يسأل سماحتكم شيخ عبدالعزيز عن شخص في حاجة الى بعض المال من امر لامر الزواج مثلا ويقول هل لي ان اشتري سيارة مثلا وابيعها واستفيد بثمنها مع فارق في البيع والشراء. جزاكم الله خيرا. نعم له له يشتري سيارة او غيرها ثم نبيعها وينتهي بسبب اهل الزواج تشتريها باقساط مؤجلة مثلا او باول اجل معلوم ولو قسطا واحدا ثم يبيعها المداينة اذا كان البائع قد ملكها وحاشها ثم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم