من غلة مصنع او من او اجار دكان او اجار اه عمارة اذا ملكها بدأ الحول من حين العقد من حين عقد للايجار ان كانت ايجارة او من حين ملكها واما قبل ان يتم عليه الحول فانه لا تجب فيه الزكاة فلو انه انفقه قبل ان يتم عليه الحول انفقه او انه ضاع المال او سرق المهم انه خرج عن ملكه بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس الثالث والثمانون فانها تجب الزكاة عليه اجباريا. ليست باختياره يجبر على دفعها نعم وليس فان المعاشات نعم رواه البخاري اذا وجب على صاحب المال سن معين سن معين كأن وجبت عليه جذعة وهي ما تم لها اربع سنين كما سبق وليس له عنده الا حقه وهي ما تم لها ثلاث سنين هذي انقص اصغر ما عنده الا سن اقل فانه يقبل منه السن الاقل ويدفع الجبران يدفع ساقيا يدفع بدل الجذعة حقة وشاتين تكون الشاتان جبرانا للنقص فان لم يجد شاتين فانه يدفع عشرين درهما كل شاة عشرة دراهم عشرين درهم الدرهم النبوي هذا يسمى الجبران يأخذه العامل من صاحب الصدقة جبرانا للسن الذي وجب عليه ولم يكن عنده ودفع اقل منه اما ان كان العكس ان كان العكس وجب عليه سن معين وليس عنده الا سن اعلى منه سن اعلى منه كمن وجبت عليه حقة وليس عنده الا شذعة فان العامل يأخذ الجذعة ويدفع المتصدق جبرانا شاتين او عشرين درهم فتارة الجبران يدفعه صاحب الصدقة وتارة يدفعه العامل هذا معنى الجبران وهو تعويض النقص تعويض النقص او تعويض الزيادة نعم. رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في اليمن لانه اللهم النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال له انك تأتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فانهم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات فانهم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم ترد في فقرائهم الصدقة تكون على المسلمين من اهل اليمن واما اهل الكتاب فعليهم الجزية النبي صلى الله عليه وسلم اوصى معاذا كيف يأخذ الصدقة كيف ياخذ الزكاة من المسلمين؟ وكيف يأخذ الجزية من اهل الكتاب فقال له ولما كان اهل اليمن اهل بقر اهل اليمن ليسوا اهل ابل وانما هم اهل بقر النبي صلى الله عليه وسلم بين لمعاذ انصبة البقر. والواجب فيها في كل ثلاثين من البقر تبيع وهو الذي تم له سنة الحصيل او العجل الذي تم له سنة سمي تبيعا لانه يتبع امه الى المرعى وفي كل اربعين مسنة بقرة مسنة وهي ما تم لها سنتان هذا نصاب البقر من كل ثلاثين كبير ومن كل اربعين مسنة ثم تستقر الفريظة اذا بلغت اربعين استقرت فريضتها في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة بحسابها هذه زكاة البقر وان يأخذ من كل حال يعني من اهل الكتاب ياخذ الجزية والحالم معناه الذي بلغ الحلم لان الصغير لا تؤخذ عليه جزية صغير من اهل الكتاب لا تؤخذ عليه جزية انما تؤخذ الجزية من البال من كل حال ان يأخذ من كل حال دينارا والدينار هو النقد المضروب من الذهب والنقد المضروب من الذهب ومقداره مثقال مثقال من الذهب على كل بالغ من اهل الكتاب سنويا ثانويا يأخذ من كل حال دينار وهو مثقال من الذهب فان لم يكن عنده دينار فانه يدفع عدله يعني مقابله مع عثريا يعني ثوبا من ثياب اليمن معاثر ثوب من ثياب اليمن لان اهل اليمن كانوا ينسجون من سجون الثياب وفي هذا الحديث وجوب الزكاة في البقر وفيه بيان الواجب فيها وفيه بيان انصبتها وفيه وجوب الجزية على اهل الكتاب وبيان مقدار الجزية وفيه ان الجزية انما تجب على البالغ من اهل الكتاب نعم رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه احمد نعم تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم في رواية لا تؤخذ الا في دورهم لما كانت الزكاة واجبة على اهل المواشي من البادية على اهل المواشي من البادية وكانت البادية في الغالب تنتشر في البراري بحثا عن الكلام فيصعب متابعتهم في المراعي فاصعب متابعتهم في المراعي لانهم يتفرقون في المراعي النبي صلى الله عليه وسلم بين المكان الذي يسهل فيه اخذ زكاة اموال البادية وهي اذا اجتمعوا على المياه بالصيف لانهم في الصيف يجتمعون على المياه وعلى الموارد فيأتيهم العمال على الموارد يكون هذا اسهل على الجميع اسهل على اصحاب الاموال واسهل على العمال اجتماعهم على المياه وهي الموارد المعروفة وانهم لا يتابعون في الادوات لان هذا فيه مشقة او لا تؤخذ منهم الا في دورهم يعني من المحلات التي يستقرون يستقرون فيها لان في هذا تيسيرا على الجميع لان متابعتهم في انتجاعهم الرعي تشق او تتعذر نعم فهذا الحديث فيه التيسير على المسلمين ياخذ الزكاة وفيه بيان المكان الذي تؤخذ منه زكاة مواشي اهل البادية نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على الرجل في عبده ولا رواه البخاري ومسلم الزكاة انما تجب في الاموال المعدة للنماء والتجارة الاموال النامية وهي التي تعد للنماء والاستنسال او تعد للتجارة للبيع والشراء. وطلب الربح. اما الاموال غير النامية فهذه لا تجب فيها زكاة وهي الاموال التي تستهلك وتستعمل هذه ليس فيها زكاة. فالمساكن التي يسكنها الناس ليس فيها زكاة لانها لا لم تعد للنماء وانما اعدت بالاستعمال والثياب التي تلبس هذه ليس بها زكاة لانها مستهلكة وكذلك الاطعمة التي تؤكل وتدخر للاكل والاستهلاك ليس فيها زكاة وان كثرت الانسان اذا جمع في بيته تمر ولا طعام ما يجب عليه ولو حال عليه الحول ما فيه سكت لانه لم يعد للنماء وانما اعد للاستهلاك وكذلك المراتب التي التي يعدها الانسان للركوب والحمل مثل المواشي الخيل والحمير والبغال هذه ما تعد للنمأ انما تعد للركوب والحمل اليس فيها زكاة والخيل ايضا تعد للجهاد في سبيل الله اليس فيها زكاة؟ لانها للاستهلاك جميع المراكب ومنها السيارات السيارات التي تعد للركوب والنقل ليس فيها زكاة حتى وان كانت سيارات مهملة ليس فيها زكاة ما دامت في الركوع اليس فيها زكاة؟ العبيد المماليك الذين يعدون للخدمة ليس فيهم زكاة وان كانوا اموالا يباعون ويشترون لكن ليس فيهم زكاة لانهم معدون للخدمة اما الاشياء التي تعد للايجار محلات تعد للايجار سيارات تعد للايجار مصانع تعد للاستثمار فهذه تجب الزكاة في غلتها ما يعد للاستئجار للايجار او للانتاج مثل المصانع والمطابع والمكاين التي تعد للانتاج هذه لا تجب الزكاة فيها وانما تجب في غلتها. فاذا تحصل منها على غلة وحال عليها الحول فانها تجب الزكاة في الغلة جميع التي الاموال التي تعد للايجار الزكاة في غلتها. المصانع التي تعد للانتاج صانع الاسمنت اصابع الالبان مصانع الحديد مصانع الورق هذه كلها لا تجب الزكاة فيها لانها لم تعد ليه للتجارة وانما اعدت للاستغلال مات في غلتها اذا حال الحول على غلتها من حين حصولها يبدأ الحوض ومن حين عقد الايجار يبدأ الحول على الاجرة فاذا تم لها حول وبلغت النصاب فانه يخرج زكاتها ومن ذلك الحلي من الذهب والفضة الذي تلبسه النساء قال جمهور العلماء ليس فيه زكاة لانه لم يعد للنماء وللتجارة. وانما اعد للزينة واللباس فهو مثل الثياب ومثل مساكن ومثل المراكب وان كانت مهملة ليس فيها زكاة. فكل ما يعد للاستعمال والاستهلاك فليس فيه زكاة وانما الزكاة في الذي يعد للتجارة. وانما والزيادة هذا الذي تجب فيه الزكاة. نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل اربعين من الابل بنت لابوه سبق لنا ان ان بنت اللبون تجب في ست وثلاثين اليس كذلك؟ فالاربعين فيها بنت لابوهم لانه ما ما زادت عن عن هذا المقدر ستة وثلاثين ما زادت الا اربعة فقط ففيها بنت بنت لابوها لو وصلت الى ست واربعين وجبت فيها حق لكن هذه اربعين فقط ليس فيها شيء الا بنت فقط في ستة وثلاثين منها من دفع الزكاة معتجرا يعني طالبا للاجر فله اجر وهذا فيه حث لاصحاب الاموال على دفع الزكاة طيبة بها نفوسهم يطلبون الاجر من الله ويغتبطون بذلك ويفرحون ولا يعتبرون الزكاة انها غرامة او انها خسارة او انها نقص في اموالهم لا بالعكس هي زيادة وطهرة ونمى وبركة لولا هذه الزكاة ما نزلت البركة باموالهم فاللي تطب نفوسهم بها وليحتسبوا اجرها عند الله سبحانه وتعالى. واما من منعها فانه يجب على ولي الامر ان يأخذ منه قهرا يجب على ولي الامر ان يأخذها منه قهرا لانها حق واجب عليه فاذا منعه بخلا فان ولي الامر يتدخل ويأخذها منه قهرا. ولما منع بعض الناس الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم ابو بكر رضي الله عنه هو وصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى اجبروهم على دفع الزكاة. فدل على ان الممتنع من دفع الزكاة ان كان ليس له شوكة وليس له منعة فان ولي الامر يأخذها منه قهوة يأخذها منه قهرا وان كان له شوكة ومنع فانه يقاتل يقاتل حتى تؤخذ منه الزكاة ولا يترك كما فعل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق رضي الله عنه. وفي الحديث ايضا انه مع اخذها منه قهرا. انه يعزر فان اخذوها وشطر ماله يعني نصف ماله قالوا هذا من التعزير تعزير بالمال. فيأخذ ولي الامر الزكاة منه ويعزره على امتناعه بان يغرمه غرامة كبيرة شطر ماله يعني نصف المال الشطر هو النصف فهذا فيه دليل على جواز العقوبة بالمال. جواز التعجيل بالمال وللعلماء فيه قولان القول الاول انه جائز لولي الامر ان يفعله اذا رأى المصلحة في ذلك واستدلوا بهذا الحديث فان اخذوها وشطرا ماله عزمة من ازمات ربنا والقول الثاني انه لا يجوز تعزير بالمال قوله تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكونوا تجارة عن تغاظ منكم قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه وهذا لم تطب نفسه ولم يرظى فلا يجوز اكل ماله عقوبة بل يؤخذ منه الواجب فقط ويعزره ولي الامر بما يشاء من الضرب او الحبس او غير ذلك من انواع التعجيل اما اخذ المال فلا يجوز المعاقبة به واما حديث اخذوها وشطر ماله قالوا هذا منسوخ. هذا منسوخ كانت العقوبة بالمال في اول الامر جائزة. ثم نسخت بعد ذلك فهذا منسوخ والامام شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم يريان القول الاول. الجحان القول الاول وهو جواز التعجيل باخذ المال اذا رأى ولي الامر المصلحة في ذلك فانه يعزر بالمال ويصادر شيئا من المال عقوبة للمجرم. وهذا هو الاقرب والله اعلم هذا هو الاقرب اما دعوى النسخ فانها لا تتم الا اذا عرف التاريخ اذا عرف التاريخ عرف المتقدم من المتأخر ولم يمكن الجمع ايضا اذا عرف التاريخ ولم يمكن الجمع وايضا اذا تساوت النصوص المتعارضة في الصحة لابد من هذه الشروط الحاصل ان هذا حاصل الخلاف في هذه المسألة وهي مسألة التعذيب بالمال وفي قوله صلى الله عليه وسلم وان الزكاة وان الصدقة لا تحل لال محمد هذا فيه دليل على تحريم الصدقة على قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تحل لهم الصدقة لقوله صلى الله عليه وسلم انها اوساخ الناس لان الصدقة تكفير صدقة تكفير قال الله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فهي تطهير فهي مثل الماء الذي تغسل به النجاسة وسخ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فانها اوساخ الناس الا تحل لال لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لال محمد وهم قرابته ارهابت الرسول وهم بنو هاشم وبنو المطلب هؤلاء لا تحل لهم الزكاة لانها اوساخ الناس ولكن يعطون من خمس خمس الغنيمة. واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى فجعل الخمسة اسهم سهم منها لذوي القربى يعني قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم خمس الخمس من الغنايم عوضا عما منعوا عنه من الزكاة فدل هذا الحديث على مسائل المسألة الاولى فيه بيان ما يجب في الاربعين من الابل. وهذا كما تقدم المسألة الثانية فيه انه يجب على المتصدق ان ينوي النية الطيبة وان يدفع الزكاة طيبة بها نفسه غير متبرم منها ولا مستثقل لها ولا متمنن بها لا يمن بها لانها حق واجب عليه ليس فيها منة منه المسألة الرابعة فيه ان من من امتنع من دفع الزكاة بخلا بها فانه يجبر على دفعها وتؤخذ منه قهرا ولا يجوز تركه ولكن هذا من صلاحيات ولي الامر المسألة الخامسة فيه دليل على مسألة جواز التعذيب بالمال عند من يرى ذلك المسألة السادسة في الحديث دليل على ان الصدقة لا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لال محمد وهم قرابته عليه الصلاة والسلام وهم بنو هاشم وبنوا اه المطلب يعني المسلمين منهم المسلمون منهم نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت او وليست حتى وهو حسن هذا الحديث فيه مسائل المسألة الاولى فيه بيان نصاب الفضة ونصاب الذات وان نصاب الفضة مئتا درهم اي مئة واربعون مثقالا او ست وخمسون ريالا بالريال العربي السعودي هذا نصاب الفضة وان نصاب الذهب عشرون دينارا والدينار مثقال كل دينار مثقال فيكون نصاب الذهب عشرين مثقال وهو بالجنيهات السعودية حدعشر جنيه ونص تقريبا جنيهات السعودية احد عشر جنيه ونصف عشرون المثقال احد عشر جنيه ونصف الجنيه السعودي هذا نصاب الذهب وفي الحديث بيان المقدار مقدار الزكاة في الذهب والفضة وانه ربع العشر ربع العشر ربع العشر لان مئتي درهم كم عشرها عشرين درهم نصف العسر كم هو عشرة دراهم ربع العشر كم هو خمسة دراهم ففي مئتي درهم خمسة دراهم اي ربع العشر وكذلك في الذهب بالذهب ربع العشر الذهب ربع العشر الاثنين ونصف بالمئة. اثنين ونصف بالمئة. هذا مقدار زكاة الذهب والفضة ربع العشر يبدأ من من بداية النصاب وما زاد فبحسابه لا زال فبحسابه من كان عنده ملايين او مليارات ففيها ربع العشر مهما كثرت فيها ربع العشر نعم اعد الحديث عن النبي صلى الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم المسألة في في الحديث ايضا ان ان المال ان المال من الابل والبقر والغنم والذهب والفضة لا تجب فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول بان يتم له اثنى عشر شهرا منذ ملكة اثنى عشر شهرا منذ ملكة بالاشهر الهلالية لا بالاشهر الرومية او الشمسية وانما بالاشهر الهلالية فاذا فاذا تم عليه اثنا عشر شهر هلالي من حين ملكة وجبت عليه الزكاة نعم وبها حتى نعم هل يستفاد من هذا الحديث مسائل المسألة الاولى بيان نصاب كل من الذهب والفضة ان الذهب مثقال والفضة مئة واربعين مثقال ثانيا في الحديث بيان الواجب في الذهب والفضة وانه ربع العشر من حين يبلغ النصاب وما زاد فبحسابه ثالثا من حديث دليل على انه لا تجب الزكاة في المال حتى يتم عليه الحول ان ان يمر عليه اثنا عشر شهرا هلاليا من حين ملكة ولم يبقى منه شيء او بقي منه ما دون النصاب فليس فيه زكاة لانه لم يتم عليه الحول هذا من يستفاد من هذا الحديث اولا بيان نصاب الذهب وبيان نصاب الفضة. ثانيا بيان مقدار الواجب في الذهب والفضة ثالثا بيان اشتراط مضي الحول على المال من حين ملكة. نعم الترمذي مثل هذا مثل الحديث الذي قبله فيه اشتراط الحوض من حين ملكة سواء ملكه بارث سواء ملكه بالارث او بهبة وهبه له احد او ملكه الكد والكسب هو يحترف ويجمع وبلغ عنده نصاب من الذهب والفضة فانه لا يجب فيه شيء حتى يحول عليه الحول من حين ملكه باي نوع من انواع التملك نعم وعن نبيه رضي الله عنه قال هذا داخل فيما سبق ان الزكاة لا تجب في الاموال التي تعد للاستعمال والاستهلاك ومنها البقر العوامل التي يتخذها صاحبها للعمل يحرص عليها الارظ او يستنبط عليها الماء من البئر البقر العوامل اي التي تعمل ليس عليها زكاة لانها لم تعد للنماء وانما اعدت للعمل ومثلها كل مال اعد للعمل الاستهلاك فلا زكاة فيه كما سبق. نعم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يعني ايه؟ نعم رضي الله عنهما لا اعد الحل عبد الله ما في غيره عبد الله نعم لا لا عن ابيه عن جده عبد الله نعم رضي الله عنهما لامجد لامجد عمرو بن شعيب هو عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايها هذا الحديث فيه انه تجب الولاية على الكفار وعلى اموالهم وانه لابد من ولي يتولى شؤونهم ولا يتركون ومنهم اليتامى ومنهم المتخلفون عقليا فيقام ولي عليهم من قبل من قبل ولي الامر او القاضي يتولى شؤونهم ولا يتركون مهملين تهمل اموالهم قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما يعني لا تؤتوهم اموالهم والمراد باموالكم اموالهم سماها اموالا للمخاطبين من باب الحث على حفظها وانها تشبه اموالهم كما يحافظون على اموالهم يحافظون على اموال القصار ثانيا في الحديث ان ولي امر اليتيم والمجنون والمعتوه يخرج الزكاة من ماله لينوب عنه في ذلك ينوب عنه في ذلك ويقول مقامه ثالثا في الحديث انه لا ينبغي لولي اليتيم ان يجمد ماله ان يجمده بل عليه ان يحرك بالتجارة وانما حتى لا تأكله الصدقة لان كل سنة يؤخذ منه صدقة فاذا كان مجمدا تضرر اما اذا كان يحرك في التجارة والنماء فان فان ذلك لا يؤثر فيه هذا الحديث فيه ثلاث المسائل الاولى مسألة الولاية على اليتامى وانها امر واجب المسألة الثانية ان ولي اليتيم يخرج زكاة ما له وانها تجب الزكاة في اموال اليتامى وهذا قول الجمهور من اهل العلم والمسألة الثالثة انه لا ينبغي تجميد اموال اليتامى لان هذا يضر بهم بل على وليهم ان يتجر به اما ان يتجر به هو واما ان يدفعه الى ثقة يتجر به لجزء من الربح في جزء من الربح ولا يتركه مجمدا تأكله الصدقات نعم الحمد لله الذي ربى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم صلي عليه اللهم صلي عليهم الصلاة من الله جل وعلا ثناؤه على عبده بناؤه على عبده فمعنى صلي عليهم اي اثني عليهم في الملأ الاعلى ومن اثنى الله عليه في الملأ الاعلى فانه يكون من السعداء هذا الحديث فيه دليل على مشروعية الدعاء للمتصدق اذا دفع صدقته ان اخذها يدعو له سواء كان اخذها ولي الامر او اخذها الفقير الاخر يدعو للدافع سواء كان ولي الامر او العامل او الفقير المدفوع له يدعو للدافع بالصلاة عليه و والدعاء في البركة في ماله بارك الله لك فيما اجرك الله يقول اعطيت وبارك لك فيما ابقيت وجعله لك طهورا وهذا مأخوذ من قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. اي ادعو لهم مراد بالصلاة هنا الدعاء صلي عليهم اي ادع لهم ان صلاتك سكن له صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها بركة وفيها سكينة فيها خير فهذا فيه مشروعية الدعاء يدافع الصدقة نعم النبي صلى الله عليه وسلم تقدم لنا انه لا تجب الزكاة في المال حتى يحول عليه الحول ولا يطالب بها الا بعد تمام الحوض لكن لو اراد هو ان يدفعها قبل تمام الحول هذا يسمى بالتعجيل هل يجوز له ذلك او لا يجوز هذا الحديث يدل على الجواز فان العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تعديل صدقته اذن له في ذلك فهذا دليل على جواز تعديل تعجيل الصدقة لا سيما اذا كان في تعجيلها مصلحة ان يكون هناك مسغبة حاضرة او فيه ما يستدعي تعجيلها يكون هناك مصرف من مصارف الزكاة كتجهيز الغزاة مثلا او يكون هناك فقراء لا يكون على الانتظار الى ان يحول الحول فتعجل لهم الصدقة رفقا بهم فاذا كان في تعجيلها مصلحة فلا بأس بذلك وهذا قول الجمهور وان لم تكن قد وجبت عليه يجوز التعجيل لهذا الحديث ولان هذا فيه مصلحة بلا مضرة وقد ذكر علماؤنا انه يجوز تعديل الزكاة لحولين فقط في حول زكاة سنتين اما زكاة ثلاث سنين اربع سنين هذا ما يجوز لكن زكاتي سنتين فقط لا بأس قالوا ولا يستحب تعجيل ما يستحب لكن يباح يباح اباحه نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما دون وباسم الله خمس خمس نود خمس زوج وليس هذا الحديث فيه بيان انه اذا نقص المال عن النصاب فانه لا زكاة فيه كما سبق اذا نقص المال عن النصاب المقدر فانه لا زكاة فيه ليس في خمر ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة خمس اواق جمع اوقية اوقي بالهمزة او وقية بالواو بقية والاوقية اربعون درهما فاذا ضربت اربعين في خمس كم تكون مئتي درهم كما سبق كما سبق النصاب الفضة مئتا درهم بالدرهم النبوي التي تعادل ستة وخمسين ريالا عربيا سعوديا من الفضة ما نقص عن ذلك فليس فيه صدقة واجبة وليس فيما دون خمس زود من الابل صدقة. سبق لنا ان ما كان دون الخمس من الابل ليس فيه شيء ورؤى اذا بلغت الخمس ففيها تشاد ها وفي العشر شاة وفي الخامسة عشرة تلت شياه وفي العشرين اربع شياه وفي الخمس والعشرين بنت الحرام الى اخره اقل ما تجب فيه الزكاة من الابل خمس فاذا نقصت عن خمس كانت اربع ثلاث ثنتين واحدة ليس فيها شيء وزود الذود هو ما دون العشر من الابل يسمى دود ما دون العشر او عشر فاقل عشر تسع الى ثلاث هذا يسمى الزوج فزود هذا وصف للخمس وصف في خمس نعم وليس وليس فيما دون خمسة اوسط هذا سيأتي ان شاء الله بيان مقدار نصاب الحبوب والثمار. دل هذا الحديث على ان نصاب الحبوب خمسة اوسق والوسق ستون صاعا في الصاع النبوي الوصف ستون صاعا للصاع النبوي فيكون نصاب الحبوب والثمار خمسة اصق. كل وصف ستين كم يصير المجموع ثلاث مئة صان للصاع النبوي ثلاث مئة صاع بالصاع النبوي تعادل تقريبا تسعين كيلو تعادل تقريبا تسع مئة تسع مئة كيلو بالوزن الحاضر تسع مئة كيلو من التمر فيها هذا النصاب تسع مئة كيلو من الحبوب هذه هذا النصاب ما كان دون ذلك فليس فيه زكاة بل كان دون ذلك ليس فيه زكاة. ثمانمئة كيلو من الحبوب او من الثمار ليس فيها زكاة حتى تبلغ تسع مئة كيلو لان الصاع النبوي كل صاع يبلغ ثلاث كيلو تقريبا فاذا ضربت ثلاث مئة صاع بثلاث كيلو صارت تسع مئة كيلو تقريبا. ما نقص عن ذلك من الحبوب والثمار فليس فيه زكاة لانه لم يبلغ النصاب نعم رضي الله عنه من تمر هذا التمر يسمى والحب هذه الحبوب المقتاتة الحبوب المقتاتة من البر او الذرة او الرز او الدفن او كل حب يقتات ويدخر والتمر معروف والزبيب من العنب نعم. وهذا سيأتي ان شاء الله. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ايه ده لا اللهم صلي عليه بمعنى الدعاء لا بأس لا بأس ان يصلي عليهم بمعنى يدعو لهم تصلي عليهم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل هل بقي من بر الوالدين بعد وفاتهما شيء؟ قال نعم تصلي عليهما مع صلاتك الى اخر الحديث يعني تدعو لهما مع دعائك اذا دعوت لنفسك تدعو لهما رب اغفر لي ولوالدي كما قال نوح عليه الصلاة والسلام نعم مم وقال لا هذا كله في مواشي لان الذي يدفع الذي يرسل لها العمال هي المواشي اما الاموال غير المواشي هذه يدفعها اصحابها ما يروح عمال يجيبونها نعم السنة انه ما يروح العمال الا ايجابي زكاة المواشي والثمار فقط. نعم اما النقود والدراهم وعروض التجارة ان يؤكل دفعها الى اصحابها نعم الله اعلم انه يراعى سعر الشاة في كل وقت بحسبه لان كان مقدار الشاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم نعم فاذا النبي صلى الله عليه وسلم حدد شاكين الشهاتين تقوم في كل وقت بحسب واما قوله او عشرين درهما هذا كان القيمة في وقته صلى الله عليه وسلم نعم معناه ان الزكاة تكون ملك لانه ملك اذا ملك دراهم اذا ملك دراهم ان كانت غلة فاذا تم لها حول وجبت فيها الزكاة لانها نقود تدخل في الذهب والفضة كما سبق. نعم نعم بشرار الدراهم اذا حال عليها الحول وهي تبلغ النصاب فاكثر وجبت فيها الزكاة لاي غرض كانت للزواج او لشراء اثاث او لشراء بيت ما علينا المهم انه دراهم تبلغ النصاب وحال عليها الحول. فتجب فيها الزكاة لاي غرض اعدت نعم فضيلة الشيخ سكات بريال عرفناها قلنا ستة وخمسين ريال ريال سعودي الى الفضة او ما يعادلها من الورق تسأل تسأل الصيارفة كم تسوى ستة وخمسين ريال فضة فاذا قالوا لك تسوى مئتين ثلاث مئة هذا النصاب من الورق. الورق النقدي يعني المقياس هو الريال الفظي هذا هو المقياس او ما يعادله من الريال النقدي وهذا يختلف اختلاف في الصرف في كل وقت بحسبة نعم قلنا غلة الايجار من حين العقد يبدأ حولها من حين عقد عقد الايجار فاذا تم لها حول من عقد الايجار وجبت الزكاة سواء دفعها المستأجر لها ولم يدفعها تكون دين في ذمة المستأجر والديون تزكي وهي في ذمم الناس الا اذا كانت على اناس معسرين ومفلسين ولا يدري هل تحصل او لا تحصل هذي لها وضع اخر لكن اذا كانت على اناس باذلين يستطيع اخذها منهم متى شاء فهذا هذه تجب فيها الزكاة اذا تم عليها الحول وهي تبلغ النصاب سواء قبضها او لم يقبضها نعم فضيلة الشيخ هل يمكن المساعدة الدينية في سبيل الله هذا سؤال طويل الفقرة الاولى نعم. نعم يجوز يجوز دفع الزكاة للكافر اتقاء لشره عن المسلمين بان يعطى من الزكاة دفعا لشره اذا كان يخشى شره على المسلمين وكذلك اذا كان يرجى اسلامه او اسلام نظيره يعطى تأليفا له تأليفا له على الاسلام. نعم او كان ضعيف الايمان حديث عهد بالاسلام وضعيف الايمان ويخشى اذا ما اعطي من الزكاة انه يرتد او او يرقص عنده الدين فيعطى حتى يتقوى ايمانه قال النبي صلى الله عليه وسلم يتألف ضعاف الايمان فيعطيهم ويحرم الناس الذين عندهم ايمان قوي لا ما يعطيهم لانه لا يخشى عليهم من الانتكاس ويكلهم الى ايمانهم نعم وبقية السؤال في سبيل الله وكذلك اما اعطاء المراكز او الجمعيات او بناء المساجد او المدارس كل هذا لا يجوز من الزكاة لان معنى في سبيل الله المجاهدون الذين ليس لهم رواتب المجاهدون المتطوعون الذين ليس لهم رواتب من بيت المال هؤلاء يعطون من الزكاة اما اذا كان لهم رواتب من بيت المال فلا يعطون من الزكاة تكفيهم رواتبهم ففي سبيل الله المراد به الجهاد وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم يعني ليس لهم رواتب بقية السؤال لا في ذلك تشجيعا لاهلنا؟ هذا اجبنا عليه اما اذا كان ظعيف الايمان ويخشى عليه من الردة فانه يعطى تقوية للايمان. نعم في سبيل الله هذا اجبنا عليه شف اخره بس. اذا كان ما فيه موارد لبيت اذا كان بيت المال ما له موارد فيجوز لولي الامر انه ياخذ الزكاة ويرتبها للمجاهدين يدفع رواتبهم منها اما اذا كان بيت المال له موارد تكفيه فانه لا يأخذ الزكاة ولكن لو طلبها ولي الامر وجب على اهل الزكاة ان يدفعوها طاعة لولي الامر وتكون في ذمته هو تكون في ذمته ولا يمتنعون اذا طلبها ولي الامر تدفع له واما صرفها فعلى مسؤوليته هو. نعم علما بان فيها المسؤولين فيها ما هم بياخذونها لانفسهم ياخذونها بامر ولي الامر هذا من نظام الدولة فاعطائهم اياها طاعة لولي الامر ويتحملون مسؤوليته وتبرأ ذمة الدافع لانهم نواب عن ولي الامر تبرأ ذمة الدافع بهذا نعم فضيلة الشيخ لا لا يجوز دفع الزكاة عن الضرائب لان هذا معناه انه يطيبه ماله ولا يجوز للمزكي انه يقي بالزكاة ماله فلا يجوز دفعها بدلا عن الضرائب يدفع الزكاة على انها زكاة والضرايب يدفعها على ما ضرائب نعم قلنا الواجب ان يدفع شاتين. وتقوم الشاتين بما تساوي في كل وقت بحسبة. نعم نعم هذا سيأتي هذا سيأتي ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الصدقة لا تحل لمحمد ولا لال محمد فانها اوساخ الناس وعرفنا ما معنى اوساخ انها انها تطهر من الذنوب والمعاصي مثل ما يغسل النجاسة بالماء فهي تغسل الذنوب والمعاصي فلذلك صارت من اوساخ الناس نعم ولقوله تعالى تطهرهم بها تطهرهم التطهير لا يكون الا من نجاسة اما حسية واما معنوية نعم فبهذا المعنى صارت لا تليق بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل محمد لشرفهم مكانتهم عند الله. نعم يجوز ظم الذهب والفظة بعظهما الى بعظ واخراج الزكاة ربع العشر ما يقابل ربع العشر من المبلغ المجمل من هذا وهذا لانهما بمعنى واحد النقدان بمعنى واحد نعم نجد يجوز يجوز لم الذهاب الى الفضة وان اخرج كل كل شيء على حدة فلا بأس. اذا كان لا يبلغ النصاب يجب يجب ظم بعظهما اما اذا كان كل واحد يبلغ النصاب فيجوز له ان يضم ويجوز ان يفرق. نعم. فضيلة الشيخ تكاد في غلتها هذي معدة للآجار اللي تكون مثل المعد للآجار يزكي الذي يحصل عليه اذا حال عليه الحول لحصل على جائزة نقود وحال عليها الحول يزكيه نعم فضيلة الشيخات على اختيار الشيخ تقي الدين نعم يجوز اذا لم يعطوا حقهم من الخمس فانهم يعطون من الزكاة ولا يتركون يحتاجون نعم فضيلة الشيخ السيد رحمه الله هذا يحتاج الى مراجعة ومسألة التفظيل بين الملائكة وبني ادم لا طائل تحتها لا طائل تحتها الا شغل الوقت نعم الذين لا ينصح ينصح ويغلظ عليه يقال له هذي ركن من اركان الاسلام كما تجب عليك الصلاة تجب عليك الزكاة الذي لا يزكي وهو عنده زكاة هذا مثل الذي لا يصام كلاهما ركن من اركان الاسلام بل ان الزكاة قليلة الصلاة واختها في كتاب الله ولهذا قال ابو بكر رضي الله عنه لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة يجب عليك مناصحته والتأكيد عليه في ذلك. فان لم يمتثل فبلغ عنه ولي الامر. بلغ عنه دل عنها اهل العلم تبلغوا ولاة الامور عنه نعم يكفي الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين النبي صلى الله عليه وسلم قال رواه البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم واشهد الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد هذه الاحاديث في بيان زكاة الخارج من الارض ومقدار ما يجب فيها حديث سالم ابن عبد الله من عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون العشر وفيما او كان عثريا ما سقط السماء والعيون او كان عثريا وفي رواية بعلن العشر وما سقي بالنظح والثواني ففيه نصف العشر ما سقت العيون ما سقت السماء المراد به ما سقي بالمطر او بالثلج او بالبرد الذي ينزل ثم يتموع ويسيل في الارض او سقيا بالطم الطن الذي ينزل من من السماء هذا الذي سقته السماء بانواع ما ينزل من السماء من مطر ومن ثلج من برد ومن او سقي بالعيون يعني ما والعيون المراد بها ما ينفع من الارض بدون كلف ويسيل ويسيح على وجه الارض فما سقيا بلا كلفة سواء بما نزل من السماء او نبع من الارض فهذا يجب فيه العشب اذا بلغ النصاب الذي سبق بيانه وهو خمسة او ست فيه العشر واحد من عشرة واما ما سقي بمؤونة وكلفة كما كان يسقى النظح وهو استنباط الماء من الابار في طريق الثواني والنواظح او عن طريق الدلع التي يجذبها الرجال او عن طريق الاليات الرافعة المعروفة الان فهذا فيه نصف العشر وذلك تخفيفا على الناس اما كان يحصل بدون مؤونة فهذا الواجب فيه اكثر وهو العشر وما كان يسقى بمؤونة فهذا الواجب فيه نصف العشر وما كان يسقى بالامرين يشفع بالامرين تارة يسقى دون مؤونة وتارة بمؤونة كان يسقى اول السنة بالسيول ما يحصل بلا مؤونة وفي اخر السنة يسقى بنظح وثواني فهذا يجب فيه ثلاثة ارباع العشب ثلاثة ارباع العشر وقوله العثري المراد به ما يشرب بعروقه يكون الماء قريبا من سطح الارض عروق الزرع تصل اليه وتشرب منه بدون مأول هذا يسمى بالعثن الذي يشرب بعروقه ويسمى البعن بفتح الباب وسكون العين البعض هو العثري سمي عثريا لانه يعثر على الماء في عروقه فلا يحتاج الى الى مؤونة الحاصل ان ما يسقى بدون مؤونة سواء يسقى بماء على سطح الارض او بماء تحت سطح الارض لكن تصل اليه عروق النوابت فهذا فيه العشر اذا حصل منه على نصاب وهو خمسة اوثق فاكثر واما ما كان يسقى بمؤونة لاستخراج الماء له من باطن الارض في السواني او بالنظح بدل او بالالات الرافعة المعروفة الان فهذا فيه نصف العشب نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلى الله عليه وسلم واسأله الله الخارج من الارض ينقسم الى قسمين او الى اقسام كثيرة فما كان يكال ويدخر من الحبوب والثمار فهذا تجب فيه الزكاة ما كان يكال لقوله ليس فيما دون خمسة او سقيا صدقة هذا دليل على اعتبار الكيل وما كان يدخر للقوت ويخزن يعني بهالين الشرطين او هذين الوصفين الكيل والادخار يعني التخزين فهذا تجب فيه الزكاة على ما سبق ما كان يسقى بلا مؤونة ففيه العشر وما كان بمؤونة ففيه نصف العشب اما ما لا يكال ولا يدخر وانما يؤكل في الحال كالفواكه بانواعها والخظروات بانواعها من البطيخ القصة والقصب قصب السكر وسائل انواع الخضر والطماطم سائر انواع البقول سائر انواع البقول التي تؤكل ولا تدخر فهذا ليس فيه زكاة ليس فيه زكاة لانه يؤكل في الحال ولا يدخر ولا يكال فهذا ليس فيه زكاة هذا المستخلص من ما جاء من الاحاديث في هذا الباب ضابطه ان ما يكال ويدخر من الحبوب كالبرهم والشعير والذرة والدخن وسائر انواع الحبوب حتى ولو لم تكن للقوت لو كانت حبوبا تدخر لغير لغير القوت للكماليات الاباجيب بانواعها التي تتخذ لا لخطيب الطعام وتطييب رائحة الطعام وطعمه اباذير كلها هذه بها الزكاة وان لم تكن قوتا لانها تكال وتدخر وكذلك ما يتخذ للادوية ما يخزن يكال او يدخر للادوية كالكمون والحبة السوداء والحلبة والرشاد حب الرشاد فكل ما يكال ويدخر ففيه الزكاة سواء كان يقتات او لا يقتات وكل ثمر يكال ويدخر ففيه الزكاة كالتمر والزبيب وسائر انواع الثمار التي تكال وتدخر للمستقبل تخزن فهذه فيها الزكاة نعم رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنى هذا الحديث فيه مشروعية ادخال الخالص والخالص معناه الذي يخرص الثمار بمعنى يحجرها ويقدرها على الشجر اذا بدا صلاحها فانه يأتي الخالص وينظر اليها ويقدرها لاجتهاده ويكون من اصحاب الخبرة لابد ان يكون من اصحاب الخبرة وذلك لان اصحاب الثمار واصحاب الزروع لا يؤتمنون على على الزكاة فلا بد ان الوالي والحاكم يبعث خالصا يقدر ما عندهم من الحبوب والثمار حتى يعرف الواجب عليهم. ولا يحصل منهم فيها خيانة فبعث العمال لخرس الثمار سنة نبوية وهذا ثابت في الاحاديث قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الى خيبر لحرص النخيل والكروم بمعنى انه يقدر محاصيلها يعرف ما يجد فيها ثم يقيد ويكتب فيقال عند فلان كذا وعند فلان كذا من اجل ان تؤخذ منه الزكاة لانه لو وكلت اليهم لم يؤمنوا عليها تابعت الخارص الى الثمار هذا ثابت اما بعثه للزروع فهذا لم يرد فيه شيء ولكن العلماء قاسوه العلماء قاسوه على الثمار لان الزروع مثل الثمار اموال ظاهرة وهي خارج من الارض مثل الثمار فيبعث الخالص ايضا للزروع عندما يشتد الحق فيقدرها من اجل ان تعرف زكاته ويطالب اصحابها بها ثانيا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الخالص الى ان يترك الثلث للمزارع اذا قال مثلا هذه الثمرة ثلاث الاف كيلو يترك منها الف ثلث للمزارع لا زكاة فيه لماذا لان المزارع يحتاج الى اكل هو واولاده ومن ينوبه ومن ينزل ضيفا عليه عليه نوايا ربما يكون عليه ايضا مطالب ديون للناس من تكاليف الزراعة في ترك له الثلث مما يرخص فلا فلا زكاة فيه ويؤخذ زكاة الثلثين الثلث يترك للمزارع يعفى عنه من اجل ما ينتابه من حاجته وحاجة اه اولاده ومن يأتي اليه او يكون عليه مطالب ومستحقات فان لم يترك الثلث في ترك الربع. يعني اقل شيء اعلى شيء يترك للمزارع الثلث وادنى شيء يترك الربع لا يجوز ان ان يترك له دون الربع هذا على الاقل الربع هو اقل شيء ولا يجوز ان يترك اكثر من الثلث. الثلث اعلى شيء فيترك له ما بين الثلث الى الى الربع لحوائجه لانه لو اخذ الكل منه لو طلبت زكاة الجميع منه لاجحف ذلك به والشرع انما جاء بالعدل والانصاف لا يدخر هذا الذي يترك له وانما يؤكل في الحال لا يدخره الزكاة انما تجب فيما يدخر وهذا يؤكل حالا الناس بحاجة الى اكل الرطب وقت طيب الثمار واكل العنب وبحاجة الى ان يأكلوا من الزرع في وقت طيبه هذا لا يدخر فلذلك لا تجب فيه الزكاة وهذا من وسر هذه الشريعة وسماحتها وانصافها فهي لا تظلم المزارعين وتحرمهم من زروعهم ولا تظلم الفقراء والمساكين فتهدر حقهم الذي اوجبه الله لهم باموال الاغنياء فجمعت بالعدل بين الاثنين بين اصحاب الزكاة وبين المزكين نعم رضي الله عنه قال اما رسول الله صلى الله عليه وسلم ايها الخرس يكون للثمار هذا ثابت ثمار النخيل الاعناق الاعناب مثل النخيل امر ان تفرس كما تخرص النخيل لكن لا تؤخذ زكاة العنب رطبا. وانما تؤخذ زكاته جافا يعني زبيبا فتقدر وهو على رؤوس الشجر ولا تؤخذ منه وهو وانما تؤخذ منه بعدما يجب ويصير زبيبا كذلك النخيل لا تؤخذ منها الزكاة وهي رطب وانما تؤخذ الزكاة منها بعدما تصير تمرا يجفف نعم النبي صلى الله عليه وسلم تتلخص مما سبق كله وجوب الزكاة في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر سواء كانت مما يقتات او مما يستعمل لغير القوت كما ذكرنا في الابازير والبهارات والاشياء التي تتخذ اما ادوية واما كماليات هذه تجب فيها الزكاة وان الوصول الى معرفة زكاة هذه الاشياء بالخاص الوصول الى معرفة زكاة هذه الاشياء بالقرص بان يبعث الحاكم خالصا ويكفي واحد يكفي الخالص الواحد لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل عبد الله بن رواحة الى ايضا فيكفي الخالص الواحد واذا ارسل الامام اكثر من واحد فلا بأس لكن لو لم يرسل الا واحدا لكفى وان زكاة هذه الاشياء لا تؤخذ رطبة وانما تؤخذ بعد جفافها لكن لو خرصها الخالص على رؤوس الشجر ثم تلفت اذا تلفت بافة سماوية اليس فيها زكاة كان اصابها كان اصابها حادث سماوي او حريق اتلفت والافة السماوية معناها التي لا صنع للبشر فيها كالصواعق والسيول التي تجتاح الثمار او الحريق الذي ليس من صنع انسان فانه لا زكاة فيها لانها كلفت بغير تعد من من صاحبها فلا زكاة فيها حتى يؤيها الجبين انما يستقر الوجوب اذا جمعت في الجنين اما ما دامت على رؤوس الشجر فهي عرظة للتلف فلو تلفت بافة سماوية فلا شيء لا شيء فيها وتبين لنا ايضا ان الزكاة انما تجب الحبوب والثمار التي تكال وتدخر واما الخضروات والفواكه والبقول فهذه جميعها لا زكاة فيها لانها لا لا تكال ولا تدخر. وانما تؤكل في الحال فليس فيها زكاة نعم كرماء كتبت السؤال نعم اذا باعها وهي على رؤوس الشجر زكى القيمة. توقد الزكاة من القيمة شاف اه نصح العشر مقداره من من الدراهم التي باعه. نعم لا الواجب فيها نصف العشر فيؤخذ ربع نصف العشر من قيمتها. نعم او العشر اذا وجب فيها العشر يؤخذ العشر من قيمتها نعم قال رضي الله عنهما صلى الله عليه وسلم قالت لا اللهم رضي الله عنها قال هذان الحديث ان في زكاة الحليب والحلي المراد به ما تتحلى به النساء من الذهب والفضة لا تتحلى به النساء من الذهب والفضة كالكروس والقلايد والخواتم الاسورة وهي ما يلبس على الذراع على الذراعين او على الرجلين الخلاخيل ما تعرفون الخلاطيل انتهت تركت من زمان تلبس على الرجلين يسمونها الخلاقين الخلخال او يلبس على الاذن الاقراص وما يعلق بالاذن وهذا يختلف في اختلاف الاعراف يعني كل وقت وكل الناس لهم اعراف في الحلم فالحلي معناها ما تلبسه المرأة على اي شكل على اي شكل كان ما لم يخرج عن المألوف وعن العادة اما ما كان مألوفا وعادة للناس فهذا مباح للنساء ان يلبسنه لان النساء بحاجة الى الحلي قوله تعالى اومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين يعني المرأة بحاجة الى الحلي لتتجمل به هذا مباح باجماع العلماء اذا كان مما جرت به عادت النساء هذا لا خلاف فيه وانما الخلاف هل تجب فيه الزكاة او لا هذا هو الخلاف على قولين لاهل العلم. القول الاول وجوب الزكاة فيه بدليل هذين الحديثين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى على بنت مسكتين من الذهب والمسك كان تثني مسكه وهي ما تلبسه المرأة بذراعها او على رجلها وهو الخلخال رأى هاتين المسكتين بيد هذه البنت فقال لامها اتحبين ان يثورك الله بهما سوارين من نار. هذا وعيد فالقتهما المرأة وقالت هما لله ولرسوله فهذا يدل على وجود الزكاة في الحلي وفي حديث عائشة انها لبست اوظاحا من الذهب لبست اوضاعا من الذهب والاوظاح هو الحلي الذي يصنع من الذهب سمي اوضاحا من الوظح وهو اللمعان من الوظح وهو اللمعان فقالت اكنز هو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اؤديت زكاته فليس بكنز الله جل وعلا يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ما المراد يكنزون الذهب والفضة؟ يعني لا يخرجون تكاد فالكنز هو الذي لا تخرج زكاته توعد الله من فعله بانه يكوى به يوم القيامة يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون فالكنز هو المال الذي لا تخرج زكاته اما ما اخذت زكاته فانه ليس بكنز ليس المراد كما عند العوام ان الكنز هو الذي يدفن في الارض لا حتى لو دفن في الارض وهو قد اخرجت زكاته فليس بكا واما اذا لم تخرج زكاته فهو كنز ولو كان على ظهر الارض لم يدفن هذا هو الكنز فعائشة رضي الله عنها سألت رسول الله عن هذا الحلي او ام سلمة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الحلي اكنز هو يعني هل هو داخل في قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة طائفة من هذا الوعيد ان يلحقها فقال ما اخرجت زكاته وليس بكنز يعني اذا كان اديتي زكاته فانه لا لا يدخل في عموم الاية الكريمة فدل هذا على وجوب الزكاة في الحلم الذي تلبسه النساء وهذا مذهب طائفة من اهل العلم قديما وحديثا عملا بهذين الحديثين