الوقعة لانهم في حكم الحاضر للوقعة قلت قلت قد قال احمد ومالك وجماعة من السلف والخلف ان الامام اذا بعث احدا في مصالح الجيش اسهم له نعم اسهم له لانه في حكم الحاضر لانه في صالح الجيش غيابه في صالح الجيش فكأنه حاضر. نعم. ولم يخمس السلف وجعله من اصل الغنيمة نعم والرسول صلى الله عليه وسلم لم يخمس السلف وهو الذي ذكرناه قريبا. لم يدخله في الغنيمة. وانما هو اه للمقاتل انما هو للمقاتل. فلا يدخل في الغنيمة ولا ولا يخمس يعني اجعل مع اخماس الغنيمة اعلموا ان ما علمتم من شيء فان لله خمسه للرسول الى اخر الاية. نعم لا يدخل فيها. نعم. ولم يخمس السلب وجعله من اصل الغنيمة وحكم به مع انه من الغنيمة لم يخمسه مع انه من الغنيمة لكن قص به من من خص به من اخذه من الكافر نعم ولم يخمس السلب وجعله من اصل الغنيمة وحكم به بشهادة واحد حكم به بشهادة واحد فاذا شهد شاهد انا على هذا السلف انه لفلان اعطاه اياه. ولا حاجة الى شاهدين نعم وكانت الملوك تهدي اليه من هديه صلى الله عليه وسلم ان ملوك الكفار ملوك الكفار. كانوا يهدون اليه ويقبل هداياهم عليه الصلاة والسلام تأليفا لهم وترغيبا لهم وفي الاسلام كما اهدى له المقوقص ملك مصر اهدى له البغلة واهدى له مارية القبطية ام ابراهيم تسرى بها صلى الله عليه وسلم فولدت له ابراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم فقبل هدايا الكفار وليس هذا بمضطرد لا بل تارة يقبلها اذا كان لذلك فائدة للمسلمين وتارة لا يقبلها نعم وكانت الملوك تهدي اليه. نعم. فيقبل هداياهم. نعم. ويقسموها بين اصحابه نعم اقسمها ما يخص بها نفسه مع انها هدية هدية له صلى الله عليه وسلم ولكن يقسمها بين اصحابه لانه يحب لهم الخير والمنفعة نعم واهدى له ابو سفيان هدية فقبل اهدى له ابو سفيان ابن حرب قبل ان يسلم هدية فقبلها تأليفا له قالوا وهذا كان في الهدنة بعد صلح الحديبية نعم وذكر ابو عبيد عنه انه رد هدية عامر ابن مالك. ابو عبيد القاسم ابن سلام له كتاب في الاموال له كتاب في الاموال ذكر فيه انه رد بعد بعض هدايا الكفار ولم يقبلها. نعم وذكر ابو عبيد عنه انه رد هدية عامر ابن مالك وقال انا لا نقبل هدية مشرك نعم فاذا كان المشرك لا يترتب على قبول هديته مصلحة فانه صلى الله عليه وسلم لا يقبلها نعم وقال انما قبل هدية ابي سفيان لانها زمن الهدنة زمن الهدنة بين صلح الحديبية وفتح مكة نعم وقال انما قبل هدية ابي سفيان لانها زمن الهدنة. وكذلك المقوقص لانه اكرم حاطبا. ولم يؤيسه من اسلامه المقوقص ملك مصر لما ارسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم حاطب ابن ابي بلتعة رضي الله عنه بكتاب يدعوه الى الاسلام فان المقوقس اكرم حاطبا مقوقص اكرم حاطبا واهدى للرسول صلى الله عليه وسلم فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يرجو اسلامه فقبل هديته واما هرقل عظيم الروم كتب اليه النبي صلى الله عليه وسلم واثنى على الرسول لما قرأ الكتاب اثنى على الرسول واقر انه رسول الله وانه سيملك ما تحت قدميه وقال لو اخلص اليه لا خدمته ولاقى ولا حملتم عليه او كما قال ولكن ولكن قومه النصارى حالوا بينه وبين الاسلام رغبته في الملك اثر الملك على الاسلام والعياذ بالله لكنه اثنى على الرسول واخبر انه رسول الله وصفاته صفات الرسول وانهم سيتولى ما تحت قدميه من ارض الشام واما كسرى لعنه الله ملك الفرس فانه مزق كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم غضب لما قدموا له كتاب الرسول غضب ومزقه. فقال صلى الله عليه وسلم مزق الله ملكه فمزق الله ملكه وسقطت بلاد فارس بايدي المسلمين نعم ولم يقبل صلى الله عليه وسلم هدية مشرك محارب له قط نعم المحارب لا يقبل الرسول هديته قط وهذا بالاجماع اما المهادن والمعاهد الرسول يقبل هديته وان كان كافرا نعم قال سحنون ها؟ قال سحنون سحنون من المالكية سحنون من ائمة المالكية نعم. قال سفنون اذا اهدى امير الروم الى الامام فلا بأس. وهي له خاصة اذا اهدى امير الروم الى امام المسلمين هدية فلا بأس. وتكون له خاصة للامام خاصة ليست من اه المغانم او آآ للمسلمين مشتركة نعم وقال الاوزاعي بين المسلمين الاوزاعي امام اهل الشام الاوزاعي هو امام اهل الشام الامام الجليل قال يعني خالف سحنونا المالكية فقال هي للمسلمين سحنون يقول هي لولي الامر خاصة واما الاوزاعي فيقول لا هي للمسلمين يعني من جملة من جملة المستحقات للمسلمين. نعم وقال الاوزاعي بين المسلمين ويكافئه من بيت المال ويكافئ الرسول صلى الله عليه وسلم او ولي الامر يكافئ المهدي من بيت المال على هديته لانه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها نعم وقال احمد حكمها حكم الغنيمة. اي نعم احمد يقارب قول آآ قول الاوزاعي انها لبيت المال حكمها حكم الغنيمة فكما ان الغنيمة اه حكمها حكم الغنيمة الغنيمة للمقاتل وتكون ايضا للمقاتلين جميعا غنيمة تكون للمقاتلين فحكمها حكم غنيمة يعني انها للعموم لبيت مال المسلمين. نعم فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في قسمة الاموال قسمة الاموال وغير غير المغانم الاموال التي التي يحصل عليها المسلمون من الموارد من الموارد الشرعية اه وهو ما يسمى بيت المال نعم فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في قسمة الاموال وهي ثلاثة الزكاة والغنيمة والفيع موارد بيت المال للمسلمين ثلاثة. من الزكاة زكاة الاموال والغنيمة وهي الاموال المنقولة والفيء وهو وهو الاموال الثابتة مثل الاراضي والمزارع والمساكن فهذه هي من الغنيمة ايضا لكن يخير الامام بين قسمتها بين الغانمين وبين وقفها لبيت المال في مصالح المسلمين نعم وهي ثلاثة الزكاة والغنيمة والفي نعم فاما الزكاة والغنائم فقد تقدم حكمها وبيناها فاما وهي فاما الزكاة والغنائم فقد تقدم حكمها. نعم تقدم حكم الزكاة في باب الزكاة وتقدم حكم الغنائم في باب الجهاد كما سبق نعم. فاما الزكاة والغنائم فقد تقدم حكمها وبينا انه لم يكن يستوعب الاصناف الثمانية. وانه ربما وضعها في واحد الله جل وعلا قال انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ذكر ثمانية اصناف هل لابد من استيعاب الاصناف الثمانية او يكفي واحد منها يقول ابن القيم هنا وهو قول كثير من اهل العلم انه لا يجب عليه ان يستوعب اصناف اهل الزكاة يجوز ان يضعها في صنف واحد هذا هو المشهور ولكن الامام الشافعي يرى انها تستوعب الاصناف الثمانية نعم وبينا انه لم يكن يستوعب الاصناف الثمانية وانه ربما وضعها في واحد واحد منها يمكن يعطيها الفقراء يمكن يعطيها الغارمين يمكن يعطيها الغزاة في سبيل الله نعم. يعني الزكاة نعم واما الفيء فقسمه يوم حنين في المؤلفة وبعد اما والفيء هو ما استولى عليه المسلمون من اموال الكفار سمي شيئا يسمى شيئا ويسمى غنيمة سمي شيئا من من الفيء وهو الرجوع لانه رجع الى المسلمين من ايدي الكفار المال هذا رجع الى المسلمين من ايدي الكفار فسمي شيئا اي مالا راجعا. نعم واما الفئ فقسمه صلى الله عليه وسلم يوم حنين في المؤلفة في غزوة حنين لما نصره الله واستولى على اموال هوازن التي جاءت باموالها ونسائها واولادها فغنمه المسلمون غنم المسلمون ذلك كله نصرهم الله عليهم فغنموا ما معهم الرسول صلى الله عليه وسلم قسمه بين المؤلفة قلوبهم يعني حديثي عهد بالاسلام الذين اسلموا قريبا قسم بينهم ليرغبهم في الاصلاح اه من باب التأليف والمؤلفة قلوبهم نعم ووكل ووكل ووكل المهاجرين و الانصار الى ايمانهم وكلهم الى ايمانهم وانهم آآ لا يتطلعون الى الاموال وانما يثبتون على ايمانهم بخلاف المؤلفة قلوبهم وجديدي العهد بالاسلام فربما انهم ينحرفون او يرتدون الرسول يؤلفهم لاجل ان يرغبهم في البقاء على الاسلام وقد حصل قال قائل منهم قال قائل منهم وهو صفوان ابن امية ما زال صلى الله عليه وسلم يعطيني يقول ما اسلمت الا لاجل لاجل الاموال فما زال يعطيني حتى اصبح الاسلام احب الي من الدنيا وما فيها نعم. واما الفيض فقسمه صلى الله عليه وسلم يوم حنين في المؤلفة. المؤلفة قلوبهم وهم حديث العهد بالاسلام. نعم وبعث اليه علي من اليمن بذهيبة فقسمها قطعة من الذهب علي بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم الى اليمن بعثه الى اليمن من اجل جباية الزكاة منهم نعم وبعث اليه علي من اليمن بذهيبة فقسمها بين اربعة نفر نعم خصهم بها دل على انه ما يلزم تعميم الاصناف الثمانية نعم وفي السنن انه صلى الله عليه وسلم وظع سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب. وترك بني نوفل وعبدي شمس وقال انا وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا اسلام وانما نحن وهم شيء واحد وشبك بين اصابعه نعم عبد مناف له اربعة اولاد هاشم جد الرسول صلى الله عليه وسلم هاشم ابن عبد مناف والمطلب ونوفل والد جبير بن مطعم او جد جبير بن مطعم وعبد شمس وهم بنو امية الذين منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه اما عبد شمس وبنو نوفل فليس لهم شيء من من الفي من الخمس ليس لهم شيء من الخمس وانما هو خاص ببني هاشم وشرك معهم صلى الله عليه وسلم بنو المطلب خاصة لماذا لان بنو المطلب لازموا بني هاشم ودخلوا معهم الحصار الذي ضربه المشركون على الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه صبروا معهم فقال لم يفارقونا في جاهلية ولا في اسلام فاعطاهم من الخمس آآ تشريفا لهم ومكافأة لهم على صبرهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم في السراء والظراء. نعم وفي السنن انه وضع سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب وترك بني نوفل وعبدشمس واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى يعني قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم الذين منهم الرسول صلى الله عليه وسلم وبنوا المطلب وهم بنو عمهم مكافأة لهم على صبرهم مع الرسول واصحابه نعم في بني هاشم وبني المطلب وترك بني نوفل وعبد شمس وقال نوفل الذين منهم جبير بن مطعم رضي الله عنه وبنو عبد شمس الذين منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه ومنهم بنو امية. نعم وقال انا وبنو المطلب لم لم نفترق في جاهلية ولا اسلام وانما نحن وهم شيء واحد وشبك بين اصابعه ولذلك اعطاهم من الخمس لانهم لازموا الرسول صلى الله عليه وسلم وناصروه وصبروا معه على الشدة نعم ولم يقسمه على السواء كالميراث بل يصرفه فيهم بحسب المصلحة. نعم الخمس لا ليس ميراثا وانما هو حسب المصلحة يعطى كل واحد من المال من مال الخمس بقدر المصلحة ما تقتضيه المصلحة الدينية نعم ولم يقسمه على السواء كالميراث بل يصفه فيهم بحسب المصلحة فيزوج منه عزبهم ويقضي منه عن ويعطي منه فقيرهم حسب المصلحة اسد المصلحة الغنيمة تقسم خمسة اصناف صنف لذوي القربى وانما علمتم من شيء فان لله خمسا وللرسول ولذي القربى واربعة الاخماس الباقية بين المجاهدين. نعم والذي يدل عليه هديه صلى الله عليه وسلم انه كان يجعل مصارف الخمس كمصارف الزكاة لا يخرج بها عن الاصناف المذكورة. لا انه يقسمه بينهم كالميراث نعم انه يقسم الخمس كما يقسم الزكاة كما يقسم الزكاة ولا يقسمه كما يقسم الميراث نعم لانه يقسمه بينهم كالميراث ومن تأمل سيرته صلى الله عليه وسلم لم يشك في ذلك. نعم واختلف في الفيض هل كان ملكا له يتصرف فيه كيف يشاء او لم يكن على قسمين الذي استولوا عليه من دون مشقة هذا للرسول صلى الله عليه وسلم كما حصل في بني النظير ما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب لانهم كانوا قريبين من المدينة خرجوا اليهم وحاصروهم وفي نهاية الامر استسلموا لما خانوا العهد اليهود الذين خانوا العهد الرسول صلى الله عليه وسلم خرج اليهم باصحابه وحاصروهم وقطعوا بعض نخيلهم ما قطعتم من لينة او تركتموها يعني بعض نخيلهم نكاية بهم فالله اعطى فيئهم لرسوله خاصة ما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خير ولا ركاب هو خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى الى اخر الاية نعم واختلف في الفيل هل هل كان ملكا له يتصرف فيه كيف يشاء او لم يكن والذي والذي تدل عليه سنته صلى الله عليه وسلم انه يتصرف فيه بالامر لا تصرف المالك بارادته يتصرف به بالامر بامر الله سبحانه وتعالى ولا يتصرف فيه تصرف المالك له نعم لا تصرف المالك بارادته فان الله سبحانه خيره بين ان يكون عبدا رسولا وبين ان يكون ملكا فاختار العبودية نعم الله خير رسوله صلى الله عليه وسلم ان ان يجعله ملكا رسولا مثل داوود وسليمان عليهما السلام. فان كل واحد منهما ملك وفي نفس الوقت هو رسول هو رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم اختار ان يكون عبدا رسولا. ولا يكون ملكا رسولا. تواضعا لله عز وجل فالملك الرسول يتصرف على حسب رأيه مثل سليمان عليه السلام فانه يتصرف ويعطي حسب ما يرغب ويرى فيه المصلحة ثمن او امسك بغير حساب هذا عطاؤنا امن او امسك بغير حساب هذا خطاب الله لسليمان عليه السلام نعم اما رسولنا صلى الله عليه وسلم فانه نبي فانه عبد فانه عبد رسول ولذلك تقول واشهد ان محمدا عبده ورسوله نعم فان الله سبحانه خيره بين ان يكون عبدا رسولا وبين ان يكون ملكا رسولا. فاختار صلى الله عليه وسلم العبودية والفرق ان العبد لا يتصرف الا بالامر لامر الله عز وجل. نعم. والملك الرسول له ان يعطي من يشاء ويمنع من يشاء تاء كما قال لسليمان هذا عطاؤنا امن او امسك بغير حساب. فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب والشياطين كل بناء وغواص واخرين مقرنين بالاصفاد هذا عطاؤنا. فامن او امسك بغير حساب نعم هذا الملك الرسول وهو سليمان عليه السلام. نعم كما قال لسليمان هذا عطاؤنا امن او امسك في حساب اي اعطي من شئت وامنع من شئت نعم. وهذه المرتبة هي التي عرضت على نبينا صلى الله عليه وسلم فرغب عنها. وقال والله اني لا اعطي احدا ولا امنع اني لا اعطي احدا. نعم فقال والله اني لاعطي لاعطي احدا ولا امنع احدا انما انا قاسم. اضع حيث امرت انما انا قاسم يعني اقسم على امر الله عز وجل. فالله هو المعطي والرسول هو القاسم. نعم انما انا قاسم اضع حيث امرت. امرت يعني امرني الله نعم ولهذا كان صلى الله عليه وسلم ينفق منه على نفسه واهله ينفق منه يعني من الخمس خمس غنيمة. نعم ولهذا كان صلى الله عليه وسلم ينفق منه على نفسه واهله نفقة سنتهم. نعم. ويجعل الباقي في الكراع هو عدة الجهاد نعم في الكراع والسلاح في سبيل هذا في الخمس الخاص به صلى الله عليه وسلم نعم ويجعل الباقي في الكراع والسلاح في سبيل الله عز وجل وهذا هو الذي وقع فيه النزاع الى اليوم نعم واما الزكاة والغنائم والمواريث. فلم يشكل على ولاة الامر بعده ما اشكل عليهم من الفيض ولولا الاشكال ما طلبت فاطمة ميراثها الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة واما قوله تعالى وورث سليمان داوود فالمراد وراثة الملك وليست وراثة المال فسليمان لم يرث مالا من داوود لان الانبياء لا يورثون وانما ورث الملك والنبوة ان معاشر الانبياء لا نورث خفي هذا على فاطمة رضي الله عنها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فجاءت تطلب ميراثها من ابي بكر رضي الله عنه فابو بكر ذكر لها الحديث وان الرسول لا يورث ليس لها ميراث من الرسول لا هي ولا غيرها لكنها رضي الله عنها لم يتبين لها هذا نعم واما الزكاة والغنائم والمواريث فلم يشكل على ولاة الامر بعده ما اشكل عليهم من الفيء. ولولا الاشكال ما طلبت فاطمة رضي الله عنها ميراثها وقد قال تعالى ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم الى قوله سبحانه فاولئك هم المفلحون فاخبر سبحانه نعم الله جل وعلا قال للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله فينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار يعني الانصار الاية الاولى في المهاجرين والثانية في الانصار والذي نتبوأ الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. هذا مدح الانصار رضي الله عنهم هؤلاء هم الذين يصرف لهم الخمس ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم استنبط منها العلماء ان الشيعة ليس لهم نصيب اه في الخمس مع مع المهاجرين والانصار والذين جاءوا من بعدهم ليس لهم نصيب لانهم يبغضون صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان بل كانوا يشتمونهم ويلعنونه ويكفرونه قبحهم الله فليس لهم نصيب من آآ بيت المال نعم لاكمال المسلمين. نعم فاخبر سبحانه ان ما افاء الله على رسوله بجملته لمن ذكر في هؤلاء الايات ولم يخص بالمذكورين عم واطلق. نعم. فاستوعب في صرف على فيصرف على المصارف الخاصة وهم اهل الخمس. نعم. ثم على المصارف العامة. وهم المهاجرون والانصار واتباعهم الى يوم القيامة الى يوم القيامة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا يتولونا من المهاجرين والانصار. نعم فالذي عمل به هو وخلفاؤه هو المراد من الايات. نعم. ولهذا قال عمر رضي الله عنه ما احد احق بهذا المال من احد ومن مد هذا المال يعني باتمام المسلمين نعم ولهذا قال عمر رضي الله عنه ما احد باحق بهذا المال من احد وما انا احق به من احد. والله ما من احد من المسلمين الا وله فيه نصيب. نعم. الا عبد مم ولكنا على منازلنا من كتاب الله وقسمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرجل وبلاؤه في الاسلام. الرجل وبلاءه في يعني ما يقدمه في الاسلام من جهاد ودعوة الى الله مجهود في الاسلام هذا يعطى ويعطى وايضا ينفل نعم والرجل وقدمه في الاسلام هو الرجل وقدمه في الاسلام السابقون الاولون من المهاجرين والانصار لهم لهم مزية في الاستحقاق لقدم اسلامهم. نعم. والرجل وغناؤه غناؤه والرجل وغناؤه في الاسلام قناؤه يعني ما يقدمه للاسلام من الاعمال بنصرة الاسلام والمسلمين نعم والرجل وحاجته وحاجته اذا لم يكن له شأن في الاسلام ولا غناء في الاسلام لا يعطى لحاجته فقراء المسلمين الضعفاء نعم والله لئن بقيت والله لئن بقيت لهم ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال نعم والله لان بقيت لهم ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه. نعم اولئك المسمون في اية الفيء هم المسمون في اية الخمس. نعم. ولم يدخل المهاجرون والانصار واتباعهم في اية لانهم المستحقون بجملة الفيض. نعم. واهل الخمس لهم استحقاقان. خاص من الخمس وعام من الفيل. نعم. فانهم داخلون في النصيبين. وكما ان قسمة الفيء بين من جعل له ليس قسمة الاملاك المطلقة بل بحسب الحاجة والنفع فكذلك الخمس بين اهله والتنصيص على الاصناف الخمسة يفيد ادخالهم وانهم لا يخرجون من اهل الفيل وانهم لا يخرجون من اهل الفيل وان الخمس لا يعدوهم الى غيرهم. نعم له نصيبهم من الخمس ولهم نصيبهم من الفي نعم كما ان الفيئ في اية الحشر للمذكورين لا يتعداهم الى غيرهم. ولهذا افتى ائمة الاسلام انتبهوا ولهذا ولهذا افتى ائمة نعم كمالك واحمد وغيرهما ان الرافضة لا حق لهم في الفيض لا حق لهم في بيت مال المسلمين لانهم لا يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان وانما يلعنونهم ويكفرونهم نسأل الله العافية نعم والله سبحانه وتعالى جعل اهل الخمس هم اهل الفير وعينهم اهتماما بشأنهم وتقديما لهم ولما كانت الغنائم خاصة لاهلها نص على خمسها لاهل الخمس ولما ولما كانت الغنائم خاصة لاهلها نص على خمسها لاهل الخمس ولما كان الفيء لا يخفى باحد جعله لهم وللمهاجرين والانصار وتابعيهم. نعم فصل يكفي نقف عند هذا فضيلة الشيخ وفقكم الله. المجاهدون الذين يتلقون رواتب مستمرة هل يعطون من الغنائم؟ ام ان الغنائم خاصة بالمحتسبين المتبرعين حياة لهم الغنايم لهم الغنائم للمجاهدين الذين حضروا المعركة او كانوا في صالح المجاهدين ونعيم لهم كافأة لهم على فعلهم انما الزكاة الزكاة في سبيل الله يعني للمجاهدين نصيب من قالوا اذا كان ليس لهم رواتب من بيت المال هل لهم رواتب من بيت المال؟ فلا يعطون من الزكاة اما اذا لم يكن لهم رواتب من بيت المال فيعطون من الزكاة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول الجندي الذي يقود الطيارة والدبابة هل يكون كالفارس له ثلاثة اسهم والله هذا يحتاج الى نظر من اهل العلم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله باختلاف سحنون والاوزاعي رحمهم الله في مسألة الهدية لامام المسلمين. ما القول الراجح في ذلك كما سبق لكم انه اذا كان في قبولها مصلحة يقبلها المهدى اليه. اما اذا لم يكن في قبولها مصلحة فلا يقبلها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل لو اهدى مشرك لمسلم هدية فهل يقبلها مطلقا؟ ام ان ام انه لا يقبلها الا اذا كان راجيا لاسلامه مثلا يقبلها يقبلها اذا كان محتاجا اليها يقبلها الا اذا كان يخشى ان تكون سببا سببا لاستمالته الى الكفر او دعوته الى الكفر فلا يقبلها اما اذا لم يكن يخشى اثارا سيئة من قبولها فيقبلها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول لو ان كافرا اعان المسلمين في قتال الكفار فهل يأخذ شيئا من الغنائم؟ لا. ياخذ شيء من الغنائم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما الجمع بينما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهو حائزا ما حاز من اجر او غنيمة وبين حديث ان المجاهد اذا اخذ الغنيمة فقد ذهب بثلثي اجره حازم هذا من اجر او غنم او بمعنى الواو وغنيمة يعني. هذا ما هذا من اجر وغنيمة. يجمع الله له بين الاجر والغنيمة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل الركاز يأخذ احكام الغنائم الركاز لبيت المال من جملة الموارد يدخل في بيت المال ويصرف لمصالح المسلمين نعم فضيلة الشيخ همس الركاز لبيت المال. اما بقية اه الركاز فهو لواجده يواجد اربعة الاخماس لواجده نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يدخل في السلف اموال المقتول التي تكون في بيته لا هذي هذي من الغنائم المراد بالسلف ما على الكافر من السلاح واللباس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم البيع والشراء؟ من الكافر الحربي اذا منع اذا منع ولي الامر من من الاتجار مع دولة من دول الكفر لانها حربية فيجب على الرعية ان تمتنع نعم والا فالاصل جواز البيع والشراء الا اذا منع ولي الامر من الاتجار مع بعض الدول نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يدخل اليتامى والمساكين وابن السبيل في الخمس؟ لانهم مذكورين بعد الله ورسوله وذي القربى بلا شك الخمس خمسة اقسام الخمس يقسم على خمسة مصارف مذكورة في الاية نعم ان لله خمسا وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز ان يعطى الزكاة من دخل في الاسلام منذ عشر سنوات؟ وهل هذا يسمى مؤلف اذا كان ايمانه ظعيفا ويخشى من ردته يعطى. نعم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل داوود وسليمان عليهما الصلاة والسلام؟ كانوا انبياء وملوكا يقول وملوكا مثل الملائكة ام ملوكا اصحاب ملك ومناصب لا ما هو بمثل الملائكة جنس اخر خلقهم الله من النور واما بنو ادم خلقهم الله من تراب كما في كما في الايات فليسوا من الملائكة ما قال ملك يقول ملك ملكا رسولا ما قال ملكا رسولا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كان احد المقاتلين والمجاهدين من بني هاشم فهل ينال من الغنيمة او الفيء مرتين؟ مرة من الخمس ومرة من باقي القسمة؟ سمعتم هذا؟ من كلام ابن القيم يقول نعم يجمع له بين استحقاقه من الخمس واستحقاقه من الفيء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل للمرأة المعتدة ان تذهب الى المستشفى في مدينة الرياض لان لديها مراجعة مع الطبيبة وهي في منطقة تبعد عن الرياض ثمانمائة كيلو لا تسافر لا ما تسافر. تروح للمستشفيات الرياظ. تروح المستشفى مستشفيات الرياظ لحاجتها ولا تسافر وهي محدة نعم حفظك الله يقول هي خارج الرياض تريد مستشفى في الرياض ايه اقول المحدة ما تسافر لا للرياض ولا لغيره انما تراجع الاطبا في بلدها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم المسح على الشراب؟ الذي يوجد فيه شق صغير اذا كان يرى شيء من الجلد من خلال الشق فلا يجوز المسح عليه اما اذا كان لا يرى شيء من الجلد فلا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز للانسان اذا صلى صلاة الفجر في جماعة ان يصليها مرة اخرى في جماعة ثانية. ويكون امام لا لكن لو جاء واحد بعد ما صلوا الناس ويحتاج من يصلي معه فلا بأس اما جماعة لا اذا صاروا جماعة ما ادخل معه فهم بحاجة اليك ولا تتنفل بعد الفجر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز ان يقال لغير الرسول صلى الله عليه وسلم ان يقال فلان صلى الله عليه وسلم نعم يجوز اذا لم يتخذ شعارا دائما يعني بعض الاحيان لا بأس لكن يتخذ شعار مثل الرافضة مع مع علي ومع اهل البيت يخصونهم يقولون عليه السلام عليه الصلاة والسلام هذا شعار لا يجوز. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل عذاب القبر يقع على الروح والبدن ام على الروح فقط؟ لا شك انه على الروح والبدن. ولو تحلل البدن وصار تراب يصل اليه العذاب والله قادر على كل شيء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في الفرق بين الغنيمة والفيض ان الغنيمة ما اخذه المسلمون من الكفار عن طريق القتال والقوة والفيل ما اخذوه عن طريق الفزع وعدم القتال هل هذا فرق صحيح؟ نعم يعني هذا من انواع الفي انهم تركوه انهم تركوه خوفا من المسلمين ورحلوا عنه خوفا من المسلمين هذا حصل بلا قتال وهو نوع من الفيل ومن ومن انواع الفيما حصل المسلمون عليه بالقتال ومنه ما اخذه المسلمون بالصلح مع الكفار. هل فيه انواع؟ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا استيقظ شخص لصلاة الفجر قبيل شروق الشمس بدقائق فهل يصلي الفريضة او لا وهل يقدم السنة الراتبة قبلها نعم يصلي الراتبة ويصلي الفريظة. ولا يتأخر يبادر بالصلاة. من نسي صلاة انه نام عنها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك فيبادر ويصلي قبلها ان الراتبة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول مر معنا في درس في درس البارحة انه يبدأ بالتحيات لله يقول فهل يجوز ان يقول شخص لاخر؟ تحياتي لك او التحيات لك؟ هذا غير التحيات التي لله. هذه السلام سلموا على انفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة فقولك لشخص لك تحياتي هذا يعني سلامي تحيتي يعني سلامي واما التعظيم فهو خاص لله تحيات بمعنى التعظيمات بخاصة لله عز وجل اما التحيات بمعنى السلام فهذه تكون بين الناس. نعم فضيلة الشيخ بعض الناس يخلط بين هذا وهذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول المسلم الذي يقوم بحلق لحيته واسبال ثيابه هل يغلق عليه اسم الفاسق؟ ام العاصي؟ وهل بينهما فرق اذا اصر على كبيرة الاسبال كبيرة الاسبال كبيرة لان عليه الوعيد واذا رتب الوعيد على ذنبه فهو كبيرة اما حلق اللحية فهو محرم ولا يكون كبيرة الا اذا اصر عليه. بعد ما نهي عنه وبين له اصر فيكون كبيرة يتحول من صغيرة الى كبيرة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا دخلت والامام راكع ثم كبرت وبينما انا اهوي بالركوع كان الامام قد رفع منه فهل تحسب لي ركعة اذا وصلت يداك الى ركبتيك قبل ان يرفع الامام فقد ادركت الركوع واما اذا رفع قبل ان تصل يداك الى ركبتيك فقد فاتك الركوع. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز استثمار اموال الزكاة ثم اعطاؤها للفقراء بعد لا اموال الزكاة تصرف في وقتها عند وجوبها ولا تؤخر بل تصرف في وقتها عند وجوبها. واتوا الزكاة والعلما يقولون الزكاة على الفور اخراج الزكاة على الفور نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اريد ان اعتمر عن ابي وعن امي في سفرة واحدة فكيف اصنع تؤدي العمرة عن واحد ثم تخرج الى التنعيم او الى الجعرانة او الى الحل فتحرم بعمرة اخرى للثاني نعم وان صبرت الى سفرة ثانية عن الثاني فهو افضل نعم يا فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص يسأل فيقول يقول المسألة وهي رجل قد زنا بامرأة وحملت منه. تقول هل يجوز له ان يتزوجها؟ وهل يعد وهذا الحمل له لا الحمل ليس لهم هذا من سفاح الولد للفراش وهذه غير فراش من سفاح انما ينسب الى امه. واما انه يتزوجها اذا تابت توبة صحيحة اذا تابت توبة صحيحة فله ان يتزوجها هو او غيره. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وايظا هو اذا تاب اذا تاب هو توبة صحيحة وتابت هي توبة صحيحة فلا بأس ان يتزاوج نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من اين يبدأ حزب مفصل؟ هل هو من سورة قاف او من سورة الحجرات المشهورة انه من سورة قاف منهم من يقول من سورة الدخان ومنهم من يقول من سورة الحجرات الله اعلم. نعم لكن المشهور انه من سورة قاف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل اسمه النعيم مم رجل اسمه النعيم نعيم نعم ميم نعم ايه وقد رزق ببنت ويريد ان يسميها جنات فهل ذلك جائز؟ كل جنات هو وبناته لا يدور اسم من الاسماء غير هذا التكلفات هذي. نعم القضية فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل صلاة النافلة في المسجد الحرام تضاعف كالفريضة هو ظاهر الاحاديث نعم صلاة في المسجد الحرام عن مئة الف صلاة هذا عام لجميع الصلوات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل تحديد شعر الحاجب او تشقيره جائز؟ لا لا يجوز العبث بالحاجب ابدا لا تحديد ولا ولا بتشقير ولا بعبث ما يعبث به. حرام هذا كله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم تعليق ايات من كتاب الله؟ في البيوت او في المكاتب واذا كان تعليقها لاجل التبرك ما الواجب علي تجاه من يفعل ذلك قل لهم ان تعليق الايات يعرضها للامتهان هذا من ناحية من ناحية ثانية ان هذا ليس من عمل السلف الصالح ما كانوا يعلقون الايات على الجدران وعلى الابواب وعلى المحلات ما كان هذا من عمل السلف الصالح مع كتاب الله عز وجل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم الصبغ بالسواد الخالص صبغ الشعر سواء كان اللحية او الرأس لا يجوز الشيب يغير بغير السواد قوله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد وجاء في حديث في سنن ابي داوود وهو حديث صحيح ان قوما في اخر الزمان يخربون بالسواد كحواصل الحمام لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحا هذا وعيد شديد والعياذ بالله فلا يجوز صبغ اللحية بالسواد يصبغها بغير السواد بالحنة بالكتم بالزعفران نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم قول جمعة مباركة؟ لا اصل له لا اصل له نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما الفرق بين جهاد الطلب وجهاد الدفع وهل هما الى قيام الساعة؟ نعم هما الى قيام الساعة مع الامكان والاستطاعة والفرق بينهما ان جهاد الدفع فرض فرض عين ان جهاد الدفع فرض عين على كل من يستطيع واما جهاد الطلب فهو مستحب فهو مستحب وهو من افضل الاعمال نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل هل خروج شيء من قدم المرأة وهي تصلي؟ مبطلا يكون مبطلا لصلاتها اذا تنبهت وعرفت يكون مبطلا لصلاتها اما اذا لم تدري ولم تعلم فصلاتها صحيحة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم ما حكم لبس الاساور للرجال؟ لا يجوز هذا الاساور خاصة بالنساء لا يلبسها الرجال لعن صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال من نسا نعم ويقول حفظك الله وان كان اللابس يقول لست قاصدا للتشبه فهل يقبل فعله؟ ما هو بالكلام على انك قاصد او اذا لماذا تلبسه اذا صرت ما انت بقاصد لماذا تلبسه فلا يجوز هذا ولا ولا هو القصد ما هو القصد شرط للتحريم انما هو تشبه بالنساء قصدته او لم تقصده نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير البشر. بلا شك. فهل مقام العبودية افضل مما قام الملك والنبوة نعم اقام العبودية افضل افضل مقام الملك والنبوة العبد الرسول افضل من الملك الرسول نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هناك بيت من الشعر ينسب للامام الشافعي رحمه الله وهو دع الايام تفعل ما تشاء وطب نفسا اذا حكم القضاء. يا اخي اخر البيت يكفيك طب نفسا بما حكم القضاء فمعناه تفعل ما تشاء يعني بالقضاء والقدر. نعم كاخر البيت يقيد اوله. نعم فضيلة الشيخ الامام الشافعي ما عليه مدخل رحمه الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا اقيمت الصلاة وقال المؤذن لا اله الا الله. فقال احد المصلين حقا لا اله الا الله فهل هذا بدعة او سنة؟ فالامر سهل اذا قال حق ام لا اله الا الله فلا بأس. نعم. هي حق هي كلمة حق نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في مسألة من يريد ان يأتي بعمرتين عن ابيه وعن امه يقول اذا انتهيتم من العمرة الاولى فهل ابقى على احرامي واتي بالعمرة الثانية؟ ام اتحلل بالكامل ثم اخرج الى الحلم تنوي التحلل اذا طفت وسعيت وقصرت تنوي التحلل وكونك تخلع الملابس الاحرام ما في شك انه احسن لكن اذا نويت التحلل مهوب لازم انك تخلع ملابس الاحرام فلك ان تخرج الى الحل وعليك ملابس الاحرام ثم تنوي من الحل عمرة ثانية ترجع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما التوجيه في هذا الدعاء وهو ان يقول الداعي اللهم ارزقني حافظة سريعة الحفظ احفظ بها كل اريد ان احفظه هذا ما يكفي انك تحفظ نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح بالحفظ وغيره اذا اردت ان تسأل الله تقول اللهم اني اسألك علما نافعا وعملا صالحا. اما مجرد الحفظ فكم ممن يحفظ القرآن وهو اضل من الحمى وهو يحفظ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من عليه قضاء من رمظان فهل يجوز له ان يتطوع بصيام الافضل له والاحوط ان ان يؤدي القضاء اولا. هذا هو الافظل والاحوط نعم وان وان تطوع قبل القضاء فلا بأس لكن الافضل انه يؤدي القضاء اولا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل في رمظان كان مريظا ولم يستطع الصيام ثم مات بعد رمضان مباشرة فهل يقضى عنه رمضان اذا استمر به المرض وهو لا يستطيع الصيام استمر به فانه لا يقضى عنه واما اذا عافاه الله واستطاع القضاء ولكنه لم يقضي ومات هذا يقضى عنه لانه تقرر عليه القضاء. نعم. انتهى يا شيخ والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه