او طلقته لاجل هذا فان عليك كفارة يمين ولا شيء عليك لا يقع الطلاق على زوجتك وعليك كفارة اليمين لان هذا في حكم اليمين هذا الصحيح من اقوال العلماء وكفاءة اليمين اطعام عشرة مساكين هذه رسالة ايضا من سوريا من المستمع خاء لام فاء قول الطلاق ايضا لان هذا يقول حلفت بالطلاق يقول اه اختلفت انا واخي اكبر مني وفي شدة خلافنا ان فعلت منه وقلت له ترى امرأتي طالقة اذا لم اذبحك وبعد فذهبت مني شدة الزعل اه ندمت على ما قلت ما هو الجواب لي؟ ارشدوني ارشدكم الله ظاهر من كلامه ان مقصوده حث نفسه على قتل اخيه وذبح اخيه. نعم. وليس المقصود فراق الزوجة فاذا كان المقصود من هذا الطلاق هسة نفسك على على الذبح كما هو ظاهر من كلامك ايها السائل فان عليك بحكم حكم اليمين اذا كان المقصود من ذلك ان آآ تقتل اخاك هذا المقصود لكل المسلمين نصف صاع من قوت البلد من تمر او رز او حنطة او غير ذلك من قوة البلد عشرة تطعم كل واحد نصف صائم وفي البلد او يكسوهم او يكسوه كسوة تجزئه في الصلاة. نعم. كالقميص او على كل واحد يعطى ازارا ورداء يكفي ذلك ثم العجز ولم يستطع لفخره وعدم قدرته فانه يصوم ثلاثة ايام احسنتم