﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:20.250
يقول رحمه الله وله عد الاي. له اللام الاباحة. له عد الاي يعني ان يعد الايات باصابعه او بشيء معه وظاهره ان له العد ولو بالترقيم ولو بالترطيب بان يخرج قلما ويرقم

2
00:00:20.500 --> 00:00:39.100
ولكن هذه المسألة اعني مسألة عد الاية في الواقع. الصواب انها مكروهة. الصحيح ان عد الاي مكروه لانه انشغال بما لا فائدة فيه بلا ما فائدة فيه يعني ما فائدة ان يعد الايات

3
00:00:39.250 --> 00:01:00.950
ليس هناك فائدة واشد كراهة فيما اذا كان ذلك على سبيل الترقي يعني يخرج قلما وكل ما قرأ اية وظع رقم واحد اثنين ثلاثة اربعة هذا اشد كراهة لانه عبث وانشغال عن الصلاة بما لا فائدة فيه. نعم قد يحتاج المصلي الى عد الاية وذلك فيما

4
00:01:00.950 --> 00:01:17.050
اما اذا كان لا يحسن الفاتحة وقلنا انه يلزمه ان يقرأ من القرآن بعدد في عدد ايات الفاتحة وهنا في هالحال هذي يحتاج الى عد الاي باصابعه ان يعد الايات باصابعه

5
00:01:17.400 --> 00:01:36.700
اذا عدوا الاية نقول مكروه مكروه لانه ايش؟ انشغال بلا ما لا فائدة فيه الا لحاجة بما مثلنا. يقول رحمه الله والتسبيح ايضا  هل فيه فائدة كونه يعد التسبيح ها

6
00:01:37.100 --> 00:01:54.050
لا لا لا الصلاة يكره في الصلاة ان في الصلاة تسابيح ليس لها اصل نقول ايضا لا فائدة. لا فائدة في عد التسبيح. اما الثالثة قال وتكبيرات العيدين فهذا قد يحتاج. قد يحتاج الى عدها

7
00:01:54.050 --> 00:02:12.450
انه يقيد ذلك باصابعه. لان تكبيرة العيدين يكبر في الاولى ها سبعة مع تكبيرة الاحرام وفي الثانية ستا مع تكبيرة الانتقال. يعني الزواج ست في الاولى وخمس في الثانية. هنا قد يحتاج الى ان يعود

8
00:02:12.450 --> 00:02:30.600
باصابعه. قال لما روى محمد بن خلف عن انس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الاية الايات باصابعه. والحديث ضعيف ولا يصح للنبي عليه الصلاة والسلام. روي عن بعض الصحابة ولكن في صحته ايضا نظر

9
00:02:30.700 --> 00:02:50.700
يقول رحمه الله وللمأموم الفتح على امامه. بالمأموم الفتح على امامه. وقول للمأموم هذا معطوف على ولا هو رد المار ولا هو عد الاي وله الفتح على امامه. يعني يجوز او يباح للمأموم ان يفتح على امامه

10
00:02:51.750 --> 00:03:21.350
والفتح على الامام يشمل الفتح عليه الاقوال والفتح عليه بالافعال فهو يشمل الفتح بالاقوال والفتح بالافعال اما الفتح باقوال او بالقول فذلك فيما اذا غلط الامام القراءة او نسي اية او اسقط اية او قدم او اخر. فللمأموم ان

11
00:03:21.550 --> 00:03:37.000
يفتح عليه. واما الفتح عليه بالافعال فذلك فيما اذا زاد او نقصت فيما اذا زاد او نقص ما حكم الفتح عن الامام؟ المؤلف رحمه الله يقول وللمأموم الفتح على امامه

12
00:03:37.050 --> 00:03:56.000
هنا عبر بالاباحة عبر بالاباحة ولكن هل هنا الاباحة على ظاهرها؟ وان الاباحة هنا يريد بها بيان الحكم الشرعي وانه مباح او هي لدفع الكراهة نقول هو هذا محتمل والصحيح في مسند الفتح عن الامام

13
00:03:56.150 --> 00:04:13.350
التفصيل وهو اما الفتح عليه بالافعال فهذا واجب عليه ايمان بالافعال واجب. لان هذا يترتب عليه صحة الصلاة. او عدم صحتها. لانه لا يجوز ان يزيد في الصلاة او ان ينقص فيها

14
00:04:13.350 --> 00:04:36.250
اذا الفتح على الامام فيما يتعلق بالافعال هذا واجب لان الافعال تغير هيئة الصلاة واما الفتح عليه بالاقوال فيما اذا غلط او اخطأ او زاد او نقى او او قدم اية او اخر فهذا ان كان في الفاتحة فهو واجب

15
00:04:36.450 --> 00:04:54.200
وفي غيرها يسن الفاتحة واجب لان قراءة الفاتحة ركن من اركان الصلاة وفي غيرها سنة لان ما زاد على الفاتحة سنة وعليه ان يقول الفتح على الامام واجب في الافعال مطلقا

16
00:04:54.250 --> 00:05:09.650
واما الاقوال فيجب فيما يترتب عليه صحة الصلاة وهو الفاتحة يقول وللمأموم الفتح على الامام على امامه. طيب وقوله الفتح على امامه يفهم منه انه ليس له ان يفتح على غير

17
00:05:09.850 --> 00:05:32.750
امام المؤلف رحمه الله اذا ارتج عليه يعني التبس عليه. التبس عليه الامر. ويجوز ارتج عليه يجوز ضم الهمزة سكون الراء كسر التاء فتح الجيم ايش تكون؟ ارتج ويجوز ارتج عليه

18
00:05:32.850 --> 00:05:54.100
ومعنى ارتج بمعنى التبس عليه اوغلط لما روى ابو داوود عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فلبس عليه في بعض الروايات فلبس عليه. فلما انصرف قال لابي اصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك؟ يعني ان

19
00:05:54.450 --> 00:06:14.050
تفتح علي او ترد علي. قال الخطابي اسناده جيد ويجب في الفاتحة كنسيان سجدة. هنا اخذنا سجدة استفدنا منه فائدتين. وجوب الرد في الاقوال اذا كان يترتب عليها صحة الصلاة

20
00:06:14.250 --> 00:06:32.950
ونستفيد من قول الكنيست يعني سجدة وجوب الرد ايضا في اه وجوب الفتح في الافعال. اذا قوله ويجب في الفاتحة هذا فتح بالاقوال كنسي ان السجدة هذا فتح بالافعال قال ولا تبطل به

21
00:06:33.100 --> 00:06:54.500
ولا تبطل به ويجب في الفاتحة كنسيان سجدة ولا تقتل به يعني لو فتح على امام فان الصلاة لا تقل. ولو ولا تبطل به ولو بعد اخذه في قراءة غيرها. حتى لو قرأ شرع في غيرها لا تبطل به. مثال ذلك مأموم يصلي خلف امام فغلط الامام في قراءة اية

22
00:06:54.800 --> 00:07:16.600
وقرأ بعدها اية او ايتين ثم رد عليه المأموم يقول هنا لا تبطل. لماذا؟ لان هذا جنسه قرآن. والقرآن جنسه مشروع الصلاة ها هو تكلم بكلام جنسه مشروع في الصلاة. والانسان اذا تكلم بكلام مشروع جنسه بالصلاة لا تنقل به. لكن هل

23
00:07:16.600 --> 00:07:33.400
ينبغي هذا بمعنى ان ان الامام لو قلت انه غلط باية او اسقط وقرأ له ثلاث ايات اربع ايات هل يستحسن في المأموم؟ ان يرد عليه ويرجعه لا ما اغير المعنى

24
00:07:33.700 --> 00:07:51.600
قرأ قرأ اية يعني قال الحاقة وما الحاقة وما ادراك ما الحاقة؟ كذبت تمود وعاذ بالقارعة فاما عادوا فاهلكه بريح صارت عاتية واما  بعد خمس ايات قال فاما ثمود فاهلكه بالطاغية. جلس يشد عليه

25
00:07:51.900 --> 00:08:15.800
اليسرى هو الجواز الجواز يجوز لكن هل ينبغي او ينظر الى حال الامام  بعض الائمة اذا رددت عليه شيئا اسقطه فيما مضى ارتبك خلاص  عليه وبعضهم لا. وبعضهم ايضا يحب انك ترد عليه

26
00:08:15.950 --> 00:08:41.550
ختمتنا قصة اية ختمتنا نقصت اية ولذلك يمكن في المرة الثانية يقرأ يقرأ الاية التي اسقطها في سورة العشاء يعني يقرأ ما قبله وما بعده حتى اننا نكون قد ختمنا القرآن. طيب يقول رحمه الله ولا يفتح على غير امامه. لا يفتح على غير امامه. لا يفتح المأموم على غير امامه

27
00:08:41.550 --> 00:09:00.050
هذا وقول لا يفتح على غيره يحتمل التحريم ويحتمل الكراهة. يحتمل التحريم ويحتمل الكراهة والاقرب الكراهة. ولا نقول انه حرام. لماذا؟ نقول لان هذا ليس مبطلا للصلاة. لان فتحه على غير امام الاصل ان

28
00:09:00.050 --> 00:09:15.950
قرآن والقرآن جنسه مشروع في الصلاة. لكن مع هذا لا يفتح على غير امامه اولا لانه لا ارتباط بين صلاته وبين صلاة هذا الغير الذي رد عليه. المأموم صلاته مرتبطة بصلاة امامه

29
00:09:16.050 --> 00:09:32.550
وثانيا ان ذلك كما قال المؤلف لان ذلك يشغله عن صلاته. اذ المشروع له ان ينصت الى قراءة امامه لا الى قراءة غير امامه. ومثل ذلك الفتح عليه بالافعال. الفتح على غير امامه بالافعال

30
00:09:32.900 --> 00:09:51.600
هذا مثله. يعني مثلا يصلي مع امام جماعة. وهناك جماعة اخرى بجانبهم يصلون غلط الامام بقى سبحان الله له ذلك؟ ها؟ نقول ليس له ذلك. طيب المنفرد هل له ان يفتح

31
00:09:51.850 --> 00:10:09.050
لو قدر ان انسانا يصلي منفردا سنة فدخلت جماعة يصلون دخل جماعة يصلون فغلط الامام اما في الاقوال او في الافعال وهو يصلي والجماعة بجانبه. قرأ الامام اية خطأ. هل يشرع له ان

32
00:10:09.150 --> 00:10:22.800
ينبهه اما الوجوب فلا يجب اما الوجوب فلا يجب لانه لا ارتباط بين الصلاة وبين صلاة حتى لو في حتى في الفاتحة لكن هل يشرع او لا؟ هل يشرع او لا

33
00:10:22.900 --> 00:10:41.800
ومثله في الافعال نعم نقول لا يشرع لقول النبي عليه الصلاة والسلام ان في الصلاة شغلا شغلا ولو قلنا انه مشروع لكان معنى ذلك الانسان اذا كان في المساجد التي يكثر فيها الجماعات يجلس بس يراقب الجماعات هذا وش سووا

34
00:10:41.900 --> 00:10:59.650
ولا ما سجد؟ كم سجد؟ يعد سجوده كم سجد؟ ينظر في قراءته فيشغله عن صلاته والمشروع الانسان يقبل يقبل على صلاته. قال فان فعل ولهذا قال فان فعل لم تبطل. لم تبطل

35
00:10:59.850 --> 00:11:18.350
وهذا ظاهر يعني بطلان الصلاة نقول لا تبطل. سواء فتح عليه على غير امامه بالاقوال او بالافعال. لانه اما قرآن او تسبيح وكلاهما جنسه مسحوق جنسه مشروب قال رحمه الله ولبس وله لبس الثوب

36
00:11:18.450 --> 00:11:37.200
ولف العمامة. لانه عليه الصلاة والسلام التحف بازاره وهو في الصلاة. له لبس الثوب. يعني للمصلي ان يلبس الثوب وهو في الصلاة والمؤلف رحمه الله هنا عبر بالاباحة. ولكن المسألة يعني مسألة لبس الثوب تحتاج الى تفصيل

37
00:11:37.300 --> 00:11:57.400
وهو ان لبس الثوب قد يكون واجبا. وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها فيقول واجبا اذا كان لبسه مما يتوقف على صحة الصلاة كما لو كان يصلي عريانا ثم حضر ثوبه. فناوله اياه شخص ولبسه. نقول لا اللبس الثوب

38
00:11:57.600 --> 00:12:17.950
واجب او وهو يصلي تبين ان في ثوبه شقا تنتسب به العورة فتقدم واخذ ثوبا بجواره ولبسه. نقول هنا ايضا اللبس واجب وقد يكون اللبس مستحبا كما لو احتاج الى اللبس لدفع برد

39
00:12:18.250 --> 00:12:39.350
في ايه برضو؟ اوحر فاللبس في هذه الحال مستحب لانه يحصل به تكميل الصلاة من جهة الخشوع مثل رجل يصلي وشعر وهو في صلاة شعر ببرد وبجواره مثلا آآ فروة او مشلح تناوله ولبسه. دبسه هنا نقول

40
00:12:39.400 --> 00:13:04.850
مستحب لانه يحصل به تكميم للصلاة. وكذلك لدفع الحر من يصلي في شمس فشعر بحر واخذ ثوبا وجعله على رأسه يقيه الحر ايضا هذا لا بأس به وقد يكون مكروها وذلك فيما اذا لم يكن حاجة. لانه عبث. وعما قوله ولفظ العمامة. فالظاهر ان لفظ

41
00:13:04.850 --> 00:13:23.900
الامامة الامامة ليس من جنس الثوب وانه مشروع. مطلقا بشرط ان يكون في قوم اعتادوا ذلك يعتادوا ذلك لان هذا من تكميل الصلاة ومن اخذ الزينة مثاله انسان يصلي وهو

42
00:13:24.100 --> 00:13:41.450
محاصر ليس على رأسه امامة. وهو في الصلاة ناوله احد عمامة. اسمع هلا بالسهلة نقول لبس هنا جائز مطلوب لان فيه تكميلا للصلاة. يعني هذا من اخذ الزينة والله عز وجل يقول يا بني ادم

43
00:13:41.450 --> 00:13:58.500
خذوا زينتكم عند كل لكن نقول بشرط ان يكون في قوم جرت عادتهم بذلك. اما اذا كان في قوم لم تجد عددهم بذلك فحكمه حكم فهو مكروه فهو مكروه لانه عبث. طيب هل له ان هل مصلي

44
00:13:58.650 --> 00:14:18.850
ان يصلح عقاله عقال هو يصلي مثل تدلى ويصلي رفعه  ذلك له ذلك ولهذا قال لانه عليه الصلاة والسلام التحف بازاله وهو في الصلاة وحمل امامة وفتح الباب لعائشة قال وان سقط رداؤه فله رفعه

45
00:14:18.850 --> 00:14:41.600
سقط نداء فله رفض. واضحة المسألة عليه ردا وسقط فله رفع وهذي تحصل كثيرا في حال الاحرام. الاحرام سيكون لابس رداء وعند الركوع يتدلى. يسقط فله رفضه حتى لو سقط على الارض له ان يتناوله وان يلبسه. ومثله لو سقطت عمامته او تدلت غترته

46
00:14:41.650 --> 00:15:03.600
او مشلحة او مشلح بشت او الفروة وما اشبه ذلك. بحيث ان ان هذا صار يشغله. لو تدلت الغترة او المشلح يعني تغير عن مكانه وصار يشغله فله رده الى حاله الاولى. نعم. اذا كان ما حفظ اية الفاتحة

47
00:15:03.700 --> 00:15:25.750
هل يجوز له الترقيم؟ تمام. التلقين؟ ترقيم الايات  اكل ترقيم يا شيخ لا يمكنه لكن ما دام يمكن بالاصابع من اصابع اهون انشغالا من الترقيم  جائزة ما امكن لا بأس. طيب لو كان لا يحسن الفاتحة لا يحسن الفاتحة. يعني مثل اسلم جديدا

48
00:15:25.800 --> 00:15:49.800
هل هنا يحمل ساكينا مسألة حمل المصحف لكن هل الاولى هنا ان اه يقرأ ما يقابلها يحفظ غيرها او لو قال له رجل انا القنك الفاتحة وانت في الصلاة هو الان يريد يصلي. يحفظ مثلا قل هو الله احد فقط. كم اية؟ ها

49
00:15:50.250 --> 00:16:06.100
قل هو الله احد يعني كأنها كم يكررها من مرة حتى تصير مثل الفاتحة ها صغيرة قل هو الله احد اية صغيرة قصيرة. يعني ثلاث مرات او اربع مرات. هل نقول اقرأ قل هو الله احد؟ او اذا كان شخص

50
00:16:06.100 --> 00:16:26.000
ان يوقعه الفاتحة نقول يجب عليه وهل تصح صلاته في هذه الحال؟ يعني لو تلقف القرآن من غيره وتلقى القرآن من غيره يقول نعم ان امكن ان يلقنه احد القرآن هذا فهو اكمل واكمل ولذلك وصاده صحيحا ولذلك الفقهاء رحمهم الله

51
00:16:26.000 --> 00:16:46.000
وان صلى وتلقف القراءة من غيره صح. حتى في غير الفاتحة. نعم. وله قتل حية وعقرب وقمل وبراغيث ونحوها لانه صلى عليه وسلم امر بقتل الاسودين في الصلاة الحية والعقرب. رواه ابو داود والترمذي وصححه. فان اطال اي اكثر المصلي الفعل عرفا

52
00:16:46.000 --> 00:17:06.000
من غير ضرورة وكان متواليا بلا تفريق بطلت الصلاة. ولو كان الفعل سهوا اذا اذا كان من غير جنس الصلاة لانه يقطع الموالاة ويمنع متابعة الاركان فان كان لضرورة لم يقطعها كالخائف. وكذا ان تفرقا ولو طال المجموع واليسير ما يشبه فعله صلى الله عليه وسلم

53
00:17:06.000 --> 00:17:26.000
من حمل امام وصعود المنبر ونزوله عنه ونزوله عنه لما صلى عليه فتح الباب لعائشة وتأخره في صلاة الكسوف ثم ونحو ذلك. يقول رحمه الله وله قتل حية وعقرب وقمل وبراغيث ونحوها. له يعني

54
00:17:26.000 --> 00:17:49.850
اح قتل حية والعقرب وهنا الاباحة يقال فيها كما سبق ان المؤلف يحتمل ان يكون مراده الاباحة اي بيان ان ان الحكم مباح ويحتمل ان يكون مراده يسوع الكراهة لان هذه افعال من غير جنس الصلاة غير جنس الصلاة فتكره

55
00:17:49.950 --> 00:18:11.050
فربما يتوهم واهم ان قتل الحية والعقرب وما اشبه ذلك من جنس آآ الحركات السابقة. اما فنقول ان قتل الحية والعقرب فيه تفصيل. اما الحية فان كانت مولية فانه لا يقتلها

56
00:18:12.250 --> 00:18:30.700
هي دعوة وقتلها حينئذ من باب المباح وان كانت مقبلة فقتلها مشروع اما واجب او مستحب واما العقرب فان قتلها مسنون مطلقا مشروع مطلقا على سبيل الوجوب واما على سبيل

57
00:18:31.000 --> 00:18:55.950
الاستحباب اذا الحكم نقول اما الحية فان كانت مولية فقتلها من باب مباح. وان كانت مقبلة فقتلها من باب مشروع. اما على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب واما العقرب فقتلها مشروع مطلقا. اما وجوبا او استحبابا. فاذا قال قائل لماذا فرقتم بين الحية والعقرب

58
00:18:55.950 --> 00:19:20.950
الفرق بينهما ان العقرب من طبيعتها الاذى بخلاف الحقيقة. بخلاف الحقيقة فليس كل حية تلدغ. ولهذا قيل ان اللاذغات من الحيات قليل. ان اللاذغات من الحيات قليل. وانه لا يلدغ وان الحية لا تلدغ في الغالب الا اذا اوذيت. بخلاف العقرب فانها تشم الشيء

59
00:19:20.950 --> 00:19:44.600
وتقصده وتؤذيه. ولهذا فرقنا بين الحية وبين العقرب وقوله رحمه الله هو قمل قمل القمل معروف القمل معروف تعرف القبلية  الذي في الرأس دويبة صغيرة تقول في الرأس. وقد كان كثيرا سابقا في الناس

60
00:19:44.850 --> 00:20:07.350
ولكنه الان قل او عدم. قل او هدم وسبب ذلك والله اعلم امران الامر الاول النظافة نظافة الناس الان تختلف عما  والامر الثاني ايضا كثرة تغيير الملابس السابق الثوب يبقى الانسان اسبوعا وربما اكثر. والان ربما يلبس في اليوم

61
00:20:07.450 --> 00:20:27.450
اكثر من ثوب اكثر من ثوب واذا كان قل القمل حتى بعض الناس يقول جسمه اريد ان ارى قملة طيب يقول وبراغيث ايضا مثلها اذا كل مؤذن في الصلاة من حشرات او من حيوان فان الانسان له قتله على التفسير السامي. يقول لانه عليه الصلاة والسلام امر بقتل الاسود

62
00:20:27.450 --> 00:20:47.450
في الصلاة الحية والعقرب الاسودان بقتل اسودين. هذا من باب التغريب. باب التغريب لان الحية لان العقرب لكن حية قد تكون سودا وقد تكون غير ذلك فمن باب قال رواه ابو داوود والترمذي وصححه. وظاهر الحديث وظاهر كلام المؤلف انه لا فرق

63
00:20:47.450 --> 00:21:07.450
الحية والاقرب بين الصغير وبين الكبير. وبين المؤذي وبين غير المؤذي. ولكن على التفصيل السابق ان الحية ان كانت فقتلها ايش؟ من باب المشروع. وان كانت مولية فقتلها من باب المباح. وايضا ربما نفرق بين

64
00:21:07.450 --> 00:21:27.450
كما اذا كان المكان ضيقا وبينما اذا كان المكان متسعا. لان الحية اذا كان المكان ضيقا فانها تهاجم. وان كان المكان متسع فانها تهرب. ولذلك ذكر الفقهاء رحمهم الله من صور القتل العمد قالوا اذا القاه في مكان فيه حية

65
00:21:28.000 --> 00:21:45.600
وكان المكان ضيقا فانهشته الحية ومات ان هذا القتل عمد واما اذا القاهم في مكان فيه حية ولكنه متسع يقول هذا ليس بعمد وسبب التفريق قالوا لان المكان اذا كان واسعا فالحية تهرب

66
00:21:45.850 --> 00:22:07.150
وان كان ضيقا فلا سبيل لها الا المهاجمة مثل الان الهر السلام لو حشرته في مكان ضيق ماذا يصنع؟ ها ادافع ادافع لكن اذا كان المكان واسعا هرب طيب يقول رحمه الله فان فان اطال اي اكثر المصلي الفعل عرفا

67
00:22:07.150 --> 00:22:27.000
من غير ضرورة وكان متواليا بلا تفريق بغير وكان متواريا. القنبلة ولا ولا؟ بلا تفريق اطلت الصلاة ولو كان الفعل سهوا. قالوا فان اطال اي اكثر. والمتبادر ان الاطالة تكون بالنسبة

68
00:22:27.050 --> 00:22:47.050
في الزمن والكثرة تكون بالنسبة للعدد. كالمتبادل فان اطال يعني زمنا. ولكن المؤلف رحمه الله قال اطال اي لانه يلزم في الغالب من طول الفعل لانه يلزم في الغالب من كثرة الفعل ان يكون طويلا يلزم

69
00:22:47.050 --> 00:23:03.050
كثرة الفعل ان يكون طويلا لكن هل يلزم من الاطالة كثرة هل يلزم اني اطالع الكفرة؟ لا. نقول يلزم من الكثرة الاطالة. ولا يلزم من الاطالة الكفرة. ولا يلزم الاطالة

70
00:23:03.050 --> 00:23:24.400
الانسان في الصلاة جلس يفرقع اصابعه عشرة اصابع  فهو طويل وكثير افعال لكن قد يطول الفعل ولا يكثر. كالالتفات لو التفت في صلاتي هكذا  هنا الفعل طويل ولكنه ليس بكثير

71
00:23:24.450 --> 00:23:43.050
طيب اذا قولت فان اطال اي اكثر انما فسر بقول اكثر لان كل كثير طويل. وليس كل طويل يقول الفعل عرفا يعني لا شرعا لان هذا لم يرد الشرع بتحديده

72
00:23:43.200 --> 00:24:01.050
وكل شيء لم يرد الشرع بتحديده فانه يرجع فيه الى العرف. يرجى فيه الى العرف فما عده الناس كثيرا فهو كثير وما عدوه قليلا فليس بكثير هكذا قال الفقهاء رحمهم الله

73
00:24:01.250 --> 00:24:17.800
وقد يقال ان هذا الاطالة ان اطالة الفعل او ان كثرة الفعل لها حد في الشرع. يعني محدودة في الشرع وذلك اذا كان يخيل للناظر ان هذا الرجل ليس في صلاة فهو كثير

74
00:24:18.150 --> 00:24:37.650
وان كان يخيل اليه انه في الصلاة فليس  وعليه فنقول يمكن ان نقيد قول الفعل وكثرة الفعل نقيده بالشرع ما ضابط ذلك؟ نقول ضابطه لو خيل للناظر ان الرجل ليس في الصلاة فهو

75
00:24:38.100 --> 00:25:04.000
كثير وان كان العكس فليس بكثير. مثل الرجل يتحرك اذا رأيته قلت هذا لا يصلي لا يصلي هذا الفعل  كثير هذا الفعل كثير اما اناطة الحكم بالعرف ان نرجع الحكم الى العرف او ان نجعل الضابط العرف فالاعراف تختلف من الناس من يكون عنده شدة

76
00:25:04.000 --> 00:25:21.050
في مسجد الحركات الحركة الواحدة ربما يتشدد فيها ومن الناس من يكون عنده تساهل تساهل الان بعض الاحناف بعض لو رددنا المسألة الى العرف بعض الاحناف يشددون في الحركات كثيرا في الصلاة

77
00:25:21.300 --> 00:25:40.350
يشددون بحركات كثيرا فعنده الحركة الواحدة ربما ربما يكون كثيرا لو تحرك حركتين ابطل الصلاة وبعض الناس ايضا على العكس من ذلك. الحركات الكثيرة ها يسيرة. في عرفهم انها لا تبطل الصلاة. انظر مثلا الطلاب

78
00:25:40.350 --> 00:25:59.350
في المدارس حركاتهم كثيرة. متى تبطل الصلاة في حق هذا الطالب؟ ربما لا تبطل الا اذا خرج مع الباب هذا عندهم كثير اما ما دام في في الصلاة فهو يتحرك. اذا نقول قول المؤلف رحمه الله عرفا يعني لا شرعا. لان هذا مما لم يرد الشرع بتحديده

79
00:25:59.350 --> 00:26:18.050
نقول يمكن ان نقيد ذلك بالشرع وضابطه انه لو خير للناظر ان الرجل ليس في صلاة فهو كثير. قال من غير ظرورة. من غير ظرورة. فهم منه وانه لو كان لضرورة فلا يبطل الصلاة

80
00:26:18.350 --> 00:26:41.150
هذا الجواب المؤلف يقول بطلت. ان الصلاة لا تبطل. وهذا هو الشرط الثاني من شروط الابطال الشرط الاول ان يكون اطالة الفعل او كثرته والشوط الثاني الا يكون ضرورة الا يكون والشرط الثالث قوله بلا تفريق طيب يقول من غير ضرورة مفهومه انه لو كان الفعل

81
00:26:41.150 --> 00:26:59.200
كثيرا للضرورة فلا بأس به. سواء كان الفاعل طالبا ام مطلوبا. سواء كان طالبا او مطلوبا. فالمطلوب كالهارب من عدو او سبع او ما اشبه ذلك اذا اكثر الحركات تقول هذه لا يضر لانها حركات

82
00:26:59.800 --> 00:27:21.300
للضرورة مثل انسان هاجت عليه حية اتحرك حركات كثيرة نقول هذه الحركات بالضرورة لا تبطل الصلاة او كان طالبا او كان طالبا بمعنى لانه هو يطلب غيره. كمن يطلب عدوا يخشى كمينه. يخشى انعله كمينا

83
00:27:21.450 --> 00:27:42.050
او مثلا هاجت عليه حية فتحرك لقتلها فهربت ويخشى ان تعود مرة ثانية. فهنا الحركة لا تؤثر اذا اذا كانت الحركات بالظرورة اذا كانت الحركة كثيرة للظرورة فانها لا تؤثر سواء كان طالبا

84
00:27:42.050 --> 00:28:02.050
او مطلوبا قال رحمه الله وكان متواليا بلا تفريق. هذا الشرط الثالث الا يفرق بين حركاته يعني ان تكون الحركات متوالية فان كانت الحركات غير متوالية فلا اثر لها. فلو قدر انه تحرك في الركعة الاولى ثلاث حركات في القيام حركة

85
00:28:02.250 --> 00:28:21.800
وفي الركوع حركة وفي بين السجدتين حركة. وكذلك في الركعة الثانية والثالثة والرابعة المجموع ثنتعش فتح حركة. هذه الحركات لو جمعناها ابطلت الصلاة لو جمعت لبطلت الصلاة. ولكن لما كانت متفرقة غير متوالية لم يكن لها

86
00:28:22.150 --> 00:28:46.800
اذا يشترط في الحركات ان تكون متوالية. ان تكون متوالية وضابط التوالي الا يفرق بينها الا يفرق بينها فان فرق بينها فلا توالي. لكن ما ضابط التفريق بينها قال بعض العلماء يكفي في التفريق بينها قراءة اية

87
00:28:47.050 --> 00:29:10.300
ولو قرأ بين الحركتين او الفعلين اية فليست فليس متواليا مثلا فرقع اصبعا ثم قرأ اية ثم فرقع الثاني يقول هذا ليس متواليا ولو فرقع الاصبعين معا لفرقع الاول ثم الثاني كان متواليا. اذا قالوا ضابط التوالي يكفي في زوال التوالي

88
00:29:10.300 --> 00:29:34.500
ان يقرأ نحو اية وقيل ان التفريق لا يكون الا بنحو الركوع. او السجود او الجلوس بين السجدتين يعني ان يفعل ركنا كاملا ان يفعل ركنا كاملا. ولعل هذا اقرب. لان هذا اقرب ان يكون التوالي بين الحركات ان يفعل نحو ركن. فلو مثلا تحرك حركة

89
00:29:34.500 --> 00:29:49.900
ثم وفي القيام ثم ركع ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع وتحرك حركتين. فنقول هنا لا توالي بين الحركات اما اذا جعلنا مقدار اية فمعنى ذلك انه في الفاتحة سوف يتحرك كم؟ سبع حركات

90
00:29:50.150 --> 00:30:20.250
واذا قرا صغار سورة المدثر  يمكن مئة حركة   يقول رحمه الله بطلت الصلاة ولو كان الفعل سهوا ولو هذه اشارة خلاف وهي اشارة للخلاف القوي والعلماء لا يأتون بكلمة ولو الا اذا كان في المسألة خلاف. اذا كان في المسألة خلاف فانهم يأتون بقومهم ولو

91
00:30:20.250 --> 00:30:40.250
وهي اشارة للخلاف القوي. اذا رأيت ولو فهي اشارة خلاف القوي. طيب يقول ولو كان الفعل سهوا. وقوله رحمه الله ولو كان الفعل سهوا هذا اشارة خلاف. لان بعض العلماء قال اذا كان الفعل سهوا فان الصلاة لا تبطل

92
00:30:40.250 --> 00:30:59.350
حتى لو كثر الفعل حتى لو كثر الفعل  طيب وقوله رحمه الله ولو كان الفعل سهوا لماذا علله؟ قال لانه يقطع الموالاة. يقول اذا كان من غير جنس الصلاة لانه يقطع المولاة

93
00:30:59.350 --> 00:31:17.300
القول اذا كان من غير جنس الصلاة فهم منه ان الفعل اذا كان من جنس الصلاة لا يبطلها مثل لو ركع ثلاث مرات سهوا او سجد اربع مرات سهوا فان هذا الفعل لا يبطلها

94
00:31:17.500 --> 00:31:33.250
بانه ايش؟ سهو وهو من جنس الصلاة. اما اذا كان من غير جنس الصلاة فعلى التفسير السابق يقول اذا كان من غير ظرورة ولا تفريط فانها قال لانه يقطع الموالاة. يقطع الموالاة بين افعال

95
00:31:33.750 --> 00:32:00.800
المشروع في افعال الصلاة ان تكون متوالية. فاذا وجدت هذه الحركات حالت بين الاركان. ولهذا قال يمنع الاركان قال فان كان لظرورة لم يقطعها كالخائف لان الضرورة لها احكام وقد قال الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. قال وكذا وهذا مفهوم قوله لغير

96
00:32:00.800 --> 00:32:26.550
وكذا ان تفرق ولو طال المجموع وكذا ان تفرق ان لم يكن متوانيا حتى لو طال المجموع يعني بمعنى كثر. فانه لا يظر فان لا يظر. ولان المعتبر ايش  في مسألة يقول اذا تفرق هل المعتبر المجموع؟ مجموع الحركات او المعتبر كل حركة لوحدها

97
00:32:26.800 --> 00:32:50.750
المجموع معناته نلفق. نقول معتبر كل حركة لوحدها. اذا شروط ابطال الحركة الكثرة ثانيا التوالي الثالث الا يكون ظرورة طيب نعود نرجع للقول لقوله رحمه الله ولو كان الفعل سهوا قلنا ان بعض العلماء قال اذا كان الفعل سهوا فان

98
00:32:50.750 --> 00:33:09.800
فان الصلاة لا تبطل  فاذا فعل افعالا متوالية كثيرة بغير ظرورة فان الصلاة لا تبطل اذا كان سهوا. وكذلك اذا كان جهلا لماذا؟ قالوا لان هذا فعل محظور فعل محظور

99
00:33:10.050 --> 00:33:37.750
وفعل المحظور لا اثر له الا اذا كان الانسان عامدا لان المحظور اذا فعله الانسان ناسيا فلا اثر له ووجوده كالادم وجوده كالعدم لان المعذور لم يقصد المخالفة والعصيان لم يقصد المخالفة والاصياح. بخلاف المأمور يعني الامر الايجابي بخلاف الامر الايجابي فان تركه يبطل الصلاة

100
00:33:38.300 --> 00:34:06.500
يبطل الصلاة والفرق بينهما ان المأمور المطلوب ايجاده وتحصيله فعدم فعله يفوت به المقصود بخلاف المحظور فالمطلوب تركه والتخلي عنه وفعله مع العذر فعله مع العذر وجودة كالعدم  اذا نقول المحظور اذا فعل الانسان محظورا

101
00:34:06.550 --> 00:34:25.700
من المحظورات في العبادة عموما في الصلاة وفي غيرها فهذا المحظور لا اثر له لا اثر له. لماذا؟ نقول لان فاعله معذور فوجوده كالعدم وثانيا ان فاعله لم يقصد المخالفة

102
00:34:25.750 --> 00:34:42.800
والعصيان بخلاف الامر الايجابي المأمور فاذا تركه الانسان ولو سهوا فان العبادة لا تصح لا تصح يذهب الا اذا اتى به او ببدنه ان كان له بدن والسبب نقول لان

103
00:34:42.850 --> 00:35:02.450
الايجابي المطلوب ايجاده وتحصيله والمصلحة تفوت بعدم الاتيان به مثال ذلك انسان ترك التشهد الاول نسيانا هذا امر مأمور به ايجاب يقول لا تتم الصلاة الا بان يأتي به او ببدنه

104
00:35:02.550 --> 00:35:22.150
يأتي به اذا لم يستتم قائما او ببدنه اذا استتم قائما. ما بدنه سدود السهو طيب ترك الركوع يقرأ الفاتحة ثم سورة ثم سجد مباشرة يقولون ترك مأمورا به يلزمه الاتيان به ما لم يصل الى موضعه من الركعة الثانية

105
00:35:22.600 --> 00:35:39.850
وسيأتي ان شاء الله التفسير وهذا القل هو الراجح والراجح في جميع العبادات ان كل محظور كل محبوب فعل الانسان ناسيا وكذلك جاهلا فانه لا يبطل العبادة لا يبطل عبادة

106
00:35:40.050 --> 00:36:00.500
لان الفاعل لم يقصد المخالفة والعصيان نظير ذاك المثل في الصيام قال النبي عليه الصلاة والسلام من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه الاكل والشرب محظور لكن لما كان فاعله معذورا بالجهل او النسيان لم يجعل النبي عليه الصلاة والسلام له

107
00:36:00.900 --> 00:36:22.650
اثرا فقال فليتم صومه يقول رحمه الله وليسير ما يشبه فعله صلى الله عليه وسلم من حمي امامة وصعوده المنبر ونزوله عنه لما صلى عليه وفتح الباب لعائشة وتأخره في صلاة الكسوف ثم عوده ونحو ذلك. هذا ضابط

108
00:36:22.650 --> 00:36:43.600
يقول كثير ما سوى ذلك لكن هذه الافعال حتى اللي بيمثل بها المؤلف رحمه الله تختلف. تختلف لكن نقول نحو ذلك والظابط الذي ذكرناه وهو انه اذا كان يخيل للناظر ان المصلي ليس في صلاة فصلاته

109
00:36:43.650 --> 00:36:47.300
باطلة بسبب الحركات والا فلا. نعم