ما حكم الشرع في الذي لا يعطي النساء نصيبهن من الارث هو مآثم انه اكل لاموال الاخرين ظلما وعدوانا الله وقسم المواريث ما يتركه الملاك على من يرثهم من الاولاد والبنين للذكر مثل حظ الانثيين للنساء اذا كان للميت ذرية لهن الثمن واحدة او اربعة الاخوة والاخوات حظ الانثيين والفرائض لها من ترك اختا فلها نصف ماله اذا لم يكن له وارث سواها ترك اختين فلهن الثلثان وهذا فرض اما اذا ترك اخوة من رجال ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين