﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:24.700
بسم الله الرحمن الرحيم احمده عز وجل واثني عليه الخير كله واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى

2
00:00:26.200 --> 00:00:46.900
وهو مجد الدين ابو البركات ابن تيمية في كتابه المنتقى من احاديث الاحكام قال باب ما جاء في قدر الماء في الغسل والوضوء وتعلمون بارك الله فيكم ان الناس كانوا فيما سبق يغتسلون بالاواني

3
00:00:47.250 --> 00:01:09.500
فاذا مقدار الماء معروف. وليس مثل ما نحن عليه اليوم اليوم كما تعلمون يعني يفتح الانسان الدش ويصب الماء ولا يدري كم خرج من الماء ولذا لا شك نحن نستغفر الله ونتوب اليه من كثرة صب الماء

4
00:01:09.900 --> 00:01:32.200
ولو كان الانسان يغتسل بانية كان يكون صب للماء اقل بكثير. ولا شك في ذلك والذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يغتسل بالصاع الى صاع ربع صاع مد الى

5
00:01:32.200 --> 00:02:00.000
طاع ونصف نعم وكان يتوضأ بالمد وهو اجتماع القبضتين. او ثلثي مد. وهذا اقل ما توضأ به صلى الله عليه وسلم وفي الحقيقة يعني ما هنا قدر لا يجوز الزيادة عليه الا اذا كان فيه اسراف. نعم

6
00:02:00.200 --> 00:02:21.150
وليس هناك ايضا قدر لا يجوز الانتقاص منه الا اذا كان لا يجزئ الا اذا كان بحيث لم يسبق ترك بعض اعضاء الوضوء. نعم قال عن سفينتا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم

7
00:02:21.350 --> 00:02:47.100
وقيل ان الذي لقبه بسفينة انما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احمل فانما انت سفينة والسفينة كما تعلمون تحمل شيئا كثيرا وهو مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع

8
00:02:48.250 --> 00:03:22.900
ويتطهروا بالمد قال رواه احمد وابن ماجة ومسلم والترمذي وصححه. نعم قال وعن انس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل صاع الى خمسة امداد. طبعا الصاع اربعة امداد. والمد اجتماع القبظتين. هذا هو المد

9
00:03:24.300 --> 00:03:47.500
فكان يغتسل بالصاع احيانا الى خمسة امداد يعني الى صاع وربع ويتوظأ بالمد متفق عليه وعن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ باناء يكون غطلين ويغتسلوا بالصاع

10
00:03:48.400 --> 00:04:18.350
وهذه الرواية بالمعنى وطلين وهي مقدار مد او بطلان مقدار مد ولذا قال وعن موسى الجهني قال اوتي مجاهد بقدح حزوته ثمانية ارطال فقال حدثتني عائشة رضي الله عنها وعن ابيها ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل

11
00:04:18.350 --> 00:04:38.650
مثل هذا وثمانية ارطال يعني صاع تقريبا. قال رواه النسائي قال وعن جابر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزء من الغسل بسرعة يعني من الماء

12
00:04:38.950 --> 00:05:08.150
ومن الوضوء المد. رواه احمد والاسرم قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من قدح يقال له الفرق والفرق ثلاثة اصابع. الفرق اناء يسع ثلاثة اصع. يعني

13
00:05:08.150 --> 00:05:34.850
كل واحد له تقريبا صاع ونصف قال متفق عليه قال والفرق ستة عشر وطلا بالعراق. نعم. وايضا مقادير الابطال تختلف يعني بين اهل الحجاز وبين اهل العراق. والعمل على ما كان عند اهل الحجاز

14
00:05:34.850 --> 00:05:59.700
ولذا عندما زار ابو يوسف القاضي الامام مالكا في المدينة ذكروا مقدار الصاع عندهم فخطأه الامام مالك وسأله ابو يوسف عن الدليل امره ان يأتي من الغد او يجتمعان في الغد

15
00:05:59.850 --> 00:06:22.900
فعندما اجتمعا جاءوا جاء من جاء من اهل المدينة قال هذا الصاع عن ابي عن جدي وهذا صاع عن كذا وكذا فكانوا يتوارثون ذلك. فعندئذ رجع ابو يوسف نعم وعن الامام مالك ليس بينه وبين الصحابة احيانا الا رجل واحد

16
00:06:23.000 --> 00:06:45.200
مالك عن نافع عن ابن عمر فهم قد ادركوا يعني رجلين العهد النبوي التابعي والصحابي نعم عندما اتى هؤلاء قالوا هذا الصاع عن ابي عن جدي وهذا كذا وهذا كذا فعندئذ رجع او رجع ابو يوسف

17
00:06:45.200 --> 00:06:48.700
نعم ولعل ان اقف عند هنا