وهذه اه رسالة وردت من ميم حاء اه الف يقول فيها رجل متزوج من غير اه عائلته. ومات هذا الرجل وخلف بنتا وآآ زوجة فتزوجت البنت فيسأل هل لاخيه نصيب في ميراثه ام لا افيدونا؟ فذكروا الله اذا مات الانسان على زوجة وبنت ولا احد سواها من ام واب ان الميراث يقسم للزوجة الثمن وللبنت النصف والباقي لاقرب العصبات. فان لم يكن هناك فالمال فالباقي للامر. وان كان لكن السائل لم يذكر ابا. وانما ذكر زوجة وبنتا وهو الثمن والبنت النصف والباقي للعصر بارك الله فيكم