﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام لخير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس الثالث والثمانون. بسم الله

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.450
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في امامة الصبي بسم الله الرحمن الرحيم

3
00:00:41.500 --> 00:01:07.950
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد هذا الباب في بيان حكم امامة الصبي البالغين الفرائض والنوافل هل تجوز او لا تجوز؟ نعم باب ما جاء في امامة الصبي

4
00:01:08.200 --> 00:01:30.900
عن عمرو بن سلمة فسلمة عن عمرو بن سلمة قال لما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم باسلامهم وبادر ابي قومي باسلامهم فلما قدم قال جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا

5
00:01:31.650 --> 00:01:55.000
فقال صلوا صلات كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا فاذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكم وليؤمكم اكثركم قرآنا فنظروا ولم يكن احد اكثر قرآنا مني لما كنت اتلقى من الركبان

6
00:01:55.450 --> 00:02:16.100
فقدموني بين ايديهم وانا ابن ست سنين او سبع سنين وكانت علي بردة كنت اذا سجدت تقلصت عني فقالت امرأة من الحي الا تغطون عنا وسط تقاريركم اشتروا فقطعوا لي قميصا

7
00:02:16.450 --> 00:02:38.100
فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص رواه البخاري والنسائي بنحوه وقال فيه كنت اؤمهم وانا ابن ثمان سنين وابو داوود وقال فيه وانا ابن سبع سنين او ثمان سنين واحمد ولم يذكر ولم يذكر سنه

8
00:02:38.500 --> 00:03:09.650
وليحمد وابي داود فما شهدت مجمعا من جرم الا كنت امامهم الى يومي هذا نعم هذا الحديث عن عمرو ابن سلمة رضي الله عنه  انه لما فتح الله مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم

9
00:03:11.050 --> 00:03:39.850
وتوافدت القبائل يبايعونه على الاسلام وهذا كما في قوله سبحانه اذا جاء نصر الله والفتح يعني فاتح مكة  ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فصاروا يدخلون بدل ما كانوا يدخلون افرادا

10
00:03:39.950 --> 00:04:13.250
مختفين صاروا يدخلون افواجا ويأتون ويبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على الاسلام وكان من جملة الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم على الاسلام جماعة هذا الصبي عمرو بن عمرو بن

11
00:04:13.400 --> 00:04:43.150
عمرو بن سلمة والنبي صلى الله عليه وسلم لما بايعوه بين لهم مواقيت الصلاة ان فرض كذا في وقت كذا وفرض كذا في ووقتي كذا ثم قال صلى الله عليه وسلم

12
00:04:43.950 --> 00:05:17.200
فاذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكثركم قرآنا  قال فنظروا  فلم يجدوا اكثر مني قرآنا وكان صبيا ثم بين السبب في كونه اكثرهم قرآنا ان هذا لحرصه على تلقي القرآن

13
00:05:19.250 --> 00:05:52.150
كان يتلقى الركبان القادمين من المدينة فيسألهم عما انزل على الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن فيحفظه فتكون عنده قرآن كبير ضاق به قومه فنظروا لتنفيذ قول الرسول صلى الله عليه وسلم

14
00:05:53.200 --> 00:06:28.100
وليؤمكم اكثركم قرآنا فلم يجدوا اكثر مني فقدموني وهو لم يبلغ لم يبلغ الحلم دون البلوغ وعمره كما جاء في الروايات اما ثمان او سبع او ست سنين المهم انه دون البلوغ

15
00:06:28.900 --> 00:06:58.950
فهذا فيه امامة الصبي فيه جواز امامة الصبي في الفرايض لانهم قدموه بهم الفرايظ قوله صلى الله عليه وسلم يؤذن لكم احدكم هذا فيه وجوب الاذان وفيه انه لا يشترط في المؤذن

16
00:06:59.600 --> 00:07:25.250
شروط لان الرسول قال ليؤذن لكم احدكم فاذا كان مسلما صح اذانه سواء كان كبيرا او صغيرا او كان عالما او غير او متعلما او غير متعلم المهم انه مسلم

17
00:07:27.600 --> 00:08:07.150
واما واما الامامة فلها شرط ان يؤمهم اكثرهم اخذا للقرآن  فقدموا هذا الغلام وهو لم يبلغ وهذا فيه فضل العلم ان عمل القرآن عامل العلم يقدم على غيره وكان عليه بردة

18
00:08:07.850 --> 00:08:36.950
قصيرة لانه غلام طفل عليه بردة قصيرة فكان اذا سجد بهم بدت عورته استنكرت النساء اللاتي يصلين معهم خلفهم لانهن يرون عورة الامام فقالوا فقالت الا تغطون عنا اشت قارئكم

19
00:08:37.800 --> 00:09:03.600
اي دبره فشروا له اشتروا له ثوبا اشتروا له قميصا وهذا من ايضا من فضائل العلم ترون له قميصا بدل ما عليه نساء قصير اشتروا له قميصا ظافيا فهذا فيه فظل العلم

20
00:09:05.700 --> 00:09:33.800
وصار يصلي بهم والشاهد من هذا انه دون البلوغ فدل على صحة امامة الذي دون البلوغ يعني فوق التمييز ودون البلوغ والمسألة فيها خلاف من العلماء من لا يجيز امامة الصبي

21
00:09:34.400 --> 00:10:03.250
مطلقا يشترط البلوغ في الامام ومنهم من يجيزها مطلقا في الفرائض والنوافل ومنهم من يجيزها في النوافل خاصة دون الفرائض والصحيح انها جائزة بالفرائض والنوافل وهذا الحديث نص بجوازها في الفرائض

22
00:10:03.800 --> 00:10:24.900
ولكن قالوا ليس فيه ان الرسول ان الرسول اما امر هذا الصبي ان يصلي به او امرهم ان يقدمه انما هذا من فعلهم هم والجواب عن هذا ان هذا لما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم

23
00:10:26.400 --> 00:11:00.450
والقرآن ينزل هذا اقرار اقرار له اقرارا لعملهم هذا في تقديم الصبي فلو كانت صلاتهم غير صحيحة لنزل الوحي بتنبيههم فهذا فيه ان الرسول اقر ذلك واقرار الرسول هذا سنة من سنته صلى الله عليه وسلم لان سنة الرسول اما قول

24
00:11:00.950 --> 00:11:28.850
او فعل او تقرير لا فدل هذا على امامة الصبي في الفرائض والنوافل نعم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال

25
00:11:29.050 --> 00:11:51.450
لا يؤم الغلام حتى يحتلم رواهما الاثرم في سننه هذان يخالفانها حديث السابق لا يؤم حتى يحترم لا يؤم حتى تجب عليه الحدود يعني حتى يبلغ لان الحدود ما تجب الا

26
00:11:52.000 --> 00:12:12.150
على البالغ ولكن الحديث الاول اصح من هذه الاحاديث نعم اعدها وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال نعم وهذه اقوال صحابة ايضا ابن مسعود وابن عباس هذه اقوال صحابة. نعم

27
00:12:12.150 --> 00:12:31.750
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود يعني يبلغ نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يؤم الغلام حتى يحتلم حتى يحترم هذا يفسر تجب عليه الحدود انه

28
00:12:32.200 --> 00:12:57.150
لابد ان يبلغ للاحتلام ولكن هذا اول شيء ان حديث عمرو بن سلمة اصح وثانيا ان هذا من من قول ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما فلا يعارض الحديث نعم

29
00:12:57.550 --> 00:13:20.750
رواهما الاثرم في سننه الاثرم من اصحاب الامام احمد نعم باب اقتداء المقيم بالمسافر نعم عن عمران ابن حصين قال ما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا الا صلى ركعتين حتى يرجع

30
00:13:21.100 --> 00:13:48.950
وانه اقام بمكة زمن الفتح ثمان ثماني عشرة ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين الا المغرب ثم يقول يا اهل مكة قوموا فصلوا ركعتين اخريين فانا صخر رواه احمد نعم هذا في هذا الباب في صحة امام

31
00:13:49.950 --> 00:14:16.750
المسافر بالمقيم ولو كان المسافر يقصر الصلاة فيصلي خلفه المقيم الذي لا يقصر لان الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة آآ في لان الرسول صلى الله عليه وسلم لحجه

32
00:14:17.650 --> 00:14:43.750
في غزوة في غزوة الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح في غزوة الفتح كانت في السنة التاسعة من الهجرة غزوة الفتح  فكان يصلي بالناس في الحرم  مدة اقامته

33
00:14:43.900 --> 00:15:15.950
في مكة وهو ملازم للقصر مدة اقامته ملازم للقصر صلي ركعتين حتى يرجع يعني يصلي قصرا الرباعية ركعتين حتى يرجع الى بلده المسافر يقصر حتى يرجع الى بلده كما كان النبي صلى الله عليه وسلم

34
00:15:16.950 --> 00:15:41.050
يفعل ذلك ولكن يجب على المقيم ان يتم الصلاة بعد الامام فبعد ما يسلم الامام يقوم المقيم ويكمل صلاته لان الرسول صلى الله عليه وسلم امرهم بذلك وبين لهم سببا

35
00:15:41.750 --> 00:16:07.100
قصره للصلاة انه قوم سهر يعني مسافرين سفر جمع مسافر المسافر يقصر الصلاة ولكن الحديث ذكر انه اقام بمكة اربعة عشر يوما او اقل واكثر على خلاف فيقصر وهو مقيم

36
00:16:08.200 --> 00:16:44.800
لماذا لانه لم ينوي الاقامة وانما اقام يجهز لغزوة حنين  قام يجهز لغزوة حنين فلم ينوي اقامة محدودة والمسافر اذا اقام ولم ينوي اقامة محدودة يقصر يقصر الصلاة  هذا هو الجواب عن ما حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم انه لم ينوي اقامة محددة

37
00:16:45.250 --> 00:17:18.500
وانما اقام لحاجة وهي انه يجهز لغزوة هنين لانه لما فتح مكة خشية قبيلة هوازن ان يصل اليها خشية قبيلة هوازن حول مكة ان يصل اليها فتجمعوا واستعدوا للقتال فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك

38
00:17:19.500 --> 00:17:40.350
تجهز لغزوهم خرج اليهم في غزوة حنين ويوم حنين اذا اعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا ضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم انزل الله سكينته على رسوله

39
00:17:41.100 --> 00:18:00.950
وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها يعني الملائكة عند ذلك عاد المسلمون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لم يبقى معه الا العباس عمه وابن عمه ابو سفيان ابن الحارث

40
00:18:01.300 --> 00:18:30.750
هو نفر قليل البقية لما ان الشعاب امتلأت عليهم من المقاتلين اضطروا وظنوا ان انهم لا طاقة لهم بهؤلاء الرسول ثبت عليه الصلاة والسلام وامر عمه العباس ان ينادي هؤلاء

41
00:18:31.400 --> 00:19:02.400
الرسول خلفكم دعاهم العباس فجاؤوا واقبلوا لبيك يا رسول الله  فاقبلوا واحاطوا به وحملوا على المشركين فنصرهم الله وانزل الله الملائكة تشجع المسلمين وتطمئنهم  انهزم المشركون وغنم المسلمون منهم مغانم كثيرة

42
00:19:02.950 --> 00:19:28.950
مغانم حنين ثم من الله على هواز فاسلمت فرد عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما اخذه منهم هذا ملخص غزوة حنين وهي حنين قريبة من مكة قريبة من مكة ووادي حنين معروف قريب من مكة

43
00:19:30.300 --> 00:19:50.150
والشاهد من هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويقصر الصلاة الا المغرب صليها ثلاثا المغرب لا تقصر ابدا لانها وتر النهار كما في الحديث. وتر النهار فلا تقصر

44
00:19:50.700 --> 00:20:15.900
واما الرباعية فانها تقصر الى ركعتين في السفر واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة القصر ثابت ولا تمنع منه الاقامة الطويلة اذا كانت غير محددة وغير منوية

45
00:20:17.200 --> 00:20:40.600
نعم وعن عمر رضي الله عنه انه كان اذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم قال يا اهل مكة اتموا صلاتكم فانا قوم سخر رواه مالك في الموطأ وهذا مثل الحديث الذي قبله انه صلى الله عليه وسلم

46
00:20:41.050 --> 00:21:04.900
كان اذا قدم الى مكة يستمر على القصر ويأمر اهل مكة بان يتموا لانفسهم هذا فيه دليل على ان صحة المقيم خلف المسافر وان المسافر يقصر وان المقيم يتم الصلاة اذا سلم

47
00:21:05.000 --> 00:21:28.950
الامام يتم الصلاة اذا سلم الامام وفيه ان الانسان اذا رحل من بلد اذا رحل من بلد واستقر في بلد اخر وجاء مسافرا الى بلده التي رحل منها انه لا يزال مسافرا

48
00:21:29.250 --> 00:21:51.650
فله الفطر في رمظان وله القصر الصلاة لانه مسافر لانه رحل عن هذا البلد واستقر في غيرها نعم وعن عمر رضي الله عنه انه كان اذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم قال

49
00:21:51.700 --> 00:22:08.500
يا اهل مكة اتموا صلاتكم فانها قوم سخر رواه مالك في الموطأ نعم وهذا عمر بعد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في خلافته كان يفعل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم

50
00:22:09.000 --> 00:22:32.700
يقصر الصلاة ويؤم المصلين وفيهم اهل مكة ويأمرهم باتمام الصلاة بعدما يسلم فدل هذا على ان هذه هذا الحكم مستمر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وليس منسوخا ان هذا الحكم

51
00:22:33.400 --> 00:22:54.000
مستمر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وليس منسوخا وليس هذا خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم فها هو عمر فعل ما يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم نعم

52
00:22:55.100 --> 00:23:21.100
باب هل يقتدي المفترض بالمتنفل ام لا هذه مسألة اخرى هل الذي يصلي الفرض يقتدي بالذي يصلي اه النفل يكون الامام صلاته نفل والمأموم صلاته فرض هل يجوز هذا نعم

53
00:23:22.450 --> 00:23:41.100
عن جابر رضي الله عنه ان معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم عشاء الاخرة ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة متفق عليه ورواه الشافعي والدارقطني وزاد

54
00:23:41.400 --> 00:24:06.150
هي له تطوع وهي لهم مكتوبة العشاء واظح هذا الحديث واظح لصحة صلاة المفترض خلف المتنفل معاذ رضي الله عنه كان امام قومه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم لحرصه

55
00:24:06.700 --> 00:24:30.400
على حضور الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج فيصلي بقومه صلاة العشاء فهي له نافلة ولهم فريضة والنبي صلى الله عليه وسلم علم بهذا واقره بدليل

56
00:24:30.550 --> 00:24:55.100
ان جماعته شكوا هذا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يطيل بهم شكوا هذا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرسول لا ان ينكر عليه امامته لهم وانما انكر عليه التطوير

57
00:24:57.350 --> 00:25:24.550
فقال افتان انت يا معاذ ان منكم منفرين فامره بالا يطيل على من وراءه لانه روي انه قرأ بسورة البقرة فشق ذلك عليهم  والحاصل ان هذا يدل على صحة صلاة المفترض

58
00:25:25.900 --> 00:25:49.400
خلف المتنفل لانهم هم اهل فرض وهو متنفل صلاته الثانية نافلة صلاته مع الرسول صلى الله عليه وسلم هي الفريضة نعم وعن معاذ بن رفاعة عن سليم رجل من بني سلمة. نعم

59
00:25:49.500 --> 00:26:09.050
وعن معاذ بن رفاعة عن سليم رجل وعن معاذ بن رفاعة عن سليم رجل من بني سلمة. نعم. انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان معاذ بن جبل

60
00:26:09.250 --> 00:26:29.850
يأتينا بعد ما ننام ونكون في اعمالنا في النهار في نادي بالصلاة فنخرج اليه فيطول علينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ، لا تكن فتانا اما ان تصلي معي

61
00:26:30.100 --> 00:26:51.150
واما ان يعني لا تسبب فتنة لا تكن فتانا يعني لا تسبب الفتنة نعم لا تكن فتانا اما ان تصلي معي واما ان تخفف على قومك. رواه احمد نعم معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء

62
00:26:52.050 --> 00:27:14.000
لحرصه على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وحضور الصلاة معه ثم يذهب ولكن كان قومه اهل عمل في النهار كانوا يعملون في النهار في مزارعهم ونخيلهم فيتعبون ويحتاجون الى التبكير بالنوم

63
00:27:15.150 --> 00:27:48.800
فينامون ثم يأتي ويؤذن ويوقظهم هذا يشق عليهم وايضا يطيل الصلاة آآ يحصل منه هاتان المسألتان  المسألة الاولى التخلف عن اول الوقت حتى ينام جماعته من التعب ثم يوقظهم وايضا يطيل عليهم الصلاة

64
00:27:49.250 --> 00:28:18.000
رضي الله عنه لانه يتلذذ بمناجاة ربه والقيام بين يديه النبي صلى الله عليه وسلم درءا للمشقة ومنعا للافتتان نهاه عن ذلك قال اما ان تصلي معي يعني وتترك قوم تصلون لانفسهم

65
00:28:19.150 --> 00:28:44.700
واما ان تخفف عن قومك فهذا فيه مراعاة المأمومين ان الامام يراعي المأمومين. قال صلى الله عليه وسلم ايكم اما الناس فليخفف فان فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة فاذا صلى لنفسه فليطول ما شاء

66
00:28:46.000 --> 00:29:11.250
فالايمان يراعي المأمومين ويرفق بهم ولا يتأخر عليهم في الاقامة ما يتأخر عليهم في في الاقامة بل يبادر بالصلاة اذا اجتمعوا يبادر بالصلاة اذا اجتمعوا. نعم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ

67
00:29:11.400 --> 00:29:27.250
لا تكن فتانا اما ان تصلي معي واما ان تخفف على قومك رواه احمد وقد احتج به بعض من منع اقتداء مع ان النبي صلى الله عليه وسلم يحب معاذا

68
00:29:28.200 --> 00:29:52.500
واخبره بذلك قال يا معاذ اني احبك ومع هذا عاتبه مع هذا عاتبه في فعله مع قومه فهذا فيه الرفق بالمصلين والتخفيف بهم ودفع المشقة عنهم لان هذا يسبب الفتنة

69
00:29:53.300 --> 00:30:15.050
والانشقاق نعم اما ان تصلي معي واما ان تخفف على قومك. رواه احمد وقد احتج به بعض المصنف هذا كلام المصنف المجد نعم وقد احتج به بعض من منع اقتداء المفترض بالمتنفذ قال

70
00:30:15.750 --> 00:30:35.600
لانه يدل على انه متى صلى معه امتنعت امامته وبالاجماع لا تمتنع بصلاة النفل معه فعلم انه اراد بهذا القول صلاة الفرض وان الذي كان يصلي معه كان ينويه نفلا

71
00:30:37.800 --> 00:30:59.700
نعم هذا هذا ما هو ما هو برأي للمؤلف لكن المؤلف حكاه انهم يعترظون على صحة صلاة المفترظ الفاء المتنفل هذا الاعتراض اعدوا وقد احتج به بعض من منع اقتداء يعني احتج بقول الرسول اما ان تصلي

72
00:31:00.000 --> 00:31:27.550
معي واما ان تخفف بقومك تجوا به على انه على انه اذا صلى مع الرسول لا يصلي بهم فاما ان يصلي بقومه ويخفف واما ان ان يترك الامامة نعم وقد احتج به بعض من منع اقتداء المقترظ بالمتنفل قال

73
00:31:28.100 --> 00:31:49.300
لانه يدل على انه متى صلى معه امتنعت امامته وبالاجماع لا تمتنع ان تصلي معي واما ان تخفف بقومك وقوله تصلي معي هذا ما قالوا هذا منع له ان يؤمهم وقد صلى

74
00:31:50.050 --> 00:32:15.050
فلا يدل على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل نعم قال لانه يدل على انه متى صلى معه امتنعت امامته وبالاجماع لا تمتنع بصلاة النفل معه اعلم انه اراد بهذا القول بالاجماع ان النافلة تصح خلف الفريضة

75
00:32:15.200 --> 00:32:40.050
النافلة تصح خلف الفريضة ما في اختلاف انما الاختلاف في العكس الفريضة خلف النافلة. نعم وبالاجماع لا تمتنع بصلاة النفل معه فعلم انه اراد بهذا القول صلاة الفرض وان الذي كان يصلي معه كان ينويه نفلا

76
00:32:41.400 --> 00:33:03.300
نعم باب اقتداء الجالس بالقائم. ولكن هذا الاعتراض لا وجه له بل هو كان يصلي بهم والرسول لم يمنعه من ان يصلي بهم وهو قد ادى الصلاة مع الرسول. لم يمنعه من ذلك

77
00:33:03.850 --> 00:33:36.150
انما منعه من تحميل المشقة لجماعته نعم باب اقتداء الجالس بالقائم ونعم وهذه من المسائل صلاة الجماعة ان انه اذا اعتل الامام الراتب اذا اعتل الامام الراتب علة يرجى زوالها

78
00:33:37.700 --> 00:33:59.550
فانه احتاج الى القعود احتاج الامام الى القعود بسبب العلة فانه لا مانع ان يصلوا خلفه لا مانع ان يصلوا خلفه كما صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلوا مرة خلفه قياما

79
00:34:00.800 --> 00:34:27.450
وهو جالس عليه الصلاة والسلام وصلوا مرة خلفه قعود قعود وهو قاعد عليه الصلاة والسلام مرتين نعم باب اقتداء الجالس بالقائم عن انس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه

80
00:34:27.700 --> 00:34:50.050
خلف ابي بكر قاعدا في ثوب متوشحا به نعم وعن وعن وعن انس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه خلف ابي بكر قاعدا في ثوب متوشحا به

81
00:34:50.950 --> 00:35:10.000
نعم يعني ان المصلي اذا احتاج الى الجلوس القيام في الفريظة ركن لتصحيح الصلاة الا به مع القدرة لكن اذا اعتل المأموم اذا اعتل المأموم فله ان يصلي جالسا خلف الامام

82
00:35:10.150 --> 00:35:29.600
نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف ابي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدا رواهما البخاري والترمذي وصححهما نعم هذا لا يشتعل فيه ان

83
00:35:30.600 --> 00:35:54.500
المأموم اذا احتاج الى الجلوس انه يجلس ويسقط عنه وجوب القيام فيكون الامام قائما والمأموم جالسا لا مانع من ذلك نعم  باب اقتداء القادر على القيام بالجالس وانه يجلس معه

84
00:35:54.850 --> 00:36:18.600
نعم هذا اقتداء القائم بالجالس هذا في حال اذا اعتل الامام الراتب الامام الراتب علة يرجى زوالها فان الامام يجلس فان بدأ الصلاة بهم جالسا وجب عليهم الجلوس من اول الصلاة

85
00:36:19.600 --> 00:36:43.200
وان بدأ الصلاة بهم قائما ثم اعتل واحتاج للجلوس فانهم يتمون الصلاة خلفه قياما نعم باب اقتداء القادر على القيام بالجالس وانه يجلس معه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت

86
00:36:43.750 --> 00:37:06.550
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك يعني مريض نعم فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فاشار اليهم ان اجلسوا  فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به

87
00:37:06.950 --> 00:37:30.700
فاذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هذا محل الشاهد واذا صلى جالسا لمرظ او علة صلوا جلوسا وهذا يكون لامام الحي ما هو بكل واحد يصلي بالناس وهو جالس لا

88
00:37:31.200 --> 00:38:04.750
هذا الامام الحي الراتب اذا صلى جالسا  قلبه جلوس او قياما كما يأتي اذا كان يرجى زوال علته فان النبي صلى الله عليه وسلم سقط عن الفرس فانفكت قدمه او جحشت او جحشت قدمه يعني انجرحت

89
00:38:06.450 --> 00:38:28.600
فصلى في بيته ولم يذهب الى المسجد هذا فيه عذر المرض ان ان ان صلاة الجماعة لا تلزم مع المرض الذي يشق على الانسان صلى في بيته جاء ناس يعودونه عليه الصلاة والسلام

90
00:38:29.250 --> 00:38:55.850
جاء ناس الى بيته يعودونه في مرضه حضرت الصلاة فصف النبي صلى الله عليه وسلم جالسا صلى وصفوا خلفه قياما لاشار اليهم ان اجلسوا لانه بدأ الصلاة بهم جالسا لا يجوز انهم يقومون

91
00:38:56.600 --> 00:39:16.950
في هذه الحالة خلفه اما اشار اليهم ان اجلسوا فجلسوا وصلى بهم وهو جالس وهم جالسون خلفه ثم لما سلم بين لهم صلى الله عليه وسلم فقال انما جعل الامام ليؤتم به يعني ليقتدى به

92
00:39:17.150 --> 00:39:42.400
فاذا كبر فكبروا واذا ركع واركعوا واذا صلى قاعدا واذا سجد فاسجدوا واذا صلى قاعدان فصلوا قعودا اجمعون صلوا قعودا اجمعون هذا توكيد للفاعل الظمير الواو هذا واو الجماعة صلوا وعودا

93
00:39:42.600 --> 00:40:15.300
اجمعون توكيد والتوكيد من التوابع اذا كان المتبوع اذا كان المتبوع مرفوعا فان التابع يرفع توابع الاربع  طلوا قعودا اجمعون نعم وذكر ان ان قال كدتم ان تفعلوا انفا فعل فارس والروم كانوا يقومون على عظمائهم

94
00:40:16.150 --> 00:40:36.050
فلا يجوز القيام على آآ الراعي او الملك او الا اذا كان يحتاج الى الحراسة اما القيام تعظيما له اذا كان هذا من باب التعظيم له يقفون على رأسه تعظيما له من غير حاجة حراسة

95
00:40:36.150 --> 00:41:03.650
هذا محرم لا يجوز لانه تشبه للفرس وبالروم الذين يقوم عليهم الناس وهم جالسون تعظيما لهم كدتم انفا ان تفعلوا فعل فارس والروم. كانوا يقومون على ملوكهم نعم وعن انس رضي الله عنه قال

96
00:41:04.150 --> 00:41:30.250
سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الايمن يعني جحش شقه الايمن يعني اصابه اثر السقطة نعم ودخلنا عليه نعوده فحظرت الصلاة فصلى بنا قاعدا وصلينا وراءه قعودا

97
00:41:30.600 --> 00:41:51.350
فلما قضى الصلاة قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا سجد فاسجدوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. هذا مضى في الاحاديث السابقة. نعم. واذا صلى قاعدا هذا محل

98
00:41:51.350 --> 00:42:21.050
نعم. واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون. متفق عليهما اي نعم ولا يجوز لهم ان يقفوا خلفه وهو قد بدأ الصلاة جالسا نعم وللبخاري عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صرع عن فرسه. صرع يعني سقم. نعم. فجحش شقه او كتفه

99
00:42:21.150 --> 00:42:47.550
نعم تألم تألم جنبه او تألم كتفه هذا معنى جحش نعم فاتاه اصحابه يعودونه فصلى عيادة المريض استحباب عيادة المريض. نعم فاتاه اصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام فلما سلم قال

100
00:42:47.750 --> 00:43:05.100
انما جعل الامام ليؤتم به فاذا صلى قائما فصلوا قياما واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا نعم ولاحمد في مسنده حدثنا يزيد بن هارون عن حميد عن انس رضي الله عنه

101
00:43:05.400 --> 00:43:27.400
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انفكت قدمه يعني هذا معنى جحشت قدمه يعني انفكت اللي يسمونه الناس القصص يعني انفض او الفظب انفض المفصل نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انفكت قدمه

102
00:43:27.600 --> 00:43:53.100
فقعد بمشربة له مشروبة الغرفة المشروبان الغرفة. نعم درجتها من جذوع. جذوع النخل. نعم فاتاه اصحابه يعودونه ما عنده رخام ولا عنده اه يعني تزويق للمبنى جذوع النخل والحجارة نعم

103
00:43:54.150 --> 00:44:15.800
فاتاه اصحابه يعودونه فصلى بهم قاعدا وهم قيام فلما حضرت الصلاة الاخرى قال لهم ائتموا بامامكم فاذا صلى قائما فصلوا قياما واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا نعم هذا مثل الحديث

104
00:44:15.900 --> 00:44:42.850
الذي سبق انه اذا انه فيه تخلف عن المسجد لعذر عذر المرض وفيه عيادة المريض وفيه ان الامام الراتب اذا اعتل علة يرجى زوالها انه يصلي بالجماعة قاعدة فان بدأ الصلاة بهم قاعدا وجب عليهم القعود من اولها

105
00:44:43.800 --> 00:45:03.200
وان بدأ الصلاة قائما ثم عرض له العذر فجلس فانهم يتمون الصلاة خلفه قياما ولا يجلسون نعم هذا ما جمع به الامام احمد رحمه الله بين الاحاديث نعم وعن جابر رضي الله عنه قال

106
00:45:03.550 --> 00:45:23.750
ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة فصرعه على جذم نخلة فانفكت قدمه الجذم يعني جذع نخلة يعني سقط الرسول صلى الله عليه وسلم من على الفرس على هذا الجذع

107
00:45:24.000 --> 00:45:47.750
ولا شك ان هذا سيؤثر الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فصرعه على جذم نخلة فانفكت قدمه. نعم. فاتيناه نعوذه ووجدناه في مشربة لعائشة يسبح جالسا. يسبح يعني يصلي يسبح يعني يصلي نعم

108
00:45:48.350 --> 00:46:11.250
يسبح جالسا قال فقمنا خلفه فسكت عنا ثم اتيناه مرة اخرى نعوده وصلى المكتوبة جالسا فقمنا خلفه فاشار الينا فقعدنا. نعم. فلما قضى الصلاة قال اذا صلى الامام جالسا فصلوا جلوسا

109
00:46:11.400 --> 00:46:25.200
اذا صلى الامام الامام الراتب يعني ما هو باي واحد يجي يصلي بالناس يقول انا بقعد انا ما اقوى اصلي واجب. لا ما يجوز يصير امام هذا او يصلي على كرسي

110
00:46:26.250 --> 00:46:45.300
يقول انا انا بصلي بكم وانا على الكرسي هذا ما يجوز ولا يكون اماما هذا عاجز عن ركن العاجز عن الركن لا يؤم السليم انما هذا خاص بالامام الراتب الذي يرجى زوال علته نعم

111
00:46:45.600 --> 00:47:11.450
فلما قضى الصلاة قال اذا صلى الامام جالسا فصلوا جلوسا واذا صلى الامام قائما فصلوا قياما ولا تفعلوا كما يفعل اهل فارس بعظمائها. رواه ابو داوود لان الفارس يقفون على رؤوس عظمائهم من غير الحاجة وانما لاجل تعظيم فقط

112
00:47:11.900 --> 00:47:32.850
لاجل التعظيم لهم هذا ما يجوز لا يجوز القيام للتعظيم لا يجوز لا على رأسه وهو جالس ولا اذا جاء واقبل ما يقومون له من باب التعظيم اما يقومون يسلمون عليه او يستقبلونه فلا بأس

113
00:47:33.100 --> 00:48:02.350
لكن للتعظيم لا او المدرس اذا دخل الفصل فلا يقومون له الطلاب كانوا يحفظوننا قصيدة اذا اذا جاء المعلم قمنا اذا جاء المعلم قمنا فهذا خطأ نعم ولا تفعلوا كما يفعل اهل فارس بعظمائها. رواه ابو داوود

114
00:48:02.450 --> 00:48:42.950
نعم باب اقتداء المتوضئ بالمتيمم يكفي نقف عند   فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز ان يقدم شاب ليؤم الناس في رمضان من اجل تعويده وتربيته ولو لم يحفظ القرآن كاملا وليس هو اقرأ الناس

115
00:48:43.500 --> 00:48:58.950
لا بأس بذلك لا بأس بذلك. فالنافلة ما في بأس انما الخلاف في الفريظة اما النافلة فلا في بأس نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله لما رجع معاذ رضي الله عنه الى قومه

116
00:48:59.350 --> 00:49:20.100
وصلى بهم العشاء هل صلى بهم اربع ركعات او صلى ركعتين لان صلاة الليل مثنى مثنى لا يصلبهم صلاة اربع ركعات لانه امامهم في صلاة العشاء وهي اربع وهو امامهم كيف يخالفهم؟ هذا ما يجوز الا في السفر

117
00:49:20.200 --> 00:49:40.450
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من شروط الصلاة ستر العورة وقد اشكل علي حديث الصبي كيف لم تبطل صلاته وقد انكشفت عورته ما قصد هذا هو ما قصد هذا انكشفت

118
00:49:40.950 --> 00:50:01.150
وهو ما قصد هذا فلذلك لما تنبهوا له ستروا عورته فاذا حصل خلل والانسان ما قصده انكشفت عورته وهو ما درى او يجهل الحكم صلاته صحيحة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

119
00:50:01.550 --> 00:50:21.800
هل هذه القاعدة صحيحة وهي من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره نعم هذي قالوها قالها الشوكاني وغيره ولكن هذي فيها نظر ما هي بعلى عمومها ما هي بكل من صحت صلاته وصحت امامته

120
00:50:21.950 --> 00:50:39.350
الامامة لها شروط ما هي مطلقة نعم صحت صلاته لعذر ان صحت صلاته لعذر ان كان اماما راتبا هذا هو اللي فيه الكلام اذا كان ما هو بامام الراتب لا

121
00:50:39.550 --> 00:51:04.350
نعم لا يؤم الناس وهو لم تتوفر فيه شروط الامامة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله من كان احفظ الموجودين بكتاب الله ولكنه يعلم من نفسه انه مقصر ومذنب انه انه مقصر ومذنب

122
00:51:04.650 --> 00:51:22.650
فهل يجوز له ان يتقدم وهناك من هو اولى منه من ناحية الاستقامة ما ان احد ما هو بمذنب ما ان احد يسلم من الذنوب فاذا توفرت فيه شروط الامامة فانه يتقدم

123
00:51:23.000 --> 00:51:44.150
ولو كان عنده ذنوب كلنا عندنا ذنوب نستغفر الله ونتوب اليه لو كان ما يصلي الا واحد من الملائكة ما صلى احد بالناس نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا سافرتوا الى بلد

124
00:51:44.250 --> 00:52:01.900
فاقمت فيه يومين ثم رجعت فهل للجمع مع القصر في حالة مكوثه في ذاك البلد نعم الا ان كان عندك جماعة او مسجد لا تخلي صلاة الجماعة وانت تسمع الاذان صل معهم

125
00:52:02.100 --> 00:52:19.700
واكمل الصلاة اجر لك نعم اما اذا صليت وحدك او مع ناس مثلك مسافرين واقامتكم اقل من اربعة يعني اقل من اربعة ايام فلا مانع. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

126
00:52:20.250 --> 00:52:38.000
تحديد مدة للاقامة التي يباح فيها القصر يقول ما الدليل على ذلك هذا قول جماهير اهل العلم ودليله ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع انه قدم الى مكة

127
00:52:38.500 --> 00:53:01.450
صبيحة رابعة ونزل بالابطح بالمعلاة يقصر الصلاة في مدة اربعة الايام فدل على جواز القصر للمقيم اربعة ايام الاقامة المنوية الرسول لا شك انه نوى الاقامة هذه المدة لانه ينتظر الحج

128
00:53:01.500 --> 00:53:24.450
حج يوم ثامن فهو اقام هذه الاربعة وهو يعرف انه سيقيمها ومع هذا استمر يقصر الصلاة فهذه اقامة لا تمنع القصر وما زاد عليها وهو ينويه الاصل الاتمام يا اخي الاصل في المقيم ان يتم ولا دليل على انه يقصر

129
00:53:25.350 --> 00:53:48.100
يرجع الى الاصل وهو ان المقيم يتم الصلاة الا انه يستثنى اربعة ايام لورود الدليل في ذلك نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انا مقيم في الرياض وسوف اسافر الى بريطانيا لازور والدي هناك

130
00:53:48.350 --> 00:54:04.300
لمدة اسبوعين فهل لي ان اقصر اربعة ايام؟ ثم اتم بعد ذلك او علي ان اتم منذ البداية لا يا اخي تتم منذ البداية اذا علمت انك ستقيم اكثر من اربعة ايام

131
00:54:04.600 --> 00:54:25.350
فمن حين ما تصل بلد الاقامة من اول وقت وانت تتم الصلاة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يستفادوا من حديث انس رضي الله عنه جواز صلاة الجماعة مع المريض

132
00:54:25.400 --> 00:54:45.250
عند عيادته في منزله هل ان يستفادوا من حديث انس رضي الله عنه جواز صلاة الجماعة مع المريض عند عيادته في منزله وترك الصلاة في المساجد لا هذا امام هذا امام راتب الرسول صلى الله عليه وسلم امام راتب

133
00:54:46.100 --> 00:55:08.300
مهوب كل مريض تزوره اترك صلاة الجماعة وتصلي معه لا هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم ومن مثل الرسول انه امام راتب. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ان يستفادوا من كلام عمر رضي الله عنه

134
00:55:08.550 --> 00:55:29.650
بامره لاهل مكة بالاتمام في الحرم وعدم امره لهم بالاتمام في عرفة ليستفادوا من ذلك ان المسافة غير معتبرة وان العبرة بالعرف في تقديرها الحاج الحاج سواء من اهل مكة ولا من غيرهم

135
00:55:29.750 --> 00:55:48.100
يقصر في عرفة وفي منى ولا ننظر الى المسافة لان الرسول حج ومعه اهل مكة وغيرهم وكان وكانوا يقصرون الصلاة ولم يأمرهم بالاعادة انما امرهم وهم في داخل مكة بالاتمام

136
00:55:48.250 --> 00:56:03.950
لم يأمرهم في في المشاعر بالاتمام اما اذا كان من اهل مكة وهو ما هو بحاج خرج مع الحجاج ليخدم يقوم بعمل وهما احرم ولا هو بحاج هذا يلزمه الاتمام

137
00:56:04.300 --> 00:56:28.200
نعم هذا خاص بالحاج نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله من غلب على ظنه ان حاجته لن تنتهي قبل اربعة ايام فهل له ان يقصر لا اذا غلب على ظنه هذا مثل الجزم غلبة الظن تنزل منزلة اليقين اذا غلب على ظنه

138
00:56:28.300 --> 00:56:48.400
ويأخذ حكم المقيم نعم   فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان المسافر يسمع الاذان فهل يلزم اذا كان المسافر يسمع الاذان؟ نعم. فهل يلزمه الاجابة ام له ان يصلي في شقته

139
00:56:49.100 --> 00:57:14.900
اذا كان يسمع الاذان يلزمه الاجابة ولا يصلي في شقته من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له الا من عذر. هذا عام يسافر وفي غيره  لكن ما هو الاذان الذي اذا سمعه يلزمه الحضور والصلاة مع الجماعة

140
00:57:15.500 --> 00:57:41.150
الاذان المجرد بدون مكبر صوت اما المكبر الصوت هذا تسمعه من مسافات بعيدة فلا يعتبر هذا. نعم فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عندما اسافر من محل اقامتي الى بلدي الاصلي للسلام على والدي

141
00:57:41.500 --> 00:58:00.300
اقيموا عنده يومين او ثلاثة فهل لي ان اترخص برخص السفر لا ما دام انك ما رحلت من هذا البلد رحيلا مستمرا يعني اذا سافرت منه وستعود اليه هو مقرك

142
00:58:00.550 --> 00:58:23.300
فهذا اذا جئت اليه لا تقصر الصلاة لانه بلدك نعم ولا تفطر في رمظان لانه بلدك نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ايهما اولى بالامامة ان يصلي او ان يؤم المسافر المقيم او بالعكس

143
00:58:23.800 --> 00:58:47.150
كله جائز ولله الحمد لا مانع من ذلك المقيم والمسافر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا صلى المسافر خلف مقيم يصلي المغرب والمسافر سيصلي العشاء فهل له ان يقصر لا

144
00:58:47.400 --> 00:59:05.250
لا يقصر الا اذا كان الامام يقصر. اما اذا كان الامام لا يقصر فانه تبع لايمانه وهذا سيأتي هذا سيأتي في الباب القادم ان شاء الله. نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله

145
00:59:08.000 --> 00:59:29.100
يقول من سافر الى مدينة خارج بلده وله وظيفة فيها ويعمل لمدة يومين يقول من سافر الى مدينة خارج بلده وله وظيفة فيها ويعمل فيها لمدة يومين فهل له ان يقصر

146
00:59:30.450 --> 00:59:49.400
اذا كان سيرجع الى بلده فله ان يقصر الى اربعة ايام له ان يقصر. نعم لكن كما ذكرنا اذا كان عنده مسجد وجماعة ويلزم اجابة المؤذن وصلاة الجماعة نعم في المسجد

147
00:59:49.750 --> 01:00:11.150
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا جاوز مسافة القصر ولم يكن قاصدا للسفر فهل يجوز له ان يقصر؟ لا اللي ما قصد السفر ولو تعدى الاف الاميال ما له يقصد

148
01:00:11.200 --> 01:00:28.150
انه ما نوى السفر مثل يخرج تنزه ولا يدري وين ينزل به ينزل قريب ولا بعيد هذا ما ما يعتبر مسافرا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لو خرج يريد الصيد

149
01:00:28.550 --> 01:00:46.450
ولا يدري وين يلقى الصيد ووين ينزل وهذا مقيم لا يزال مقيما ما هو مسافر نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله لقوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله

150
01:00:47.350 --> 01:01:08.750
هل يفسر هذه العبارة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو وليؤمكم اكثركم قرآنا لا ما هو ما هو يشترطها انه من باب الشرط لا من باب الافضلية ان انه الافظل ان يؤمهم اكثرهم قرآنا

151
01:01:08.850 --> 01:01:34.100
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يشرع للامام الا يقرأ بسورة السجدة وسورة الانسان هل هل يشرع للامام الا يقرأ بسورة السجدة وسورة الانسان في فجر الجمعة بان بعض المأمومين لا يطيق اطالة الصلاة بهما

152
01:01:35.300 --> 01:01:51.100
اللي ما يطيق يجلس المعموم الذي لا يطيق يجلس ولا الامام لا يترك السنة ما يترك السنة لكن اذا كان في المأمومين من يشق عليه ذلك يجلس الحمد لله نعم

153
01:01:52.900 --> 01:02:16.000
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انا طالب في الجامعة بالرياض واهلي يبعدون عن الرياض الف كيلو فهل يحق لي ان اجمع واقصر مع ان المسجد مسجد الجامعة بالقرب منا واقامتي هي اكثر من اربعة ايام في كل اسبوع

154
01:02:16.500 --> 01:02:35.350
لا ما تقصر اقامتك اكثر من اربعة ايام وانت تعلم هذا ما ليس لك قصر اصبحت مقيما تتم الصلاة ولا تترك الجامع تصلي مع مع المسلمين في الجامع نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله

155
01:02:35.800 --> 01:03:01.750
يقول كنت اصلي صلاة العصر الى غير القبلة فجاء رجل وانا اصلي ووجهني الى القبلة حال صلاتي. فهل اتموها؟ وهل صلاتي صحيحة اذا كان الانحراف يسيرا صلاتك صحيحة تتمها اما اذا كان الانحراف كثيرا القبلة خلف ظهرك

156
01:03:02.600 --> 01:03:28.350
او على جنبك فلا بد ان تبدأ الصلاة من جديد. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله المسافر الذي يقيم اقل من اربعة ايام هل يقصر ويجمع حال اقامته ام انه فقط يقصر ويصلي كل صلاة في وقتها. نعم هذا هو السنة انه يقصر

157
01:03:29.550 --> 01:03:49.100
ولا يجمع ما دام انه مقيم اربعة ايام فاقف لان النبي صلى الله عليه وسلم اقام في منى ثلاثة ايام وكان يقصر الرباعية ويصلي كل صلاة في وقتها ولم يجمع

158
01:03:49.200 --> 01:04:09.200
نعم لانه لا داعي للجمع الجمع لمن جد به السير وهذا ما هو بسي يسير هذا نازل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله القيام الى الضيف او الى الشيخ الكبير لاجل السلام عليه

159
01:04:09.250 --> 01:04:27.000
قال طيب ما هو بيقوم تعظيما له واجلالا له انما يقوم يسلم عليه يمسك يده لجلسة في مكان آآ خاص به وهكذا هذا لا بأس هذا لا بأس بل هذا يشرع

160
01:04:27.200 --> 01:04:45.000
انما القيام للتعظيم تعظيم القادم فقط ولا هو بيبي يسلم عليه ولا هو بيبي لا هذا ما يجوز نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله. اذا جاء المعلم قمنا تعظيما له واحتراما

161
01:04:45.050 --> 01:05:05.700
ما يجوز هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لحديث جابر رضي الله عنه لما عادوا النبي صلى الله عليه وسلم قاموا في الصلاة الاولى وهو جالس فلم ينكر عليهم ثم في الصلاة الثانية

162
01:05:05.750 --> 01:05:24.100
انكر عليهم فهل هذا يدل على ان الامر للاستحباب؟ قلنا لكم وقلنا لكم ان الامام احمد جمع بين الاحاديث لان الامام اذا بدأ الصلاة جالسا لعذر فانهم يصلون خلفه جلوسا

163
01:05:24.700 --> 01:05:47.450
من اول الصلاة واما اذا بدأ الصلاة قائما ثم اعتل فجلس اثناء الصلاة فانهم يتمون الصلاة قياما. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في حديث معاذ رضي الله عنه انه كان يصلي اماما بقومه

164
01:05:47.900 --> 01:06:07.600
فهل هذا يدل على ان هناك مسجدا اخر غير المسجد النبوي كثير يا اخي المساجد في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة منها مسجد قباء ومنها مسجد بني سلمة اللي هو يسمونها الان مسجد القبلتين ومن مساجد كثيرة

165
01:06:08.150 --> 01:06:28.150
حسب حاجة الناس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكرتم حفظكم الله في باب ان المسبوق يدخل مع الامام على اي حال كان ذكرتم ان من دخل المسجد فانه يدخل مع الامام

166
01:06:28.200 --> 01:06:48.950
ولو كان في التشهد الاخير ثم حفظكم الله في الاسبوع الماضي لما سئلتم قلتم ان من كان يعلم ان هناك جماعة اخرى كان الامام في التشهد الاخير فانه ينتظر حتى يسلم الامام ثم يصلي مع الجماعة الثانية

167
01:06:49.400 --> 01:07:06.100
يقول فهل هذا على احوال؟ ارجو التوضيح هذا واظح انه اذا كان ما ما يخبر ناس يبي يجون فانه يجلس مع الامام ولا يفوته الفظيلة ما اذا كان يخبر انه ان الناس اللي بيجون فانه ينتظرهم

168
01:07:06.400 --> 01:07:27.500
ولكن لو جو ما يقيمون الصلاة لما يسلم الامام. اذا سلم الامام اقاموا الصلاة. نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول سافرنا الى بلاد الصين لاجل عمل وكنا نجمع العصر مع الظهر ونقصر

169
01:07:28.150 --> 01:07:48.450
لمدة ثلاثة اسابيع فهل عملنا هذا صحيح؟ وان لم يكن صحيحا فماذا علينا اذا كنتم تعرفون انكم ستقيمون ثلاثة اسابيع او اكثر المهم اكثر من اربعة ايام تعلمون هذا فلا يجوز لكم القصد

170
01:07:48.950 --> 01:08:08.750
على مذهب الجمهور اما بعض العلماء فيرى انه لا مانع انه ليس هناك مدة محددة ولكن الصحيح قول الجمهور قول الجمهور ولكن ما دمتم يعني اخذتم بالقول الثاني او افتاكم احد

171
01:08:09.350 --> 01:08:29.800
صلاتكم صحيحة ان شاء الله ولكن لا تعودوا لمثل هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز القصر للموظف الذي عمله يبعد عن منزله اكثر من ثمانين كيلو اي نعم وش حيثه المسكين

172
01:08:30.000 --> 01:08:44.350
من منزله ان شاء الله يقول يبعد عن من البلد من من عامر البلد يعني يبدأ من عامر البلد ما يبدأ من بيته من عامر البلد اذا كان من عامل البلد الى محل عمله ثمانين كيلو يقصر

173
01:08:44.700 --> 01:09:04.150
اما انه يحاسب من من من منزله لا ما فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز للامام ان ان يصلي الفريضة مباشرة بعد الاذان في بلد الكفر وذلك لاجل مصلحة

174
01:09:04.250 --> 01:09:23.600
وهي ان هناك عمال سيصلون معه ولا يسمح لهم بالتأخر عن الشركة. ايش هل يجوز لامام ان يصلي الفريضة مباشرة بالناس بعد الاذان في بلد الكفر لكي يصلي معه عمال

175
01:09:23.700 --> 01:09:43.600
لا يسمح لهم بالانتظار من قبل الشركة الامام يراعي حالة المأمومين اذا كانت حالتهم تتطلب تعجيل يعجل فاذا كانت حالتهم تتطلب التأجيل يؤجل هذا حسب حاجة المأمومين الحمد لله ربي هذا واسع. نعم

176
01:09:44.750 --> 01:10:06.050
فضيلة الشيخ وفقكم الله تكون هل يستفاد مما قرأنا في هذه الليلة ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم اماما صلاة كاملة نعم النبي صلى خلف عبد الرحمن ابن عوف كما كما مر بكم

177
01:10:06.400 --> 01:10:31.650
وصلى خلف ابي بكر رضي الله عنه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله من يصلي في السفر خلف امام يصلي اربعا. نعم. من يصلي في السفر خلف امام يصلي اربعا ويصلي مع الامام ركعتين ثم يجلس. لا يجوز هذا. هذا سيأتي في الباب الذي بعد هذا

178
01:10:32.350 --> 01:10:54.300
انه لا يجوز حكم حكم الامام فمن صلى خلف امام يتم وجب عليه الاتمام ولو كان مسافرا نعم فضيلة الشيخ وهم يقسموا الصلاة ثنتين يصلي ثنتين عن الظهر وثنتين عن العصر يعتبر هذا جمع من افتوا بهذا

179
01:10:54.450 --> 01:11:14.650
صلاة واحدة هي قسمة بين صلاتين وهذا خلاف السنة ايضا ان من صلى خلف الامام الذي يتم يلزمه الاتمام مع امامه انما جعل الامام ليؤتم به. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

180
01:11:15.000 --> 01:11:36.800
يقول دخلنا جماعة الى المسجد فوجدنا رجلا يصلي منفردا ولا ندري هل يصلي فريضة او نافلة فهل نأتم به ام ماذا نصنع؟ لا بأس لكم ان تهتموا به سواء يصلي فريضة او نافلة. نعم

181
01:11:37.300 --> 01:12:01.400
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا مر انسان بين يدي المصلي فماذا يصنع به هذا المصلي؟ اذا اذا مر انسان بين يدي المصلي. مم. فماذا يصنع به؟ هذا المصلي ان كان المرور ومن وراء السترة

182
01:12:01.900 --> 01:12:23.600
فلا يمنعه اذا كان المرور ما في سترة لكن ومن ورا ثلاثة اذرع مر من وراء ثلاثة اذرع من قدمي المصلي فلا يمنعه ايضا اذا كان المرور للظرورة مثل في المسجد الحرام

183
01:12:24.350 --> 01:12:43.250
وهو قايم يتسنن ما يدفع الناس بعضهم يجدع الماشي على وجهه يباغته يدفعه هذا ما يجوز ظرورة الزحمة هذه الضرورة اما اذا كان المرور بين يدي المصلي قريبا منه ومن غير حاجة هذا حرام

184
01:12:43.950 --> 01:13:07.350
له ان يدفعه فان ابى فليقاتله يعني يظربه وقاتلها المراد بها المضاربة ليس المراد به انه يقتله يقطع رأسه لا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله عدد من الاسئلة تسأل هل الافضل للامام الراتب

185
01:13:07.950 --> 01:13:29.800
اذا اعتراه عذرا هل الافضل للامام الراتب اذا اعتراه عذر مؤقت ان يصلي بالناس جالسا ويصلون خلفه جلوسا ايه اعد يقول هل الافضل للامام الراتب اذا اعتراه عذر مؤقت ان يصلي بالناس جالسا

186
01:13:29.950 --> 01:13:53.350
ويصلون خلفه جلوسا او ان الافضل ان ينيب غيره ليصلي بهم ما يلزم انه ينيب غيره ما يلزم والرسول صلى باصحابه وهو جالس ولا انا ابا بكر او غيره يصلي. الا لما ثقل عليه الصلاة والسلام قال مروا ابا بكر فليصلي بالناس. نعم

187
01:13:55.300 --> 01:14:13.950
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا صلى الامام جالسا فما كيفية الجلوس؟ هل هي بالتربع ام الجلسة؟ مخير مخير. حسب الاسهل عليه ان شاء جلوس مثل جلوس التشهد وان شاء

188
01:14:13.950 --> 01:14:35.850
حسب الاسهل عليه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله انه يقتدى بالامام الذي يصلي جالسا اذا رجي زوال مرضه. اي نعم. كيف نميز هذا المرض بانه يرجى او لا يرجى

189
01:14:37.700 --> 01:14:54.650
هذا يميزه الطبيب ويميزه العرف والعادة اذا كان يرجى زواله مثل ما حالة الرسول صلى الله عليه وسلم لما سقط عن الفرس؟ هذا يرجى زواله فيجوز له ان يؤمهم وهو جالس

190
01:14:54.800 --> 01:15:18.300
نعم اما اذا كان لا يرجى زواله فهذا لا ما يجوز له نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بقوله صلى الله عليه وسلم واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا يقول ذكر بعض العلماء ان هذا يشمل امام الحي وغيره. لا

191
01:15:18.900 --> 01:15:39.150
هذا انما يشمل امام اذا صلى اذا صلى جالسا يعني امام الحي ما هو بكل واحد لا نعم انما جعل الامام يعني الامام الراتب. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول

192
01:15:39.650 --> 01:16:02.500
هل الاولى ان يصافح الشخص من بجواره مع انه يذكر الله او يقرأ القرآن لا لا يشغله عن ذكر الله وعن قراءة القرآن ولا يصافحه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

193
01:16:03.100 --> 01:16:27.400
يقول ان لي ان لي ابا مصابا بالجلطة عافانا الله واياكم. امين. وقد سببت له رجفة ويتعب تارة سببت له رجفة. رجفة نعم او رعشة نعم المهم فهو يتعب تارة وينشط اخرى. سؤاله

194
01:16:27.450 --> 01:16:44.950
هل يجوز له تفويت وقت الصلاة والصلاة في وقت اخر؟ هل يجوز له تفويت وقت الصلاة؟ لا هذا اذا احتاج الى الجمع يجمع بين الصلاتين اذا احتاج الى الجمع اما انه يخرج الصلاة عن وقتها لا ما يجوز

195
01:16:45.450 --> 01:17:01.050
اذا كان لا ينوي الجمع وانما ما يخرج الصلاة عن وقتها الا لناوي الجمع الذي يريد جمعها مع ما بعدها لا مانع والا يصلي على حسب حاله قبل خروج الوقت

196
01:17:01.250 --> 01:17:25.900
على حسب حاله قبل خروج الوقت نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول والدي يحتاج الى نقل كلية ولم يجد من ابنائه واقاربه من يتطابق معه في الانسجة هل يجوز ان يدفع مالا في مقابل الحصول على هذا العضو

197
01:17:26.500 --> 01:17:30.600
لا بأس لكن الدافع