اخونا له جمع من القضايا يسأل فيها ويقول ما رأي سماحتكم في الزوجة التي ترفض النقاب رغم التزامها لزوجها في سائر الامور فهل يعد رفضها للنقاب سدودا يوجب طلاقها بعد النصح والهجر والضرب؟ ام ان زوجها يصبر عليها؟ كما اشرت سماحتكم في كتابكم الفتاوى والنصائح نعم الواجب الاستيقاظ في النصيحة والتوجيه وذكر الادلة لها فلا يجب الطلاق لانه قد يكون عندها شبهة من فتاوى بعض العلماء في جواز ترك النقاب قد تكون لها قد تكون عندها اقتناع برأيها ورأي من افتاها فالحاصل عند مثل هذا لا وجوب الطلاق لكن النصيحة والاستمرار وان تدع رأيها وان بقول زوجها وتطيعه في طاعة الله وهذا شيء ينفعها ويبعدوها عن التهمة وعن الشر والخطر فاللقاء فيه مصالح كثيرة فتوصى بذلك وانت تجتهد معها بالكلام الطيب ولا حاجة الى الظالم ولكن توصيها بتقوى الله وتوصيها بالحجاب لا تغتر بفتاوى بعض المفتين وهذا ان شاء الله يكفي. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم