هذا الدرس يعتبر مجلس علم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. فالذي يتابع مثل هذه الدروس احتسبوا الاجر عند الله عز وجل هو في عبادة طيب ننتقل بعد ذلك الى تعليق على استاذ سبيل في هذا الدرس الثالث والثمانين في هذا اليوم الاثنين الخامس والعشرين من شهر شوال عام الف واربع مئة واربعة واربعين للهجرة وكنا قد وصلنا الى مقادير ذات النفس. قال المصنف رحمه الله فصل بمقادير ديات النفس قال دية الحر المسلم طفلا كان او كبيرا مائة بعير او مائة بقرة او الف شاة او الف مثقال ذهب او اثنى عشر الف درهم فضة فالمؤلف افاد بان هذه الاموال الخمسة هي اصول الديات وهذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء على قول القول الاول القول الذي قرره المؤلف ان الاصل في الدية هذه الاموال الخمسة وهي مئة بعير ومئتا بقرة والفا شاة والف مثقال ذهب واثنا عشر الف الف درهم يعني من الفضة هذا هو المذهب المتأخرين من الحنابلة واستدلوا بحديث اه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الدية على اهل الابل مئة وعلى البقر مئتي بقرة وعلى اهل الشاة الف شاة والحديث آآ في سنده مقال ضعيف لا يثبت القول الثاني ان الاصل في الدية الابل ان الاصل في الدية الابل وان غيرها متقوم بها وهذا هو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعي وهو رواية عند الحنابلة وبعض الفقهاء بفقهاء الحنابلة يرون ان هذه الرواية هي المذهب هي الصحيح من المذهب كان هناك خلاف اي اي الروايتين هي الصحيح من مذهب الحنابلة فعند المتأخرين كما ذكر صاحب دليل الطالب ان الرواية الاولى هي الصحيح انها في خمسة اموال ويعني بعض الفقهاء الحنابلة مثل المنجة اه ذكر ان الرواية الصحيحة عند الحنابلة هي القول الثاني وهو ان الاصل في الدية الابل واستدل الجمهور قولهم بان الاصلد الابل فقط بكتاب عمرو بن حزم المشهور الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم باهل اليمن وفيه في النفس مئة من الابل وايضا حديث عبد الله ابن عمرو في اه الذي مر معنا في الدرس السابق قتيل الخطأ شبه العمد بالسوط او العصا مئة من الابل وهذا هو القول الراجح الذي اختار جمع محققين اهل العلم ومما يدل له ايضا ان عمر ابن الخطاب اه خطب في عهده وقال ايها الناس حمد الله واثنى عليه ثم قال ايها الناس الا ان الابل قد غلت فقوم على اهل الذهب الف دينار وعلى اهل الورق ورقي اثني عشر الفا وعلى اهل البقر مئتي بقرة وعلى ال اهل الشام الفيشة فهذا يدل على ان عمر اعتبر ان الاصل الابل مقومة بها الاموال الاخرى ولذلك قال الا ان الابل قد غلت وكان هذا المحضر من الصحابة فكان كالاجماع ثمرة الخلاف في هذه المسألة اننا اذا قلنا ان الاصل الابل فلا يعدل عنها الى غيرها الا برضى الطرفين واذا قلنا ان الاصل هي الاصناف المذكورة الزم ولي الدم باخذ ما اعطاه الجاني فاذا رجحنا ان انها الابل لو ان اولياء الدم قالوا نريد مئة من الابل ما نريد تعطينا دراهم فلهم ذلك لكن على قول المؤلف يلزم بالدرهم لان الدراهم تقوم مقام الذهب والفضة لكن القول الراجح اذا لها الحق يقول لا تعطيني دراهم انا ما اريد تعطيني ثلاث مئة الف واربع مئة الف اريد تعطيني مئة من الابل فعلى القول الراجح له ذلك لان الاصل الابن والدية لا تخلو اما ان تكون مغلظة او مخففة ومر معنا ان المغلظة تكون باي انواع القتل العمد وشبه العمد والمخففة تكون في الخطأ تكون في الخطأ فالدية المغلظة ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون خليفة في بطونها اولادها ثلاثون ثلاثون واربعون ثلاثون حقة ثلاثون جذعة واربعون خليفة في بطونها اولادها والمخففة عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لابون وعشرون حقة وعشرون جذعة اخماس بنت المخاض يشرونها بالمخاض عشرون بنت لابون عشرون حقة عشرون جذع تقديرها المعاصر مر التقدير عندنا في المملكة بمراحل يعني كان قديما بخمسة واربعين الف قففوا خمسون المغلقة ثم بعد ذلك اصبحت مئة الف المخففة ومئة وعشرة المغلظة بقيت مدة طويلة ثم مؤخرا صدر قرار من المحكمة العليا بتقويم الدية المغلظة باربع مئة الف ريال سعودي والمخففة بثلاث مئة الف ريال سعودي او ما يعادونها بالعملات الاخرى هذا الان هو الذي عليه العمل ان المغلظة الان اربع مئة الف والمخففة ثلاث مئة الف وبناء على ذلك في دية الخطأ ثلاث مئة الف لو ان اولياء الدم ارادوا ابلا على القول الراجح يلزم اعطاءهم ابن وهكذا ايضا بالنسبة اه القتل العمد وشبه العمد اذا ارادوا ابلا ولذلك ولذلك يعني لما كانت الدية سعرها مرتفع او مكلفة آآ جعلت الدين على العاقلة تجتمع العصبة ان شاء الله سيأتي باب مستقل نظرا لان الدية آآ حتى في وقتنا الحاضر مكلفة يعني اربع مئة الف ايظا ترى المبلغ ليس سهلا ليس سهلا او ثلاث مئة الف بالنسبة للخطأ فلذلك جعلت الدية على العاقلة لهذا المعنى لانها مكلفة كبيرة لكن المحكمة العليا يعني عملوا آآ تسعير لمتوسط الابل في جميع المناطق فوجدوا انهما بثلاثة الاف الى اربعة الاف وربما ايضا مستقبلا يتغير هذا التقدير او تنخفض يتغير هذا التقدير طيب قال ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك. دية المرأة المسلمة الحرة على النصف من دية الرجل روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اخرجه البيهقي دية المرأة على النصف من دية الرجل حديث ضعيف لكن اجمع العلماء على ذلك وحكى الاجماع بن المنذر وابن عبدالبر ولا يعلم عن احد من المتقدمين انه خالف بهذه المسألة وانما اتى الخلاف في الوقت الحاضر مع الكلام عن المرأة والحديث عن المرأة انبرى بعض المعاصرين وقالوا لا كيف تكون دية المرأة على النصف من دية الرجل دية المرأة مساوية لدية الرجل وقيل طيب الماء ما قال به احد من المتقدمين قالوا لا وجدنا انه قال به ابن علية والاصم وابن علي والاصم من المعتزلة اصلا ولا يعرف ايضا عنهما نبوغ في الفقه انما عرف بالمخالفة في ابواب الاعتقاد فلا يعتبر قولهما ولهذا قال ابن فقر ابن قدامة هذا قول شاذ يخالف اجماع الصحابة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا المنهج يعني منهج يسلكه بعض الناس يحاولون ان يخضعوا الشريعة للواقع وهذا خطأ واجب اخظاع واقع الناس لشريعة الله ويقبح ذلك اذا كان هذا من عالم من عالم شرعي فيأتي ويبحث عن قول ما وجد الا قول ابن علية والاصمي المعتزلة ويريد يرتب على ذلك حكما فقهيا طيب اين اين ابن علية والاصم؟ ما سمعنا بهم في المسائل الفقه الاخرى هل سمعت ابن علية والاصم في ابواب الفقه الاخرى ما سمعنا بهم اصلا ما سمعنا به الا في هذه المسألة فقط لان ما وجدوا احدا متقدمين قال بهذا القول الا ابن علية والاصم وهذا منهج خاطئ اجمع العلماء يعني المسألة اقوى ما فيها الاجماع يعني نعم لو كانت المسألة خلافية ممكن تبحث محل اجماع ان المرأة وديته على نصف مندية الرجل وذكر ابن القيم الحكمة من ذلك وهي يعني ان المرأة على نصف من الرجل في الامور المالية في امور كثيرة بالميراث مثلا بالعقيقة يعني اه امور كثيرة مثلا في النكاح هي تأخذ المال والرجل يدفع المال فهي تخالف الرجل فليس معنى قول ان ديتها على نصف من الرجل فيه انتقاص المرأة ليس فيه انتقاص كما اننا نقول في في الميراث تأخذ نصف ما يأخذ الرجل ليس فيه انتقاص ولكن المرأة لها وظائف ومسؤولية في الحياة تختلف عن مسؤولية الرجل الله تعالى احكم الحاكمين جل وعلا اذا كان الانسان لن يقبل من احكام الشريعة الا ما يوافق عقله وهواه فهذا عبد لهواه ليس عبدا لله عز وجل ارأيت من اتخذ الهه هواه هذا عبد لهواه وانما الذي يكون عبدا لله هو الذي يستسلم لحكم الله وشرعه سواء عرف الحكمة او لم يعرفها سواء وافقت ما ما في نفسه او لم توافق وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم هذا مقتضى العبودية والاستسلام لله عز وجل العجيب من هذا الانسان الذي كان نطفة فاذا هو خصيم مبين او الامرء يرى الانسان ان خلقناهم نطفة فاذا هو خصيم مبين يخاصم ربه وخالقه خالق السماوات والارض فهذا المنهج كما ترون يعني بعض المعاصرين حاولوا ان يجدوا من قال بان دية الرجل ما وجدوا الا ابن علية هو الاصم فقالوا ان هذا هو قول الصحيح وان هذا كذا وان وهذا قول باطل لانه مخالف للاجماع نعم لان الرجل هو هو المكلف بالنفقة والمرأة تكون لها النفقة يكون لها المال المرأة تأخذ والرجل هو الذي يطالب بتوفير النفقة ولذلك الفقهاء يمكن مر معنا كتاب النكاح لو عجز الزوج على الانفاق على زوجته لها ان تطلب الفسخ لانه هو مطالب مطالب شرعا بان ينفق عليها قال المصنف رحمه الله ودية الكتابي الحر كدية حرة المسلمة يعني يريد المؤلف لو ان المؤلف عبر بقوله ديته كتاب على النصف من دية المسلمة كان احسن في العبارة فدية الكتاب نصف دية المسلم لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جد النبي صلى الله عليه وسلم قضى بان عقل اهل الكتاب نصف عقل المسلمين. يعني دية الكتاب نصف دية المسلمين وفي رواية دية الكاف نصودية المسلم وهذا مذهب مالكية والحنابلة وذهب الحنفية الى ان دية الكتاب كدية المسلم وذهب الشافعية الى ان دية الكتاب ثلث دية المسلم وهذا روي عن الامام احمد لكن رجع عن ذلك كما قال مرضاوي ان الامام احمد رجع عن هذه الرواية في رواية ابي الحارث واستدل بقضاء عثمان والقول الراجح هو القول الاول وهو ان دية الكتاب نصف دية المسلم لحديث عمرو ابن شعيب ولقضاء عثمان رضي الله عنه على هذا لو اردنا ان نحسبها بالريالات كم تكون دية الكتاب في الدية المغلظة مئتي الف المخففة مئة وخمسون الفا قال ودية الكتابية على النصف يعني على النص من دية الكتابي معنى ذلك ان الدية الكتابية تكون ربع دية المسلم لان كتابي نصر مسلم كتابي نصف كتابي فتكون ربع دية المسلم ودية المجوس الحر ثمانمائة درهم المجوسية على النصف المقصود بالمجوسي الكافر من غير اهل الكتاب ولذلك يعني يعبرون بالمدوس يريدون هذا وبعض الفقهاء يعبر عن الثمانمائة درهم بثلثي عشر الدية ثلثي عشر الدية لان اديها بالدراهم اثنى عشر الفا عشر الاثنى عشر الفا كم الف ومئتان طيب ثلثها سنة الفين الف ومئتين اربع مئة ثلثاها ثمانمئة هذا وجه كونه ثمانية ثلثي عشر الدية هاي تفيدنا عندما نريد معرفتها بالريالات وهذا هو قول جمهور من المالكية والشافعية والحنابل استدلوا ببعض الاثار عن بعض الصحابة والحنفية ذهبوا الى ان دية المجوسي او الكافر لغير كتابي نكدية المسلم بقولهم في دية الكتاب وقالوا استدلوا بعموم الادلة قالوا من غير تفريق بين مسلم وغيره قد تعجب الامام احمد من قول الحنفية هذا وقال سبحان الله هذا عجب يصير المجوسي مثل المسلم ما هذا القول القول الثالث الذية الكافر غير الكتاب كدية الكتاب يعني على النص من جهة المسلم وهذا روي عن بعض التابعين كعمر ابن عبد العزيز وهو قول بعض الفقهاء واستدلوا بعموم الاحاديث التي تدل على ان دية الكافر على النصف من دية المسلم من غير تفريق بين الكتاب وغيره كحديث عبد الله ابن عمر ديته كافر المسلم وهذا القول هو القول الراجح وهو ان غير الكتاب مثل الكتاب وان ديته نصف دية المسلم رجعه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وهو الاقرب من حيث الدليل واما ما استدل يا اصحاب القول اول من الاثار عن بعض الصحابة فكلها ضعيفة لا تثبت ولو ثبتت لا تقوى على مخالفة النص قول الصحابي انما يكون حجة عند من احتج به اذا لم يخالفه صحابي اخر لان قول الصحابي هذه مسألة اصولية قول الصحابي اذا خالفه صحابي غيره فليس بحجة بالاجماع اما اذا لم يخالفه صحابي غيره فان كان قد اشتهر اشتهر ولم يخالفه صحابي غيره فهذا حجة لانه اجماع سكوتي اذا لم يخالفه صحابي غيره ولم يشتهر ففيه خلاف هل هو حجة او ليس بحجة؟ وجمهور الاصوليين وهو الاقرب انه ليس بحجة انه لا يعتبر مصادر التشريع مثل الكتاب والسنة والاجماع مع فظل الصحابة وعظيم مكانتهم لكن اذا لم يشتهر لا يعتبر حجة عند الجمهور اذا القول الراجح ان دية غير الكتاب كدية الكتاب. معنى ذلك تكون على النص من دية المسلم اذا اردنا ان نقدرها بالدراهم فتكون المغلظة مئتي الف والمخففة مئة وخمسون الفا. لكن الذي عليه العمل في المحاكم ومذهب اما من حيث الدليل لا فرق بين وغيره قال ويستوي الذكر والانثى فيما يوجب دون ثلث الدية يعني في في الجنايات والجروح التي دون ثلث الدية يتساوى الذكر والانثى فلو قطع ثلاث اصابع حرة مسلمة لزمه ثلاثون بعيرا لانه عن الاصبع عشر من الابل فلو قطع رابعة قبل برء ردت الى العشرين يعني المرأة اذا قطعت ثلاثة اصابع وقلنا عن الاصبع عشرة من الابل يكون عنها كم؟ عشر وعشر وعشر ثلاثون ثلاثون من الابل طيب نحن قلنا ان المرأة كالرجل الى ثلث الدية فاذا زادت على ثلث الدية تكون على النصف من الرجل معنى ذلك اذا قطعت اربعة اصابع اصبحت الان اكثر من الثلث فيفترض انها الاصل انها اربعون لكن هي على نصف من الرجل فنردها الى عشرين فاذا قطعت اه ثلاث اصابع ديتها ثلاثون واذا قطعت اربعة اصابع ديتها عشرون هذا قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها وهو ضعيف لكن في اثار عن الصحابة. وابن القيم ناقش هذه المسألة وقال ان هذه المسألة لا تخالف القياس لان ما كان دون الثلث اه قليل فتجبر المرأة بمساواتها بالرجل فاذا كان مثلا قطع ثلاث اصابع تعطى ثلاثين من الابل لكن ما زاد ما كان كثيرا اكثر من الثلث تكون على نصف من الرجل فاذا قطعت اربعة اصابع يكون فيها عشرون وان هذا لا يخالف القياس قال وتغلظ دية القتل الخطأ في كل من حرم مكة واحرام وشهر حرام الثلث يعني الدية تغلظ في هذه الامور الثلاثة بان يزاد عليها ثلث الدية وهي ان يكون القتل خطأ في حرم مكة او ان يكون القتل خطأ من محرم او ان يكون في الشهر الحرام والاشهر الحرم اربعة وهي من يذكر لنا الاشهر الحرم الاربعة ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. احسنت هذه الاشهر الحرم. فالمؤلف يقول وهو المذهب ان الدية القتل خطأ تغلظ بزيادة الثلث في هذه الامور الثلاثة قال فمع اجتماع الثلاث يجب ديتان يعني واحدا القتل وواحدة لتكرار التغليظ ثلاث مرات هذا رجل قتله وهو محرم في الحرم في الشهر الحرام فمعنى ذلك يكون عليه ديتان على كلام المؤلف وليس عندهم حجة سوى الاثار المروية عن بعض الصحابة. كابن عباس وعمر وعثمان القول الثاني ان الدية لا تغلظ في هذه المواضع والى هذا ذهب الجمهور لعموم الادلة الموجبة للدية من غير تفريغ بين الحرم والاحرام والشهر الحرام وهذا هو القول الراجح وجاء في حديث ابي شريح ثم انكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل واني عاقله ولم يغلظ النبي عليه الصلاة والسلام الدية اما ما استدل به قنابلة من الاثار عن بعض الصحابة اجاب عنها ابن المنذر قال وليس يثبت ما روي عن عمر وعثمان وابن عباس في هذا الباب واحكام الله عز وجل على الناس في جميع البقاع واحدة هذا يؤيد ما ذكرته قبل قليل من اهمية ظبط طالب العلم للحديث لاحظ هنا اصحاب القول الاول استدلوا باثار رويت عن عمر وابن عباس وعثمان اصحاب القول الثاني قالوا اصلا هذه الاثر ما تثبت كلها ظعيفة الاحظ ان طالب العلم لا ينفك عن عن الحديث لا بد من ان ان يكون مرتبطا به ومر قبل قليل معنا ايضا مسألة اصولية قول الصحابي يعني ولذلك طريقة التفقه الصحيحة ان ان تدرس الفقه واصول الفقه والحديث جميعا لانك اثناء دراستك للفقه لابد ان تمر عليك مسائل اصولية ومسائل حديثية اذا القول الراجح ان عدم تغليظ الدية في هذه الامور الثلاثة قالوا ان قتل مسلم كافرا عمدا اضعف ديته يعني المسلم لا يقاد بالكافر مرت معنا هذه المسألة وذكرنا بشروط القصاص المكافأة بين المكافأة بين القاتل والمقتول والكافر لا يكافئ المسلم فلا يقتص منه لكن يقول المؤلف انه اذا لم يقتص منه فتضاعف الدية على المسلم مضاعفة الدية واستدلوا باثر الروي عن عثمان وهذا القول عند الحنابلة وهو من المفردات والقول الثاني قول الجمهور انها لا تضاعف الدية في هذه الحال وانما دية كدية غيره وهذا هو القول الراجح لان القول بتضعيف الدين يحتاج دليل اما اثر عثمان فظعيف لا يصح هنا تأتينا ايضا مسألة الحديث اثر عثمان هنا ضعيف لا ولو صحافة واجتهاد لا يقف في في مقابلة عموم الادلة على انه قيل ان ايضا فعل عثمان لو صح فهو من باب التعزير وليس على سبيل الدية قال ودية الرقيق قيمته قلت او كثرت. الرقيق يعتبر مالا ولذلك ديته قيمته عند عامة اهل العلم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن دية الجنين قال فصل ومن جنى على حامل فالقت جنينا حرا مسلما ذكرا كان او انثى فديته غرة قيمتها عشر دية امه وهي خمس من الابل الغرة هي عبد او امان افاد المؤلف ان دية الجنين انها خمس من الابل وانها غرة ومعنى الغرة يعني عبد قيمة عبد او امة وتقدر بخمس من الابل ويدل لذلك قصة المرأتين هذين اللتين اقتتلتا فقتلت احداهما الاخرى وما في بطنها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بان دية المرأة على عاقلتها وقضى بان في الجنين غرة يعني قيمة عبد او امة وهي خمس من الابل طيب اذا اردنا ان نعرف قيمة الغرة بالتقدير المعاصر هذه القضية مهمة لان احيانا المرأة تتسبب في الاسقاط مثلا او الطبيب يتسبب كم دية هذا الجنين او احد يعتدي على امرأة حامل فتسقط كمدية الجنين فاذا اراد ان نعرف قلنا انها خمس من الابل اذا اردنا ان نعرفها بالتقدير المعاصر يعني قلنا يعني عندنا طريقتان اما ان نقول عشر دية امه دية الجنين عشر دية امه او اه او اننا ننظر لخمس من الابل كم تساوي الواحدة طيب اذا اخذنا الطريقة الثانية اسهل في في الدية المخففة الدية المخففة ثلاث مئة الف والمغلظة اربع مئة الف الدية المخففة ثلاث مئة الف بالنسبة للرجل بالنسبة للمرأة كم مئة وخمسون مئة وخمسون الفا طيب اذا قلنا ثلاث مئة الف عن مئة من الابل معنى ذلك قيمة الواحدة من الابل كم ثلاث الاف طيب قلنا ان دية الغرة خمس من الابل فنضرب خمسة في ثلاث الاف خمسة عشر الف هذه الطريقة اسهل هذه الطريقة اسهل. الطريقة الثانية ان دية الجنين عشر دية امه وابدية امه كم مية وخمسين الف مية وخمسين الف تقسيم عشرة خمسة عشر الف فتستطيع ان تصل الرقم باحدى الطريقتين اما ان تمر قيمة الواحدة من الابل تضربها في خمسة او انك تنظر لدية المرأة وتقسمها على عشرة فاما هذه واما هذه نعم اذا كان القتل خطأ اذا كان خطأ فمخففة اذا كان عمد مغلظة اذا كان عم تكن عشرين الف طيب يعني الغالب الغالب انها تكون يعني خطأ في الغالب اذا من اعتدى على امرأة حامل فالقت جنينها فديته خمسة عشر الف ريال سعودي او ما يعادلها قال وتتعدد الغرة بتعدد الجنين يعني لو اسقط جنينين يكون فيها ثلاثون الفا وهكذا ودية الجنين الرقيق عشر قيمة امه ينظر الى قيمة امه ويكون العشر اشتروا قيمة ودية الجنين المحكوم بكفره غرة قيمتها عشر قيمة امه وسبق ان قلنا ان الكافر سواء كان كتابيا او غيره ديات ونصف دية المسلم نصف دية المسلم وآآ ديات الكتابية نصف دية الكتابي اودية الكافر عموما كافر نصدية الكافر فعلى ذلك آآ اذا قلنا ان دية الكافر عموما نصف دية المسلم يكون خمسون من الابل الكتابية او الكافرة كم خمسة وعشرون الفا خمسة وعشرون الف الخمسة وعشرون الف عشر عشب خمسة وعشرين الف يقسم خمسة وعشرين الف على عشرة تم اثنان ونصف اثنين ونصف فعلى هذا تكون دية جنين الكافر اه اثنان ونصف يكون اثنان ونصف طيب رجل ضرب زوجته ضربا مبرحا فاسقطت جنينها فالواجب الدية قل الدية خمسة عشر الفا يعطيه يعطي هذه الدية من ورثة هذا الجنين من هم ورثة هذا الجنين ها امه وابوه لكن الاب ما ما يصح يرث هنا في هذه الصورة فتكون الدية كلها لامه انت خمسة عشر الفا لام هذا الجنين وعليه ايضا الكفارة اذا كان الجنين بلغ اربعة اشهر فاكثر والكفارة لا يوجد رقاب الان فيصوم شهرين متتابعين. انتبه لهذه المسائل لانها قد يحتاج لها في الفتوى طيب لو كان الذي تسبب في اسقاط الجنين الطبيب اعطى هذه المرأة الحامل دواء فاجهضت فان كانت طبيعة الدواء لا تتسبب في الاسقاط ليس عليه شيء اما اذا كان هذا الطبيب حصل منه تعد او تفريط وانه لم يتأكد من طبيعة الدوا ونحو ذلك فعليه الدية والكفارة عليه الدية خمسة عشر الفا لكن تكون الدية لمن لابي الجنين وامه كم الاب يأخذ ياخذ الاب الثلثين والام الثلث وعليه ايضا الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين نعم لا اذا كان الاب موجود يحجب الورثة ما في قاعدة اذا وجد الاب حجب جميع الورع الاب والابن هم اقوى الورثة اذا وجد في مسألة ابن اواب لا تنظر حواشي ما في لا اخوة ولا اعمام ولا بنون لانهم اقوى الوراثة نعم اذا كان عمر الجنين اقل من اربعة اشهر هذا اه ليس فيه دية ولا كفارة لكن طبعا يعزر من فعل ذلك بتعزير مناسب لانه لا زال نطفة او مضغة او علقة متى يكون الانسان انسانا اذا نفخت فيه الروح الرحمة تنفخ اذا بلغ اربعة اشهر قبل اربعة اشهر ما نفخت فيه الروح ما زال نطفة قطعة لحم نطفة او علقة او مضغة اذا بلغ اربعة اشهر فاكثر سؤالا ماذا اذا بلغ اربعطاش الف غتجيه الروح لكن الاشكال كيف تحسب اربعة اشهر كيف تحسبها ترى حساب حساب الاطبا الذي يحسبونها منه اول يوم من اخر الدورة الشهرية هذا غير صحيح انما تحسب من التقاء الحيوان المنوي بالبويضة هذي الحسبة الصحيحة يمكن تحسبها الموجات فوق الصوتية ادق هذا شرعا هو تحسب هكذا اما ان تحسب من اول يوم من اخر حيضة هذه الشرع غير مقبولة هذه حسبة ولذلك ينبغي ان يعني من قال ان عمر الحمل كانوا كيف عرفت ان عمر الحمل كذا؟ اذا حسبه بطريقة انهم اول يوم من اخر حيضة هذه حسبة غير صحيحة انما تحسب من التقاء الحيوان المنوي ببويضة عن طريق الاشعة فوق الصوتية وكذا الاطبا يعني يعرفون هذا لكن بعظهم يحسبه بالعدد من اول يوم لاخر حيضة هذه طريقة غير مقبولة شرعا في في الحساب هنا نعم لا هم ما تعمد هو يعني وما قصد اسقاط الجنين لانه ايضا ابنه مهو بالطريقة الخطأ الطريقة الخطأ لكن ربما ربما ان احيانا تكون بعض القضايا ترتقي شبه عمد لكن ما تصل عمد ترتقي شبه عمد فهي دائرة بين الخطأ وشبه العمد مثل حوادث المرورية. الحوادث المرورية الاصل فيها انها خطأ لكن احيانا ممكن اعتبرها شبه عمد لو كان قطع اشارة حمرا مثلا اعتبره شبه عمد قال وان القتل جنين حيا لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة تصاعدا ففيه ما في الحي يعني اذا نزل الجنين حيا وعاش ثم مات بسبب هذا الظرب يعني عاش مثلا اسبوعا او يوم او يومين او ثلاثة ثم مات وفيه دية كاملة في مئة من الابل ولا نقول في غرة خمس من الابل فان كان حرا ففيه دية كاملة. ونقل ابن منذر الاجماع وان كان رقيقا فقيمته وان اختلفا في خروجه حيا او ميتا فقول الجاني يعني لو اختلف بهذا الجنين الجاني يقول خرج ميتا والمرأة مثلا تقول خرج حيا ان كان هناك بينة القول قول صاحب البينة ان لم يكن هناك بينة فالقول قول الجانب يمينه لانه منكر لما زاد والاصل براء ذمته ولانكم تذكرون كما مر معنا في ابواب المعاملات انه عندما يختلف الغارم مع غيره ولا بينة ان القول قول الغارم بيميني قوله قول غار بيمينه عند عدم وجود البينة هكذا اذا نطبق هذه القاعدة هنا قال ويجب في جنين الدابة ما نقص من قيمة امه لو كان الظرب لدابة دي مثلا شاة او بقرة او ناقة مثلا فاسقطت جنينها ميتا فيجب عليه ما نقص من قيمة امه وذلك بان تقدر مع الحمل وبعد سقوط الجنين يظمن النقص النقص الذي حصل بسبب هذا الاسقاط ثم قال المصنف رحمه الله فصل في دية الاعضاء المقصود بالاعضاء يعني اعضاء الانسان كالانف واللسان واليد والرجل ونحو ذلك والمراد بذلك منافعها التالفة بسبب الجناية وقد وضع المؤلف ضوابط في هذا الباب. ذكر المؤلف اربعة ضوابط اذا ظبطتها ظبطت هذا الباب. الضابط الاول قال من اتلف ما في الانسان منه واحد ففيه دية كاملة ومثل المؤلف للشيء الذي للانسان منه فيه شيء واحد كالانف واللسان والذكر فهذه فيها الدية كاملة لو ان انسانا اعتدى على اخر وقطع لسانه ففيه الديك كاملة مئة من الابل الضابط الثاني من اتلف ما في الانسان منه شيئان ففيه الدية كاملة وفي احدهما النصف ومثل المؤلف باليدين والرجلين والعينين والاذنين والحاجبين والثديين والخصيتين فلو ان انسان اعتدى على اخر فاتلف احدى عينيه ففيه نصف الدية اتلف احدى اذنيه وفيه نصف الدين. احدى خصيتيه في نصف الدية على امرأة واتلف احدى ثدييها فهي نصف الدية فاذا اتلف الاثنين جميعا يكون فيه الديك كاملا الظابط الثالث هذا مذكور السلسبيل ليس في الدليل آآ ومستدرك على الدليل الظابط الثالث اذا ما اتلف من الانسان مما منه ثلاثة اشياء من اتلف ما في الانسان منه ثلاثة اشياء ففي كل واحد ثلث الدية مثال ذلك المارد مارد الانف فانه اجتمع على ثلاثة اشياء على المنخرين والحاجز بينهما وبكل واحد ثلث الدية الضابط الرابع ما كان في الانسان منه اربعة ففي كل واحد ربع الدية مثال مثل المؤلف بالاجفان في الاجفان الاربعة الدية وفي احدها الربع فمثل العين اليمنى فيها الجفن الاعلى والاسفل. والعين اليسرى في الجفن الاعلى والاسفل. هذه اربعة وفي كل جفن ربع الدية الجفن اللي هو غطاء العين اه اذا ما في الانسان من شيء واحد دية كاملة بي اثنان نصف الدية لكل واحد في ثلاثة ثلث الدية لكل واحد. فيها اربعة ربع الدية لكل واحد هذه الضوابط في هذا الباب وفي اصابع اليدين الدية وفي احدها عشرها بالاصابع كلها الدية كاملة. في كل اصبع عشر الدية وهذا محل اجماع ولاحظ ان الاجماع هنا بمسائل الدية بناء على حديث ضعيف تاب عمرو بن حزم هذا يدل على ان بعض الاحاديث الضعيفة يعمل بها وهي خير من العمل بالرأي وبالقياس ولذلك الذي سيأخذ الاحاديث بالمسطرة يقول ما اقبل الا حديث صحيح تأتيه اشكالات كثيرة مثلا في ابواب الديات ما في الا حديث ضعيفة ماذا تعمل لابد ان تعمل بهذه الاحاديث ويؤيد ذلك عمل الامة الامة كلها عملت بهذه الاحاديث وهذا يدل على ان الحديث الظعيف اذا عملت به الامة وتلقته الامة بالقبول فانه يعمل به لاحظوا هنا ابواب الديات كلها كل الاحاديث التي ورد فيها او جلها ضعيفة لكن نحن عملنا بها لان الامة تلقتها بالقبول وعملت بها قال وفي الانملة ان كانت من ابهام نصف عشر الدية وان كانت من غيره فثلث عشرها قلنا ان الاصبع فيه عشر الدية الاصبع فيه كم انملة في ثلاث اذا يكون في كل انملة ثلث ثلث عشر الدية الا الابهام. الابهام فيه كم انملة؟ انملتان. لاحظ الابهام انملتان ففي نصف عشر الدية بينما بقية الاصابع ثلث عشر الدية وكذا اصابع الرجلين يقال فيها كما قلنا في اصابع اليدين وفي السن خمس من الابل السنة الواحدة خمس مئة بالكتاب عمرو ابن حزم وفي اذهاب نفع عضو من الاعضاء دية كاملة اذا اذا فوت نفع عضو من الاعضاء ففيه دية كاملة ان يعتدي انسان على الاخر يصاب المعتدى عليه بشلل كامل في يده في نصف الدية في يديه في دية كاملة في رجله نصف الدية في الرجلين الدية كاملة وهكذا انتهينا الان من من اه دية النفس ثم انتقلنا لدية الاعضاء ننتقل بعد ذلك الى دية المنافع قال فصل في دية المنافع تجب الدية كاملة في اذهاب كل من سمع وبصر وشم وذوق وكلام وعقل لكل واحدة من هذه الدية كاملة فلو ان رجلا اعتدى على اخر فاذهب سمعه وبصره ففي كم دية اليتامى مئتان من الابل يعني معنى ذلك وفي ست مئة الف لو انه آآ اعتدى على سمعه وبصره وشمه وذوقه وكلامه بكم خمس ديات خمس جهات خمس مئة من الابل ومعنى ذلك ان دية المنافقة قد احيانت تفوق دية النفس واذكر في قضية حصلت عند لجنة الاخطاء الطبية ان طبيبا تسبب على مريض تفوت منافع خمس خمس منافع فحكموا عليه بخمس ديات حكموا على الطبيب بخمس ديات فاذا كل منفعة كاملة كل منفعة دية كاملة واذا ادت الجناية اذهاب النطق فان كان في جميع الحروف فدية كاملة وان كان ببعض الحروف وفي كل حرف بحسبه وحدب يعني اذا اصبح بعد الظرب احدب لا يستطيع ان يستقيم وفيه الدية كاملة ومنفعة مشي كان لا يستطيع ان يمشي بسبب الاعتداء هي كاملة ونكاحا اذا اصبح غير قادر على الوطء او ان المرأة مثلا غير قادرة على تحمل الوطء بسبب الاعتداء في ايديك كاملة واكرم اذا كان غير قادر على الاكل من فمه مثلا بسبب الاعتداء فيدية كاملة وصوت الصوت غير الكلام اذا يعني اتلف الحبال الصوتية بحيث اصبح هذا المعتدى عليه لا يتكلم بفيدية كاملة وبطش حيث اصبح لا يستطيع ان يحرك يديه اصبح هزيلا ضعيفا في الدية الكاملة قال وان افزع انسان او ضربه فاحدث بغائط او بول او ريح ولم يدم فعليه ثلث الدية وان دام فعليه الدية افزع انسان روع انسان روى عبقية الصورة فاصبح لا يستمسك يقولون ان الترويع يتسبب في ان الانسان لا يستمسك بوله ولا ادري عن صحة هذا من الناحية الطبية لكن الفقهاء يقولون هذا وربما عرفوا هذا بالتجارب فاذا اصبح لا يستمسك عنده البول او الغائط او الريح ان كان بصفة مؤقتة طبعا هذا بالترويع وبالظرب وبالاعتداء ان كان بصفة مؤقتة يقولون فيه ثلث الدية لقضاء عثمان وان كان بصفة دائمة ففيه الدية كاملة وهذا ايضا الذي روعه افزعه ايضا ممكن يعزر. يعزر وهذا خذا المعتدي ايضا يعزر بتعزير مناسب قال وان جنى عليه فاذهب سمعه وبصره وعقله وشمه وذوقه وكلامه ونكاحه فعليه سبع ديات انسان اعتدى على اخر وتسبب في اتلاف هذه الامور السبعة وعليه سبع ديات وهذا مروي عن الصحابة روي عن عمر فكان كالاجماع من الصحابة وارصوا تلك الجناية وعليه مع ذلك ايضا ارسوا تلك الجناية والعرش مر معنا في الدروس السابقة وهو ان يقوم المجني عليه عبدا قبل الجناية وبعدها يلزم بدفع الارش وان مات من الجناية فعليه دية واحدة لعموم الادلة. لاحظ اذا مات جهة واحدة اما اذا بقي حيا وذهبت هذه المنافع السبع في سبع ديات احد الفرق لانه ايضا كونه يعيش وتلفة هذه المنافع هذا فيه تعذيب له فاذا مادية واحدة اما اذا عاش يكون بكل منفعة اه دية كاملة طيب الشجاع نقف عندها نعم اي نعم نعم تكون على التفصيل السابق على يعني الضوابط التي ذكرناها ونكتفي هذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نعم حسن الصوت اي نعم يعني الصوت موجود لكن اذهب حسن الصوت والله اعلم تحتاج مزيد تأمل ونظر هذي امرأة السائل امرأة تقول اشعر بغربة عندما يخالط بعض المجتمعات النسائية جامعة عند اهلي ونحو ذلك على المرأة المسلمة ان تتمسك بدينها وتتمسك بحجابها ولا تتنازل عن شيء من دينها المرأة التي تتمسك بدينها وسترها وحشمتها وحجابها تكون محل احترام محل احترام من الجميع ولذلك لا يؤذيها احد ولا احد يتعرظ لها كما قال الله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين يعني يعرفن بالعفة فلا يؤذين ستر المرأة وحجابها منقبة ولذلك تجد مثلا المرأة اذا خطبت يقال من مناقبها انها امرأة ستيرة امرأة محتشمة امرأة محافظة على الحجاب اتذكر هذه من مناقبها ومحاسنها فعلى المرأة المسلمة ان تتقي الله عز وجل الذي امرها بالحجاب هو ربها وخالقها حجاب عبادة تتقرب بها به المرأة الى الله وليس عادة من العادات. يقول هذه اضافة قول الوليد عن الوليد ابن المغيرة عن القرآن انه لحلاوة وان عليه لطلاوة وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق وانه لا يعلو ولا يعلى عليه. نعم هذا قول الحق والوليد بن المغير عرف الحق وكلما قاله الشيء رد عليهم قالوا السحر قال لا اول قالوا انه كهانا قال لا ليس هذا كهانة قالوا مجنون قال ليس مجنون قالوا الشعر؟ قال نعرف الشعر ليس الشعر اريد ان قل فيه شيء لابد ان تقول لابد وصف الله تعالى هذا الرجل كيف كان يفكر فكر وقدر قتل كيف قدر؟ ثم قتل كيف قدر؟ ثم نظر ثم عبس وبصر. انظر الى دقة الوصف ثم ادبر واستكبر وقال ان هذا الا سحر يؤثر هو يعرف انه ليس سحر يعرف ولذلك توعدها الله عز وجل بهذا الوعيد الشديد ساصليه سقر وما ادراك ما سقر لا تبكي ولا تذر عرف الحق مع ذلك استكبر وجحد فجزاه الله خير الاخ السائل يعني اضافة اضافة جيدة هذا سؤال يقول فيه السائل ما حكم التعامل مع شركة امكان للتمويل لاني ارغب باخذ تمويل من الشركة شركة امكان مملوكة بالكامل لمصرف الراجحي وتخضع اه اشراف ورقابة الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي وعلى ذلك فالاصل في تعاملاتها الجواز لانها تخضع للرقابة الشرعية عالية وتعاملاتها منضبطة بالظوابط الشرعية ما حكم شراء من البنوك بالتقسيط تقسيط سلعة معادن او زيت وتوكيلهم بشراء بالشراء والبيع وهل يلزم ان اراها نعم هذا هو التمويل تمويل الموجود الان في بعض البنوك وبعض الناس يسميه قرضا الواقع انه ليس قرظ القرظ الذي هو السلف وليس هذا سلفا ولذلك ينبغي ان يسمى الاسم الصحيح وهو التمويل وليس قرظ تسمية الناس لهذا التمويل قرضا تسمية خاطئة واذكر مرة اني استمعت لبرنامج فتوى المستفتي يقول اخذت من بنك كذا اعرف ان هذا بنك اسلامي قرضا بفائدة المفتي قال القرض بفائدة محرم هذا ربا السبب هو ان المستفتي عبر بهذا المصطلح قرظ فائدة الواقع انه ما اخذ قرارا بفائدة اخذ تمويلا بربح هذا هو التعبير الصحيح ولذلك ايضا المفتي ينبغي ان يعرف مصطلحات المستفتين ماذا يريدون فينبغي لطالب العلم يعبر بالمصطلح الشرعي نعبر بمصطلح الشرعي وهو التمويل فتقول اخذت من البنك تمويلا ولا تقول اخذت قرضا هذا التمويل الان الموجود آآ منه صور ممنوعة وصور جائزة ما كان منضبطا بالضوابط الشرعية فهو جائز وما كان غير منضبط فهو ممنوع الذي غير منضبط والضوابط الشرعية هو التورق المنظم. هو التورق المنظم الذي يعني اكثر العلماء المعاصرين على تحريمه اما المنضبط بالضوابط الشرعية فهو تمويل جائز مثل التمويل الذي يكون في المعادن في البلاديوم مثلا او حتى في زيت النخيل ونحو ذلك لكن لابد ان يكون منضبطا بالضوابط الشرعية ومن ابرزها التملك فيملك العميل السلعة والقبض والتعيين اذا تحققت هذه الضوابط تملك والقبض والتعيين جاهز وتتحقق هذا بان تطلب من البنك شهادة الملكية وشهادة تخزين يكتب فيها المعادن المملوكة لفلان وتعطى عليها رقم تسلسلي هذا اهم شيء الرقم هذا يثبت ان لك هذه السلعة في المكان الفلاني ان شئت ان تبقيها عندك هذه الشهادة وهذا وهذه السلعة وان شئت ان توكل البنك في بيعها وبالنسبة للسلع الدولية يصعب انك تذهب وتبيعها بنفسك فيها صعوبة ولذلك البنك يقدم لك خدمة مجانية يقول انا توكل لك ببيعها فيمكن هنا اذا اذا تحقق التملك والقبض والتعيين ما في مانع ان توكل البنك لكن التورق المنظم الاشكالية فيه انه لا يتحقق مع التعليم يعني يكون عند البنك سلع ويملكها البنك لكن لو ان كل عميل طلب سلعته ما تكفي السلعة الموجودة عند البنك فطلبات العملا اكثر من السلع المملوء الموجودة وهذا بسبب افتقاد شرط التعليم ولذلك من اهم الشروط بعد التملك والقبض شرط التعيين فاذا اذا كنت ستشتري من البنك هذه السلعة تطلب منه هذه الشهادة شهادة تخزين او شهادة الملكية ويكون فيها مكتوب السلعة مثلا الحديد في سوق كذا وتعطى عليها رقم تسلسلي بذلك تكون جائزة واحل الله البيع ليس فيه اشكال وان كانت حديدا او معادن او بلاديو او زيت نخيل او ارزه. المهم انه اذا وجدت تعيين لابد من التعيين. لابد من التعيين يعني من من من ابرز الفروق بين التورق المنظم الجائز وغير الجائز التعيين فاذا كانت متعينة بوجوب شهادة ملكية او شهادة تخزين معنى ذلك انها منضبطة بالضوابط الشرعية واذكر ان رجلا يعني طلب من احد البنوك ان يؤي يوصل له المعادن من سوق لندن الى الى الرياظ هنا البنك قال ما عندي مانع ويريد ان يختبرهم البنت قال ما عندي مانع لكن تتحمل انت تكلفة الشحن قال تحمل وبالفعل نقلت له وتحمل تكلفة الشحن وقال اردت ان اتأكد من مصداقيتك. والان يعني ثبت لي ذلك يعني البنوك الاسلامية تمارس التورق بصورته الجائزة لكن اذا افتقد الضوابط الشرعية اصبحت تورط المنظم الممنوع. هل يقتل من غصب امرأة على الفاحشة اينظر للملابسات وهذه عند القضاء ربما تعتبر قتل غيلة لان المغالبة على الاعراض تدخل في قتل الغيلة وقتل الغيلة محل خلاف الجمهور يرونه قصاصا والمالكية يرونه حدا والذي عليه العمل هو مذهب المالكية واختيار ابن تيمية وابن القيم انهم يعتبرونه حدا سيأتينا ان شاء الله بباب مستقل سنشرحه باذن الله تعالى كيف اكون من اولياء الله يقول الله عز وجل الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا الولاية تنال بالايمان والتقوى هذا هو الطريق الولاية بالايمان والتقوى ولذلك قد يكون الولي انسانا من اي طبقة من المجتمع قد يكون الولي عالما قد يكون الولي فلاحا قد يكون الولي عاملا بسيطا قد يكون ولي اي انسان من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. ولكن الغالب ان اولياء الله عز وجل العلماء العاملون بعلمه كما قال الشافعي ان لم يكن العلماء العاملون بعلمهم اولياء لله تعالى فما لله ولي لكن لا تنحصر الولاية فيها والاية ممكن تكون لاي انسان رجل كان او امرأة من اي طبقة ومن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا هل يشرع ان تسأل الله تعالى ولاية؟ نعم. هذا من اعظم الادعية. اللهم اجعلني من اوليائك ما حكم ترك صلاة الفجر مع الجماعة بسبب غلبة النوم ان كان يتركها حتى تطلع الشمس فهذه كبيرة من الكبائر لان تعمد ترك صلاة حتى يخرج وقتها من الكبائر ويدخل من يفعل ذلك في الساهين الذين ذكرهم الله تعالى في قوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فيؤخرون عن وقته كما قال ابن عباس اما اذا كان يصليها قبل طلوع الشمس لكن لا يصليها مع الجماعة في المسجد فهو مقصر مقصر وترك واجبا لان الصلاة مع الجماعة في المسجد واجبة والرجل الاعمى الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم في ان يرخص له في ان يصلي في بيته كونه لا يجد قائدا يقوده للمسجد لم يرخص له النبي عليه الصلاة والسلام وقال هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال نعم. قال فاجب والمسألة يا اخواني هي مسألة اهتمام المهتم بالصلاة سيحافظ عليها في في وقتها مع الجماعة في المسجد الذي مستوى اهتمام بالصلاة عنده كبير سيحافظ على صلاة الفجر وغيرها لن يعتذر بثقل النوم ولا بغيره لكن اذا كان الاهتمام ضعيفا يغلبه النوم والكسل نحو ذلك المسألة هي مسألة اهتمام وهذا يعني يشهد لها واقع الانسان الاشياء التي يهتم بها الانسان احرص عليها لو كان عندك موعد في المطار وقت صلاة الفجر هل يغلبك النوم وتتأخر عن الذهاب للمطار الواقع انك تحتاط حتى تذهب قبل اقلاع الطائرة بوقت كبير يعني احتياطا تعطي العوارض المسألة اذا هي مسألة اهتمام كذلك ايضا يفعل الانسان اسباب يجعل له منبها اذا كان نومه ثقيل يجعل اكثر من منبه في اوقات متفاوتة ممكن يطلب من احد من بعض اهله ان يوقظه اذا اهتم الانسان سيجد من وسائل ما يعينه يقول هذه السنة طرحت حملات مخفضة ولكن لا يوجد سكن في المشاعر يوم التروية وايام التشريق اما يوم التروية بخس الحاج في منى مستحب ليس واجبا وايام التشريق المطلوب هو ان يمكث في منى اكثر من نصف الليل ويمكن ان يأتي في الليل ويبقى اكثر من نصف الليل ويكفي هذا يعني بقية الليل والنهار ممكن يكون خارج منى ويمكن ايظا اذا اذا ظاقت منى ان يبيت في اقرب مكان يلي منه خاصة من جهة المزدلفة يعني ما يلي منى من جهة مزدلفة فيه خيام كثيرة فيمكن ان يبيت في هذه المنطقة التي تسمى منطقة هاء فانها تأخذ حكم منى هل تشرع صلاة تحية المسجد قبل اذان المغرب بربع ساعة بربع ساعة نعم لا بأس لا زال الوقت مخففا وقت النهي مخففا لكن اذا وصلت الى عشر دقائق هنا دخل في الوقت المغلظ اما ربع ساعة لا زال الوقت مخفف فيأتي بتحية المسجد اذا كان قبل غروب الشمس بربع ساعة بعشر دقائق هنا دخل الوقت المغلظ فان استطاع انها يعني لا يصلي تحية المسجد مثلا اه لا يجلس في المسجد في هذا الوقت هذا هو الاولى ويبقى الامر فيه سعة لان الخلاف قوي ان جلس بدون ان يأتي بتحية المسجد هذا بناء على قول الجمهور وان اتى بتحية المسجد خليفة فهذا ايضا قال به بعض اهل العلم فالامر فيه سعة. لكن وقت النهي المغلظ ينبغي ان يحتاط له اكثر ما حكم الكتاب في صندوق الراجحي لا بأس الصندوق مملوك لشركة الراجحي المالية بالكامل ومنضبط بالضوابط الشرعية وآآ لا بأس بالكتاب فيها على انه ليس فيه الان اكتتاب وانما يعني قد على الاخ السائل يقصد تداول اسهم تداول وحداته. هل المسافة ما بين الرياض والخرج تقصر فيها الصلاة لا تقصر فيها الصلاة لان الان المسافة ما بين الرياض والخرج اقل من ثمانين كيلو متر لكن كيف تحسب المسافة؟ تحسبها من اخر عمران الرياض الى اول عمران الخرج فاذا حسبتها تكون المسافة اقل من ثمانين فلا تقصر فيها الصلاة وهكذا المسافة ما بين جدة ومكة اقل من ثمانين لا تقصر فيها الصلاة وهكذا ما بين الرياض وحريمنا اقل من ثمانين لا تقصر فيها الصلاة فالقاعدة في هذا انك تحسب المسافة من اخر عمران البلد الذي انت مقيم فيه الى اول عمران البلد الذي تريده. فان بلغت ثمانين كيلو مترا اكثر فهي مسافة سفر وان كانت اقل فليست مسافة سفر رجل يريد السفر بعد صلاة الظهر بنصف ساعة ان يعذر بترك الجماعة لصلاة الظهر لانه يريد ان يجمعها مع العصر بعد مفارقة البنيان نعم هذا عذر له ما دام مشغولا بالسفر يعتبر هذا عذرا له وقد ذكر الفقهاء اعذارا اقل من هذا الامر فيه سعة ان شاء الله نريد بناء مصلى للنساء منفصل يبعد مترين عن المسجد هل تصح صلاة النساء مع الامام مع وجود مكبرات الصوم لماذا يكون مصلى النسا منفصل عن المسجد صلى النساء يفترض ان يكون متصلا بالمسجد وان يكون محاطا بسور المسجد لانه اذا كان خارج المسجد فترد الاشكالية في يعني اهتمام النسا بالامام ولذلك ما دام الان انتم في طور الانشاء ينبغي ان تجعلوا مصلى النساء داخل سور المسجد داخل سور المسجد لا داخل سور المسجد لان الفقهاء يقولون رحبة المسجد اذا كانت محاطة بسور المسجد فهي منه فاذا يكون داخل سور المسجد وينبغي يعني الا يبعد ايضا مصلى النساء عن الرجال لان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان النساء يصلين خلف الرجال وما كان في في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فاصل سيصلي خلف الرجل مباشرة لكن الان اصبحت توضع مصليات ينبغي عدم المبالغة في ابعاد مصلى النساء عن الرجال هذه المبالاة ربما تؤدي الى اشكالات شرعية من جهة الاقتداء لذلك ينبغي ملاحظة هذا عند بناء المسجد كذلك عند يعني وضع دور تحفيظ القرآن النسائية هذه ينبغي ان تكون خارج المسجد لانها قد يأتي من بعض النساء تأتيها الدورة الشهرية فيلحقها الحرج بدخولها لمقر التحفيظ اذا كان داخل المسجد فينبغي يعني من من يبني مسجد يراعي هذه المعاني وصلى النساء يكون قريبا من الرجال لا يكون بعيدا حتى يحصل الاقتداء دور التحفيظ تكون خارج المسجد حتى لا يلحق الحرج النساء عند وجود الدورة الشهرية هل يجوز ان يؤذن شخص ويقيم اخر يجوز ذلك لكن الافضل ان يتولى الاقامة من اذن لان هذا هو الذي عليه العمل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكان المؤذن هو الذي يقيم. كثير من الناس يقولون عندما ينتهي المقيم من الاقامة لا اله الا الله يقول لا اله الا الله. ما الحكم؟ الامر في هذا واسع المسلم اذا سمع ذكر الله عز وجل فانه يذكر الله سبحانه فكون الانسان يقول لا اله الا الله لا بأس بذلك وهو لا يقصد القائل لا يقصد بذلك سنة مستقلة انما رأى ان هذا المؤذن او المقيم ختم ذلك بكلمة التوحيد فكررها مثل ما يكرر المؤذن او المقيم الامر في هذا واسع بعض الاسر تمنع السائق من الصلاة في المسجد لان لا يتأخر على مشاويرهم اذا كان هناك يعني مشاوير يحتاجون اليها يعتبر هذا عذرا للسائق لترك الصلاة مع الجماعة وقد ذكر الفقهاء اعذارا اقل من هذا فاذا كان عند الاسرة اه مشاوير هم بحاجة لها حينئذ يكون السائق معذورا في ترك الصلاة مع الجماعة. ما افضل طريقة لحفظ القرآن القرآن يؤخذ بالتلقي والذي يحفظ القرآن ينبغي الا يحفظ بنفسه انما يحفظ عند غيره من المقرئين او في حلقات تحفيظ القرآن الكريم اما ان يحفظ بنفسه فهذا سيترتب عليه انه احفظ بطريقة خاطئة لان بعض الايات لابد ان تؤخذ بالتلقي ربما يقرأ في المصحف ويحفظ بطريقة خاطئة والامة من من عهد النبي عليه الصلاة والسلام الى وقتنا هذا تأخذ القرآن بالتلقي افضل طريقة ان تلتحق بحلقة تحفيظ القرآن او ان تتفق مع مقرئ وتسمى عليه اولا تصحح التلاوة وبعد تصحيح التلاوة يأتي الحفظ وافضل طريقة لتقوية حفظ القرآن التكرار اذا اردت ان يكون حفظك قويا كرر ما تريد حفظه على الاقل مئة مرة المشكلة ان بعض الناس ما عنده الصبر تلد عشر مرات ويريد يحفظ حفظا قويا هذا لا يمكن كرر ما تريد ان تحفظه على الاقل مئة مرة وستجد ان حفظك سيكون قويا هذا امر معروف ومأثور عن عن بعض السلف وان كررت اكثر من مئة كان حفظك اقوى لماذا الناس الان ما تخطئ في الفاتحة ما تخطف قصار السور لانهم يكررونه افظل وسيلة لتقوية الحفظ تكرار المحفوظ وجرب هذا خذ مقطعا وكرره على الاقل مئة مرة ستجد ان حفظك سيكون قويا اما اذا كررتها عشر مرات او نحو ذلك سيكون الحفظ ضعيفا خاصة في وقت الحاضر الذي ضعفت فيه الذاكرة عند كثير من الناس بسبب وسائل التقنية الحديثة لان الانسان اذا اعتمد على ذاكرته دربها وقويت اما اذا اهملها فانها تضعف نعم اي نعم يقرأ الاية اول النظر ثم بعد ذلك يكررها حفظا يقول انا نهرت سائلا اما كفارة ذلك نهر السائل لا يجوز والله تعالى يقول واما السائلة فلا تنهر وهذا يشمل سائل المال وسائل العلم ايضا لا يجوز نهر السائق وانما يتلطف معهم فاما ان يحقق المسؤول مراد السائل واما ان يعتذر منه بلطف واما نحره فلا يجوز واما قول السائل ما كفارة ذلك ان امكن ان تعتذر من الذي نهرته وتطلب منه ان يحللك فهذا هو المطلوب اما اذا لم يمكن ذلك يكفي في ذلك التوبة مع اه الدعاء لذلك السائل وتدعو له وتستغفر له وان تعزم على الا يتكرر منك هذا الامر مرة اخرى ما حكم الانحناء لتقبيل رأس المريض الكبير المستلقي على ظهره هذا ليس انحناء انما كيف تسلم عليه وهو مستلقي على ظهره لابد انك يعني تنزل من رأسك وتسلم عليه هذا ليس انحناء بعظ الاخوة عنده مبالغات هذا من المبالغات غير المقبولة اذا كان مستلقى على ظهره لابد انك تسلم عليه وهذا ليس له علاقة بالانحناء لا من قريب ولا من بعيد. انت تسلم عليه سلاما بالطريقة المناسبة الانحناء هو الذي لا تحتاج معه الى انحناء لكن ينحني الانسان تعظيما لهذا الشخص هذا هو الذي لا يجوز اما اذا انحنيت لاجل السلام هذا لا يعتبر اه انحناء يعني لا يعتبر من الانحناء آآ المذموم اليت عليه لاجل ان تقبل رأسه لاجل ان تسلم عليه او حتى مثلا تتكلم معه او تحدثه او نحو ذلك ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه