ما حكم فضل الشعب بالحنة او بغيره؟ بحجة التزين للزوج لا حرج في ذلك ونحو لا بأس الحمد لله المنهي عنه صبغ الشيب بالسواد هذا لا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد فاذا غيرت المرأة على الرجل في السيبة بالحنة او بغيره من الوان اخرى فلا بأس. الا السواد الخالص فلا جزاكم الله خيرا