﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الثاني والثمانون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد

2
00:00:20.350 --> 00:01:00.350
نسأله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد الموانع لاقامة الحد اذا كان المسلمون في الغزو في ارض العدو فانه لا يقام الحد على احد من من الجند لان ذلك يضعف المسلمين

3
00:01:00.350 --> 00:01:30.350
في ارض العدو فاذا رجعوا الى بلد المسلمين فانه يقام عليه الحد. يعني يمتنع اقامة الحد عليه مؤقتا. ليس معنى ذلك ان الحدود تعطل ولكن قد تؤجل. نعم حتى انه

4
00:01:30.350 --> 00:02:10.350
قد صار مخفيا فقال لولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الامام احمد ولانه اجماع الصحابة روى سعيد في سننه ان عمر رضي الله عنه ولا من المسلمين حتى

5
00:02:10.350 --> 00:02:40.350
قبل لان لا تحمله حمية الشيطان. الكفار. وعن ابي الدرداء مثل ذلك وعن عاقبة الله كنا في بيت كنا في جيب في ارض الروم. ومعنا وعلينا ابن عوفة فشرب الخمر فقال حذيفة اتجندون اميران وقدمهم من علمكم

6
00:02:40.350 --> 00:03:10.350
فيطمع فيكم كل هذه احاديث واثار تدل على تأجيل اقامة قد في الغزو وذلك اذا كان المسلمون في ارض العدو حتى يرجعوا الى بلاد المسلمين لان ذلك يترتب عليه مفسدة اكبر. اذ ربما ان الذي يقام عليه الحد تأخذه الحمية

7
00:03:10.350 --> 00:04:10.350
فيلجأ الى الكفار. فيكون ذلك سببا في في ردته نعم طيب فلما التقى الناس قال ان فقال وان قبلت استرحتم مني. قال فصعدوا به فوق العبد ينظر الى الناس العذير وصعدوا به فرب العذين

8
00:04:10.350 --> 00:04:40.350
ينظر الى الله على طرف ابن سعد يقال ثم اخذه فجعل ذلك على ناحية من العدو الا هزمهم الله وجعلنا في هذا ملك وجعل الناس يقولون هذا ملك لما يرون ان يصنع وجعل سعد يقول الصبر

9
00:04:40.350 --> 00:05:10.350
اربعة والطعن طعن ابي محتل في الخير. فلما هزم الله العدو رفعت فلما هدم الله سعد مما كان من امره فقال سعد لا والله لا اقف اليوم قبل ما ابدأ الله به المسلمين ما ابلاهم. فخلى سبيلا. فقال ابو ملك

10
00:05:10.350 --> 00:05:50.350
فاما اذا اخرجتني فوالله هذه القصة عجيبة ابي محجن وهو ابو محجن الثقفي وكان شاعرا وكان فارسا الا انه كان يشرب الخمر فشربها في الغزو في القادسية لم يرى سعد رضي الله عنه ان يقيم عليه الحد في هذه الحالة

11
00:05:50.350 --> 00:06:30.350
فربط بالقيد. فلما دارت المعركة التقى ابو محجن الى القتال. وطلب من زوجته سعة ان تطلقه. وان يلحق بالمسلمين ويقاتل لانه كان فارسا شجاعا والتزم انه اذا انتهت المعركة ان يأتي ويضع رجله في القيد. طاعة لله ولولي الامر

12
00:06:30.350 --> 00:07:02.600
ركب فرس سعد لان سعد رضي الله عنه كان قد اصاب اصابه مرض يقال له عرق النساء. فلم يستطع المشي. وجعل يشرف على الجيش هو على  هو ابو محي ولكن تعجب من ان ابا محجن كان في القيد فكيف حصل هذا؟ الى

13
00:07:02.600 --> 00:07:32.600
نهاية القصة الى ان تاب ابو محجل من شرب الخمر وصارت هذه القصة سببا في توبته الى الله سبحانه نعم. ونصر الله به المسلمين شجاعته وبسالته. وربما يكون هذا الذي صنعه ان الله جل وعلا القى في نفسه التوبة. فتاب الى الله عز وجل

14
00:07:32.600 --> 00:07:52.600
لان الجهاد في سبيل الله له فضل عظيم. صار ذلك سببا في توبته من هذا الذنب الشاهد من القصة هو ان سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه لم يقم الحد على

15
00:07:52.600 --> 00:08:32.600
ابي محجن وقت المعركة بل حبسه. نعم. فدل على ان الحد لا يقام في ارض العدو على احد من الغزاة. نعم لا ربما انه لما رأى فعل هذا هذا البطل الشجاع انه توقع منه توبة. نعم

16
00:08:32.600 --> 00:09:12.600
وهذا اتفاق لم يظهر سلاحه. فاما اذا اخرج من دار الحرب فانه يقام عليه الحد وانما ولهذا قال عمر حتى تقطعنا راجعا قاتلا يعني راجعا اصلا من الحدود قد تؤجل اقامتها لعارظ من العوارض اما لمرض لا

17
00:09:12.600 --> 00:09:42.600
نستطيع ان يقام عليه الحد وهو مريض حتى يشفى واما في حمل المرأة حتى تضع مولودها وحتى تجد من يكفله فان لم تجد فانه يؤجل بل ايضا حتى ترضعه وتفطمه. واما في وقوعه في حالة الغزو في ارض العدو

18
00:09:42.600 --> 00:10:22.600
لا يؤجل في هذه الاحوال ويقام فيما بعد. نعم. فاحدث زنا نعم اشد الحدود حد الزنا. والزنا هو فعل الفاحشة فعل الفاحشة. قال الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. قال سبحانه

19
00:10:22.600 --> 00:10:52.600
وتعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا مجنون فجعل الزنا قرين الشرك. وقتل نفس دل على انه من اكبر الكبائر بعد الشرك. انه من اكبر الكبائر

20
00:10:52.600 --> 00:11:32.600
بعد الشرك وذلك لما يترتب عليه من فساد الاعراض الانساب وظياع الحياة والعفة. فهو جريم جريمة سميع. ولهذا قال جل وعلا انه كان فاحشة وساء سبيلا. قوله لا تقربوا الزنا يعني تجنبوا الوسائل التي تؤدي الى الزنا

21
00:11:32.600 --> 00:11:52.600
والنهي عن عن الوسائل النهي عن الوسائل التي تؤدي الى الشيء ابلغ من النهي عن عن الشيء نفسه. فهو ابلغ مما لو قال ولا تزنوا بل قال ولا تقربوا الزنا

22
00:11:52.600 --> 00:12:22.600
ولا تقربوا الزنا. يعني تجنبوا الوسائل التي تؤدي الى الزنا كالنظر المحرم وكالشهور للنساء عدم الحجاب سفر المرأة وحدها بدون محرم خلوة الرجل مع المرأة التي لا تحل له كل هذه وسائل للزنا

23
00:12:22.600 --> 00:13:02.600
حرمها الله سبحانه وتعالى لانها تؤدي تؤدي الى الزنا فالزنا جريمة شنيعة. وكبيرة من اعظم الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل قد رتب الله على الزنا حدا يقام على الزاني

24
00:13:02.600 --> 00:13:32.600
في الدنيا ورتب عليه الوعيد في الاخرة لمن لم يتب فاذا زنا فان كان فان كان بكرا لم لم يسبق له ان في نكاح صحيح هذا هو البكر الذي لم يسبق الوطئ امرأته في نكاح صحيح

25
00:13:32.600 --> 00:14:02.600
هذا يسمى البكر فهذا يجلد مئات جلدة ويغرب سمع. يجلدويات جلده ويغرب عن بلده سنة قال الله سبحانه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. ولا تأخوكم بهما رأفة في دين

26
00:14:02.600 --> 00:14:32.600
وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عار. جلد مائة هذا كما في الاية. وتغريب عام هذا زيادة عقوبة. فيبعد عن بلده الى بلد اخر يكون فيها

27
00:14:32.600 --> 00:15:02.600
غريبا لاجل ان يفارق البيئة التي وقع فيها في الجريمة الى بيئة احسن منها يتربى على العفة ويبعد عن الموطن الذي حصل فيه الذي الذي وقع فيه بالفاحشة يبعد عنه حتى تتغير حاله. ويتوب الى الله عز

28
00:15:02.600 --> 00:15:32.600
يوجد واما اذا كان محصنا وهو من سبق ان وطأ امرأته في نكاح صحيح فهذا يرجم بالحجارة حتى يموت. قال صلى الله عليه وسلم والثيب متسيب جلد مئة والرجم. رجم النبي صلى الله عليه وسلم

29
00:15:32.600 --> 00:16:12.600
عدة مرات رجم الزناة ورجم اصحابه من بعده واجمعت الامة على وجوب الرجل على المحصن. ولن يخالف في هذا بين الخوارج ولا عبرة بخلافهم. وقد قال عمر بن الخطاب على المنبر هاجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا

30
00:16:12.600 --> 00:16:42.600
واني اخاف ان طالب الناس زمان ان يقول رجل لا نجد الرجم في كتاب الله ثم ذكر ان انه كان الرجل في اية من كتاب الله نسخ لفظها وبقي حكمها. الزاني وهو الشيخ والشيخة الى زنيا. فارجموهما البتة. اكالا من الله

31
00:16:42.600 --> 00:17:12.600
فالله عزيز حكيم. فهذه اية من القرآن من سورة الاحزاب نسخ لفظها حكمها لان النسخ قد يكون لللفظ والحكم وقد يكون للفظ دون الحكم. وقد يكون للحكم دون اللفظ المسك يتنوع. الحاصل ان ان الرجل

32
00:17:12.600 --> 00:17:42.600
ثابت للكتاب في الاية التي نسخ لفظها وبقي حكمه وبالسنة المتواترة رسول الله صلى الله عليه وسلم وباجماع المسلمين. نعم الثاني من اتى الفاحشة بقوة او بالقرب. من امرأة لا يملكها. بل اتى

33
00:17:42.600 --> 00:18:12.600
من اتى الفاحشة بالفرج قبولا كان او دبرا. من امرأة لا يحل له الاستمتاع فيها لا يحل له الاستمتاع بها. قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك

34
00:18:12.600 --> 00:18:42.600
فاولئك هم العادون. فلا يباح للرجل الا امرأته او مملوكته التي يملكها. بالرق فلا يجوز له ان يتسرى بها لان عقد الملك اقوى من عقد النكاح. يباح له ان يتسرع

35
00:18:42.600 --> 00:19:12.600
فيها الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فمن استمتع بفرج لا يحل له فهذا هو الزاني. فاولئك هم العادون. هذا هو يعني فيقام عليه الحد وهو كما سبق ان كان ذكرا يجلد وان

36
00:19:12.600 --> 00:19:42.600
انا طيبا فانه يرجم. نعم. الزاني من ان الفاحشة في قبور في قبور امرأة لا يملكها او بمسمى اما اتيان المرأة التي يملكها بعقد نكاح او بملك يمين فان كان في القبل فهذا اباحه الله عز وجل. هذا موضع الحرف. وان اتاها في الدبر

37
00:19:42.600 --> 00:20:12.600
فهذه الوطية فتيان المرأة اتيان الرجل زوجته في دبرها هذه لوطية والعياذ بالله لكنها لوطية صغرى. فيعزى ويمنع من ذلك. وان تكرر منه اتيان وافي فانها تفصل منه ولا تترك عنده. اما اذا اتى امرأة في دبر

38
00:20:12.600 --> 00:20:32.600
وهي لا تحل له فهذا هو الزنا. يقام عليه الحد. وكذلك لو اتاه من دبر ذكر. وهو ما يسمى لواط فهذا ايضا نوع من الزنا وبل هو افحش بل هو افحش الزنا والعياذ بالله

39
00:20:32.600 --> 00:21:02.600
قد اهلك الله امة من الامم وهم قوم لوط لهذه الجريمة النكراء التي لم يسبقهم اليها احد من العالمين. واللوط يقتل فيعني اختلف العلماء بعضهم يقول حكمه حكم الزاني ان كان ثيبا يرجم وان كان ذكرا يجلد لكن الصحيح انه

40
00:21:02.600 --> 00:21:32.600
بكل حال قوله صلى الله عليه وسلم اقتل الفاعل والمفعول به. ولان الصحابة واجمعوا على قتله بل ان منهم من حرقه بالنار. منهم من حرقه بالنار ومنهم من قتله ومنهم من يرى انه يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة. فهم اجمعوا على قتله وان اختلفوا

41
00:21:32.600 --> 00:22:02.600
في كيفية قتله كما ذكر ابن القيم رحمه الله في الجواب الكامل اجمعوا على قتل اللوطية فهو يقتل بكل حال شيبا كان او بكرا. يقتل الفاعل والمفعول به. نعم من جمرات لا يملكها او فلان او من فعل ذلك به او من غلام هذا على المذهب ان حكم

42
00:22:02.600 --> 00:22:22.600
حكم الزاني حكم لوطي حكم الزاني ان كان ذكرا يجلد وان كان ثيبا يرجى. لكن الصحيح انه يقتل بكل حال. نعم. او ما قيل ذلك به. فاعل والمفعول به. نعم. لا خلاف بين

43
00:22:22.600 --> 00:22:52.600
لا شبهة له في وقتها انه اما اذا كان له شبهة فانه يدفع عنه الحج لقوله صلى الله عليه وسلم ادرؤوا الحدود للشبهات كما لو ظن ان زوجته لو ظن انها زوجته ووطئها بشبهة عقد ظن انه

44
00:22:52.600 --> 00:23:32.600
عقل صحيح وهو غير صحيح. هذا يدرى عنه الحد. نعم. فاما ان يوطنها في دبرها فهو ايضا ولان الله سبحانه قال واللاتي يأتين الفاحشة من نساءكم الفاعلة ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد جعل لهن سبيلا. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليه

45
00:23:32.600 --> 00:24:02.600
اربعة فان شهدوا فامسكوهن في البيوت. حتى يتوفاهم الموت. او يجعل الله لهم سبيلا فكانت عقوبة الزنا في اول الاسلام ان الزانية تحبس. تحبس في البيت الى ان تموت او ان يجعل الله لها سبيلا. وقد جعل الله لها سبيلا. وذلك باقامة الحج

46
00:24:02.600 --> 00:24:22.600
عليها في قوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام

47
00:24:22.600 --> 00:24:52.600
السيد جلد مائة والرجل. نعم. هذا هو السبيل الذي وعد الله به. نعم ثم عين النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد جعلناهن سبيلا امين معافى فاحشة بقوله سبحانه فيقوم لوط اتنا فاحشة يعني

48
00:24:52.600 --> 00:25:22.600
اجابة فالوجه فالوطء في الفرج فاحشة والوطء في الدبر سماه الله الفاحشة كلاهما فاحشة اتى الفاحشة انكار على اللوطية. واللاتي يأتين الفاحشة هذا انكار على الزانية التي يزنى بها في فرجها. فكل منهما فاحشة لانه وطأ

49
00:25:22.600 --> 00:25:52.600
في فرج محرم فيكون حكمه سواء. هذا على المذهب والا في الصحيح اللوطي يقتل على كل حال. الا انه من المفسدين في الارض. ولان الله اهلك قوم لوط عن اخرهم. واتبعهم بحجارة من سجيل. دل على شناعة هذه الجريمة

50
00:25:52.600 --> 00:26:32.600
وانه يجب استئصالها من المجتمع. لما يجره هذا الفعل في المحاذير الكثيرة من فساد الاخلاق وانتهاك الاعراض قطع النسل لان الله جعل الاستمتاع في في محل جعل الله الاستمتاع في محل يحصل به قضاء الشهوة ويحصل به النسل والذرية

51
00:26:32.600 --> 00:27:02.600
اما اللواط والعياذ بالله فانه قضاء قطع للنسل. مع ما مع ما يحصل به من من من الامراض الخطيرة. الزنا واللواط يحصل بهما امراض خطيرة. كما هو الان كما هو الان حاصل لهذا المرض العضال المستعصي الذي يسمونه مرض الايدز. هذا سبب

52
00:27:02.600 --> 00:27:32.600
الزنا واللواط والعياذ بالله. واذا اصاب احدا فليس له علاج. الى الموت وذلك ان جسمه يفقد المناعة. يفقد المناعة. ولا يجدي فيه علاج. ولا يزال على هذه الحال حتى يموت. وصاروا يعزلونهم الان عن المجتمع. يعزلون عن المجتمع

53
00:27:32.600 --> 00:28:02.600
ويبقون في حسرة حتى يموتوا والعياذ بالله. نعم. المسألة والزنا ويورث امراضا كثيرة ايضا. اضافة الى انه يقطع النسل ويفسد ويخلط الانساب فيه امراض كثيرة يعرفها الاطباء ويشخصون امراض سيلان والزهري وما ادري

54
00:28:02.600 --> 00:28:32.600
الله كبير بسبب الزنا الان جاء هذا المرض الذي لم يسبق وقوعه في العالم وهو مرض الايدز. وهذا انما يقع باصحاب الفواحش. من من الزناة واللوطية والعياذ بالله نعم مسألة ومن تلوط بغلام فحكمه حكم الثاني في احدى الروايتين

55
00:28:32.600 --> 00:29:02.600
المجامع وان كان جيدا يرجى وان كان ذكرا يجمل. هذا المذهب وهو احدى الروايتين نعم يقتل بالرجل ذكرا كان الرواية الاخرى انه يقتل بكل في حال ذكرا كان عذيبة. لكن كيف يقتل؟ قيل يقتل بالرجم. مرجم على كل حال. وقيل يقتل

56
00:29:02.600 --> 00:29:32.600
بالسيف وقيل يقتل بالنار يحرق. كما حرق خالد بن الوليد بامر ابي بكر الصديق فلوطيا وقيل انه يلقى من اعلى مرتفع في البلد ويتبع بالحجارة. نعم وهو قول علي وابن عباس ابن زيد

57
00:29:32.600 --> 00:30:02.600
وهذا هو الذي عليه العمل الان انه يقتل بكل حال. نعم. وتدارج قول النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابو داوود. هذا لانه يقتل. وليس حكم حكم الزاني. بل اشد يقتل على كل حال

58
00:30:02.600 --> 00:30:32.600
وقال صلى الله عليه وسلم ملعون من عمل عمل قوم لوط ملعون من عمل عملا قول لوط ملعون من عمل عملا قوم لوط. نعم. وفي لفظ فاكتب الاعلى والاسفل نعم. رضي الله عنه انه كان يرى انه كان يرى رجمه. ولان الله تعالى

59
00:30:32.600 --> 00:31:02.600
فينبغي ان يعاقب ان يعاقب ودليل الاولى ان النبي صلى الله عليه وسلم قالت اذا اتى الرجل قلبك فهما زاويان ولانه اذان في فرضنا الذي اشبه الاله في فرض المرأة. واذا ثبت انه زان فيدخل في علوم ربه سبحانه. هذا فيه

60
00:31:02.600 --> 00:31:32.600
يلا هذا في قياس اللواط على الزنا في دين الله. الزنا اشنع من اللواط اللواط اشنع من الزنا واقبح ويأخذ حكما اشد وهو القتل بكل حام نعم فيدخلون قوله سبحانه الزانية والزاني فاجردوا كل واحد منهما ليتجدد

61
00:31:32.600 --> 00:32:02.600
وعموم الاخبار فيه مسألة ومن فعل ذلك به يعني ان ان يكون زانيا رجلا كان او امرأة لقوله عليه الصلاة والسلام اذا اتى الرجل رجل فهما شانئان اخواننا اذا رضي الرجل المرأة في دورنا فهو زاني ايضا لانه

62
00:32:02.600 --> 00:32:32.600
فاشبه المسألة اما وطأ المرأة في دبرها وهي لا تحل له هذا زنا على كل حال. هذا يعامل معاملة الزاني. انما الكلام في وطأ الذكر للذكر هذا هو الذي فيه الخلاف. والله جعل جل وعلا جعل

63
00:32:32.600 --> 00:33:02.600
الوطئ في القوة. وهو محل الحرف. قال الله سبحانه وتعالى خساركم لكم فاتوا حرثكم عنا شئتم. ومحل الحرف هو القوة الذي يحصل به الذرية. واما الدبر فهؤلاء ليس محلا للحق. بل هو محل للخبث

64
00:33:02.600 --> 00:33:32.600
والنجاسة قاذورات ليس محلا للاستمتاع. قال سبحانه فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله. من حيث امركم الله وهو البطء القبل لا في الدبر. نعم. مسألة فحده الرجل ان كان صنع

65
00:33:32.600 --> 00:34:02.600
اوجدوا منها ان لم يكن من الرجل بالمرأة الاجنبية في الدور للاجنبيين حكمه حكم الزنا ان كانا ذكرين ان جلدان وان كانا يرجمان نعم. واما الرجل مع زوجته فهذا حرام كبيرا من كبائر الذنوب لكن لا يوجب عليه الحد. يوجب عليه

66
00:34:02.600 --> 00:34:32.600
التعجيل فان استمر ولم يمتنع فصلت منه وابعدت عنه. نعم. الزاني محصان يجب عليها الله بالاحجار حتى يمر. من يخالف الرجل الا الخرائط. قالوا الجد للذكر لعموم نهاية الحج. الخوارج كما تعلمون. اناس ليس عندهم علم. وانما يستدلون

67
00:34:32.600 --> 00:35:02.600
بادلة مقطوعة. يأخذون طرف من الادلة. ولا يرجعون الى الطرف الثاني منها. فهم جهلة متطفلون على العلم. شبهتهم هنا يقولون ان الله لم يذكر الرجم في القرآن وانما ذكر الجلد فقط

68
00:35:02.600 --> 00:35:22.600
يا سبحان الله! الله لم يذكر الرجل في القرآن لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول رجم رجم الصحابة واجمعوا على ذلك فالرجم ثابت بالسنة المتواترة. عن الرسول صلى الله عليه

69
00:35:22.600 --> 00:35:52.600
وسلم قولا وعملا. بالسنة المتواترة. مع الاية التي نسخ لفظها حكمها نعم. قال اجمع اهل العلم على ان على ان المظلوم يدام عليه الرجل حتى يموت. فقد رجل النبي صلى الله عليه وسلم

70
00:35:52.600 --> 00:36:22.600
الرجم معناه انه يرجم بالحجارة يدام عليه الرجل حتى يموت ما هو بيضرب مرة مرتين ويترك لأ يرجم حتى يموت تحت الحجارة. مرجم حتى يموت تحت الحجارة يواصل عليه الرجم حتى يموت. وليس معناه انه يضرب كم حصاة فاذا تأثر او اغمي عليه يترك لا

71
00:36:22.600 --> 00:36:52.600
يطوى عليه قضاء تاما. نعم. وقد رجع النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين وما عند حتى ماتوا. نعم رجم اليهوديين زنا يهودي بيهودية في المدينة اليهود كانوا تحت ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم وينفذ فيهم حكم الاسلام

72
00:36:52.600 --> 00:37:12.600
شاور اليهود فيما بينهم ماذا يصنعون بهما؟ هم لا يريدون ان يرجموهما عندهم الرجم في التوراة لكن يراودون ما يريدون ان ينفذوا هذا الرجل. قالوا نذهب الى محمد لعله يجد لهما فرصة او

73
00:37:12.600 --> 00:37:42.600
اخرج غير الرجل فجاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما حكمه عندكم قالوا يسود وجوههما ونركبهما على دواك ونطوف بهما في الاسواق ولو هذا حكمه عندي. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم التوراة. قال

74
00:37:42.600 --> 00:38:02.600
الثورة لان عبد الله ابن سلام رضي الله عنه اخبره ان اية الرجل في التوراة فطلب النبي صلى الله عليه وسلم التوراة لاجل ان يقيم الحجة عليهم لا من اجل انه يحكم بالتراة لانه يحكم بالقرآن

75
00:38:02.600 --> 00:38:32.600
لكن نريد ان نقيم الحجة عليهم وان يفضحهم. فجاءوا بالتوراة ونشروها وضع دول سوريا في يهودي اصبعه على اية الرجم ليخفيها. فقال له عبدالله بن سلام ارفع يدك فلما رفع يده الى اية الرجم تلوح في التوراة. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بهما فرجما

76
00:38:32.600 --> 00:38:52.600
هذه قصة اليهودي. اما ماعز رضي الله عنه فانه زنا ثم انه اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه ان يقيم عليه الحد. معز بن مالك. فاعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم

77
00:38:52.600 --> 00:39:12.600
ثم اتاه مرة ثانية وطلب منه ان يقيم عليه الحد. ثم اعرض عنه صلى الله عليه وسلم. ثم المرة الثالثة طلب منه ان يقيم عليه الحد. فاعرض عنه صلى الله عليه وسلم. ثم اتاه المرة الرابعة

78
00:39:12.600 --> 00:39:32.600
منه ان يقيم عليه الحد فارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى اهله واقاربه يسألهم عن عقله وعن فاخبروه ان الرجل لا بأس به انه ماذا يريد؟ قال اريد ان تطهرني. فلما اقر

79
00:39:32.600 --> 00:39:52.600
على نفسه اربع مرات وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه عن عقله ولم يجد به باسا امر به صلى الله عليه ومثل قصة الغامدية. نفس الشيء. جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم. وطلبت منه

80
00:39:52.600 --> 00:40:12.600
وان يقيم عليها الحد وترددت على النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأل عنها ثم انها قالت انها حبلى من الزنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبي حتى تضعي. فلما وضع

81
00:40:12.600 --> 00:40:32.600
جاءت لطفلها فاطلبوا اقامة الحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي حتى تفطمي فرجعت حتى فقمته. ثم جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم. طلبت منه ان يقيم عليها الحاج. فامر النبي

82
00:40:32.600 --> 00:41:02.600
صلى الله عليه وسلم للطفل آآ اخذه بعض اقاربها ثم امر بها صلى الله عليه وسلم فرجم نعم. وعن يجلد ثم يرجع هذا على روايتين في المذهب هل يجمع بين الجلد والرجل؟ او يكفي الرجل؟ في الحديث جلد مئة والرجل

83
00:41:02.600 --> 00:41:32.600
جلد مئة والرجل. فبعض العلماء يرى انه يجمع بينهما. وقد فعل علي رضي الله عنه وقيل يكفي الرجل لانه اذا اجتمع حدان اصغر واكبر فان الاصغر يدخل الاكبر فيكثر رجم نعم

84
00:41:32.600 --> 00:42:02.600
ونص على على الاولى الاكبر في سننه. الاولى الرواية الاولى عن احمد انه يرجم فقط. انه يرجم فقط. وهي المذهب. نعم. ونص على الاولى في سننه مقدارا. لان جاهرا رواه ان النبي صلى الله عليه وسلم

85
00:42:02.600 --> 00:42:42.600
وقال في قصة العسيف العسيف هو الاجير. كان رجل عنده عسير يعني اجير شاب فزنى بامرأته زنا بامرأة المستأجر جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغدوا يا انيس الى

86
00:42:42.600 --> 00:43:32.600
هذا فان اعترفت فارجوها. ولم يذكر الجلد. كذلك رجم ماعزا. ورجم ولم يذكر انه جلدهما فيكتب بالرجم. نعم وقال اجلدها بجنبها فيجبه في العمل به. نعم. ولهذا الحدود اذا اجتمعت وفيها قتل سقط ما سواها

87
00:43:32.600 --> 00:44:02.600
لان يدخل الاصغر في الاكبر. والرجم قتل فيدخل ما عداه فيه. نعم. وقال سمعت ابا عبد الله يقول يقول في حديث عبادة انا الاول وانا هذا الجواب على حديث جلد مياة والراجم وحديث صحيح. هو حديث صحيح. فما الجواب عنه

88
00:44:02.600 --> 00:44:42.600
قالوا هذا محمول على انه كان في اول الامر ثم نسخ بالاقتصار على الرجل. نعم. سمعت ابا عبدالله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولانه فلم يجد معه ونحن هذا نقل اسماعيل بن سعيد ووجه الرواية الكبرى في قوله سبحانه

89
00:44:42.600 --> 00:45:02.600
الزانية والزاني كل واحد منهما من اهل الجنة. وهذا عام. ثم جاءت السنة والرجل نعم ثم جاء في السنة بالرجم فيضاف هذا الى هذا. نعم. ثم جاء في السنة في الرجم فهو كما

90
00:45:02.600 --> 00:45:42.600
بينهما رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ادخلوا عني  وهذا صريح ثابت بيخيه لا يفرح الا بيقين مثله. ولا حديث باقية ليست صريحة فانه ذكر الرجل ولم يدخل الجنة فلا يعاب في الصريح. فعلى هذا

91
00:45:42.600 --> 00:46:12.600
اولا ثم يرجم على هذه الرواية يبدأ بالاحط وهو الجلد ثم يرجم بعد ذلك وهي رواية قوية يعني حسب الادلة وحسب الادلة انها قوية نعم. مسألة هو الحر البالغ العاقل. الذي

92
00:46:12.600 --> 00:46:42.600
المحصن المحصن المراد به هنا البالغ العاقل الصبي لا يجب عليه حد. والبالغ غير العاقل كالمجنون والمعتوه لا يجب عليه لانه غير مكلف. البالغ العاقل المسلم البالغ العاقل الذي يوطي امرأته في

93
00:46:42.600 --> 00:47:12.600
في نكاح صحيح. سبق ان وطأ في نكاح صحيح. لانه ذاق النعمة نعمة الوطء المباح. وعرف حرمة الاعراض. فاذا اعتدى بعد لذلك ناسب ان يعاقب عقوبة شديدة. بخلاف الذكر فان الذكر تغلبه

94
00:47:12.600 --> 00:47:42.600
شهوة ولم يسبق ان ان وطئ ولا جرب حرمة الاعراض فهو اخف من من السيل. الخوف من السيل. وان كان فعله جريمة لكن الزنا يتفاوت بعضه اشد من بعض نعم. مسألة المقصد بالغ. اما ان الشر يخرج

95
00:47:42.600 --> 00:48:12.600
العبد اذا زنا فانه لا يرجى. ولكن عليه الجلد. قوله تعالى لقوله سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات عن الحرائق ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. والله اعلم بايمانه. بعضكم من بعض. فانكحوهن باذن الله

96
00:48:12.600 --> 00:48:42.600
هذهن واتوهن اجورهن بالمعروف. محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخذا. فاذا احسنا يعني تزوجنا المملوكات اذا تزوجنا فان اتينا بفاحشة يعني الزنا فعليهن نصف ما على المحصنات يعني على الحراير من العذاب

97
00:48:42.600 --> 00:49:12.600
المملوكة عليها نصف ما على الحرة من الحد. والذي يتنصف هو الجلد اما الرجل فانه لا يتنصف. فدل على ان المملوك اذا زنا فحكمه بكل حال ويجلد نصف جلد الفرد. خمسون جلدة. والاية وان

98
00:49:12.600 --> 00:49:42.600
كانت في المملوكة هل مملوك الذكر مثلها؟ يقاس عليها. نعم البالغ العاقل الذي قد رضي منه نعم. لقبورها بلكان صحيح. بنكاح صحيح. يخرج النكاح الفاسد والباطل. ان هذا لا يحسن

99
00:49:42.600 --> 00:50:12.600
تمام لابد ان يكون العقد الذي وطأ به عقدا صحيحا مستوفيا بشروطه واركانه حتى تتم في حقه النعمة. حتى تتم في حقه النعمة. اما اذا وطي في نكاح فاسد او باطل فهذا لا يحصل به الاحصان. نعم. لا يجب الا على المعصم باجماع اهل

100
00:50:12.600 --> 00:50:42.600
العلم والاحصان شروط سهلة. الاول تؤخذ من التعريف شروط السبعة تؤخذ من التعريف. انتبهوا نعم. الاول الحرية في قول اكثرهم. نعم. الاول الحرية. اما فانه لا يرجى قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات. من العذاب يعني من الحد. والرجم لا يتنصف

101
00:50:42.600 --> 00:51:12.600
وانما الذي يتنصف هو الجلد. نعم. الا ولا الحرية في قول اكثرهم. نعم فلا يجب عليه من الرجل لان الله سبحانه ولكن من العدالة والرب لا يتنصر. وحكم العبد حكم الامة في ذاته. الشرط الثاني

102
00:51:12.600 --> 00:51:42.600
البلوغ والعقل لقوله عليه الصلاة والسلام الطيب الطيب يا دنيا فاعتبر قلوبنا خاصة ولو كانت تحصل قبل ذلك لكان يؤدي الى ايجاد الرحم على الصبي والمجنون وهذا اولى من القياس. نعم. وقال بعض اصحاب الشافعي الحصان الوتر بالنداء

103
00:51:42.600 --> 00:52:22.600
تحقيق وسائر الشروط المعتبرة للرجل لا للحسران. ومعناه انه لو وضع من هو صحيح. ثم عقد المجنون وبلغ الصبي كان ابو بكر محل للزوج الاول. لانه وقل لانه وكر محن في السر للزوج الاول. محل؟ هم

104
00:52:22.600 --> 00:53:04.350
او محل للزوج الاول. او محل محل يعني لو تزوج مطلقة ثلاثا انه تزوج الصبي مطلقة ثلاثا ثم طلقها حلت بالاول. فيكون له محب. نعم. لانه الاول لا يجب عليهم احد لانهما غير مكلفين

105
00:53:04.900 --> 00:53:31.200
لكن التأديب والتعزير نعم  اشهد الرابع ان يوجد الجمال فيهما جميعا حان الوقت الرجل العاقل الحر امرأة عاقلة حرة لانه اذا كان اذا كان احدهما ناقصا لم يكن الوقت ولا يحصل به الاحصان. كما لو كان غير جامعين

106
00:53:31.200 --> 00:53:53.550
تمام. الخامس ان يكون له بالقبول. او ايمان من الفرج. لم يحصل الاحصان لانه ليس بمحل الوقت السادس ان يكون فيه نجاح. نعم. ولا خلاف بين اهل العلم بان نسينا. يعني في عقد في نكاح يعني في عقد

107
00:53:53.650 --> 00:54:11.400
عقد زواج اما الوقت بغير عقد زواج فهذا لا يحصل به الاحسان نعم ولا خلاف بين اهل العلم بان الزنا الشبهة لا يصل به احدهما صنم ولا نعلم بينهما خلافا في

108
00:54:11.400 --> 00:54:30.400
ما يحصل به الاحصان من واحد منهما لكونه ليس بالابداع. ولا تهبط به احلامه الثامن ان يكون النكاح صحيحا وان كان فاسدا لم يحصل به الاحصان بانه ظرف في غير ملك

109
00:54:30.400 --> 00:55:00.750
لانه وطن بغير ملك. ملك. يعني لا يملكه لا يملكه لا يملكها للوقت نعم مسألة ولا يفوت الزنا الا باحد امرين. بماذا يثبت ادوا الزنا يثبت حد الزنا باحد امرين

110
00:55:01.550 --> 00:55:25.600
الامر الاول البينة وهي اربعة شهود اربعة شهود يشهدون انهم رأوا ذكره في فرجها ما يكفي انهم يقولون نشهد انه زنا بل لا بد ان يصرحوا لان هذا  محل احتمال

111
00:55:26.400 --> 00:55:45.850
والحدود لا تقام بالاحتمالات لابد ان يكون تكون الشهادة على شيء صريحا او زنا ما في احتمالات ان يروا ذكره في فرجها اربعة شهود فاذا لم تتم شهادة اربعة شهود

112
00:55:46.000 --> 00:56:07.600
لو كانوا ثلاثة فانه يجب عليهم حد القذف  يجب عليهم حد القذف والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. ولا تقبلونهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون

113
00:56:08.100 --> 00:56:37.800
لان المطلوب الستر وعدم نشر واشاعة الفاحشة فلذلك وضع الله هذا القيد رحمة بالعباد من اجل الستر على المسلمين ولاجل حفظ الالسن عن الكلام  من كلام الفاحش فلابد من اربعة شهود يصرحون رؤية ذكر الزاني في فرج المزني بها

114
00:56:40.100 --> 00:56:59.500
هذا الشيء الاول ان يأتوا باربعة شهداء صريح بالاية الشيء الثاني الاقرار لابد ان يقر اربع مرات ان يقر اربع مرات انه زنى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز

115
00:56:59.750 --> 00:57:21.000
ومع الغامدي لم يقم الحد عليهما حتى اقر به عنده اربع مرات وايضا لا لابد ان يصرح ان يصرح بحقيقة الزنا لانه قد يرى شيئا من المحرم زنا وهو ليس كذلك. يمكن يرى اللمس

116
00:57:21.250 --> 00:57:43.150
يرى المباشرة زنا يرى النظر زنا دفعا لهذه الاحتمالات لابد ان يقر اربع مرات انه زنا بمعنى انه وطأها في فرجها في حرام غير حلال ولا شبهة فاذا تمت هذه احد هذه

117
00:57:43.450 --> 00:58:08.250
احد هذين الامرين يقام الحد نعم اما اربعة شهود واما اقرار اربع مرات نعم ولا يثبت الزنا الا باحد امرين. اقرأه به اربع مرات. مسبح به في حقيقته مصرحا بذكر حقيقته

118
00:58:08.350 --> 00:58:29.750
ولا يكفي ان يقول زنيت او فعلت الفاحشة او فعلت الحرام لا يكفي هذا لابد ان يقول فعلت كذا وكذا لان النبي صلى الله عليه وسلم دقق مع ماعز حتى قال له اتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا

119
00:58:30.700 --> 00:58:54.200
نعم او شهادة واربعة رجال احرار حدود شهادة اربعة رجال. النسا ما تدخل في هذا لا تدخل شهادة النسا ولابد ان يكونوا احرارا لا تقبل شهادة المماليك العبيد نعم عدول لا تقبل شهادة الفاسق

120
00:58:54.950 --> 00:59:15.950
المؤمن الفاسق الذي عنده خلل في دينه بان يكون يرتكب شيء من الكبائر التي دون الشرك هذا يسمى فاسق هذا لا يقبل لا يقبل الخبر لانه غير عادي فلابد في الشاهد ان يكون رجلا

121
00:59:16.300 --> 00:59:42.800
ترين عدلا نعم يصحون الزنا. يصفون الزنا. هذا شرط رابع ما يكفي انه يقول فلان زنا او فلان فعل الفاحشة او فلان اتى الحرام لابد يقول اني رأيت الزنا الحقيقي ذكره في فرجها يغيب ذكره في فرجها

122
00:59:42.850 --> 01:00:06.100
كما يغيب الرشاء في البئر وكما يغيب المرود في المكحلة هذا كله من باب الستر على المسلمين نعم يصف الزنا وصفا دقيقا حتى تذهب الاحتمالات كلها. نعم ويجيئنا في مجلس واحد. ولابد ان في مجلس واحد عند القاضي

123
01:00:08.300 --> 01:00:24.250
ما يأتون في عدة مجالس يجي اثنين يشهدون ثم يروحون ويجي واحد يشهد ثم يجي الرابع ويشهد في مجلس مجالس متفرقة لا ما يصلح هذا لابد انهم يجون جميع ويشهدون عند القوم

124
01:00:24.500 --> 01:00:42.550
نعم ويختلفون عن الشهادة بزنا واحد ما يقول واحد انه زاني من مدة شهرين والثاني يقول انه زالم مدة خمسة ايام قالت يقول انه زاني مدة يومين لا لازم انه زنا واحد في يوم واحد

125
01:00:43.550 --> 01:01:08.200
في يوم واحد يتفقون على زنا واحد انه في اليوم الفلاني والساعة الفلانية والمحل الفلاني حصل منه الزنا لعب ذلك ان الزنا انما يثبت باحد شيئين اقرأ او مدينة اربع مرات

126
01:01:09.350 --> 01:01:27.000
مروان الشافعي وغيره يحذر باخوانهم فقط هذا خلاف الدليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم وانظر يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فهو منها ايه يقول لانه قال فان اعترفت ولم يقل وان

127
01:01:27.050 --> 01:01:48.850
اعترفت اربع مرات. والجواب ان هذا معلوم انه ليش يعرف انه لا بد من الاقرار اربع مرات ولذلك لم يبين له النبي صلى الله عليه وسلم   لا فضيلة الشيخ وفقكم الله

128
01:01:48.850 --> 01:02:28.850
قال الشاعر فمعنى هذا انه لو اتزوج صبيا لانه مملوكة في نكاح صحيح ثم سمي ثم لا لا لان زوجته تفارقه بصفة الحب بصفة حرية نعم هو كذلك. لان هذا لا يعطي لا يعطي الاحصان الكامل

129
01:02:28.850 --> 01:02:58.850
ولا يحصل به المقصود الشرعي من الوقت ما تتم به النعمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله سبحانه وليس فيه حق فكيف الدولة منه؟ الزنا حق لله سبحانه وتعالى. وهو لمصلحة المخلوقين. هو حق

130
01:02:58.850 --> 01:03:28.850
ها وهو لمصلحة المخلوقين. ولذلك لا يدخله العفو والتنازل. لانه حق لله ولا تدخله الشفاعة. لانه حق لله سبحانه وتعالى. وهو لمصلحة العباد. صيانة لاعراضه وحماية لعفتهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله

131
01:03:28.850 --> 01:04:08.850
صحيح الصحيح انه يقتل على كل حال. الصحيح انه يقتل على كل حال. الفاعل والمفعول به. هذا هو الصحيح. الذي تدل الايه؟ الادلة. بقية السؤال. اذا تاب قبل ان يرتفع امره الى الحاكم فانه تقبل توبته ويستر عليه. اما بعد ما بلغ الامر الحاكم تقرر

132
01:04:08.850 --> 01:04:28.850
فهذا لا يسقط عنه الحد لو تاب ما يسقط عنه الحد لكن توبته مقبولة عند الله سبحانه الله يقبل التوبة لكن لا يسقط عنه الحد الذي ثبت عليه لابد من اقامته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اقيم الحج على الزاني

133
01:04:28.850 --> 01:04:58.850
اختلف العلماء رحمهم الله في الحدود هل هي كفارات؟ او هي زواجك عن المعاصي الخلاف موجود ولكن اذا اقيم عليه الحد في الدنيا وتاب الى الله فان الله يتوب عليه. لان الله يتوب عليه. اذا اقيم عليه الحد

134
01:04:58.850 --> 01:05:28.850
وتاب الى الله وندم فان الله يتوب عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ان حملة ورحمة الله هذا محل خلاف هل الحبل يثبت به الزنا اذا حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد

135
01:05:28.850 --> 01:05:48.850
هل يثبت به الحد؟ لان حملها دليل على زنا ما حملت الا من زنا. ما دام ما لها زوج ولا لها سيد وقد حملت فهذا دليل على زناه. وبهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اذا قامت البينة او

136
01:05:48.850 --> 01:06:18.850
الحبال قال هذا على المنبر او كان الحبل فاعتبر الحبل بينة فيقام وبموجبها الزنا اذا اذا انتفت الشبهات. والقول الثاني ان الحبل لا يعتبر لا يثبت به الحد. لان كما يحتمل انه شبهة يحتمل انه انها انها اجبرت واكرهت يحتمل انه

137
01:06:18.850 --> 01:06:38.850
بماء لانها يمكن المرأة تحمل بدون جماع بالماء بماء الرجل تتلقح به تضعه في فرجها وتتلقح به. فلما كان الحمل محتملا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ادرأوا الحدود بالشبهات

138
01:06:38.850 --> 01:07:08.850
فانه لا يثبت به الحد وهذا هو الصحيح. الصحيح ان الحبل لا يثبت به الحد لانه يحتمل عدة احتمالات الله عند الحنفية يعتبرونه بديلا والنفي من الارض يقولون المراد به السجن. ولكن الصحيح انه لا يكفي

139
01:07:08.850 --> 01:07:38.850
التغريب هو ان يطرد من بلده الى بلد اخر يكون غريبا فيه بين الناس حتى ينشأ في بيئة اصلح من بيئته التي حصل منه فيها المخالفة فلا يكفي الحبس ولا يؤدي المعنى المقصود. نعم. نعم. اذا خشي في تغريب المفسدة

140
01:07:38.850 --> 01:07:58.850
ما يروح البلد ان فيه مفسدة. تروحون لباريس ما يصلح هذا. يروح البلد من بلاد المسلمين الصالحة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لو سجن في بلد اخر هل يعد ذلك تغريبا؟ لا ما يسجد ما يسجن

141
01:07:58.850 --> 01:08:18.850
روح البلد اخر ويجعل عليه رقابة. يجعل عليه رقابة ولا ولا يحتاج انه يسجن. خله يطلب الرزق ويمشي معندناش يبيع ويشري وايضا يحط عليه مراقبة وهو ما يدري. نعم. تغرب مع محرمها

142
01:08:18.850 --> 01:08:48.850
المرأة تغرب لكن مع محرمها. نعم. هل يشترط بالجوار اربعة لا لا شك لابد من لابد من هذا شهود اربعة او اقرار اربع مرات. نعم رحمه الله شكور فما هو الحكم على

143
01:08:48.850 --> 01:09:18.850
لا لا ما يتعرض لها. لان اقرار الشخص لا يقبل على غيره. انما يقبل عليه هو فقط. اما هي فلا وفقكم الله ما هي سنة الرجل؟ صفة الرجل يجمع صغيرة على قدر الكف واقل تجمع يؤتى بالزاني

144
01:09:18.850 --> 01:09:48.850
يرجم بالحجارة. يقذف بالحجارة. وان كانت امرأة فانها تشد عليها ثيابها لان لا تنكشف وقيل يحفر لها في الارض لا يظهر الا صدرها ترجم هذا هذا هو الرجل فضيلة الشيخ وفقكم الله ويكون من جماعة يكون من مجموعة ما يكفي واحد ولا اثنين يكون من مجموعة يجتمعون

145
01:09:48.850 --> 01:10:28.850
نعم فضيلة الشيخ للفرصة الرجل ولم نسمع عنه ولن نسمع اعلانا عنه ابدا الحمد لله حنا ما ودنا انه يحصل الزنا ولا يحصل الرجل. ولكن اه يعني حصل كثيرة حصل فيها رجل حصل فيها رجم وحضره الناس وعلموا به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله

146
01:10:28.850 --> 01:10:58.850
اسمه مصطفى محمود في كتاب الله علم النفس القرآني. انكاره بالرجل ويقول انه القرآن من المفسرين. المصطفى محمود هذا ملحد. له كلام شنيع غير هذا بكلام شنيع غير هذا ومع الاسف انه يجاب بالتلفزيون ويجاب هو اصله باطني اصله باطني ثم

147
01:10:58.850 --> 01:11:18.850
زعم انه تاب انه انتقل من الالحاد الى الايمان سماه الرحلة الى اليقين الرجل والعياذ بالله عنده قوام كلام في شرع الله يقتضي الحاده وزندقته فليس بغريب منه هذا انه ينكر الرجل

148
01:11:18.850 --> 01:11:48.850
ان يجاهل او انه مغرض يريد انه يغرر بالمسلمين. فهو رجل سوء. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ان يطلقوا على منثى من كان الظن مطمئن او مطلقا. نعم ان يطلقوا على النقصان من ذكر او انثى. وهو يقول مصطفى محمود هذا من جملة شنائعه يقول ان الانسان اصله قط

149
01:11:48.850 --> 01:12:18.850
وانه تطور شيئا فشيئا. عنده نظرية جروينا المشهورة بالاتحادية هم تبنيها الان ويدافع عنها رجل خبيث نعم فضيلة الشيخ من ذكر او انثى من كان مظن بحيث ان الاحصان يلقى الا بعد الضلال فيدخل فيه حكم الزنا بالرجل. نعم ما دام انه سبق

150
01:12:18.850 --> 01:12:38.850
امرأته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران ولو كان الوقت في اول عمرة زنا في اخر عمره فانه محصن. قاموا عليه الرجيم. نعم. فضيلة الشيخ رحمه الله. او من شرط الاحصان ان تبقى معه امرأته

151
01:12:38.850 --> 01:12:58.850
حتى لو طلقها وفات زمان طويل على زواجه ووطه لامرأته وحصل منه الزنا بعد مدة فهذا محصل يرجى نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الصحابة رضي الله عنهم اجمعوا على فكيف يسكن فيه

152
01:12:58.850 --> 01:13:18.850
ايها الاخوان يصير فيه ولا تسأل عن الامام احمد من قوله صلى الله عليه وسلم اذا اتى الرجل رجل فهما زانيان. اخذا من الحديث لكن الصحيح عن الامام احمد الرواية الاولى انه وقت. نعم. المجتهد قد يقول قوله

153
01:13:18.850 --> 01:13:38.850
ويكون الدليل على خلافه. يكون الدليل على خلافه. احمد وغيره في هذا من المجتهدين. يجتهد ويجتهد ويخطئ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. ما هي الحكمة في عقوبة الرجل على الزاني

154
01:13:38.850 --> 01:13:58.850
على ان يقول ان هذا عشية وتنفيرا لاجله ويريد استبداله بغيره. هذا ما يحتاج هذا ما يحتاجون هذا معارض للاسلام ومنكر للاسلام من الاصل. ولا يحتاج مثل هذا الى ولا نعبأ

155
01:13:58.850 --> 01:14:28.850
وقالوا اشنع من هذا لا نعبأ بهم. والرجم فيه ما هو وحشية. الرجم فيه رحمة وحماية له من الفاحشة. المجتمعات التي ليس فيها حد زنا. ماذا وصلت حالها؟ حتى التي تدعي انها على الاسلام ماذا وصلت حالها من التفسر والانحلال وضياع الاعراض واختلاط الانساب

156
01:14:28.850 --> 01:14:48.850
شر الكثير ماذا جنت من وراء ذلك؟ نعم. هو الذي يعترض على الرجم او على غيره. ما نلتفت اليها ولا يحتاج من يرد عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله من غير محصنة. يكون الحكم

157
01:14:48.850 --> 01:15:38.850
نعم اذا وطي اجنبية في دبرها حكم حكم الزنا ان كان ثيبا وان كان ذكرا يجلى. نعم. لانه جماع في فرج محرم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله وكانوا ايش لا تقبل شهادتهم والله هذا من شؤون القاضي ما هو من شؤوننا هو اللي ينظر في في الشهود

158
01:15:38.850 --> 01:16:08.850
ويرد هذا من حقي هو اما نحن من تدخل في نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وكذلك النبي ويعفى عن يسيره ويسيل الدم. وحد يسير ما لا بالشمس. هل خروجه من الاجر ام اذا اصاب الثوب؟ اذا اصاب الجسم او الثوب اذا اصاب الجسم او الثوب

159
01:16:08.850 --> 01:16:28.850
اما اذا خرج من الذكر ولم ينصف الجسم ولا الثوب هذا يستنجي منه يكفي. يستنجي منه ويكفي. لكن اذا تعدى واصاب الثوب او البدن فلابد من غسله. الا ان يكون يسيرا جدا هذا يعفى عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله

160
01:16:28.850 --> 01:17:08.850
صيام رمضان فهل يصوم عرفة؟ وكذلك التاسع والعاشر من يصوم القبر ما ما يصوم تطوع حتى يؤدي ما عليه من القضاء لان القضاء دين في ذمته. وهو اولى والزم في تغيير ذمته منه. فاذا صام القضاء صوم تطوعا. عرفة وغيرها. نعم. فضيلة الشيخ

161
01:17:08.850 --> 01:17:38.850
اذا الصيام وهذا العمل الى انه عبث عبث بانفه وخرج منه دم كبير فانهم يفسدون وصيامه يعني هو المتسبب. اما اذا ما عبث بانفه لكن حرك انفها ورد انه يأخذ منه شيء ينظفه برفق

162
01:17:38.850 --> 01:17:58.850
فهذا لا يظر لانه لم يتعمد هذا الشيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل رضي زوجته في نهار اربعة عشر يوما بدون انسان. معتقدا ان المحفور فقط هو اتباع للانسان. فماذا يجب عليه

163
01:17:58.850 --> 01:18:28.850
اذا اولج ذكره كفى ولو لم ينزل. يكون مجامعا وعليه بالتوبة والكفارة عتق رقبة فان لم يجد فانه يصوم شهرين متتابعين. فان لم يستطع فانه مطعم ستين مسكينا اذا اولج ذكره فانه يعتبر مجامعا في نهار رمضان ولو لم ينزل

164
01:18:28.850 --> 01:18:48.850
ما يعلم لا ما يعرف بالجهل لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من الذي جاءه وقال هلكت وقعت على امرأتي صائم لم يقل هل انت جاهل؟ هل انت ناسي؟ ما قالوا هكذا. نعم. قنوات يا شيخ؟ نعم؟ قناة واحدة؟ عن كل يوم

165
01:18:48.850 --> 01:19:18.850
ارحم كل يوم كفارة. كل يوم عبادة مستقلة. فعليه عدد الايام التي جامع فيها كفارات. فعليه اربع عشرة كفارة الشيخ وفقكم الله نعم هل يجوز استماع القرآن او قراءة اما قراءته فلا يجوز من الجمع. واما استماعه فلا بأس. يستمع للقارئ او من شريط ما في بأس في الاستماع لا مانع

166
01:19:18.850 --> 01:19:48.850
فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا المرأة بعملية طبية فهل في هذا الدين وعلى ان تكون نعم اذا اسقطت جنينها قد نفخت فيه الروح واسقطته ميتة فعليها الكفارة. لانها لانها قتلته باسقاطه عليها

167
01:19:48.850 --> 01:20:18.850
اودي يعني لاقاربه ان سمحوا ان سمحوا فالحمد لله وان ما تجب عليها الدين وهي خمس من الابل مقدار قيمة خمس من الابل غرة خمس من الابل يحتاج عليها هي لكن لو اجبرها الطبيب واسقطه بدون اختيارها

168
01:20:18.850 --> 01:20:38.850
ومن على الطبيب. اما اذا كانت بالغة عاقلة وهي التي طلبت اسقاطه فهي المباشر. كن عليها كفارة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اسقطت المرأة قبل اربعة اشهر من ثمان

169
01:20:38.850 --> 01:21:08.850
قبل اربع اشهر من تمام ما يخرج منها تكون دماغ امداد ما بعد واحد وثمانين يوم يكون نفس وما قبل واحد وثمانين يوم يكون فساد. لان اقل مدة يفرط فيها الانسان آآ تخطط خلقته واحد وثمانين

170
01:21:08.850 --> 01:21:28.850
اذا دخل في الاربعين الثالثة يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما نطفا ثم يكون علقة مثل كذلك ثم يكون مرؤة مثلنا فاذا دخل في طور المضغة الاربعين الثالثة فانه اذا حصل منها

171
01:21:28.850 --> 01:21:48.850
دم بعد سقوطه يكون نفاسا. نعم. واما قبل ذلك فانه دم فساد. لا يمنع الصلاة ولا الصيام. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك رجل طلق امرأته مرتين بسبب خلافات زوجية واراد تطبيقها

172
01:21:48.850 --> 01:22:18.850
او يشترط شروطا على الزوجة منها عدم احترام احد في البيت بدون ابنه واذا لم تعتبر طالقة على ويصدق من المحكمة. السؤال هل يعتبر هذا الشرف بين حلول الطلاق وينصب المرأة بعدم اخذها وطنها ام لا؟ هذا عند القاضي هذه خصومة بين طرفين يرجعون فيها الى

173
01:22:18.850 --> 01:22:25.966
نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه