شق عليهم ذلك الا ابا بكر رضي الله عنه فانه مطمئن مطمئن بهذا فراجعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا البند فقال من من ذهب منا اليهم فلا رده الله بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح مختصر زاد المعاد للامام المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمه الله. الدرس الثالث والثمانون الاخير بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في رسل العدو الا يقتلوا ولا يحبسوا. وفي النبذ الى من عاد على سواء اذا خاف منه النقب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذا الفصل فيه مسألتان المسألة الاولى في حكم رسل العدو حكم رسل العدو الى ولي امر المسلمين للتفاوظ الامور السياسية فهذا امر جاري ومعروف والرسل الكفار لا يقتلون. بل يمكنون من من دخول البلاد الاسلامية يبلغوا ما معهم من الرسائل الى ولي امر المسلمين ثم يرجعون الى بلادهم بامان لا يتعرض لهم احد وكذلك رسل المسلمين الى الكفار يذهبون الى رؤساء الكفار برسائل ولي امر المسلمين تفاوضون معهم ويرجعون هذا شيء معروف وهذا هو ما يسمى الان بالعرف الدبلوماسي عند الدول دول الاسلام ودول الكفر ولولا هذا ما تمت الامور لابد من هذا نصارى نجران جاءوا وفدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم دخلوا عليه في مسجده جلسوا معه يتفاوضون فعوضهم النبي صلى الله عليه وسلم وناظرهم كما ذكر الله ذلك في سورة ال عمران يعني تجيب البنزين عند النار وتقول لا ما ما يخالف ما هو يعني من زين الحال وهو النار لحالها طيب تجيبه بجنبه وتقوله هذا مثله اشد هذا اشد من البنزين والنار اول سورة ال عمران بل يمكن الثلث منها كله في وفد نصارى نجرا ولما حانت صلاتهم وهم في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم اذن لهم فصلوها في مسجده. يصلون الى المشرق قبلتهم المشرق قبلة النصارى. قبلة اليهود الصخرة بيت المقدس اذن لهم فصلوا. لان هذا دينهم تفاوضوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ورجعوا ومنهم من اسلم كما هو معروف على اثر ذلك ارسل النبي صلى الله عليه وسلم لما ابرم العهد معهم ارسل اليهم عبيدة ابن الجراح لقبض الاموال لانه امين هذه الامة رضي الله عنه وارسل معاذ بن جبل رضي الله عنه لانه فقيه هذه الامة. ارسله ليعلمهم ويدعوهم الى الاسلام يتولى شؤون المسلمين هناك فهذا دليل على تفاوض بين المسلمين وبين الكفار كذلك رسل مسيلمة مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة في اخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم ارسل مسيلمة اثنين الى الرسول صلى الله عليه وسلم. استقبلهم الرسول صلى الله عليه وسلم واخذ ما عندهم من من الرسالة والكلام ثم رجعوا الى مسلمة كذلك رسل الفرس مجوس جاءوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم تفاوضوا معه ورجعوا الى قومهم فهذا عرف جاري عرف دولي دبلوماسي لا تتم المصالح الا به نعم هذه مسألة المسألة الثانية وفي النبذ الى من عاهده على سواء اذا خاف منه النقب. اذا عاهدهم المسألة الثانية ان ولي امر المسلمين اذا ابرم عهدا مع الكفار على على ايقاف الحرب بين المسلمين والكفار ثم خاف منهم الخيانة فانه لا يباغتهم بالهجوم عليهم بل بل قبل ذلك ينهي اليهم عقدهم يعلن لهم يعلن لهم انه لا عهد بيننا وبينكم ويعطيهم مهلة ايضا واما تخافن من قوم خيانة تنبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين فهذا من الوفاء وفاء الاسلام بالعهود عدم الغدر والخيانة نعم ثبت انه قال عليه الصلاة والسلام لرسولي مسيلمة لما قال لرسولي مسيلمة لما قال نقول انه رسول الله لولا ان الرسل لا تقتل لقتلتكما لما جاء رسل مسيلمة اثنان الى الرسول صلى الله عليه وسلم كتب مسيلمة الى الرسول من مسيلمة رسول الله الى محمد من رسول الله اما بعد فان الارض بيني وبينك نصفين فرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال من محمد رسول الله الى مسيلمة الكذاب اما بعد فان الارض لله يورثها من يشاء من عباده وقال للرسول ما تقولون في في في مسيلمة؟ قالوا نشهد انه رسول الله فلم يقتلهم عليه الصلاة والسلام لان رسل الكفار ما تقتل وقال لولا ان الرسل لا تقتل لقتلتكما دل على ان رسل الكفار لا يقتلون وهذا فيه الرد على المتحمسين الان الذين يدعون الجهاد ويقتلون الكفار باي صفة يفجرون يعني مساكنهم يخربون هذا ما هو من هدي الاسلام ابدا هذا ما هو لا من هدي الاسلام ولا من هدي الكفار هذا هدي الوحشية ما هو من هدي حتى الكفار ما يعملون هذا ما هو من هدي البشرية هذا هذا من هدي الوحوش لكن الجهل يفعل بصاحبه اشد من هذا نعم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لابي رافع وقد ارسلته قريش اليه واراد الا يرجع فقال اني لا اخيس بالعهد ولا ولا احبس البرد ولكن ارجع البرود نعم البرود يعني جمع بريد هو الرسول نعم ولا احبس البرد ولكن ارجع. فان كان في نفسك الذي فيها الان فارجع نعم الكفار في مكة ارسلوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم ابا رافع. ابو رافع اسلم. واراد الا يرجع اليهم الرسول صلى الله عليه وسلم رده اليه رده اليهم ليبلغهم الرسالة فان كان صادقا في ايمانه فسيجعل الله له فرجا ومخرجا لا يخيس واني لا اخيس بالعهد يعني لا انقض العهد العهد ان الرسل ما تقتل ولا ولا يلجأون في بلاد المسلمين حتى يبلغوا ما معهم الى قومهم ثم هم يتصرفون في انفسهم لا يلجأهم ويقطع الرسائل بينه وبين الكفار هذا من الوفاء من وفاء الرسول صلى الله عليه نعم فرده اليهم نعم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه رد اليهم ابا جندل. كذلك في صلح الحديبية معروف الذي سماه الله فتحا مبينا للمسلمين كان من من بنود المعاهدة ان من جاء من الكفار مسلما فان الرسول يرده اليهم ومن ذهب من المسلمين الى الكفار فلا يردونه فشق ذلك على الصحابة ومن جاء منهم مسلما نرده وسيجعل الله له فرجا ومخرجا. ومنهم ابو جندل ابن سهيل ابن عمرو ابو جندل جاء مسلما يريد الالتجاء الى المسلمين. لكن البند يقتضي ان يرده الرسول صلى الله عليه وسلم فرده عليهم رده عليهم بموجب ولم ينقض العهد فرد المسلمين الكفار وفاء بالعهد وكذلك ابو بصير ايضا لكنه ما لف لم يذهبا الى الكفار بل اخذا في الجبال على الطريق بين مكة والمدينة وصاروا يتعرضون لقوافل المشركين ويقتلون ويأخذون الاموال حتى طلبوا من الرسول انه ياخذهم بس يفكه منهم فعند ذلك جعل الله لهما فرجا ومخرجا. نعم وجاءت سريعة الاسلمية. فخرج زوجها في طلبها فانزل الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار فاستحلفها رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لم يخرجها الا الرغبة في الاسلام. وانها لم تخرج لحدث احدثته في قومها. ولا بغضا لزوجها فحلفت فاعطى زوجها مهرها ولم يرده عليه. ان المرأة تختلف عن الرجل. الرجل يرده يرده ولو اسلم. اما المرأة فلا يردها لانها ضعيفة المرأة ضعيفة وقد يصرفونها عن دينها. اما الرجل فانه فيه رجولته وقوته وشهامته تخلص منه. لكن المرأة ما تخلص فلذلك انزل الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات امتحنوهن الله اعلم بايمانهم. يمكن ما هم مؤمنات لكن يريد ان يعني الفرار من ازواجهم ومن الكفار لا من اجل الاسلام وانما من اجل التخلص من الظيم ومن ومن التظييق امتحنوهن الله اعلم بايمانهم فان علمتموهن بعد الامتحان ان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا ترجعهن الى الكفار فدل على الفرق بين المرأة والرجل في هذا الامر لكن يعطى زوجها الكافر يعطى مهره الذي دفعه واتوهم ما انفقوا هذا من العدل نعم وقال الله تعالى واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء. ان الله لا يحب الخائنين يعني اذا اراد ولي امر المسلمين نقض العهد الذي بينهم وبين الكفار لا ينقضه مفاجأة اول شيء ما ينقضه الا لسب لا ينقضه الا لسبب يقتضي نقضه فاذا تحقق سبب النقظ فانه لا يفجعهم. بل يعطيهم الانذار انه ينقض العهد الذي بينه او انتهى العهد الذي بينهم تعطيهم مهلة حتى يرتبوا انفسهم فالاسلام دين وفاء ما هو بدين غدر في هذا رد على هؤلاء الجهال المتشددة الذين يأخذون الامور من غير فقه ومن غير روي واذا قيل لهم في ذلك قالوا انتم متساهلون انتم مداهنون انتم ما تجاهدون في سبيل الله انتم وانتم يجب ان انهم يفهمون هذه الامور نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدا ولا يسدنه ما حدش فلا يحلن عقدا ولا يشدنه حتى يمضي امده او ينبذ اليهم على سواء صححه الترمذي نعم اما ان المسلمين يكون بالعهد الى تمامه الى تمامه وان بدا لهم نقضه قبل تمامه بسبب يقتضي ذلك فانهم يعلمون الكفار يعلمونهم بذلك ولا يفاجئونهم لان الاسلام ما هو دين خيانة لن وفى حتى مع العدو ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى والشنآن معناه البغض ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا حتى لو انهم اخطأوا عليكم. الذين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه عن المسجد الحرام. يوم الحديبية ما يوجب هذا ان المسلمين يغدرون بهم وينقضون الصلح الذي بينهم نعم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال المسلمون تتكافئ دماؤهم. ويسعى بذمتهم ادناهم. وفي حديث اخر يجير على المسلمين ادناهم ويرد عليهم اقصاهم. فهذه اربع قضايا نعم يعني المسلمون تتكافئ دماءهم. يقتل المسلم بالمسلم ولا يقتل المسلم بالكافر لكن المسلم بالمسلم يقتل قصاصا تتكافئ دماؤهم اما الكافر والمسلم فلا تتكفى دماؤهم ويسعى بذمتهم هذا الشاهد. يسعى بذمتهم ادناهم اذا واحد من المسلمين اجار كافرا يجب على المسلمين ان يؤمنوا لانه اجاره واحد من المسلمين ولا يقولون ما انت ما امنت ولي الامر حنا ما رضينا حنا ما هذا مسلم له ذمة ذمة المسلمين واحدة يسعى بها ادناهم ولو كان ما له شأن ما دام مسلم وامن كافرا فانه يؤمن وفاء من الاسلام بالامان واحتراما لذمة المسلم ولهذا لما في فتح مكة لما جاء واحد من الكفار واستجار بامهان بنت ابي طالب رضي الله عنها بنت عم الرسول صلى الله عليه وسلم واراد علي رضي الله عنه ان يقتله فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اجرنا من اجرت يا ام هاني اجرنا من اجرت يا ام هانئ فدل على انه ولو امرأة اذا اجارت كافرا فانه يحترم ذمة المسلم والمسلمة نعم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال المسلمون تتكافئ دماؤهم فهذا فيه ان الكفار اذا دخلوا وبلاد المسلمين استجلبهم واحد من المسلمين عمالا يعملون عنده او ما يجوز قتلهم ولا ولا الاساءة اليهم حتى يخرجوا من من بلاد المسلمين ما داموا في بلاد المسلمين جلبهم واحد من المسلمين فانه بموجب عقد بينه وبينهم فانه يجب الوفاء بالعقد حتى ينتهي ثم يردون الى بلادهم نعم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال المسلمون تتكافئ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم ادناهم فكيف اذا كان الذي منح هذا هو ولي الامر مع شركات او مع مهندسين او مع من الكفار فجاؤوا يعملون في بلاد المسلمين المسلمين يجون اه هالمخربين ويقتلونهم ويفجرونهم ويقولون هذا من الجهاد. في سبيل الله هذا تجني على الاسلام هذا تجني على الاسلام وتنفيذ من الاسلام لكن بسبب جهلهم انهم وقعوا في هذا والجهل داء قاتل نعم وفي حديث اخر يجير على المسلمين ادناهم ويرد عليهم اقصاهم فهذه اربع قضايا ذكر منها ان المسلمين يد على من سواهم يعني انهم يد على من سواهم من الكفار كل المسلمين دولة واحدة وامة واحدة لا يتفرقون بقيادة ولي امرهم نعم ذكر منها ان المسلمين يد على من سواهم وهذا يمنع تولية الكفار شيئا من الولايات الكافر لا يولى شيء من الولاية على المسلمين امارة ولا قضا والا ما يولى لكن يستجلب عاملا لاعمال اجيرا لا بأس بذلك نعم وقوله يرد عليهم اقصاهم ولا يحط وزير ولا مستشار ما يحط الكاذب. بطانة لا تتخذوا بطانة من دون لا يلونكم خبالا ما يتخذ منهم بطانة اما انه ينتفع بخبراتهم وعلومهم من باب الاجرة فلا بأس بذلك. نعم وقوله يرد عليهم اقصاهم يوجب ان السرية اذا غنمت بقوة جيش كانت الغنيمة بينهم نعم اذا الجيش الغازي من المسلمين ارسل سرية الى الكفار والسرية هي القطعة من الجيش تخرج منه لي غرض وتنضم اليه والجيش يكون ردءا لها ترجع اليه. فاذا غنمت السرية لا تختص في الغنيمة بينها وبين الجيش كله نعم وان ما صار في بيت المال من الفيء لقاصيهم ودانيهم وان كان سبب اخذه دانيهم نعم ان الغنيمة الفين انه يكون في مصالح المسلمين كلهم من غزا ومن لم اما الغنيمة فهي للغزاة اما الفيل فانه يكون لبيت مال المسلمين جميعا نعم واخذ صلى الله عليه وسلم الجزية من نصارى نجران وايلة من العرب مم واخذ صلى الله عليه وسلم الجزية من نصارى نجران وايلة من العرب ايلة نعم ومن نصارى ايلة يعني نعم دليل على اخذ الجزية من النصارى عربا كانوا او عجما. ليس هذا خاصا بنصارى العجم بل حتى نصارى العرب لان الرسول صلى الله عليه وسلم اخذها من نصارى نجران وهم عرب واخذها من نصارى ايلة وهم عرب ايضا والجزية هي مقدار من المال يدفعه آآ الكتابي للمسلمين لاجل الامان على دمه وماله ويعيش بين المسلمين تحت حكم الاسلام قال الله جل وعلا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا حتى يعطوا الجزية عن يدوا وهم صاغرون ففيها ذلة للكفار وفيها عز للمسلمين. الجزية فيها ادلة للكفار صاغرون. وفيها عز للمسلمين مصلحة للمسلمين هذه الجزية فقد اختلف العلماء هل هي خاصة آآ الكتابيين من العجم او هي عامة للكتابيين من العرب والعجم الشيخ هنا يقول انها ليست خاصة بل هي عامة شهوة والعياذ بالله الشهوة عارمة ولذلك الله جل وعلا جعل حواجز تمنع من الوقوع في الزنا اذا حافظ عليها قل الزنا او انقطع اذا اذا بيعت وقع الزنا بلا شك العجمي والعرب نعم واخذ صلى الله عليه وسلم الجزية من نصارى نجران وايلة من العرب ومن اهل دومة. واكثرهم عرب كلهم نعم اهل نجران عرب واهل عيلة عرب واكثر نصارى اكثر نصارى دومة ايضا من العرب. دومة هي الجوف اللي يسمى الان الجوف وسكاكا نعم واخذها من اهل الكتاب باليمن وهم يهود لما اسلم اهل اليمن جاء اليهود وعاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على الجزية فاخذها منهم وهم عرب. نعم واخذها من المجوس اي اخذها من المجوس المجوس يلحقون باهل الكتاب هي تؤخذ من اهل الكتاب هذا هو الاصل اخذها النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من المجوس وهم الذين يعبدون الهين اثنين يعبدون النور والظلمة فيعبدون الهين يعبدون النار يوقدون النار ويعبدونها يحطون بيوت للنيران ويوقدونها وعليها سدنة ويعبدونها والعياذ بالله هؤلاء هم المجوس اخذ النبي صلى الله عليه وسلم آآ الجزية منهم والحقهم باهل الكتاب قال صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة اهل الكتاب. الحقهم باهل الكتاب. نعم ولم يأخذها من مشركي العرب. اما المشركون الذين ليس لهم كتاب فلم يأخذها منهم. اما واما القتل او الاسترقاق. نعم. لانهم ليس لهم كتاب. طيب المجوس لهم كتاب نعم. يقولون لهم كتاب لكنه رفع والا هم اصل لهم كتاب. نعم قال احدهم شبهة كتاب. نعم قال احمد والشافعي لا تؤخذ الا من اهل الكتاب والمجوس. نعم. وقالت طائفة تؤخذ من الامم كلهم اهل تؤخذ من الامم كلهم اهل الكتاب بالقرآن والمجوس في السنة ومن عاداهم يلحق بهم. هذا عموم يعني نعم لان المجوس وهذا هو الذي اختاره المؤلف. نعم. لان المجوس اهل شرك لا كتاب لهم. وانما لم خذها من مشرك العرب لانهم اسلموا كلهم قبل نزولها ولا نسلم ان كفر عبدة الاوثان اغلظ من كفر المجوس بل كفر المجوس اغلظ. نعم. فان عبدة الاوثان مقرون بتوحيد الربوبية وانهم انما يعبدون الهتهم لتقربهم الى الله ولم يكونوا يقولون بصانعين صانعين ولا يستحلون نكاح الامهات والاخوات نعم مشركوا العرب اخف شركا واخف كفرا من المجوس ومع هذا اخذها من المجوس فاخذها من مشركي العرب من باب اولى. لانهم اخف منهم نعم وكانوا على بقايا من دين ابراهيم العرب يعني مشرك العرب كانوا على بقايا من دين ابراهيم ولهذا كانوا يحجون في الجاهلية ويعتمرون معناه انها رضيت فتزوج اما الثيب فلا بد ان تصرح بالرضا والقبول لانها عرفت الزواج وعرفت وايضا ما يمنعها الحياء من ان تصرح بالقبول او الرفض ما ما يمنعها الحياة نعم وكانوا على بقايا من دين ابراهيم وكان له صحف وشريعة كان ابراهيم عليه السلام له صحف وله شريعة ان هذا الا في الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى. فدل على ان ابراهيم له صحف من كتاب من الله عز وجل. نعم والمجوس لا يعرف عنهم التمسك بشيء من شرائع الانبياء نعم وكتب النبي صلى الله عليه وسلم الى اهل هجر والملوك يدعوه من الاسلام او الجزية. ولم يفرق بين عربي وغيره كتب النبي صلى الله عليه وسلم الى اهل هجر فهي الاحساء يدعوهم الى الاسلام وفيهم المجوس وفيهم المشركون الوثنيون وفيهم الكتابيون ولم يفرق بينهم يدعوهم الى الاسلام او الجزية او الجزية. الشاهد فيه او الجزية. دل على انها تؤخذ من عموم الكفار كتابيين وغير كتابيين. نعم وامر صلى الله عليه وسلم معاذا ان يأخذ من كل حالم دينارا او قيمته مع وهي ثياب باليمن نعم الجزية مقدار هذا مقدار الجزية بين الرسول صلى الله عليه وسلم انه يؤخذ من كل حال يعني محتلم. يعني بلغ. اما من دون البلوغ فلا يؤخذ منه شيء. والمرأة ما يؤخذ منها شيء الكبير والظعيف ما يؤخذ منه شيء والفقير ما يؤخذ منه شيء انما يؤخذ من اغنيائهم ومن آآ الذين الذين يخشى منهم حمل السلاح يؤخذ منهم. نعم دينار يعني مثقال دينار هو المثقال من الذهب هو المثقال من الذهب يسمى دينار نقود كانت من الذهب وزن كل واحد منها مثقال هذا آآ هذا الدينار واما الدرهم فهو النقد من الفضة ما كان في الاول هنا ورق ورق نقدي لا اه النقود اما اما من الذهب واما من الفضة. فالنقد من الذهب يسمى دينار والنقد من الفضة يسمى درهما. نعم وامر صلى الله عليه وسلم معاذا ان يأخذ من كل حال منه لانه ارسل معاذا الى اليمن. نعم مهما كان لا هم فيهم دين وفيهم حياء ما ما يؤمن الزنا على على ابن ادم الا الوسائل التي تمنع منه نعم فصل الرياح صلى الله عليه وسلم في النكاح وتوابعه ان يأخذ من كل حال من دينارا او قيمته معاثريا وهي ثياب باليمن. الاصل الدينار او ياخذ قيمة الدينار لمن ليس عنده دينار نعم وعمر ثياب وغيرها. نعم. وعمر رضي الله عنه جعلها اربعة دنانير فرسول الله صلى الله عليه وسلم علم ضعف اهل اليمن وعمر علم غنى اهل الشام. دل على لان هذا خاضع للاحوال والاجتهاد زيادة والنقص لان عمر اخذ اربعة دنانير بينما الرسول امر معاذا ان يأخذ دينارا لضعف اهل اليمن وفقرهم. واما اهل الشام فهم اغنياء نعم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه استباح غزو قريش من غير نبذ عهد اليهم لما عدت حلفاؤهم على حلفائه فغدروا بهم فرظيت قريش والحق ردئهم في ذلك بمباشرهم. نعم هو صلح ايه ده يتضمن من بنوده ان من دخل في جوار الرسول صلى الله عليه وسلم فانه يقبله ومن دخل في جوار قريش فانهم يقبلونه. ولا يعتدي احد على احد ما يعتدي احد على احد لا على جيران قريش ولا على جيران الرسول صلى الله عليه وسلم. خزاعة دخلت في عهد في جوار الرسول صلى الله عليه وسلم اه قبيلة من قبائل العرب دخلت في عهد قريش او في جوار قريش بنو بكر دخلوا في جوار قريش واستمر العهد قائما حتى اعتدت حتى اعتدى جيران قريش وهم بنو بكر على جيران الرسول وهم خزاعة فبذلك انتقض عهد قريش فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتح مكة نعم هذا هو السبب في غزو مكة وفتح مكة انهم نقضوا العهد بانهم اعتدوا على حلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه استباح غزو قريش من غير نبذ عهد اليهم لما عدت حلفاؤهم على حلفاؤه قدروا بهم فرضيت قريش. وهي اسهله السبب ان قريش رضيت ولا كفة خلفائها عن حلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم فهم يعلمون هم ما يحتاج انه ينبذ اليهم لانهم يعلمون ان هذا نقظ للعهد نعم والحق ردئهم في ذلك بمباشرهم نعم الحق المباشر مع الحق الرد وهو المساعد بالمباشر. نعم فصل في حكمه صلى في احكامه صلى الله عليه وسلم في النكاح وتوابعه النكاح من سنن الله في خلقه بين بني ادم الذكور والاناث وفيه مصالح عظيمة منها الاعفاف اعفاف الزوجين من بعضهما لبعض قيام الزوج على الزوجة وكفالة الزوجة حفظها ومنها قضاء الشهوة بين الجنسين ومنها الذرية والانجاب مصالح كثيرة في النكاح او اهم شيء انه يعف عن السفاح وعن الزنا وعن ضياع الانساب وفساد الاخلاق وفيه حفاظ على الصحة. اما السفاح والزنا فهو موقع في الوباء وفي الامراظ الفتاكة كما هو معروف ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا فيه ضياع الانساب فيه نشر الامراض فيه ضياع الحياء والعفة فيه افات كثيرة الزنا والعياذ بالله ساء سبيلا. لم يحدد افات آآ لم يحدد افات الزنا النكاح فيه عصمة من اه الزنا وافاته والحمد لله ومنتج النكاح منتج منتج من الذرية واما الزنا فهو سفاح ظايع ولا ما اولاد الزنا ما لهم اباء ولا نسب والعياذ بالله ضايعين فهذا من من مساوئ من مساوئ الزنا قال ما قال لا تزنوا قال ولا تقربوا ولا تقربوا الزنا يعني اجتنبوا الوسائل التي تفظي الى الزنا مثل النظر مثل الخلوة مع الرجل مثل سفر المرأة وحدها مثل التبرج مثل كل هذه وسائل للزنا منعها الله وحرمها فاذا رخص في هذه الوسائل وقع الزنا اذا رخص في هذه الوسائل وقع الزنا لان الشهوة موجودة الشهوة موجودة بين الرجل والمرأة فاذا جلس بعضهم الى بعض واختلطوا هذا الزنا قريب الشيطان حاضر ما خلا رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما فيقولون لا انتم تسيؤون الظن وانتم متشائمون وانتم ما ما لسنا متشائمين ولسنا لكن هذا واقع هذا واقع فاذا انتهكت هذه الوسائل التي منعها الله وحمى بها الفروج وقع الزنا ولا شك حتى الرجل الصالح الدين عليه خطر من المرأة لا سيما اذا كانت جميلة وخلى بها وخلى بها او ساور بها او شاركته في العمل او جلست الى جنبه على كرسي الدراسة او الامتحان او في المقابلات او في او في التلفزيون او في الاذاعة زميلته مذيعة بجنبه متجملة وهو شاب يا سبحان الله ثبت احكامه يعني احكام النكاح. نعم. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه رد نكاح ثيب زوجها ابوه ها وهي كارهة فالزواج لا يكون الا بالتراوي بين الزوج والزوجة لا يكون الا بالتراضي لكن اذا كانت المرأة ما ما عندها خبر مثل صغيرة دون البلوغ صغيرة دون البلوغ ما عنده خبر ولا تعرف هذي لابيها ان يزوجها وهي صغيرة. اذا اختار لها خبئ صالحا فله ان يزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت ست سنين ودخل بها وهي بنت تسع سنين. فدل على ان الاب اذا رأى المصلحة في تزويج الصغيرة يزوجها وهذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم هذا تابع للمصلحة مهوب للشهوة والطمع وغير ذلك هذا تابع لمصلحة المرأة مصلحة البنت ما هي بمصلحة الاب وطمع الاب فالذين ينكرون تزويج الصغيرات الان وسائل الاعلام شانتن حمله على تزويج الصغيرات وهم لا هم لا يريدون الزواج يحاربون الزواج ما هو بس زواج الصغيرات يحاربون تعدد الزوجات يحاربون تزويج الكبير كبير السن يريدون ان يقللوا من الزواج مهما امكن حتى ينقطع ويكون الذكور والاناث مثل البهايم. هذا الذي يريدون شاءوا ام ابوا فتزويج الصغيرة لا انكار فيه اذا انضبط بالضوابط الشرعية وفعله الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الخلق ليشرع للامة هذا الشيء فلا غبار عليه ابدا اما اذا بلغت اذا بلغت المرأة حاضت يعني المرأة تبلغ بالحيض اذا حاضت فقد بلغت واقل سن تحيظ له تسع سنين اقل سن اذا حاضت فقد بلغت او او انزلت وجدت يعني احتلمت في الليل وانزلت قد بلغت او تمت خمس عشرة سنة فقد بلغت اذا بلغت المرأة فلا بد من رضاها ما تزوج ما هي بمثل من دون البلوغ يزوجها ابوها ولو لم يؤخذ رأيها لا لابد من اخذ رأيها ان كانت بكرا فانها تستأذن البكر تستحي انها تقول ما يخالف ابي ابي الزوج تستحي قال صلى الله عليه وسلم اذنها صوماتها. اذا قيل له نبي نزوجك فلان فسكتت فقد رضيت به اما لو قالت لا ما ابي هذي صرحت اذنها صماتها واما الثيب اما الثيب فلا تزوج حتى تصرح بالرضا تقول نعم اريده اعقدوا له على اعقدوا لي عليه او ما اشبه ذلك. لا بد من التصريح فخذوا هذا الصغيرة التي دون البلوغ يزوجها وليها من غير اذنها لانها ليس لها اذن يزوجها ابوها خاصة واما من بلغت وهي لم تتزوج ذكر فهذه تستأذن فاذا سكتت فمعناه انها رضيت فهذا هو تقسيم في تزويج الامام. وتزويج تزويج البنات قال الله جل وعلا وانكحوا الايامى منكم. الايامى الذين الرجل الذي ليس له زوجة يقال له ايم. المرأة التي ليست لها زوج يقال لها ايم. انكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم يعني المماليك وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فظله نعم ثبت عنه صلى الله عليه وسلم واذا زوجت المرأة من غير رضاها فلها الخيار ان شاءت امضت وان شاءت فسخت دفعا للظرر عنها نعم ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه رد نكاح ثيب زوجها ابوها وهي كارهة نعم وفي السنن رأى زوجها ابوها وهي كارهة وجاءت الى الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرته بذلك فاعطاها صلى الله عليه وسلم اعطاها الاذن في ان تفسخ اذا لم ترظى لها حق الفصل فدل على ان المرأة البالغة اذا زوجت بغير رضاها ان لها الفصل. العقد صحيح لكن يبقى لها الخيار نعم وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم انه خير بكرا زوجها ابوها وهي كارهة. هم وثبت عنه لا تنكح البكر حتى تستأذن واذنها ان تسكت نعم وقضى بان اليتيم تستأمر اليتيم هي التي ليس لها اب توفي ابوها هذي تستأذن ايظا اذا رضيت بالزواج تزوج ما يقال هذي يتيمة وتجبر لا لها حق الاختيار نعم وقضى بان اليتيم تستأمر ولا يتمى بعد احتلام اليتيمة هي التي مات ابوها وهي دون البلوغ. اما اذا بلغت فقد زال عنها اليتم نعم فدل على جواز نكاح اليتيمة وعليه يدل القرآن. نعم يدل القرآن في قوله واتوا اليتامى لقوله سبحانه وتعالى فان خفت وانت نعم لا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الارحام ان الله كان عليكم رقيبا واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان محروما كبيرا وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ما يستهين به يقول هذي يتيمة. ويضيع حقوقها اذا خفت مجرد خوف انك ما تعدل معها فلا تظلمها ولا تتزوجها تقول هذي تحت ولايتي ابي اتزوجها لا ليس لك ولاية في هذا الخيار لها هي لا يقال هذه يتيمة. نعم وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم لا نكاح يذونك بالنساء قل الله يفتيكن يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن ترغبون ان تنكحوهن لا يجوز له يظلمها بانها يتيمة ولا تدافع عن نفسها انه ولي عليها ما يجوز هذا. نعم وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي نعم من احكام النكاح لابد من العقد بالايجاب والقبول الانجاب وهو الصادر من الولي والقبول الصادر من الزوج هذا النكاح العقد عقد النكاح ولابد من شاهدين لابد من شاهدين عدلين يحضران العقد ولابد من ولي للمرأة المرأة ما تزوج نفسها لابد ان يزوجها وليها قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. وشاهدين عدل والمرأة لا تزوج نفسها ولا تزوج المرأة المرأة لابد من ولي من الرجال والله جل وعلا قال وانكحوا هذا خطاب للرجال. انكحوا اليتامى منكم. الايامى منكم والصالحين منه هذا خطاب للرجال هم اللي يتولون عقد النكاح ما تولاه النساء نعم وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. وفيها ايضا لا تزوج المرأة نفسها فان الزانية هي التي تزوج نفسها نعم في الحديث الاخر ايما امرأة آآ زوجت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل باطل كررها صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات لا يجوز هذا مذهب جمهور اهل العلم وان كان الحنفية عندهم قول ان المرأة تزوج نفسها فهو مرجوح مفتوح بالدليل بالادلة نعم وحكم صلى الله عليه وسلم ان المرأة اذا زوجها وليان فهي للاول اذا زوجها وليا مثل زوجها اخوها الاكبر ثم زوجها اخوها الذي دونه او شقيقها هي للاول الكلام على العقد الاول اما العقد الاول الثاني فهو باطل لانه صادف امرأة مع زوج صادف امرأة مع زوج نعم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قضى في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها مات ان لها مهر نسائها لا وكس ولا شطب ولها الميراث وعليها العدة اربعة اشهر وعشرا نعم اذا عقد على امرأة عقدا صحيحا ثم مات قبل ان يدخل بها فان هذا الموت لا يبطل الزواج. لها ميراثها منه وتعتد عدة الوفاة بهذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى به ابن مسعود رضي الله عنه ولم يعلم بالحديث. فلما بلغ بالحديث فرح بذلك فرحا شديدا. نعم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قضى في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات ان لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط ولا ها الميراث اذا كان سمي مهرا فلها المسمى وان لم يكن سمي لها مهرا هذه المفوضة يفرض لها مهر مثل نسائها اختها عمتها خالتها نعم ولها الميراث وعليها العقدة اربعة اشهر وعشرا. نعم. وفي الترمذي انه قال لرجل اذا ازوجك اذا ازوجك فلانة؟ قال نعم. وقال للمرأة اترضين ان ازوجك فلانا؟ قالت نعم. فزوج احدا لهما صاحبه فدخل بها ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا. فلما كان عند موته عوضها سهما له بخيبر نعم المرأة لابد من الصداق مهوب لازم يسمى عند العقد لكن لابد من الصداق فاذا لم يسمى يفرظ لها صداق مثلها نعم فتضمنت هذه الاحكام جواز النكاح من غير تسمية الصداق. اي نعم النكاح يصح. وليس من شروطه تسمية الصداق يصح ولو لم يسمى الصداق نعم. وجواز الدخول قبل التسمية نعم واستقرار مهر واستقرار مهر المثل بالموت وان لم يدخل بها نعم ووجوه عدة الوفاة وان لم يدخل نعم وبه اخذ ابن مسعود واهل العراق. نعم. وتضمنت جواز تولي طرفي العقد نعم لان الرسول صلى الله عليه وسلم تولى طرفي العقد. نعم ويكفي ان يقول تزوجت فلانا بفلانة مقتصرا على ذلك نعم وامر من اسلم وتحته اكثر من اربع ان يختار منهن اربعا. كانوا في الجاهلية يتزوجون النساء الكثيرات بدون تحديد بعدد فلما جاء الاسلام حدد للزوج اربع زوجات انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثى ورباع واذا اسلم وعنده اكثر من اربع يتخير منهن اربع والباقي يتركه هذا هدي الاسلام في تعدد الزوجات نعم وامر من اسلم وتحته اكثر من اربع ان يختار منهن اربعا وامر من اسلم وتحته اختان ان يختار احداهما كانوا في الجاهلية ما يفرقون بين يتزوجون الاخوات جميع الخالات فجاء الاسلام وابطل هذا لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها وفي القرآن وان تجمعوا بين الاختين من المحرمات اذا اسلم وتحته اختان بناء على عقود الجاهلية يخير بينهما ويختار احداهما ويفارق الاخرى نعم فتضمن صحة نكاح الكفار نعم نكاح الكفار ما نتعرض له نقول كيف تمت ما كيفيتها ما نبحث عنها يبقوا يقرون على انكحتهم لكن يمنع اذا كان فيه مخالفة يعدل فكان فيه مخالفة يعدل مثل الاربع من من العشر من العشرين اذا تزوج اختين يختار احداهما يعدل فقط. واما اصل العقد فهو كما اتفقوا عليه ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفرق بين الكفار اذا اسلموا ما كان يسألهم عن عقودهم ويفرق بين الزوج والزوجة ويعدد لهم من جديد ما كان عليه الصلاة والسلام يعمل هذا الله جل وعلا قال وامرأته حمالة الحطب سماها امرأة له وامرأة فرعون ايضا سماها امرأته ما نتعرض لعقودهم نعم الا اذا كانت تخالف الاسلام مثل تزوج امه تزوج اخته مثل عند المجوس هذه فرطوا يعني نعم فتضمن صحة نكاح الكفار وانه يختار من وانه يختار من يشاء من السوابق اللواحق وهو قول الجمهور. نعم. وذكر الترمذي وحسنه عنه اذا تزوج العبد بغير اذن فهو عاهر نعم العبد ما يزوجه انكحوا الايام والصالحين من عبادكم يزوجه مالكه ما هو اللي يزوج نفسه العبد ما يزوج نفسه يزوجه وليه وهو الذي يملكه. فلو زوج العبد نفسه عقده باطل. نعم انتهى والله اعلم واحكم والحمد لله رب العالمين. انتهى هذا المختصر والا زاد المعاد باق فيه معاملات ايضا ولكن الحمد لله اخذنا منه هذا المختصر استفدنا منه والان نستبدله بكتاب اغاثة الله فان ابن القيم من مصائد الشيطان كتاب جليل مفيد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كان بين المسلمين والكفار عهد على عدم القتال لمدة سنة ثم رأى المسلمون ان ينهوا العهد قبل مدته. فهل هذا جائز لا ما ينهونه الا بسبب. ما ينهونه الا بسبب ما دام الكفار مستقيمين على على العهد فلا يجوز للمسلمين ان ان ينهوه دون اجله لابد يكمل اجله. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما معنى قوله تعالى فانبذ اليهم على سواء؟ ما معنى على سواء؟ اعلمهم يعني اعلمهم على سواء انت واياهم في هذا كل منكم يعلم ان العهد انتهى في تاريخ كذا وكذا. ما هو بانتم تعلمون انتهاؤه وهم لا يعلمون. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كان الكافر لديه خبرة فهل يجوز ان يكون مديرا للقسم؟ وهل هذا من الولاية على المسلمين نعم ما يولى يولى القسم مسلم تولى القسم مسلم انما هذا عامل يعمل تحت مدير القسم المسلم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر باخراج المشركين من جزيرة العرب؟ وما بذلك؟ نعم الحديث صحيح الحديث صحيح واخرجهم عمر في خلافته لما قوي الاسلام نفذ امر الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو جزيرة العرب معروفة لماذا؟ لان لا يبقى فيها دينان لان جزيرة العرب مصدر الاسلام مصدر الاسلام فلا يختلط معه دين اخر يصدر من جزيرة العرب حتى يصير عديلا للاسلام لا ما يجوز هذا نعم فضيلة الشيخ كان الفاتيكان يقولون الفاتيكان ما يقبلون يجيهم دين دين اخر حتى الاسلام ما يقبلون يجيب كامل يريدون انهم مصدر دينهم يصير خالص ما يدخله شيء فكيف بالاسلام؟ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يوجد المجوس في هذا الزمن الله اعلم يمكن وش اللي انهاهم؟ موجودين فهم لازم نعرفهم لكنهم موجودين. ما سمعنا انهم انتهوا وانقرضوا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل صحيح المجوس؟ الغالب انهم من الفرس. الا من اسلم منهم من الفرس. الا من اسلم منهم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل صحيح ان اننا في هذه الايام ان المسلمين في حالة ضعف وذل وان ما علينا الا الصبر نعم نعم يشبهونها في العهد المكي يشبهون حالة المسلمين اليوم في العهد المكي يوم كان الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه في مكة قبل الهجرة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما نصيحتكم لمن يريد الزواج؟ وهو طالب في الجامعة؟ ولا يجد ما يكفيه لاجل الزواج. لكنه خائف على نفسه وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع من استطاع منكم الباءة فليتزوج ودل على ان ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء يصبر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من الناس من يقول ان الزواج ليس من الفطرة. لكنه من الطبيعة. فهل كلامه هذا صحيح هذا كلام ما له وصل من الفطرة ومن الطبيعة الفرق بين الفطرة والطبيعة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يصح العقد على البنت وهي دون السادسة من العمر ابوها له ان يزوجها لكن لمصلحتها اذا رأى المصلحة في تزويجها زوجها ما يزوجها لاجل طمع يأخذها ولاجل اه رغبته هو انما يزوجها لمن يرى انه اصلح لها وهذا خاص بالاب بقية الاوليا ما يزوجون الصغيرة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول امرأة قد اسلمت وترغب في الزواج فهل يكون ابوها الكافر وليا لها زوجها المحكمة الشرعية نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل العقد الشرعي بالايجاب والقبول يغني عن العقد الرسمي. يزوجها المحكمة الشرعية هذا ان كانت في بلاد المسلمين. ان كانت في بلاد الكفار وهي اسلمت يزوجها المركز الاسلامي المركز الاسلامي تولى تزويج المسلمات نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل العقد الشرعي بالايجاب والقبول؟ يغني عن العقد الرسمي المكتوب الذي تعترف به الدولة به هذا من جهة النظام العقد المكتوب هذا من جهة النظام يطبق عليه النظام اما الحكم الشرعي فيتم بالايجاب والقبول الصحيح مع الشهود ومع الولي. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل المهر هو الصداق لان في بلادنا يفرضون للمرأة مهرا مقدما ومهرا مؤخرا. وهل هذا جائز؟ نعم جائز والمهر هو ما يدفع للزوجة مقابل عقد الزواج بها. ويجوز ان يدفع مرة واحدة يجوز ان يؤجل كله او بعضه لا بأس في ذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط في ولي المرأة ان يكون متزوجا نعم؟ هل يشترط في ولي المرأة ان يكون متزوجا؟ لا من قال هذا المرأة قريبها من عصبتها قريب اقرب اقرب عصبتها هو وليها بشروط الولي لابد فيه من شروط اذا توفرت فيه الشروط سواء كان متزوجا او غير متزوج. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تسأل فتقول انها مقيمة في الرياض وامها مريضة بالسرطان. عافانا الله واياكم. وهي تسكن في اوروبا هذه الام. سؤالها هل علي الذهاب الى امي علما انها في دولة تمنع غطاء الوجه للنساء تذهب اليها اذا امكنها ذلك تذهب اليها هذا من البر بها فتذهب اليها ولا يجبرونا على كشف الوجه ما ما في دولة تجبر على كشف الوجه ابدا هذا من الارجاح الا الكفار ما ما يتعرضون للمحجبات غطيت وجهها؟ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول ذكرتم حفظكم الله في فتوى لكم انه لا يجوز زيارة الاهرامات والاثار لاجل الاعجاب اي نعم يزور هاللاجل الاعجاب لا يزورهن لاجل الاعتبار والاتعاظ نعم هذا مشروع يعتبر ويتعظ هذا المطلوب واما ان يزورهم من اجل الاعجاب والمدح ومدح من بناها وانه حضارة وانه هذا ما يجوز. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول هل يجوز تصوير عضو من اعضاء ذوات الارواح ايش المانع؟ ما في بأس. الممنوع الصورة الكاملة. والوجه بالذات هو هو الصورة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل مسألة التصوير الفوتوغرافي؟ الخلاف فيها سائغ سائغ؟ نعم خلاف يقع هين لكن الكلام على من معه الدليل. الكلام على من معه الدليل. فالصحيح من الخلاف ما قام عليه الدليل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يحتفل في بلادنا بالمولد المولد النبوي ويكون ويكون شعار الاحتفال هو حلوى يسمونها بحلوى المولد. سؤاله هل يجوز لنا ان نأكل من هذه الحلوى في هذا الوقت لا يجوز لكم ان تشاركوا في الاحتفال ولو ما في حلوى ولا يجوز لكم ان تأكلوا من الطعام الذي يصنع له او الحلوى لان هذا تشبه بالنصارى بعيد مولد المسيح الذي احدثوه وزعموه قد برأ الله المسيح من هذا فلا يجوز هذا ويجب انكاره ويجب منعه وبيان للناس ان هذا لا يجوز وانه مبتدع وانه تشبه بالنصارى وانه الى اخره نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم التكلم او الكتابة بلغة غير اللغة العربية لغير حاجة يكره يكره او يحرم اذا تكلم بها محبة لا يحرم هذا انما يجوز هذا للحاجة فقط. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول توضأت لصلاة العشاء ومسحت على الخف وانا على يقين انه غير مخرق ثم شاء الله قدرا ان اصلي العشاء اماما بالجماعة. وبعد الصلاة فوجئت ان الخف به خرق لم اره فما حكم صلاتي الصلاة صحيحة ان شاء الله خصوصا اذا كان هذا الخرق يسير ولا اذا كان يسيرا الصلاة صحيحة ان شاء الله لكن في المستقبل تغيره بخف سليم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما الجمع بين قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وبينما ورد في الاحاديث عن خلود المنتحر في النار ما هو بخلود دايم القاتل اللي يقتل نفس عمدا عدوانا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ليس المراد الخلود المطلق انما هو خلود اه يعني خلود اه طويل قد يكون طويلا لكنه ليس مؤبدا ما قال خالدا فيها ابدا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اتيت الى الصلاة والامام في التشهد الاخير فدخلت معه وبعد السلام بعد سلام الامام اتت جماعة اخرى واقاموا الصلاة. يقول فسلمت وقطعتها ودخلت هل في فعل هذا شيء؟ اي نعم ما يجوز انك تقطعها كان كملتها نافلة كان كملتها نافلة وركعتين ولحقت بالجماعة سلمت ولحقت بالجماعة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم تحديد شعر الذقن بالخير او بالليزر مع العلم بانني ملتحم لا يجوز العبث باللحية تترك على ما هي عليه فلا يجوز العبث بها بقص او نتف او حلق او غير ذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل طلقت زوجتي يقول طلقت زوجتي منذ ستة ستة اشهر فهل يمكن لي ان اراجعها اذا كان الطلاق رجعيا وهي في العدة لا بأس اما اذا كانت انتهت العدة او كان الطلاق غير رجعي فلا ليس لك ذلك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل خطب فتاة ورآها الرؤية الشرعية وتم القبول يقول هل له ان يطلب رؤيتها مرة اخرى؟ لانه قد نسي ملامحها ويريد ان يتأكد اكد من قراره ابد يعقد عليها ويدخل عليها ويتأكد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم البيع والشراء عن طريق التقسيط للسلعة التي يملكها البائع ولكن بزيادة عن الثمن الحاضر. لا بأس. واحل الله البيع. يجوز ان يبيعها حالا او مؤجل بزيادة لان التاجيل لابد من الزيادة ما يأجلون الناس الا بزيادة لا بأس بذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذهبنا لزيارة المدينة النبوية ومكثنا ثلاثة ايام وفي اليوم الثالث عزمنا على السفر الى الرياض فصلينا الظهر مع الجماعة ثم صلينا العصر قصرا بعد انقضاء الجماعة فهل فعلنا صحيح؟ كما قاموا في المدينة ثلاثة لا بأس اي نعم لا بأس نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عندي زكاة مال وعقار. فهل من الممكن ان من هذه الزكاة لاخواني ام لا بد ان تعطى للفقراء والمساكين اذا كان اخوانك فقراء فهم اولى بها. الصدقة فصلة. نعم ويقول حفظك الله وما ضابط المسكين والفقير في هذا العصر المسكين هو الذي يجد اكثر الكفاية او نصفها والفقير هو الذي الذي لا يجد شيئا او يجد بعظ الكفاية اقل من النصف. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم صيد الكلاب ووضعها للحراسة؟ صيد؟ نعم يحتاج صيد ابدا عطاه شي وتجيك طائعة. ما يحتاج صيد. ويوضعه للحراسة ما فيه بس. رخص النبي صلى وسلم للكلب لاتخاذ الكلب للحراسة او للصيد نعم ثم يقول حفظك الله وما حكم اخذ ثمن الكلب؟ حرام نهى عن ثمن الكلب نهى صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم صلاة المأموم الذي يتعمد ترك واجبات في الصلاة كتكبيرات الانتقال او وقول سبحان ربي العظيم صلاته اذا تعمد ترك الواجب من واجبات الصلاة لا تصح صلاته نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول لو اختلف زوجان في الذهاب فالمرأة تقول انها لابد ان تذهب الى السوق والزوج يرفض ذلك يقول فتشاجرا وحصل طلاق فمن فمن الذي يأثم في هذا الامر كاثم هي لانه يجب عليها طاعة زوجها ما تخرج الا باذنه من حقه عليها تخرج من بيته الا باذنه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول المرأة الحائض هل لها ان تجلس في المسعى داخل الحرم؟ وفي الساحات الخارجية لا بأس بالمسعى لان المسعى ليس من المسجد. المسعى مشعر مستقل. يجوز ان تسعى وهي حائض وان تجلس فيه ما يخالف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل فضل الروضة في المساجد يأخذ حكم وفضل الروضة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ولا قريب منه الروضة روضة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم روضة من رياض الجنة مروضة المسجد قرب من الامام طيب لكن ما يأخذ حكم روضة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز الاكل مع النصارى نعم المباح ما في بأس تاكل مع النصارى من المباح. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل هناك فرق بين الغنيمة والفيء الغنيمة مما يأخذه المجاهدون في القتال. واما الفيء فهو ما استولى عليه المسلمون من اراضي الكفار ومزارعهم او تركوا او تصالحوا مع المسلمين عليه او جلوا او جلوا عنه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من فاته الوتر في الليل فهل له ان يقضيه بعد صلاة الفجر مباشرة لا بعد ارتفاع الشمس نعم يقول هل يقضيه ثلاثا ام اربعة يقضيه على حسب اه وتره ان كان يوتر بثلاث يقضيه اربعا يوتر بخمس يجعله ستا وهكذا. يشفع نعم ممتاز والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه