تسأل ايضا سماحتكم عن حكم لبس الخاتم والقلادة وغير ذلك من الذهب بالنسبة للمرأة. اتقوا لقد قرأت عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه لم يقر ذلك حتى للمرأة واوصاها بلبس الفضة ما هو توجيهكم فالصواب لا حرج في ذلك. الحمد لله. ان تلبس ما تيسر من الذهب والفضة والجواهر وان تكون مستورة عن الاجانب لا بنت زوجها وعند النساء لا بأس قد ثبت هذا في احاديث صحيحة اما هذه التي فيها ذكر انها يعني لبس محلق او بعض احاديث ما بين راعيه وبين منسوخ ليس عليه عمل قد اجمع اهل العلماء على جواز لهم الفضة للنساء ولا حرج في ذلك ودلت عليه الاحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم