﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.700
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس الثالث والثمانون

2
00:00:16.800 --> 00:01:10.750
فانها تجب الزكاة عليه اجباريا. ليست باختياره يجبر على دفعها نعم وليس فان المعاشات نعم رواه البخاري اذا وجب على صاحب المال سن معين سن معين  كأن وجبت عليه جذعة

3
00:01:10.850 --> 00:01:33.450
وهي ما تم لها اربع سنين كما سبق وليس له عنده الا حقه وهي ما تم لها ثلاث سنين هذي انقص اصغر ما عنده الا سن اقل فانه يقبل منه السن الاقل ويدفع الجبران يدفع ساقيا

4
00:01:33.500 --> 00:02:00.200
يدفع بدل الجذعة حقة وشاتين تكون الشاتان جبرانا للنقص فان لم يجد شاتين فانه يدفع عشرين درهما كل شاة عشرة دراهم عشرين درهم الدرهم النبوي هذا يسمى الجبران يأخذه العامل

5
00:02:00.550 --> 00:02:18.800
من صاحب الصدقة جبرانا للسن الذي وجب عليه ولم يكن عنده ودفع اقل منه اما ان كان العكس ان كان العكس وجب عليه سن معين وليس عنده الا سن اعلى منه

6
00:02:19.400 --> 00:02:47.650
سن اعلى منه كمن وجبت عليه حقة وليس عنده الا شذعة فان العامل يأخذ الجذعة ويدفع المتصدق جبرانا شاتين او عشرين درهم فتارة الجبران يدفعه صاحب الصدقة وتارة يدفعه العامل

7
00:02:47.950 --> 00:03:33.200
هذا معنى الجبران وهو تعويض النقص  تعويض النقص او تعويض الزيادة نعم. رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في اليمن لانه اللهم  النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا

8
00:03:33.300 --> 00:03:54.850
الى اليمن  قال له انك تأتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فانهم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات

9
00:03:55.050 --> 00:04:17.050
فانهم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم ترد في فقرائهم الصدقة تكون على المسلمين من اهل اليمن واما اهل الكتاب فعليهم الجزية النبي صلى الله عليه وسلم اوصى معاذا كيف يأخذ الصدقة

10
00:04:17.700 --> 00:04:36.400
كيف ياخذ الزكاة من المسلمين؟ وكيف يأخذ الجزية من اهل الكتاب فقال له ولما كان اهل اليمن اهل بقر اهل اليمن ليسوا اهل ابل وانما هم اهل بقر النبي صلى الله عليه وسلم بين

11
00:04:36.800 --> 00:04:57.600
لمعاذ انصبة البقر. والواجب فيها في كل ثلاثين من البقر تبيع وهو الذي تم له سنة الحصيل او العجل الذي تم له سنة سمي تبيعا لانه يتبع امه الى المرعى

12
00:04:58.800 --> 00:05:22.550
وفي كل اربعين مسنة بقرة مسنة وهي ما تم لها سنتان هذا نصاب البقر من كل ثلاثين كبير ومن كل اربعين مسنة ثم تستقر الفريظة اذا بلغت اربعين استقرت فريضتها في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة بحسابها

13
00:05:23.250 --> 00:05:42.900
هذه زكاة البقر  وان يأخذ من كل حال يعني من اهل الكتاب ياخذ الجزية والحالم معناه الذي بلغ الحلم لان الصغير لا تؤخذ عليه جزية صغير من اهل الكتاب لا تؤخذ عليه جزية

14
00:05:43.200 --> 00:06:07.100
انما تؤخذ الجزية من البال من كل حال   ان يأخذ من كل حال دينارا والدينار هو النقد المضروب من الذهب والنقد المضروب من الذهب ومقداره مثقال مثقال من الذهب على كل

15
00:06:07.350 --> 00:06:32.450
بالغ من اهل الكتاب سنويا ثانويا يأخذ من كل حال دينار وهو مثقال من الذهب فان لم يكن عنده دينار فانه يدفع عدله يعني مقابله مع عثريا يعني ثوبا من ثياب اليمن

16
00:06:32.850 --> 00:06:57.950
معاثر ثوب من ثياب اليمن لان اهل اليمن كانوا ينسجون من سجون الثياب وفي هذا الحديث وجوب الزكاة في البقر وفيه بيان الواجب فيها وفيه بيان انصبتها وفيه وجوب الجزية

17
00:06:58.400 --> 00:07:25.300
على اهل الكتاب وبيان مقدار الجزية وفيه ان الجزية انما تجب على البالغ من اهل الكتاب نعم رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه احمد

18
00:07:25.300 --> 00:07:56.200
نعم تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم في رواية لا تؤخذ الا في دورهم لما كانت الزكاة واجبة على اهل المواشي من البادية على اهل المواشي من البادية وكانت البادية في الغالب تنتشر في البراري

19
00:07:56.300 --> 00:08:19.400
بحثا عن الكلام فيصعب متابعتهم في المراعي فاصعب متابعتهم في المراعي لانهم يتفرقون في المراعي النبي صلى الله عليه وسلم بين المكان الذي يسهل فيه اخذ زكاة اموال البادية وهي اذا اجتمعوا على المياه

20
00:08:19.750 --> 00:08:42.650
بالصيف لانهم في الصيف يجتمعون على المياه وعلى الموارد فيأتيهم العمال على الموارد يكون هذا اسهل على الجميع اسهل على اصحاب الاموال واسهل على العمال اجتماعهم على المياه وهي الموارد المعروفة

21
00:08:43.050 --> 00:09:02.400
وانهم لا يتابعون في الادوات لان هذا فيه مشقة او لا تؤخذ منهم الا في دورهم يعني من المحلات التي يستقرون يستقرون فيها لان في هذا تيسيرا على الجميع لان متابعتهم في

22
00:09:02.650 --> 00:09:44.300
انتجاعهم الرعي تشق او تتعذر نعم فهذا الحديث فيه التيسير على المسلمين ياخذ الزكاة وفيه بيان المكان الذي تؤخذ منه زكاة مواشي اهل البادية نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على الرجل في عبده ولا رواه البخاري ومسلم

23
00:09:44.300 --> 00:10:19.900
الزكاة انما تجب في الاموال المعدة للنماء والتجارة الاموال النامية وهي التي تعد للنماء والاستنسال  او تعد للتجارة للبيع والشراء. وطلب الربح. اما الاموال غير النامية فهذه لا تجب فيها زكاة

24
00:10:20.350 --> 00:10:45.550
وهي الاموال التي تستهلك وتستعمل هذه ليس فيها زكاة. فالمساكن التي يسكنها الناس ليس فيها زكاة  لانها لا لم تعد للنماء وانما اعدت بالاستعمال والثياب التي تلبس هذه ليس بها زكاة لانها مستهلكة

25
00:10:45.700 --> 00:11:02.650
وكذلك الاطعمة التي تؤكل وتدخر للاكل والاستهلاك ليس فيها زكاة وان كثرت الانسان اذا جمع في بيته تمر ولا طعام ما يجب عليه ولو حال عليه الحول ما فيه سكت

26
00:11:02.850 --> 00:11:28.750
لانه لم يعد للنماء وانما اعد للاستهلاك وكذلك المراتب التي التي يعدها الانسان للركوب والحمل مثل المواشي الخيل والحمير والبغال هذه ما تعد للنمأ انما تعد للركوب والحمل اليس فيها زكاة

27
00:11:30.200 --> 00:11:53.050
والخيل ايضا تعد للجهاد في سبيل الله اليس فيها زكاة؟ لانها للاستهلاك جميع المراكب ومنها السيارات السيارات التي تعد للركوب والنقل ليس فيها زكاة حتى وان كانت سيارات مهملة ليس فيها زكاة ما دامت في الركوع

28
00:11:53.250 --> 00:12:17.100
اليس فيها زكاة؟ العبيد المماليك الذين يعدون للخدمة ليس فيهم زكاة وان كانوا اموالا يباعون ويشترون لكن ليس فيهم زكاة لانهم معدون للخدمة  اما الاشياء التي تعد للايجار محلات تعد للايجار سيارات

29
00:12:17.250 --> 00:12:49.850
تعد للايجار مصانع تعد للاستثمار فهذه تجب الزكاة في غلتها ما يعد للاستئجار للايجار او للانتاج مثل المصانع والمطابع والمكاين التي تعد للانتاج هذه لا تجب الزكاة فيها وانما تجب في غلتها. فاذا تحصل منها على غلة وحال عليها الحول فانها تجب

30
00:12:49.850 --> 00:13:14.150
الزكاة في الغلة جميع التي الاموال التي تعد للايجار الزكاة في غلتها. المصانع التي تعد للانتاج صانع الاسمنت اصابع الالبان مصانع الحديد مصانع الورق هذه كلها لا تجب الزكاة فيها لانها لم تعد ليه

31
00:13:14.550 --> 00:13:34.500
للتجارة وانما اعدت للاستغلال  مات في غلتها اذا حال الحول على غلتها من حين حصولها يبدأ الحوض ومن حين عقد الايجار يبدأ الحول على الاجرة فاذا تم لها حول وبلغت النصاب

32
00:13:34.750 --> 00:13:55.050
فانه يخرج زكاتها ومن ذلك الحلي من الذهب والفضة الذي تلبسه النساء قال جمهور العلماء ليس فيه زكاة لانه لم يعد للنماء وللتجارة. وانما اعد للزينة واللباس فهو مثل الثياب ومثل

33
00:13:55.050 --> 00:14:14.550
مساكن ومثل المراكب وان كانت مهملة ليس فيها زكاة. فكل ما يعد للاستعمال والاستهلاك فليس فيه زكاة وانما الزكاة في الذي يعد للتجارة. وانما والزيادة هذا الذي تجب فيه الزكاة. نعم

34
00:14:15.300 --> 00:15:07.500
رسول الله صلى الله عليه وسلم       هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل اربعين من الابل بنت لابوه سبق لنا ان ان بنت اللبون تجب في ست وثلاثين

35
00:15:07.750 --> 00:15:31.900
اليس كذلك؟ فالاربعين فيها بنت لابوهم لانه ما ما زادت عن عن هذا المقدر ستة وثلاثين ما زادت الا اربعة فقط ففيها بنت بنت لابوها لو وصلت الى ست واربعين وجبت فيها حق لكن هذه اربعين فقط ليس فيها شيء الا بنت فقط

36
00:15:32.050 --> 00:15:53.350
في ستة وثلاثين منها من دفع الزكاة معتجرا يعني طالبا للاجر فله اجر وهذا فيه حث لاصحاب الاموال على دفع الزكاة طيبة بها نفوسهم يطلبون الاجر من الله  ويغتبطون بذلك ويفرحون

37
00:15:53.500 --> 00:16:16.450
ولا يعتبرون الزكاة انها غرامة او انها خسارة او انها نقص في اموالهم لا بالعكس هي زيادة وطهرة ونمى وبركة لولا هذه الزكاة ما نزلت البركة باموالهم فاللي تطب نفوسهم بها وليحتسبوا اجرها

38
00:16:16.650 --> 00:16:40.600
عند الله سبحانه وتعالى. واما من منعها فانه يجب على ولي الامر ان يأخذ منه قهرا يجب على ولي الامر ان يأخذها منه قهرا لانها حق واجب عليه فاذا منعه بخلا فان ولي الامر يتدخل

39
00:16:41.250 --> 00:17:00.600
ويأخذها منه قهرا. ولما منع بعض الناس الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم ابو بكر رضي الله عنه هو وصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى اجبروهم على دفع الزكاة. فدل على ان الممتنع من دفع الزكاة

40
00:17:00.800 --> 00:17:17.850
ان كان ليس له شوكة وليس له منعة فان ولي الامر يأخذها منه قهوة يأخذها منه قهرا وان كان له شوكة ومنع فانه يقاتل يقاتل حتى تؤخذ منه الزكاة ولا يترك

41
00:17:18.100 --> 00:17:35.150
كما فعل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق رضي الله عنه. وفي الحديث ايضا انه مع اخذها منه قهرا. انه يعزر فان اخذوها وشطر ماله يعني نصف ماله

42
00:17:35.800 --> 00:17:58.950
قالوا هذا من التعزير تعزير بالمال. فيأخذ ولي الامر الزكاة منه ويعزره على امتناعه بان يغرمه غرامة كبيرة شطر ماله يعني نصف المال الشطر هو النصف فهذا فيه دليل على جواز العقوبة بالمال. جواز التعجيل بالمال

43
00:17:59.000 --> 00:18:20.000
وللعلماء فيه قولان القول الاول انه جائز لولي الامر ان يفعله اذا رأى المصلحة في ذلك واستدلوا بهذا الحديث فان اخذوها وشطرا ماله عزمة من ازمات ربنا والقول الثاني انه لا يجوز

44
00:18:20.200 --> 00:18:40.050
تعزير بالمال قوله تعالى  ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكونوا تجارة عن تغاظ منكم قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه وهذا لم تطب نفسه

45
00:18:40.150 --> 00:18:58.200
ولم يرظى فلا يجوز اكل ماله عقوبة بل يؤخذ منه الواجب فقط ويعزره ولي الامر بما يشاء من الضرب او الحبس او غير ذلك من انواع التعجيل اما اخذ المال فلا يجوز المعاقبة به

46
00:18:58.450 --> 00:19:18.150
واما حديث اخذوها وشطر ماله قالوا هذا منسوخ. هذا منسوخ كانت العقوبة بالمال في اول الامر جائزة. ثم نسخت بعد ذلك فهذا منسوخ والامام شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم يريان القول الاول. الجحان القول الاول

47
00:19:18.300 --> 00:19:40.050
وهو جواز التعجيل باخذ المال اذا رأى ولي الامر المصلحة في ذلك فانه يعزر بالمال ويصادر شيئا من المال عقوبة للمجرم. وهذا هو الاقرب والله اعلم هذا هو الاقرب اما دعوى النسخ

48
00:19:40.600 --> 00:20:01.600
فانها لا تتم الا اذا عرف التاريخ اذا عرف التاريخ عرف المتقدم من المتأخر ولم يمكن الجمع ايضا اذا عرف التاريخ ولم يمكن الجمع وايضا اذا تساوت النصوص المتعارضة في الصحة

49
00:20:01.700 --> 00:20:21.850
لابد من هذه الشروط الحاصل ان هذا حاصل الخلاف في هذه المسألة وهي مسألة التعذيب بالمال وفي قوله صلى الله عليه وسلم وان الزكاة وان الصدقة لا تحل لال محمد

50
00:20:22.050 --> 00:20:45.650
هذا فيه دليل على تحريم الصدقة على قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تحل لهم الصدقة  لقوله صلى الله عليه وسلم انها اوساخ الناس لان الصدقة تكفير صدقة تكفير قال الله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم

51
00:20:45.900 --> 00:21:06.950
وتزكيهم بها فهي تطهير فهي مثل الماء الذي تغسل به النجاسة وسخ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فانها اوساخ الناس الا تحل لال لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لال محمد وهم قرابته

52
00:21:07.250 --> 00:21:27.150
ارهابت الرسول وهم بنو هاشم وبنو المطلب هؤلاء لا تحل لهم الزكاة لانها اوساخ الناس ولكن يعطون من خمس خمس الغنيمة. واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى

53
00:21:28.400 --> 00:21:50.950
فجعل الخمسة اسهم سهم منها لذوي القربى يعني قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم خمس الخمس من الغنايم عوضا عما منعوا عنه من الزكاة فدل هذا الحديث على مسائل

54
00:21:51.600 --> 00:22:17.450
المسألة الاولى فيه بيان ما يجب في الاربعين من الابل. وهذا كما تقدم المسألة الثانية فيه انه يجب على المتصدق ان ينوي النية الطيبة وان يدفع الزكاة طيبة بها نفسه

55
00:22:18.150 --> 00:22:39.600
غير متبرم منها ولا مستثقل لها ولا متمنن بها لا يمن بها لانها حق واجب عليه ليس فيها منة منه المسألة الرابعة فيه ان من من امتنع من دفع الزكاة

56
00:22:40.200 --> 00:23:02.400
بخلا بها فانه يجبر على دفعها وتؤخذ منه قهرا ولا يجوز تركه ولكن هذا من صلاحيات ولي الامر المسألة الخامسة فيه دليل على مسألة جواز التعذيب بالمال عند من يرى ذلك

57
00:23:02.950 --> 00:23:24.900
المسألة السادسة في الحديث دليل على ان الصدقة لا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لال محمد وهم قرابته عليه الصلاة والسلام وهم بنو هاشم وبنوا اه المطلب يعني المسلمين منهم

58
00:23:25.100 --> 00:24:10.800
المسلمون منهم نعم  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت او  وليست حتى وهو حسن هذا الحديث فيه مسائل المسألة الاولى فيه بيان نصاب الفضة ونصاب الذات وان نصاب الفضة مئتا درهم

59
00:24:11.000 --> 00:24:35.950
اي مئة واربعون مثقالا او ست وخمسون ريالا بالريال العربي السعودي هذا نصاب الفضة وان نصاب الذهب عشرون دينارا والدينار مثقال كل دينار مثقال فيكون نصاب الذهب عشرين مثقال وهو بالجنيهات السعودية

60
00:24:36.600 --> 00:24:59.350
حدعشر جنيه ونص تقريبا جنيهات السعودية احد عشر جنيه ونصف عشرون المثقال احد عشر جنيه ونصف الجنيه السعودي هذا نصاب الذهب وفي الحديث بيان المقدار مقدار الزكاة في الذهب والفضة وانه ربع العشر

61
00:25:00.100 --> 00:25:19.700
ربع العشر ربع العشر لان مئتي درهم كم عشرها عشرين درهم نصف العسر كم هو عشرة دراهم ربع العشر كم هو خمسة دراهم ففي مئتي درهم خمسة دراهم اي ربع العشر

62
00:25:19.900 --> 00:25:43.450
وكذلك في الذهب بالذهب ربع العشر الذهب ربع العشر الاثنين ونصف بالمئة. اثنين ونصف بالمئة. هذا مقدار زكاة الذهب والفضة ربع العشر يبدأ من من بداية النصاب وما زاد فبحسابه

63
00:25:43.850 --> 00:26:03.650
لا زال فبحسابه من كان عنده ملايين او مليارات ففيها ربع العشر مهما كثرت فيها ربع العشر نعم اعد الحديث عن النبي صلى الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

64
00:26:03.750 --> 00:26:31.150
نعم المسألة في في الحديث ايضا ان ان المال ان المال من الابل والبقر والغنم والذهب والفضة لا تجب فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول بان يتم له اثنى عشر شهرا منذ ملكة

65
00:26:31.250 --> 00:26:54.200
اثنى عشر شهرا منذ ملكة بالاشهر الهلالية لا بالاشهر الرومية او الشمسية وانما بالاشهر الهلالية فاذا فاذا تم عليه اثنا عشر شهر هلالي من حين ملكة وجبت عليه الزكاة نعم

66
00:26:55.700 --> 00:27:33.400
وبها حتى نعم هل يستفاد من هذا الحديث مسائل المسألة الاولى بيان نصاب كل من الذهب والفضة ان الذهب مثقال والفضة مئة واربعين مثقال ثانيا في الحديث بيان الواجب في الذهب والفضة وانه ربع العشر

67
00:27:34.350 --> 00:27:55.550
من حين يبلغ النصاب وما زاد فبحسابه ثالثا من حديث دليل على انه لا تجب الزكاة في المال حتى يتم عليه الحول ان ان يمر عليه اثنا عشر شهرا هلاليا من حين ملكة

68
00:27:56.150 --> 00:28:13.100
واما قبل ان يتم عليه الحول فانه لا تجب فيه الزكاة فلو انه انفقه قبل ان يتم عليه الحول انفقه او انه ضاع المال او سرق المهم انه خرج عن ملكه

69
00:28:14.000 --> 00:28:36.650
ولم يبقى منه شيء او بقي منه ما دون النصاب فليس فيه زكاة لانه لم يتم عليه الحول هذا من يستفاد من هذا الحديث اولا بيان نصاب الذهب وبيان نصاب الفضة. ثانيا بيان مقدار الواجب في الذهب والفضة

70
00:28:36.750 --> 00:29:07.400
ثالثا بيان اشتراط مضي الحول على المال من حين ملكة. نعم الترمذي مثل هذا مثل الحديث الذي قبله فيه اشتراط الحوض من حين ملكة سواء ملكه بارث سواء ملكه بالارث

71
00:29:08.000 --> 00:29:30.550
او بهبة وهبه له احد  او ملكه الكد والكسب هو يحترف ويجمع وبلغ عنده نصاب من الذهب والفضة فانه لا يجب فيه شيء حتى يحول عليه الحول من حين ملكه

72
00:29:30.700 --> 00:29:58.500
باي نوع من انواع التملك نعم وعن نبيه رضي الله عنه قال هذا داخل فيما سبق ان الزكاة لا تجب في الاموال التي تعد للاستعمال والاستهلاك ومنها البقر العوامل التي يتخذها صاحبها للعمل يحرص عليها الارظ

73
00:29:58.900 --> 00:30:22.550
او يستنبط عليها الماء من البئر البقر العوامل اي التي تعمل ليس عليها زكاة لانها لم تعد للنماء وانما اعدت للعمل ومثلها كل مال اعد للعمل الاستهلاك فلا زكاة فيه كما سبق. نعم

74
00:30:23.500 --> 00:30:51.400
رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يعني ايه؟ نعم رضي الله عنهما لا اعد الحل  عبد الله ما في غيره عبد الله نعم لا لا

75
00:30:52.150 --> 00:31:12.900
عن ابيه عن جده عبد الله نعم  رضي الله عنهما لامجد لامجد عمرو بن شعيب هو عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

76
00:31:13.000 --> 00:32:00.950
ايها هذا الحديث فيه انه تجب الولاية على الكفار وعلى اموالهم وانه لابد من ولي يتولى شؤونهم ولا يتركون ومنهم اليتامى ومنهم المتخلفون عقليا فيقام ولي عليهم من قبل من قبل ولي الامر او القاضي

77
00:32:02.450 --> 00:32:24.300
يتولى شؤونهم ولا يتركون مهملين تهمل اموالهم  قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما يعني لا تؤتوهم اموالهم والمراد باموالكم اموالهم سماها اموالا للمخاطبين من باب الحث

78
00:32:24.350 --> 00:32:45.950
على حفظها وانها تشبه اموالهم كما يحافظون على اموالهم يحافظون على اموال القصار ثانيا في الحديث ان ولي امر اليتيم والمجنون والمعتوه يخرج الزكاة من ماله لينوب عنه في ذلك

79
00:32:46.750 --> 00:33:10.000
ينوب عنه في ذلك ويقول مقامه ثالثا في الحديث انه لا ينبغي لولي اليتيم ان يجمد ماله ان يجمده بل عليه ان يحرك بالتجارة وانما حتى لا تأكله الصدقة لان كل سنة يؤخذ منه صدقة

80
00:33:10.050 --> 00:33:31.400
فاذا كان مجمدا تضرر اما اذا كان يحرك في التجارة والنماء فان فان ذلك لا يؤثر فيه هذا الحديث فيه ثلاث المسائل الاولى مسألة الولاية على اليتامى وانها امر واجب

81
00:33:32.450 --> 00:33:55.750
المسألة الثانية ان ولي اليتيم يخرج زكاة ما له وانها تجب الزكاة في اموال اليتامى وهذا قول الجمهور من اهل العلم والمسألة الثالثة انه لا ينبغي تجميد اموال اليتامى لان هذا يضر بهم

82
00:33:55.850 --> 00:34:14.050
بل على وليهم ان يتجر به اما ان يتجر به هو واما ان يدفعه الى ثقة يتجر به لجزء من الربح في جزء من الربح ولا يتركه مجمدا تأكله الصدقات

83
00:34:14.200 --> 00:34:39.350
نعم الحمد لله الذي ربى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم صلي عليه اللهم صلي عليهم الصلاة من الله جل وعلا ثناؤه على عبده بناؤه على عبده

84
00:34:39.600 --> 00:35:00.600
فمعنى صلي عليهم اي اثني عليهم في الملأ الاعلى ومن اثنى الله عليه في الملأ الاعلى فانه يكون من السعداء هذا الحديث فيه دليل على مشروعية الدعاء للمتصدق اذا دفع صدقته

85
00:35:01.600 --> 00:35:28.150
ان اخذها يدعو له سواء كان اخذها ولي الامر او اخذها الفقير الاخر يدعو للدافع سواء كان ولي الامر او العامل او الفقير المدفوع له يدعو للدافع  بالصلاة عليه و

86
00:35:28.850 --> 00:35:51.850
والدعاء في البركة في ماله بارك الله لك فيما اجرك الله يقول اعطيت وبارك لك فيما ابقيت وجعله لك طهورا وهذا مأخوذ من قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. اي ادعو لهم

87
00:35:51.950 --> 00:36:15.650
مراد بالصلاة هنا الدعاء صلي عليهم اي ادع لهم ان صلاتك سكن له صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها بركة وفيها سكينة فيها خير فهذا فيه مشروعية الدعاء يدافع الصدقة نعم

88
00:36:17.050 --> 00:36:44.300
النبي صلى الله عليه وسلم  تقدم لنا انه لا تجب الزكاة في المال حتى يحول عليه الحول ولا يطالب بها الا بعد تمام الحوض لكن لو اراد هو ان يدفعها قبل تمام الحول

89
00:36:44.850 --> 00:37:03.150
هذا يسمى بالتعجيل هل يجوز له ذلك او لا يجوز هذا الحديث يدل على الجواز فان العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تعديل صدقته

90
00:37:04.050 --> 00:37:25.600
اذن له في ذلك فهذا دليل على جواز تعديل تعجيل الصدقة لا سيما اذا كان في تعجيلها مصلحة ان يكون هناك مسغبة حاضرة او فيه ما يستدعي تعجيلها يكون هناك مصرف

91
00:37:25.800 --> 00:37:46.400
من مصارف الزكاة كتجهيز الغزاة مثلا او يكون هناك فقراء لا يكون على الانتظار الى ان يحول الحول فتعجل لهم الصدقة رفقا بهم فاذا كان في تعجيلها مصلحة فلا بأس بذلك

92
00:37:47.250 --> 00:38:16.900
وهذا قول الجمهور وان لم تكن قد وجبت عليه  يجوز التعجيل لهذا الحديث ولان هذا فيه مصلحة بلا مضرة  وقد ذكر علماؤنا انه يجوز تعديل الزكاة لحولين فقط في حول زكاة سنتين اما زكاة ثلاث سنين اربع سنين هذا ما يجوز

93
00:38:17.050 --> 00:38:56.150
لكن زكاتي سنتين فقط لا بأس قالوا ولا يستحب تعجيل ما يستحب لكن يباح يباح اباحه نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما دون  وباسم الله خمس خمس نود خمس زوج

94
00:38:56.200 --> 00:39:25.500
وليس هذا الحديث فيه بيان  انه اذا نقص المال عن النصاب فانه لا زكاة فيه كما سبق اذا نقص المال عن النصاب المقدر فانه لا زكاة فيه ليس في خمر ليس فيما دون

95
00:39:25.850 --> 00:39:52.150
خمس اواق من الورق صدقة خمس اواق جمع اوقية اوقي بالهمزة او وقية بالواو بقية والاوقية اربعون درهما فاذا ضربت اربعين في خمس كم تكون مئتي درهم كما سبق كما سبق النصاب الفضة

96
00:39:52.250 --> 00:40:10.950
مئتا درهم بالدرهم النبوي التي تعادل ستة وخمسين ريالا عربيا سعوديا من الفضة ما نقص عن ذلك فليس فيه صدقة واجبة وليس فيما دون خمس زود من الابل صدقة. سبق لنا

97
00:40:11.050 --> 00:40:29.800
ان ما كان دون الخمس من الابل ليس فيه شيء ورؤى اذا بلغت الخمس ففيها تشاد ها وفي العشر شاة وفي الخامسة عشرة تلت شياه وفي العشرين اربع شياه وفي الخمس والعشرين

98
00:40:30.100 --> 00:40:53.500
بنت الحرام الى اخره اقل ما تجب فيه الزكاة من الابل خمس فاذا نقصت عن خمس كانت اربع ثلاث ثنتين واحدة ليس فيها شيء وزود الذود هو ما دون العشر من الابل يسمى دود ما دون العشر

99
00:40:55.000 --> 00:41:21.050
او عشر فاقل عشر تسع الى ثلاث هذا يسمى الزوج فزود هذا وصف للخمس وصف في خمس نعم وليس وليس فيما دون خمسة اوسط هذا سيأتي ان شاء الله بيان مقدار نصاب الحبوب

100
00:41:21.300 --> 00:41:44.200
والثمار. دل هذا الحديث على ان نصاب الحبوب خمسة اوسق والوسق ستون صاعا في الصاع النبوي الوصف ستون صاعا للصاع النبوي فيكون نصاب الحبوب والثمار خمسة اصق. كل وصف ستين كم يصير المجموع

101
00:41:44.600 --> 00:42:04.700
ثلاث مئة صان للصاع النبوي ثلاث مئة صاع بالصاع النبوي تعادل تقريبا تسعين كيلو تعادل تقريبا تسع مئة تسع مئة كيلو بالوزن الحاضر تسع مئة كيلو من التمر فيها هذا النصاب

102
00:42:04.950 --> 00:42:23.450
تسع مئة كيلو من الحبوب هذه هذا النصاب ما كان دون ذلك فليس فيه زكاة بل كان دون ذلك ليس فيه زكاة. ثمانمئة كيلو من الحبوب او من الثمار ليس فيها زكاة

103
00:42:23.450 --> 00:42:41.800
حتى تبلغ تسع مئة كيلو لان الصاع النبوي كل صاع يبلغ ثلاث كيلو تقريبا فاذا ضربت ثلاث مئة صاع بثلاث كيلو صارت تسع مئة كيلو تقريبا. ما نقص عن ذلك من الحبوب والثمار

104
00:42:41.800 --> 00:43:09.600
فليس فيه زكاة لانه لم يبلغ النصاب نعم  رضي الله عنه من تمر هذا التمر يسمى  والحب هذه الحبوب المقتاتة الحبوب المقتاتة من البر او الذرة او الرز او الدفن او كل حب يقتات ويدخر

105
00:43:09.850 --> 00:43:48.000
والتمر معروف والزبيب من العنب نعم. وهذا سيأتي ان شاء الله. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه   ايه ده      لا  اللهم صلي عليه  بمعنى الدعاء لا بأس

106
00:43:48.350 --> 00:44:03.050
لا بأس ان يصلي عليهم بمعنى يدعو لهم تصلي عليهم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل هل بقي من بر الوالدين بعد وفاتهما شيء؟ قال نعم تصلي عليهما مع صلاتك الى اخر الحديث

107
00:44:03.250 --> 00:44:41.600
يعني تدعو لهما مع دعائك اذا دعوت لنفسك تدعو لهما رب اغفر لي ولوالدي كما قال نوح عليه الصلاة والسلام نعم مم وقال  لا هذا كله في مواشي لان الذي يدفع الذي يرسل لها العمال هي المواشي

108
00:44:42.450 --> 00:45:02.200
اما الاموال غير المواشي هذه يدفعها اصحابها ما يروح عمال يجيبونها نعم السنة انه ما يروح العمال الا ايجابي زكاة المواشي والثمار فقط. نعم اما النقود والدراهم وعروض التجارة ان يؤكل دفعها الى اصحابها

109
00:45:02.550 --> 00:45:29.700
نعم    الله اعلم انه يراعى سعر الشاة في كل وقت بحسبه لان كان مقدار الشاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم نعم فاذا النبي صلى الله عليه وسلم

110
00:45:30.400 --> 00:46:01.150
حدد شاكين الشهاتين تقوم في كل وقت بحسب واما قوله او عشرين درهما هذا كان القيمة في وقته صلى الله عليه وسلم نعم  معناه ان الزكاة تكون ملك لانه ملك اذا ملك دراهم اذا ملك دراهم

111
00:46:01.350 --> 00:46:17.250
من غلة مصنع او من او اجار دكان او اجار اه عمارة اذا ملكها بدأ الحول من حين العقد من حين عقد للايجار ان كانت ايجارة او من حين ملكها

112
00:46:17.400 --> 00:46:54.700
ان كانت غلة فاذا تم لها حول وجبت فيها الزكاة لانها نقود تدخل في الذهب والفضة كما سبق. نعم نعم بشرار  الدراهم اذا حال عليها الحول وهي تبلغ النصاب فاكثر وجبت فيها الزكاة

113
00:46:54.750 --> 00:47:20.650
لاي غرض كانت للزواج او لشراء اثاث او لشراء بيت ما علينا المهم انه دراهم تبلغ النصاب وحال عليها الحول. فتجب فيها الزكاة لاي غرض اعدت نعم فضيلة الشيخ سكات بريال عرفناها قلنا ستة وخمسين ريال

114
00:47:21.150 --> 00:47:39.050
ريال سعودي الى الفضة او ما يعادلها من الورق تسأل تسأل الصيارفة كم تسوى ستة وخمسين ريال فضة فاذا قالوا لك تسوى مئتين ثلاث مئة هذا النصاب من الورق. الورق النقدي يعني

115
00:47:39.300 --> 00:48:06.250
المقياس هو الريال الفظي هذا هو المقياس او ما يعادله من الريال النقدي وهذا يختلف اختلاف في الصرف في كل وقت بحسبة نعم   قلنا غلة الايجار من حين العقد يبدأ

116
00:48:06.500 --> 00:48:25.100
حولها من حين عقد عقد الايجار فاذا تم لها حول من عقد الايجار وجبت الزكاة سواء دفعها المستأجر لها ولم يدفعها تكون دين في ذمة المستأجر والديون تزكي وهي في ذمم الناس

117
00:48:26.050 --> 00:48:45.900
الا اذا كانت على اناس معسرين ومفلسين ولا يدري هل تحصل او لا تحصل هذي لها وضع اخر لكن اذا كانت على اناس باذلين يستطيع اخذها منهم متى شاء فهذا هذه تجب فيها الزكاة اذا تم عليها الحول وهي تبلغ النصاب سواء قبضها او لم يقبضها

118
00:48:46.050 --> 00:49:37.800
نعم فضيلة الشيخ هل يمكن المساعدة الدينية في سبيل الله هذا سؤال طويل الفقرة الاولى  نعم. نعم يجوز يجوز دفع الزكاة للكافر اتقاء لشره عن المسلمين بان يعطى من الزكاة دفعا لشره اذا كان يخشى

119
00:49:37.900 --> 00:50:01.850
شره على المسلمين  وكذلك اذا كان يرجى اسلامه او اسلام نظيره يعطى تأليفا له تأليفا له على الاسلام. نعم او كان ضعيف الايمان حديث عهد بالاسلام وضعيف الايمان ويخشى اذا ما اعطي من الزكاة انه يرتد او

120
00:50:02.100 --> 00:50:20.150
او يرقص عنده الدين فيعطى حتى يتقوى ايمانه قال النبي صلى الله عليه وسلم يتألف ضعاف الايمان فيعطيهم ويحرم الناس الذين عندهم ايمان قوي لا ما يعطيهم لانه لا يخشى عليهم من الانتكاس

121
00:50:20.600 --> 00:50:53.000
ويكلهم الى ايمانهم نعم وبقية السؤال في سبيل الله وكذلك  اما اعطاء المراكز او الجمعيات او بناء المساجد او المدارس كل هذا لا يجوز من الزكاة لان معنى في سبيل الله المجاهدون

122
00:50:53.200 --> 00:51:10.650
الذين ليس لهم رواتب المجاهدون المتطوعون الذين ليس لهم رواتب من بيت المال هؤلاء يعطون من الزكاة اما اذا كان لهم رواتب من بيت المال فلا يعطون من الزكاة تكفيهم رواتبهم

123
00:51:11.000 --> 00:51:34.550
ففي سبيل الله المراد به الجهاد وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم يعني ليس لهم رواتب بقية السؤال لا في ذلك  تشجيعا لاهلنا؟ هذا اجبنا عليه اما اذا كان ظعيف الايمان ويخشى عليه

124
00:51:34.750 --> 00:51:57.750
من الردة فانه يعطى تقوية للايمان. نعم في سبيل الله هذا اجبنا عليه شف اخره بس. اذا كان ما فيه موارد لبيت اذا كان بيت المال ما له موارد فيجوز لولي الامر انه ياخذ الزكاة ويرتبها

125
00:51:58.150 --> 00:52:18.500
للمجاهدين يدفع رواتبهم منها اما اذا كان بيت المال له موارد تكفيه فانه لا يأخذ الزكاة ولكن لو طلبها ولي الامر وجب على اهل الزكاة ان يدفعوها طاعة لولي الامر وتكون في ذمته هو

126
00:52:18.650 --> 00:52:43.650
تكون في ذمته ولا يمتنعون اذا طلبها ولي الامر تدفع له واما صرفها فعلى مسؤوليته هو. نعم  علما بان فيها  المسؤولين فيها ما هم بياخذونها لانفسهم ياخذونها بامر ولي الامر

127
00:52:44.100 --> 00:53:14.400
هذا من نظام الدولة فاعطائهم اياها طاعة لولي الامر ويتحملون مسؤوليته وتبرأ ذمة الدافع لانهم نواب عن ولي الامر تبرأ ذمة الدافع بهذا نعم فضيلة الشيخ  لا لا يجوز دفع الزكاة عن الضرائب

128
00:53:14.650 --> 00:53:29.350
لان هذا معناه انه يطيبه ماله ولا يجوز للمزكي انه يقي بالزكاة ماله فلا يجوز دفعها بدلا عن الضرائب يدفع الزكاة على انها زكاة والضرايب يدفعها على ما ضرائب نعم

129
00:53:30.100 --> 00:53:58.550
قلنا الواجب ان يدفع شاتين. وتقوم الشاتين بما تساوي في كل وقت بحسبة. نعم نعم هذا سيأتي هذا سيأتي ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الصدقة لا تحل لمحمد

130
00:53:59.150 --> 00:54:19.450
ولا لال محمد فانها اوساخ الناس وعرفنا ما معنى اوساخ انها انها تطهر من الذنوب والمعاصي مثل ما يغسل النجاسة بالماء فهي تغسل الذنوب والمعاصي فلذلك صارت من اوساخ الناس

131
00:54:19.800 --> 00:54:36.450
نعم ولقوله تعالى تطهرهم بها تطهرهم التطهير لا يكون الا من نجاسة اما حسية واما معنوية نعم فبهذا المعنى صارت لا تليق بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل محمد لشرفهم

132
00:54:36.650 --> 00:55:05.700
مكانتهم عند الله. نعم   يجوز ظم الذهب والفظة بعظهما الى بعظ واخراج الزكاة ربع العشر ما يقابل ربع العشر من المبلغ المجمل من هذا وهذا لانهما بمعنى واحد النقدان بمعنى واحد

133
00:55:05.850 --> 00:55:29.600
نعم نجد  يجوز يجوز لم الذهاب الى الفضة وان اخرج كل كل شيء على حدة فلا بأس. اذا كان لا يبلغ النصاب يجب يجب ظم بعظهما  اما اذا كان كل واحد يبلغ النصاب فيجوز له ان يضم ويجوز ان يفرق. نعم. فضيلة الشيخ

134
00:55:29.800 --> 00:56:01.200
تكاد في غلتها هذي معدة للآجار اللي تكون مثل المعد للآجار يزكي الذي يحصل عليه اذا حال عليه الحول لحصل على جائزة نقود وحال عليها الحول يزكيه نعم فضيلة الشيخات

135
00:56:01.800 --> 00:56:38.350
على اختيار الشيخ تقي الدين نعم يجوز اذا لم يعطوا حقهم من الخمس فانهم يعطون من الزكاة ولا يتركون يحتاجون نعم فضيلة الشيخ  السيد رحمه الله هذا يحتاج الى مراجعة ومسألة التفظيل بين الملائكة وبني ادم لا طائل تحتها

136
00:56:38.700 --> 00:57:09.450
لا طائل تحتها الا شغل الوقت نعم الذين  لا ينصح ينصح ويغلظ عليه يقال له هذي ركن من اركان الاسلام كما تجب عليك الصلاة تجب عليك الزكاة الذي لا يزكي وهو عنده زكاة هذا مثل الذي لا يصام

137
00:57:09.850 --> 00:57:32.950
كلاهما ركن من اركان الاسلام بل ان الزكاة قليلة الصلاة واختها في كتاب الله ولهذا قال ابو بكر رضي الله عنه لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة يجب عليك مناصحته والتأكيد عليه في ذلك. فان لم يمتثل فبلغ عنه ولي الامر. بلغ عنه

138
00:57:33.700 --> 00:58:10.800
دل عنها اهل العلم تبلغوا ولاة الامور عنه نعم يكفي الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين   النبي صلى الله عليه وسلم قال   رواه البخاري

139
00:58:11.150 --> 00:59:00.700
قال النبي صلى الله عليه وسلم   صلى الله عليه وسلم واشهد الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد هذه الاحاديث في بيان زكاة

140
00:59:01.800 --> 00:59:25.650
الخارج من الارض ومقدار ما يجب فيها حديث سالم ابن عبد الله من عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون العشر

141
00:59:27.350 --> 00:59:48.850
وفيما او كان عثريا ما سقط السماء والعيون او كان عثريا وفي رواية بعلن العشر وما سقي بالنظح والثواني ففيه نصف العشر ما سقت العيون ما سقت السماء المراد به

142
00:59:49.450 --> 01:00:19.500
ما سقي بالمطر او بالثلج او بالبرد الذي ينزل ثم يتموع ويسيل في الارض او سقيا بالطم الطن الذي ينزل من من السماء هذا الذي سقته السماء بانواع ما ينزل من السماء من مطر ومن ثلج من برد

143
01:00:20.400 --> 01:00:39.850
ومن او سقي بالعيون يعني ما والعيون المراد بها ما ينفع من الارض بدون كلف ويسيل ويسيح على وجه الارض فما سقيا بلا كلفة سواء بما نزل من السماء او نبع من الارض

144
01:00:39.950 --> 01:01:03.100
فهذا يجب فيه العشب اذا بلغ النصاب الذي سبق بيانه وهو خمسة او ست فيه العشر واحد من عشرة واما ما سقي بمؤونة وكلفة كما كان يسقى النظح وهو استنباط الماء

145
01:01:04.000 --> 01:01:27.800
من الابار في طريق الثواني والنواظح او عن طريق الدلع التي يجذبها الرجال او عن طريق الاليات الرافعة المعروفة الان فهذا فيه نصف العشر وذلك تخفيفا على الناس اما كان يحصل بدون مؤونة

146
01:01:28.750 --> 01:01:52.750
فهذا الواجب فيه اكثر وهو العشر وما كان يسقى بمؤونة فهذا الواجب فيه نصف العشر وما كان يسقى بالامرين يشفع بالامرين تارة يسقى دون مؤونة وتارة بمؤونة كان يسقى اول السنة

147
01:01:53.200 --> 01:02:18.550
بالسيول  ما يحصل بلا مؤونة وفي اخر السنة يسقى بنظح وثواني فهذا يجب فيه ثلاثة ارباع العشب ثلاثة ارباع العشر وقوله العثري المراد به ما يشرب بعروقه يكون الماء قريبا من سطح الارض

148
01:02:18.900 --> 01:02:43.100
عروق الزرع تصل اليه وتشرب منه بدون مأول هذا يسمى بالعثن الذي يشرب بعروقه ويسمى البعن بفتح الباب وسكون العين البعض هو العثري سمي عثريا لانه يعثر على الماء في عروقه

149
01:02:43.750 --> 01:03:02.400
فلا يحتاج الى الى مؤونة الحاصل ان ما يسقى بدون مؤونة سواء يسقى بماء على سطح الارض او بماء تحت سطح الارض لكن تصل اليه عروق النوابت فهذا فيه العشر

150
01:03:03.950 --> 01:03:23.950
اذا حصل منه على نصاب وهو خمسة اوثق فاكثر واما ما كان يسقى بمؤونة لاستخراج الماء له من باطن الارض في السواني او بالنظح بدل او بالالات الرافعة المعروفة الان

151
01:03:24.400 --> 01:04:19.450
فهذا فيه نصف العشب نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له      صلى الله عليه وسلم واسأله الله الخارج من الارض ينقسم الى قسمين او الى اقسام كثيرة فما كان يكال ويدخر من الحبوب والثمار

152
01:04:20.000 --> 01:04:39.200
فهذا تجب فيه الزكاة ما كان يكال لقوله ليس فيما دون خمسة او سقيا صدقة هذا دليل على اعتبار الكيل وما كان يدخر للقوت ويخزن يعني بهالين الشرطين او هذين الوصفين

153
01:04:39.500 --> 01:04:57.800
الكيل والادخار يعني التخزين فهذا تجب فيه الزكاة على ما سبق ما كان يسقى بلا مؤونة ففيه العشر وما كان بمؤونة ففيه نصف العشب اما ما لا يكال ولا يدخر

154
01:04:58.000 --> 01:05:30.900
وانما يؤكل في الحال كالفواكه بانواعها والخظروات بانواعها من البطيخ  القصة والقصب قصب السكر وسائل انواع الخضر والطماطم سائر انواع البقول سائر انواع البقول التي تؤكل ولا تدخر فهذا ليس فيه زكاة

155
01:05:31.550 --> 01:05:51.500
ليس فيه زكاة لانه يؤكل في الحال ولا يدخر ولا يكال فهذا ليس فيه زكاة  هذا المستخلص من ما جاء من الاحاديث في هذا الباب ضابطه ان ما يكال ويدخر

156
01:05:51.800 --> 01:06:28.800
من الحبوب كالبرهم والشعير والذرة والدخن وسائر انواع الحبوب حتى ولو لم تكن للقوت لو كانت حبوبا تدخر  لغير لغير القوت للكماليات  الاباجيب بانواعها التي تتخذ لا لخطيب الطعام وتطييب رائحة الطعام وطعمه اباذير كلها

157
01:06:29.150 --> 01:06:56.550
هذه بها الزكاة وان لم تكن قوتا لانها تكال وتدخر وكذلك ما يتخذ للادوية ما يخزن يكال او يدخر للادوية كالكمون والحبة السوداء والحلبة والرشاد حب الرشاد فكل ما يكال ويدخر ففيه الزكاة سواء كان

158
01:06:56.700 --> 01:07:26.450
يقتات او لا يقتات  وكل ثمر يكال ويدخر ففيه الزكاة كالتمر والزبيب وسائر انواع الثمار التي تكال وتدخر للمستقبل تخزن فهذه فيها الزكاة نعم رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

159
01:07:26.550 --> 01:08:08.950
مبنى هذا الحديث فيه مشروعية ادخال الخالص والخالص معناه الذي يخرص الثمار بمعنى يحجرها ويقدرها على الشجر اذا بدا صلاحها فانه يأتي الخالص وينظر اليها ويقدرها لاجتهاده ويكون من اصحاب الخبرة

160
01:08:09.300 --> 01:08:36.650
لابد ان يكون من اصحاب الخبرة وذلك لان اصحاب الثمار واصحاب الزروع لا يؤتمنون على على الزكاة فلا بد ان الوالي والحاكم يبعث خالصا يقدر ما عندهم من الحبوب والثمار حتى يعرف الواجب عليهم. ولا يحصل منهم فيها خيانة

161
01:08:36.750 --> 01:08:55.900
فبعث العمال لخرس الثمار سنة نبوية وهذا ثابت في الاحاديث قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الى خيبر لحرص النخيل والكروم

162
01:08:56.400 --> 01:09:14.850
بمعنى انه يقدر محاصيلها يعرف ما يجد فيها ثم يقيد ويكتب فيقال عند فلان كذا وعند فلان كذا من اجل ان تؤخذ منه الزكاة لانه لو وكلت اليهم لم يؤمنوا عليها

163
01:09:17.550 --> 01:09:43.100
تابعت الخارص الى الثمار هذا ثابت اما بعثه للزروع فهذا لم يرد فيه شيء ولكن العلماء قاسوه العلماء قاسوه على الثمار لان الزروع مثل الثمار اموال ظاهرة وهي خارج من الارض مثل الثمار

164
01:09:43.700 --> 01:10:04.650
فيبعث الخالص ايضا للزروع عندما يشتد الحق فيقدرها من اجل ان تعرف زكاته ويطالب اصحابها بها ثانيا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الخالص الى ان يترك

165
01:10:04.850 --> 01:10:33.550
الثلث للمزارع اذا قال مثلا هذه الثمرة ثلاث الاف كيلو يترك منها الف ثلث للمزارع لا زكاة فيه لماذا لان المزارع يحتاج الى اكل هو واولاده ومن ينوبه ومن ينزل ضيفا عليه عليه نوايا

166
01:10:33.750 --> 01:10:57.800
ربما يكون عليه ايضا مطالب ديون للناس من تكاليف الزراعة في ترك له الثلث مما يرخص فلا فلا زكاة فيه ويؤخذ زكاة الثلثين الثلث يترك للمزارع يعفى عنه من اجل ما ينتابه

167
01:10:58.450 --> 01:11:19.550
من حاجته وحاجة اه اولاده ومن يأتي اليه او يكون عليه مطالب ومستحقات فان لم يترك الثلث في ترك الربع. يعني اقل شيء اعلى شيء يترك للمزارع الثلث وادنى شيء يترك

168
01:11:20.000 --> 01:11:34.500
الربع لا يجوز ان ان يترك له دون الربع هذا على الاقل الربع هو اقل شيء ولا يجوز ان يترك اكثر من الثلث. الثلث اعلى شيء فيترك له ما بين الثلث الى

169
01:11:34.700 --> 01:11:56.350
الى الربع  لحوائجه لانه لو اخذ الكل منه لو طلبت زكاة الجميع منه لاجحف ذلك به والشرع انما جاء بالعدل والانصاف لا يدخر هذا الذي يترك له وانما يؤكل في الحال

170
01:11:56.850 --> 01:12:16.900
لا يدخره الزكاة انما تجب فيما يدخر وهذا يؤكل حالا الناس بحاجة الى اكل الرطب وقت طيب الثمار واكل العنب وبحاجة الى ان يأكلوا من الزرع في وقت طيبه هذا لا يدخر

171
01:12:17.100 --> 01:12:44.350
فلذلك لا تجب فيه الزكاة وهذا من وسر هذه الشريعة وسماحتها وانصافها فهي لا تظلم المزارعين وتحرمهم من زروعهم ولا تظلم الفقراء والمساكين فتهدر حقهم الذي اوجبه الله لهم باموال

172
01:12:44.850 --> 01:13:17.300
الاغنياء فجمعت بالعدل بين الاثنين بين اصحاب الزكاة وبين المزكين نعم رضي الله عنه قال اما رسول الله صلى الله عليه وسلم ايها  الخرس يكون للثمار هذا ثابت ثمار النخيل

173
01:13:17.950 --> 01:13:42.300
الاعناق الاعناب مثل النخيل امر ان تفرس كما تخرص النخيل لكن لا تؤخذ زكاة العنب رطبا. وانما تؤخذ زكاته جافا يعني زبيبا فتقدر وهو على رؤوس الشجر ولا تؤخذ منه وهو وانما تؤخذ منه بعدما

174
01:13:42.500 --> 01:14:15.800
يجب ويصير زبيبا كذلك النخيل لا تؤخذ منها الزكاة وهي رطب وانما تؤخذ الزكاة منها بعدما تصير تمرا يجفف نعم  النبي صلى الله عليه وسلم تتلخص مما سبق كله وجوب

175
01:14:16.050 --> 01:14:47.600
الزكاة في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر سواء كانت مما يقتات او مما يستعمل لغير القوت كما ذكرنا في الابازير والبهارات والاشياء التي تتخذ اما ادوية واما كماليات هذه تجب فيها الزكاة

176
01:14:48.700 --> 01:15:10.950
وان الوصول الى معرفة زكاة هذه الاشياء بالخاص الوصول الى معرفة زكاة هذه الاشياء بالقرص بان يبعث الحاكم خالصا ويكفي واحد يكفي الخالص الواحد لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل عبد الله بن رواحة

177
01:15:11.200 --> 01:15:30.900
الى ايضا فيكفي الخالص الواحد واذا ارسل الامام اكثر من واحد فلا بأس لكن لو لم يرسل الا واحدا لكفى وان زكاة هذه الاشياء لا تؤخذ رطبة وانما تؤخذ بعد جفافها

178
01:15:34.450 --> 01:15:59.300
لكن لو خرصها الخالص على رؤوس الشجر ثم تلفت اذا تلفت بافة سماوية اليس فيها زكاة كان اصابها  كان اصابها حادث سماوي او حريق اتلفت والافة السماوية معناها التي لا صنع للبشر

179
01:15:59.550 --> 01:16:24.150
فيها كالصواعق والسيول التي تجتاح الثمار او الحريق الذي ليس من صنع انسان فانه لا زكاة فيها لانها كلفت بغير تعد من من صاحبها فلا زكاة فيها حتى يؤيها الجبين انما يستقر الوجوب

180
01:16:24.350 --> 01:16:45.200
اذا جمعت في الجنين اما ما دامت على رؤوس الشجر فهي عرظة للتلف فلو تلفت بافة سماوية فلا شيء لا شيء فيها وتبين لنا ايضا ان الزكاة انما تجب الحبوب والثمار التي تكال وتدخر

181
01:16:45.300 --> 01:17:19.050
واما الخضروات والفواكه والبقول فهذه جميعها لا زكاة فيها لانها لا لا تكال ولا تدخر. وانما تؤكل في الحال فليس فيها زكاة نعم  كرماء كتبت السؤال نعم اذا باعها وهي على رؤوس الشجر زكى القيمة. توقد الزكاة من القيمة

182
01:17:19.850 --> 01:17:39.500
شاف اه نصح العشر مقداره من من الدراهم التي باعه. نعم لا الواجب فيها نصف العشر فيؤخذ ربع نصف العشر من قيمتها. نعم او العشر اذا وجب فيها العشر يؤخذ العشر من قيمتها

183
01:17:39.700 --> 01:18:44.600
نعم قال رضي الله عنهما صلى الله عليه وسلم   قالت لا   اللهم  رضي الله عنها  قال هذان الحديث ان في زكاة الحليب  والحلي المراد به ما تتحلى به النساء من الذهب والفضة

184
01:18:45.700 --> 01:19:13.600
لا تتحلى به النساء من الذهب والفضة كالكروس والقلايد والخواتم  الاسورة وهي ما يلبس على الذراع على الذراعين او على الرجلين الخلاخيل ما تعرفون الخلاطيل انتهت تركت من زمان تلبس على الرجلين

185
01:19:14.050 --> 01:19:35.050
يسمونها الخلاقين الخلخال او يلبس على الاذن الاقراص وما يعلق بالاذن وهذا يختلف في اختلاف الاعراف يعني كل وقت وكل الناس لهم اعراف في الحلم فالحلي معناها ما تلبسه المرأة على اي شكل

186
01:19:35.750 --> 01:19:55.550
على اي شكل كان ما لم يخرج عن المألوف وعن العادة اما ما كان مألوفا وعادة للناس فهذا مباح للنساء ان يلبسنه لان النساء بحاجة الى الحلي قوله تعالى اومن ينشأ في الحلية

187
01:19:55.900 --> 01:20:16.200
وهو في الخصام غير مبين يعني المرأة بحاجة الى الحلي لتتجمل به هذا مباح باجماع العلماء اذا كان مما جرت به عادت النساء هذا لا خلاف فيه وانما الخلاف هل تجب فيه الزكاة

188
01:20:16.800 --> 01:20:36.500
او لا هذا هو الخلاف على قولين لاهل العلم. القول الاول وجوب الزكاة فيه بدليل هذين الحديثين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى على بنت مسكتين من الذهب

189
01:20:37.500 --> 01:20:59.750
والمسك كان تثني مسكه وهي ما تلبسه المرأة بذراعها او على رجلها وهو الخلخال رأى هاتين المسكتين بيد هذه البنت فقال لامها اتحبين ان يثورك الله بهما سوارين من نار. هذا وعيد

190
01:21:01.100 --> 01:21:26.950
فالقتهما المرأة وقالت هما لله ولرسوله فهذا يدل على وجود الزكاة في الحلي وفي حديث عائشة انها لبست اوظاحا من الذهب لبست اوضاعا من الذهب والاوظاح هو الحلي الذي يصنع من الذهب سمي اوضاحا

191
01:21:27.150 --> 01:21:49.750
من الوظح وهو اللمعان من الوظح وهو اللمعان فقالت اكنز هو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اؤديت زكاته فليس بكنز الله جل وعلا يقول والذين يكنزون الذهب والفضة

192
01:21:49.950 --> 01:22:14.200
ولا ينفقونها في سبيل الله ما المراد يكنزون الذهب والفضة؟ يعني لا يخرجون تكاد فالكنز هو الذي لا تخرج زكاته توعد الله من فعله بانه يكوى به يوم القيامة يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم

193
01:22:14.600 --> 01:22:35.200
هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون فالكنز هو المال الذي لا تخرج زكاته اما ما اخذت زكاته فانه ليس بكنز ليس المراد كما عند العوام ان الكنز هو الذي يدفن في الارض لا

194
01:22:35.400 --> 01:22:50.850
حتى لو دفن في الارض وهو قد اخرجت زكاته فليس بكا واما اذا لم تخرج زكاته فهو كنز ولو كان على ظهر الارض لم يدفن هذا هو الكنز فعائشة رضي الله عنها سألت رسول الله

195
01:22:51.050 --> 01:23:08.500
عن هذا الحلي او ام سلمة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الحلي اكنز هو يعني هل هو داخل في قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة طائفة من هذا الوعيد

196
01:23:08.600 --> 01:23:27.200
ان يلحقها فقال ما اخرجت زكاته وليس بكنز يعني اذا كان اديتي زكاته فانه لا لا يدخل في عموم الاية الكريمة فدل هذا على وجوب الزكاة في الحلم الذي تلبسه النساء

197
01:23:27.950 --> 01:23:35.500
وهذا مذهب طائفة من اهل العلم قديما وحديثا عملا بهذين الحديثين