احسن الله اليك يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عمر وعن ابن عمر ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله احدكما كاذب لا سبيل قيل لك عليها؟ قال يا رسول الله ما لي؟ قال ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها. وان كنت كذبت عليها فذاك ابعد لك منها متفق عليه. نعم. اه هذا الحديث الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين اي الزوج والزوجة حسابكما على الله وهذا من باب التخويف بعد انقظاء احدكما كاذب يعني احدكما كاذب والاخر صادق قطعا لانه آآ اما ان يكون تكون المرأة زانية او ليست بزانية ثم قال لا سبيل لك عليها. قوله لا سبيل لك عليها هذا يدل على الديمومة وهذا يفيدنا على ان اللعان اذا وقع فان المرأة تحرم على الزوج تحريما ابديا. تحرم مطلقا سواء تزوجت زوجا اخر او لم تتزوج سواء اكذب نفسه او اكذبت هي نفسها كأن تكون المرأة غير مدخول بها مثلا فاكذبت نفسها فاقيم عليها حد آآ اه يعني حد غير المحصنة. لان لا بد من الدخول لاثبات الاحصان في الزنا. فاقيم عليها الحد مئة جلدة وتغريب عام ثم بعد ذلك ارادت ان ترجع لزوجها. فنقول في الجميع انه تحرم عليه على سبيل التأبيد. اكذب نفسه هو او اكذبت نفسها هي مطلقة. نعم هناك رواية اخرى في المذهب اه مال لها ابن اللحام في تجريد العناية ورجحها بعض المتأخرين مثل يوسف ابن عبد الهادي انه اذا اكذب نفسه واقيم عليه الحد جاز له ان يرجع لها ولكن هذه ظواهر النصوص على خلافها. آآ ثم قال يا رسول الله ما لي اي المال الذي بذلته لها وهو المهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وان كنت كذبت عليها فذاك ابعد لك منها يقول ان كنت قد صدقت وهي زانية حقيقة فهذا في مقابل اه الوطء الذي وطأتها اياه بما استحللت من فرجها وهذه الجملة تفيدنا مسألة وهو ان النكاح لا يفسد ولا يفسخ بالزنا وانما يفسخ باللعان اذا زنت جاز له ان يفسخه باللعان او ان يطلقه ابتداء وهذا هو الاكرم له والافضل الا يلاعن الزنا لا يفسخ النكاح لكن يجوز للرجل اذن في الشرع اذا رأى من امرأته هذا الامر يجوز له ان يعظلها لتفتدي منه اذا الرجل اذا رأى امرأته قد وقعت في الزنا يجوز له ثلاث طرق في الفرقة اكرمها وافظلها واتمها ان هذا الرجل يفارقها باكرام من غير يعني طلق تطليقا عاديا ثم يليه في ذلك يجوز له ان يعضلها بان يشد عليها والا يعطيها قسمها والا يعطيها نفقتها ويشد عليها لكي تفتدي منه بان ترد له مهره فيكون خلعا ونحن نقول ان الرجل لا يجوز له ان يعضل زوجته او ان يأمرها بالخلع الا اذا كانت قد وقعت في الزنا وهذا من حق له لاجل ما له وهو الدرجة الثانية. الدرجة الثالثة ان يقذفها ثم بعد قذفه اياها يلاعنها ان طلبت هي ذلك اذا هناك فرقة بسبب الزنا لها ثلاث سور بثلاث درجات نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابصروها فان جاءت به ابيض سبطا ولزوجها وان جاءت به اكحل جعدا فهو الذي رماها به. متفق عليه. نعم اه وفي حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابصروها يعني انظروا اليها فان جاءت به ابيضا اي بشرته بيضاء سبطا السبط جاء في قصة آآ عيسى ابن مريم انه كان سبط الشعر اي مسترسل الشعر يعني اه يكون شعره ناعم وقال بعض الناس لا ليس المراد او بعض الشراح ذكروا انه ليس المراد بالسبق هنا الشعر الناعم الشرح الكبير الا انها الان كثيرة جدا فان هناك البنوك المتخصصة في هذه الحيوانات تأتي المرأة فتختار صورة الرجل الذي تريده ثم تريد التلقيح من هذا الرجل ثم بعد ذلك قال لان الاطفال يولدون جميعا وشعورهم واحدة قليلة جدا فلا يكون كذلك وانما المراد سبق الخلقة. اي ان خلقته جميلة آآ مكتملة قال فهو لزوجها وان جاء به اكحلا اي عينه يعني كمن وضع فيها الكحل فيكون سواد آآ رموشه كثيرا جعدا اي ان شعره اجعد وعلى رأي بعض الشراح فانه اي جعد الخلقة. يعني غير مستوى الخلقة. يعني بعض اجزاءه يعني يعني من حيث الجمال والنظرة قال له وان جاءت به اكحل جعدا فهو للذي رماها به متفق عليه. طبعا جاء في بعض طرق هذا الحديث انها رؤيت على الوصف السيء رؤية على الوصف السيء هذا الحديث فيه من الفقه مسائل المسألة الاولى انه اذا لاعنت المرأة من زوجها فقد انتفى الحد عنها وانتفى الحد عنه ولو ثبت خلاف ذلك الا اذا اكذب نفسه او اكذبت هي نفسها يعني المرأة اذا لاعنت ثم بان ان هذا الولد ولد زنا كما جاء في هذا الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم اصدق الناس قافة ومع ذلك لم يقم عليها الحد لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ايمان سبقت لكان لي ولها شأن فلم يقم عليها الحد فدل على ان حد الزنا يسقط باللعن عليها وكذلك حد القذف على الزوج يسقط ولا يقام عليهما حد القذف على الزوج والزنا على الزوجة الا اذا اكذبا انفسهما اذا اكذب انفسنا اقيم عليهم الحد المسألة الثانية ان وهذي مسألة اريد ان تنتبه لها النبي صلى الله عليه وسلم كان اصدق الناس قافة عليه الصلاة والسلام وهو في قافته اصدق وادق من اي قافة بل انه اصدق وادق لانه بوحي من الله عز وجل من تحليل حمض النووي هذا المشهور الذي يسمى بالدي ان ايه ومع ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الولد على الوصف السيء لم ينسب الولد هذا لذلك الرجل وهذا يدلنا على قاعدة حكي الاجماع عليها وهي ان ولد الزنا لا يصح الحاقه بمن كان بسببه ان ولد الزنا لا يصح الحاقه لمن كان بسببه. ولو استلحقه وقد حكي الاجماع على هذه المسألة وخالف في هذه المسألة اسحاق بن راهوية ونقل عن بعض السلف انهم خالفوا فيها وجاء عن الشيخ تقي الدين قولان فنقل البعلي في الاختيارات انه يرى رأي اسحاق والذي نص عليه الشيخ تقي الدين في الفتاوى بموظعين نصا صريحا يرى رأي الجمهور وهو ان ولد الزنا لا يستلحق ولو استلحقه ولو جاءت قرائن تدل على انه ابن لهذا الرجل لا يستلحق مطلقا اذا عندنا مسألتان انتبه معي ان ان الرجل اي رجل في الدنيا هو ابن ثلاثة معلوم النسب ومقطوع النسب ومجهول النسب فمعلوم النسب من عرف ابوه فكل من عرف ابوه علوم النسب. هذا اي شخص في الدنيا يستلحقه ما يجوز لانه عرف ابوه انتهينا منه النوع الثاني مجهول النسب ومجهول النسب هو الذي لا يعرف ابوه لا يعرف سبب الولادة ولا يعرف يعني لا يعرف سبب الولادة ولا يعرف آآ والده يعني لا يعرف ابوه ولا يعرف سبب اولاده نعم لا يعرف والده ولا يعرف سبب الولادة كأن يكون هناك رمي ولد في في الطريق فهذا يسمى مقطوع النسب وجد في بحر وجد في مسجد هذا مقطوع نسب ليس مجهول عفوا هذا مجهول النسب ليس مقطوع النسب مجهول النسب لا يعرف مجهول لا نعرفه هذا يجوز استلحاق تلحاقه بشرط ان لا يوجد في العرف والعقل ما يمنع من ذلك. في العقل ما يجي ولد ابو عشرين ويستلحق واحد ابن تسعطعش او ثمنطعش فلا بد ان يكون بينهما على اقل تقدير عشر سنوات لان اقل سن يطأ فيه الرجل عشر سنوات كما مر معنا في اكثر من موظع والامر الثاني العادة كان يكون مشرقي ومغربي او ان يكون مكان الحمل وهكذا اسباب كثيرة جدا في العادة النوع الثاني ما يسمى بمقطوع النسب ومقطوع النسب له صور منها ولد الملاعنة الذي نفي في النسب ولد الملاعنة الذي نفي في النسب الامر الثاني ولد المرأة غير المزوجة من زنا اذا ولدت امرأة يعني وهي غير ذات زوج من زنا الصورة الثالثة اذا تزوجت امرأة فولدت لاقل من ستة اشهر او فارقت زوجها فولدت لاكثر من اربع سنين فان هذا الولد لا ينسب لهذا الزوج طبعا الا في رواية رجحها ابو الخطاب وهو رأيه الصورة الخامسة اذا تحملت المرأة ماء وهذه وان كانت قليلة في الزمان الاول لكن حكى الاجماع عليها ابن ابي عمر في اه اذا اراد هذا الرجل ان يستلحق هذا الولد فهل يستلحق منه؟ نقول باجماع لا يستلحق لان السبب ملغي شرعا وللعاهل الحجر ما دام التقى للسبب الشرعي فانه لا يصح الاستلحاق حكي اجماعا لكن ذكرت الرواية الثانية عن الشيخ تقي الدين ثابتة عن اسحاق ولكن الشيخ تقي الدين نقلت عنه ونقل عنه تصريح والظاهر هو التصريح فانه يرى رأي جماهير اهل العلم الذي حكي الاجماع فيه طبعا دليلنا هنا يعني انه لم ينظر لهذه القرائن بدون استلحاق نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر رجلا ان يضع يده عند على فيه وقال انها موجبة. رواه ابو داوود والنسائي ورجاله ثقات. نعم هذا الحديث فيه هو حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يضع يده عند الخامسة اي قبل ان يتكلم بالخامسة وهذا فيه انه يسن قبل ان يتكلم الرجل او المرأة عند باللعن والغضب الخامس وهي اللعنة الخامسة ان يوقف بعد الربع قف ثم اذا اوقف يبين له ان هذه الخامسة هي الموجبة موجبة لعذاب الله عز وجل والموجب لعقوبته سبحانه وتعالى وانه مهما كانت عقوبة الدنيا فانها اهون وايسر عند الله جل وعلا من عقوبة الاخرة اذا فيوقف زمانا ويذكر الله عز وجل ولذلك فان مهابة المقام تجعل الشخص قد يتراجع في ذلك المقام هذا هو مشهور مذهب انها مستحبة لكن نقلت رواية في المذهب ذكر الزركشي الزركشي ان ظاهر كلام الخراقي انها واجبة لماذا قالوا ظاهر كلام الخراقي يعني شف الخرق بالذات يهتمون بكلامه بظاهره لانهم يقولون الاصل ان كل لفظة في مختصر الخرق هي كلام الامام احمد مثل المزني في مختصره الاصل ان كل كلمة جاء بها هي كلام الامام الشافعي ومثل ابن عبد الحكم في مختصره الصغير والكبير وهو مطبوعان الاصل فيهما ان كل كلمة اوردها هي كلام مالك الا حروفا معدودة تتبعها ابو بكر عبد العزيز في رسالة مطبوعة وابو عبد الله بن حامد في رسالته في اخر كتابه التهذيب قالوا ان الخرق وافق او خالف نص احمد فيها فلذلك يعنون بظاهر كلام الخراقي فيقولون انه رواية في مذهب احمد وهو ظاهر كلام احمد. ولذلك دائما يعنون بظاهر كلام خرقي بالخصوص بالخصوص ظاهر كلامه. طيب طبعا هذا قال الشيخ ان رجاله ثقات وكذلك ابن الشيخ ابن عبد الهادي قال انه لا بأس باسناده. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن سهل بن سعد في قصة متلاعنين قال فلما فرغا من تلاعنهما قال كذبت عليها يا رسول الله ان تكتها فطلقها ثلاثة قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه. هذه اللفظ حي سهل بن سعد في قصة المتلاعنين حقيقة فيها من الاشكالات الشيء الكثير ففيه انه قال فلما فرغ من تلاعنهما قال ذلك الرجل كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها يعني انا فطلقها ذلك الرجل ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم اول جملة معنا في قوله فطلقها ثلاثا طلقها ثلاثا هذه فيها امور. الامر الاول هل يصح اسنادها ام لا ذكر الشيخ تقي الدين ان هذه اللفظة يعني هذا من من كلام الشيخ ان هذه اللفظة في قوله فطلقها ثلاثا هي لفظة مالك واما لفظة ابراهيم بن سعد فانه قال ففارقها ولم يقل فطلقها ثلاثا واما ابن اسحاق فانه قال هي طلقة بائنة اي ان الرجل تلفظ بالطلاق فكانت شبيهة بلفظة مالك لكنه قال هي طلقة بائنة ولم يأتي برفض الثلاث واما ابن ابي ذئب والاوزاعي وعقيل وغيرهم فيقولون انه مثل رواية ابراهيم السعد انه فارقها ففارقها وفي بعضها ثم فارقها اذا اغلب الرواة رووا هذا الحديث بلفظ فارقها وبعضهم قال هي طلقة باء وبعضهم قال هي طلاق بالثلاث وينبني على ذلك ان الصواب في لفظها بناء على اكثر الرواة انه فارقها ولم يقل طلقها هذا واحد الامر الثاني اننا نقول ان ثبتت هذه الرواية فانها رواية بالمعنى فيكون الراوي رواها بالمعنى فقصده بالطلاق اي الفرقة وقصده بالثلاث اي البينونة الكبرى المحرمة تحريما كليا فتكون من باب اجتهاد الراوي في التفسير هذه الجملة قوله فطلقها ثلاثا اخذ منها احكام يضيق الوقت نأخذ حكمين. الحكم الاول هو المسألة التي ذكرناها في الدرس الماضي وهي مسألة هل يجوز ايقاع الثلاث ام لا استدل بها العلامة ابو محمد ابن قدامة الموفق عليه رحمة الله بانه يجوز ايقاع الثلاث. قال لانها بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم فقال فطلقها ثلاثا ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينفيها فدل على ان الثلاثة تقع واحدة. عفوا فان الثلاثة تقع ثلاثا. ان الثلاثة تقع ثلاثا طبعا اه الاجابة عنها سهلة بان في بعض الالفاظ تطلقها بائنا تيكون بلفظ البينونة او انها ثلاثا اي انها الثالثة او ان هذه اللفظة لا تصلح وانما هواية بالمعنى المسألة الثانية استدل بقوله فطلقها ثلاثا ظاهر المذهب او هذي الجملة او هذا المعنى استدل بها على ان الزوج الملاعن اذا طلق زوجته الملاعنة قبل تفريق الحاكم شف قبل تفريق الحاكم ان الطلاق يقع لانها مفرقة بتفريق الحاكم بينونة كبرى فيكون اجتمعت عليها فرقتان. طلاق وبينونة وهذا من باب اعمال اللفظ من باب اعمال اللفظ واما عن الرواية الثانية فيقولون ان هذا الطلاق ان صحت لفظته فطلقها ثلاثا ان هذا لا فائدة منه. لان الفرقة حقيقة بتفريق الحاكم وهي فرقة اقوى من الطلاق الثلاث فتدخل الصغرى في الكبرى فكأنه قال من باب يعني طيب الخاطر هذا الرجل من طيب خاطره يقول خلاص مالي خاطر في المرأة مطلقا فظن ان الطلاق الثالثة او الثلاث او البتة تحرمها اشد التحريم ما علم ان تفريق الحاكم اقوى باللعان المسألة الاخيرة في قوله قبل ان يأمره النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدلنا على انه لا يصح فرقة في اللعان بدون حكم حاكم فلا بد ان يكون بحكم الحاكم نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امرأتي لا ترد بيد لامس. قال غربها قال اخاف ان تتبعها نفسي. قال فاستمتع بها. رواه ابو داوود والبزار ورجاله ثقات واخرجه النسائي من وجه اخر عن ابن عباس بلفظ قال طلقها قال لا اصبر عنها قال فامسكها. نعم هذا حديث حديث ابن عباس اه له طرق كثيرة متعددة آآ كان الامام احمد رحمه الله تعالى يضعف جميع طرق هذا الحديث فقد كان الامام احمد يقول ان هذا الحديث لا يصح مطلقا. ان امرأتي لا ترد يد لامس ومثله النسائي احمد بن شعيب فانه كان يرى ان هذا الحديث لا يصح بجميع طرقه ولم ينقل تصحيح هذا الحديث الا عن متأخرين. واما متقدم اهل العلم فلم ينقل عنهم يعني انه صححه مما صححه الحافظ هنا او رجالا وغيرهم واما متقدم اهل العلم فانهم لا يصححونه. ولذلك يقول الشيخ تقي الدين ان هذا الحديث لا تقوم به الحجة بتضعيف الائمة له من جهة ولكونه معارضا للكتاب والسنة تأمل معارضته للكتاب فان الله جل وعلا يقول الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين وعندنا قاعدة ان الابتداء كالاستدامة او ان الاستدامة كالابتداء فكما لا يجوز زواج الزانية ابتداء فيحرم استدامة عقد نكاحها اذا ثبت ذلك عند الزوج الا ان يكون ذلك من باب العضل يعظلها ليأخذ حقه لكن لا يجوز له ان يطأها اذا ثبت زناه عندها اذا ثبت زناها عنده ولذلك يعني هذا الحديث آآ يعني هو معارظ وفيه كلام لاهل العلم واعلاله يحتاج الى كلام له طرق كثيرة جدا آآ نمر على هذا الحديث ثم نذكر كيف وجهه اهل العلم وبما استدل به. قال هذا الرجل ان امرأتي لا ترد يد لامس قوله لا ترد لا يد لامس قد يظن بعض الناس ان معنى قوله لا ترد يد لامس اي بالزنا وهذا المعنى خطير جدا فلو قلنا بذلك لقلنا انها لا ترد يد لامس معناه انها زانية واقرها النبي صلى الله عليه وسلم على زناه على على عقد النكاح مع زناها وهذا خطير يخالف النصوص وهو واضح ولذلك انكر اماها ذلك. انكر ائمة صحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن بعضهم وجه هذا توجيه فبعضهم يقول ان قولها لا ترد يد لامس اي لكونها تطلب المال فاي لام يعني دائما تطلب من من الناس المال فلا ترد يد لامس فكنا بطلبها المال باللامس ولكن هذا يكون بعيد في اللغة واقوى منه بعض الشيء ان يكون قصده لا ترد يد لامس اي بالحديث اي ان هذه المرأة تحب الحديث مع الرجال ومعلوم ان الرجل يأنف ان امرأته تكلم الرجال كثيرا وتستبسط معهم في الحديث. فكأن هذا الرجل يقول ان امرأتي تحب الاناث مع الرجال والكلام وان ترى في الاسواق بعض النساء تدخل وتسولف مع راعي المحل وتبحث عن من يتكلم معها بل ربما صاحب المحل يستحي من كثرة حديثها وهذا اقوى وان كانت اللغة ليست دالة عليه بقوة المعنى الثالث هو الذي اختاره او مال له الشيخ تقي الدين ان معنى قولها لامس هنا اي لمس اليد وليس لمس الجماع لان اللمس يطلق على الجماع وعلى يدمر معنا في الطهارة او لامستم النساء وفي قراءة عشرية او لمستم النساء وقد يطلق احدهما على الثاني فيده لامس معنى اللمس بمعنى ان هذه المرأة تتساهل في لمس الرجال لها ولذلك المرأة كلما كانت اكمل عفة وابعد عن الرجال نظرا ولمسا فانه اكمل كما روينا من حديث فاطمة النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ان انه خير للمرأة الا ترى الرجال ولا يراها الرجال مع انه يجوز احيانا ان تنظر للرجال او ينظر اليها لمصلحة الا ولا يبدي نزيلتهن الا ما ظهر منها وهكذا كذلك اللمس ولذلك يقولون اهل العلم يقول فقهاؤنا ان المرأة التي تتساهل في لمس الرجال لها يكره نكاحها ولكنه لا يحرم مثل بعض النساء قد تكون وظيفتها فيها مس للرجال مثل التي تقوم بالحجامة تقوم بحجامة هذه لا نقول يحرم نكاحها ولكن يكره لكن يجوز والنكاح صحيح ابتداء ويجوز استدامة اذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له فارقها او غربها اي ابعدها عنك وعن هذا الشيء هو من باب الندب وترك الكراهة لا من باب الوجوب. وبذلك يتفق يعني نصوص الشرع ولا تختلف قال ان امرأتي لا ترد يد لامس فقال غربها يعني ابعدها جعله مكان بعيد عنك قال اخاف ان تتبعها ان تتبعها نفسي. يعني يرغب بها والرجل يتعلق بها. قال فاستمتع بها يعني ابقها عندك قال وفي لفظ انه قال طلقها. فقال لا اصبر عنها فقال فامسكها اذا لابد من توجيه اللمس او بكونها لا ترد يد لامس باحد المعاني الثلاث التي سبقت طبعا هنا مسألة بس عشان اؤكد عليها وهي قضية آآ ان الرجل لا يجوز له ان يتزوج امرأة قد وقعت في الزنا حتى تتوب واطال العلماء في كيفية معرفة توبة المرأة وذكر فقهاؤنا ان المرأة من علامة توبتها ان تراود فان امتنعت فقد تابت وهذا واظح وهذا واظح في بعظ البلدان التي يكون فيها مثلا زواج من الكتابيات او يتساهلون في قضية المخادلة فقد تترك المرأة الزنا لاجل رجل ليس تركا للزنا فتقول تركته لاجلك فيقول ان هذه المرأة صارت محصنة فيجوز زواجي منها فنقول يعني امتحنها ممن اراد الزواج بها قبل عقد النكاح فان راودها عن نفسها فطاوعت فهي ليست بمحصنة اليست تائب بن المحصنة التي من محصنة الكتاب لان المحصن له اكثر من معنى في باب الزنا غير باب القذف غير باب النكاح للكتابية فهي ليست بمحصنة لانه راودها فلم يعني تمتنع طبعا يقولون هذي اشارة فقط لضيق الوقت يقول ابونا ابو بكر بن عربي او نسيت الان يقول ان اشكل اية في كتاب الله جل وعلا هي قوله سبحانه وتعالى الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمن والذين يرمون ازواجهم بعد ذلك آآ يقول كيف يعني فيه هذه الاية قوله لا ينكح اما ان يكون معناها لا يطأ واما ان يكون معناها لا يعقد فان قلت لا يطأ ففيها اعتراض وان قلت لا ينكح وهو عقد النكاح ففيها اعتراض ولكن لها توجيه يعني لكن لعله يأتي لها مناسبة غير هذه المناسبة. نعم احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت اية ايما امرأة ادخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته. وايما رجل جحد ولده وهو ينظر اليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الاولين والاخرين. اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة ابن حبان نعم هذا الحديث حديث ابي هريرة اه تفرد به عبدالله بن يونس عن سعيد المقبوري عن ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله عنه وكما صححه ابن حبان فقد صححه ابو الحسن الدارقطني في العيل فانه لما اورد تفرد عبدالله بن يونس بهذا الحديث قال وهو صحيح اي هذا الحديث صحيح ولا شك ان الدار قطني من اعلم اهل زمانه رحمه الله تعالى وقد توفي سنة ثلاث مئة وخمسة وثمانين من الهجرة بالعلل وكتابه العلل هذا من انفس كتب العلل عليه رحمة الله وان كان صدق ما قيل انه الفه من ذهنه وهو يمشي فهذا يعتبر من عجائب الدنيا ان كان ذلك كذلك. هذا الحديث ان ابا هريرة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت اية المتلاعنين او المتلاعنين يصح الوجهان اه والتي في سورة النور اي ما امرأة ادخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته هذه جملة فيها امران قوله ادخلت اي نسبت لاحد ولدا ليس منهم بان تكون قد واقعت زوجا او تحملت ماء ونحو ذلك ففي هذه الجملة حكمان. الحكم الاول ان هذا من كبائر الذنوب. واخطرها عند الله عز وجل ولا شك في ذلك وخصوصا ان هذا الذنب متعد ظرره الامر الثاني هذه الجملة تدل على الحديث الاخر وهو قاعدة من القواعد الشرعية الاصلية ان الولد للفراش لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ادخلت على قوم من ليس منهم فهو في الاصل الولد ليس من هؤلاء القوم. ليس من ماء زوجها ولكن الولد ينسب للفراش. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهل الحجر. ما معنى كون ان الولد للفراش يعني ان المرأة اذا ولدت ولدا وكانت المرأة مزوجة وامكن ان يكون هذا الولد من هذا الزوج كيف يكون يمكن؟ اولا بان يكون الزوج ممن يمكن وطؤه بان يكون ابن عشر فاكثر الامر الثاني ان يكون هذا الولد بعد ستة اشهر من حين امكان الوطء. من حين امكان الوطء. الامر الثالث ان لا مانع يمنع كان يكون في الغربي مع الشرقية اللي هو المانع العقلي حينئذ اذا وجدت هذه القيود الثلاثة فان هذا الولد ولو لم يكن من هذا الرجل فانه ابنه فانه ابنه وهذا صحيح وقد تعرفون حديث عائشة في الصحيح كان نكاح الجاهلية اربعة انواع في الجاهلية فابطلت كلها الا النكاح الشرعي والنبي صلى الله عليه وسلم منه او منه هو عليه الصلاة والسلام الى ادم عليه السلام لم يعني يكن في نكاحهم الا النكاح الشرعي المعروف واما الانكحة الجاهلية الاخرى مثل ان المرأة تزني بجماعة ثم تختار من شاءت او ان تنصب لواء وغير ذلك مما ذكرته عائشة هو الحديث الصحيح. فالمقصود من هذا ان الولد الفراش فينسب ولا يجوز نفيه الا بالطريق الشرعي وهو ان ينفيه ابوه كما ساذكر بعد قليل في الجملة الثانية ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اقر الولد لزمعة فان زمعة كانت عنده جارية وهذه الجارية قد وقعها اه ابو سعد ابن ابي وقاص فمات زمعة ومات ابو سعد رضي الله عنه. فاختصم الولدان عبد بن زمعة وسعد بن ابي وقاص في الولد فقال سعد ان ابي قبل ان يموت قال لي ان هذه الجارية قد واقعتها وهذا الولد مني واما عبد ابن زمعة رضي الله عنه فقال ان هذه الجارية كانت ملك ابي وهي فراش له يعني استسر بها وهي في ملكه ولم يزوجها لاحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهل الحجر ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الولد فوجده يشبه سعدا فقال بعد ذلك واحتجبي منه يا سودة احتجبيه انه يا سوداء اي امتنعي من النظر اليه فهو من حيث الحكم هو اخوها ولكنه من باب الديانة تمتنع من النظر اليه وتحتجبه لانها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم انما يأمر زوجه واهل بيته من باب يعني الامر الخاص فاثبت النسب مع وجود الشبه بالثاني طبعا الحنفية ماذا يقولون؟ نكتة هنا؟ نكتة في ضبط الاحكام الرسول قال هو لك عبدة بن زمعة قال الحنفية لا الحديث ليس كذلك وانما الحديث هو لك عبد ابن زمعة لكي يثبتوا انه ليس اخا وانما هو عبد لانه ولد من ماء سعد على فراش امة والولد يتبع امه في الرق. فقال هو لك عبد ابن زمعة واثبت يا سلام طيب الجملة الثانية في قوله وايما رجل جحد ولده وهو ينظر اليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الاولين والاخرين. هذه هي انفاق مسائل. المسألة الاولى سهلة جدا. انه يحرم وهو من اشد الحرمة ان ينفي الولد نسب ابنه منه. الا ان يكون عنده يقين مجزوم به. وما عدا ذلك في حرم هذا واحد لانه قال احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الاولين والاخرين وهذه خطيرة جدا جدا جدا الامر الثاني ان نفي الولد لا يصح الا بعد الولادة فلا يصح نفي الحمد وهذا هو المذهب بانه قال وهو ينظر اليه الا بد ان يكون بعد الولادة المرأة اذا كانت حاملا وقد اتهمها زوجها بالزنا وان الولد ليس منها يجب عليه ان ينتظر حتى تلد ثم ينفيه وبنوا على ذلك ان الاب اذا مات قبل نفيه فانه ينسب لها تترتب تترتب عليه عدد من الاحكام نعم طبعا هنا يتعلق بها مسألة ايضا مهمة جدا انه يجب على القاضي ان يعظ ويخوف في قضية النسب واذا تأكد القاظي بعدم صحة دعوى الزوج فانه يصرف النظر عنها وهذا جائز ثقل وبناء على ذلك فان القاضي قبل ان يبدأ في قضية اللعان لنفي الولد. نحن عرفنا ان اللعان نوعان اذا طلب الزوج بلعان نفي الولد فانه يعظه ويذكره بالله عز وجل وكذلك يأتي ويحلل الحمض النووي لهذا الولد ولابيه فان جاءت النتيجة موجبة بان كان هذا الابن المراد نفيه هو ابن لهذا الاب فانه حينئذ ينفي النظر في الدعوة يصرف النظر عن الدعوة ولا ينظر اليها. لان القرائن دلت على خلاف ما قال هذا الزوج وخاصة في هذا الزمان مع كثرة يعني بعظ الامراظ وبعظ العقاقير هذي المخدرات تجعل الشخص يشك المخدرات هذي تجعل الشخص يمرظ مرضا نفسيا فليس كل من طالب بدعوى يعطى اياها تمشي احنا لما يقام عليه الحد لوجود الشبهة ويحتمل ان يقام عليه القذف قد قد يحتمل يحتمل ان يقام عليه حد القذف لا هو هو يا شيخ لأ بالنسبة لحد القذف يلاعن لاجلي هو يلاعنها لاجل الزنا لكن لاعنها لاجل الولد. نعم يلاعنها يكون يقام عليه حد القذف الا ان يطالب هو باللعان لاجل لاجل الزنا فقط ولكن لا لا يقال له لا اعلن في الولد احنا قلنا لعله غرظان فان امتنع القاضي من النظر في قضية اللعان لنفي الولد يبقى حقه هو في اختيار اللعان لاثبات الزنا على زوجته لكي يدرى عنه الحد. نعم طيب ما ناخذ الحديثين فقط عشان ننهي الباب يرتاحون الاخوان نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عمر رضي الله عنه قال من اقر بولد طرفة عين فليس له ان ينفيه اخرجه البخاري وهو حسن موقوف. نعم هذا حديث عمر رضي الله عنه انه قال من اقر بولده طرفة عين فليس له ان ينفيه اه المراد بالاقرار اي بعد الولادة. واما الاقرار قبل الولادة فلا عبرة به لعدم وجود العين. مثل اه مثل من من اسقط حق قبل تملكه اياها يقال رجل آآ زوجتي طالق ان تزوجت فلانة ما يقع الطلاق في قول اكثر اهل العلم لعدم استحقاقه لها. لو قال آآ في يعني ان كان علي دين فهو لك وهكذا قبل وجوده لا يثبت. وكذلك هنا قبل ولادة الولد آآ اثباته للحمل لا عبرة به بل العبرة من حين الولادة. قال من قر بولده اي بعد ولادته طرفة عين. فليس له ان ينفيه بعد ذلك وهذا من قول عمر رضي الله عنه هو بمثابة مرفوع لان مثل هذا القول من عمر رضي الله عنه لا يعرف له فيه مخالف ونحن نعلم ان اعلى درجات اقوال الصحابة ما ما قاله الاربعة او احدهم رضوان الله عليهم فيكون في مثابة المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم او المفهوم من خبره عليه الصلاة والسلام وفهم الصحابة اولى من غيرهم وخاصة الخلفاء الاربعة اخذ فقهاؤنا من هذا الحديث ان من هنئ بولد فقبل التهنئة فانه يكون اقرارا فلا يجوز له ان ينفيه بعد ذلك ذكروا بعض من شدة يعني الاقرار لو قيل له مبروك الولد قال الله يبارك فيك. هذا يقول اقرار بعد ذلك لا يصح له النفي او مضت مدة تدل دلائل الحال على الاقرار. مثل ان يعني يعطيها نفقة للولد او هكذا العذراء الحالية لا تدل عليه فحينئذ لا يصح له نفيه لو جاء رجل وابنه ابن عشر سنوات قال اريد ان انفي هذا الولد لا ينتفي ولو باللعان ما ينتفي لا ينتفي الا بعد الولادة الا ان يكون جاهلا مدة طويلة بهذا الولد حتى كبر فحين اذ يجوز نفيه. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود قال هل لك من ابل؟ قال نعم. قال فما الوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من اورق؟ قال نعم. قال فانى ذلك؟ قال لعله زوج قال لزوجته اعد لو سمحت قال انت زانية. طيب اذا طلبت اول شي اذا طلبت امام القاظي قالت قذفني اتغالب بقيام اقامة الحد عليه نأتي بالزوج نقول تعال اول شيء اثبت نزعه عرق قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق متفق عليه. وفي رواية لمسلم وهو يعرض بان ينفيه وقال في اخر ولم ولم يرخص له في الانتفاع منه. نعم هذا الحديث حديث ابي هريرة فيه من الفقه يعني اختصارا مسائل المسألة الاولى آآ ان ان هذا الرجل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له قرينة على ان هذا الولد ليس منه يعرض فيه كما في رواية مسلم يعرض بايام فيها ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صرفه عن ذلك بان ذكر له امرا يعني مقنعا اه وهو هل عندك من ابل؟ قال نعم. قال فما الوانها؟ قال انها حمر اه قال هل فيها من اورق؟ قال نعم قال فانى ذلك؟ قال لعله نزعه عرق اي من اصوله قال فلعل ابنك كذلك نزعه. اذا فالقاضي حينئذ يحرص على ان يصرف الزوج قدر استطاعته عن نفي الولد اللي يعان مثل الوادي يحرص على نفيه القاضي يحرص على نفي اللعان المسألة الثانية المهمة عندنا قوله قال في اخره ولم يرخص له في الانتفاء منه. هذه يؤخذ منها انه يجوز للقاضي ان يصرف النظر في قضية اللعان لنفي الولد. يجوز ذلك اذا قامت عنده قرائن قوية تدل على ثبوت نسب هذا الولد لابيه مثل ما ذكرت لكم قبل قليل ويفعله الان القضاة في المحاكم نحوال شخصية عندنا انه لا بد من الذهاب للادلة الجنائية لتحليل الحمض النووي فان كانت النتيجة موجبة بان كان الابن المراد نفيه ابنا صليبا لهذا الرجل فانه يصرف النظر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وان كان ليس ابن الله فان القاضي يذكره ويخوفه ولا يعلمه بالنتيجة. فان امتنع فالحمد لله لان الشرع متشوف لاثبات النسب والا ان اصر وابى فله الحق حينئذ ان يلاعن زوجته بذلك نكون بحمد الله انهينا كتاب اللعان نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سم شيخي في الحمل المذهب المذهب مشهور مذهب ينتظر لا هو هذي المرأة آآ لوعنت لاجل الزنا هذا اصله ثم لما نتج يقول يكون هناك لعالم اخر هذا كلامه او انها ولدت يحتمل ان تكون ولدت فنظر له انه يسلم بعد ذلك يعني كان اللعان بعد الولادة ونظر اليه بعد اللعان بايام لان لما كبر لما كبر ونظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم سب نعم لعانان لعان لاجل النفي ولاجل حد بالضبط في شي مشايخ لكن بصيغة اللي عانى فينا فيه الولد. نفي الوعد؟ نعم يزيد نعم في صيغة اللعان يزيد. وان هذا الولد ليس ابني لابد ان يرميها بالزنا ويرميها بنفي الولد. نعم. في حالات معينة ينتفي الولد من غير لعان وهو اذا لم يمكن الحاق النسب اليه تنتفي مباشرة من غير لان يعني تزوجها اليوم بكرة ولدت هذا ما يحتاج دعاء ما يحتاج يعني الفقهاء يقولون باجماع لا يلتحق به الا رواية عن ابي حنيفة لا توجد في كتب ابي حنيفة وانما نقلها الموفق ابن قدامة رحمه الله في كتب الحنيفة المتأخرين الان قطعا موجودة عند الاوائل التي فقدت. فنقلها الموفق نقلها وذكر الراوي عن ابي حنيفة ليس من الرواة المشهورين لا آآ زفار ولا يعني آآ لؤلؤي ولا ابو يوسف ولا محمد اه نقل عن ابي حنيفة ان المرأة اذا ولدت لاقل من ستة اشهر الجمهور قلنا لا ينتفي لا ينسب الاب فينتفي وحده. قال يجوز ان ينسب للاب عفوا ينسب للزوج اذا استلحقه واقر عليه ابو الخطاب. هاي تصير متى؟ اذا رجل وقع امرأة في زنا ثم تزوجها فولدت لسن اقل من ستة اشهر لكن الان احسن الله اليك نفي الولد اه يلزم منه الزنا يعني اه لا مو بلازم قد يكون انه عفوا يلزم منه ان يقذفها بالزنا. نفي الولد لكن ايه لازم لازم لازم ولكن هم يقولون يا شيخ من علامات الزنا الحمل جلد عثمان بالحمل بقنينة الحمل واما واما الشرب فلا يجلد الا بالقيء دون الرائحة الرائحة ما يجلد بها يوجد بالقيء لكن ما يكون بلعان نفي الولد اه الفرقة نفي الولد بلى طيب اهداء ادعان في ولاد فرقة متى ينتفي من غير لعان تزوج رجل امرأة ولدت على طول هذا ما يحتاج الى عنها هذا الولد اصلا لا ليس له ما يسجل باسمه ليس لك انهم يقولوا الجمهور الا ابو حنيفة في رواية وابو الخطاب حتى لو قال هذا ابني ليس ابنك مقطوع النسب ليس مجهول مقطوع النسب ما فهمت اخشى انك فيك النوم يا شيخ ما وضحت لا ان شاء الله انها وضحت لكن شلون يبقى الزوج مع زوجته مع انه نفى من غير ملاعنة طيب؟ لا لا اذا لعنها خلاص حرمت عليه جابت ولد بعد اسبوعين من غير ملاعنة خلاص الولد هذا ولد فلان ابن فلان ابن فاطمة ابن رقية ابن زينب فلان ابن فلانة ما ينسب له ان وصل للقاضي الخبر يقيم عليها حد الزنا مئة جلدة اذا كانت غير ميزانية وهي غير محصنة ولدها ابنها هي ليس ابنها. بعض الناس عادي عندها موجود اشي موجود يا شيخ انت قد لا تتصور انك القظايا التي تعرفها في ذهنك محصورة استلحاق لابد ان يكون الرجل اب غير الاب ما يستلحق الاخ ابن العم ما احد يستلحق القاضي قد ينيط هذي مسألة الاناطة شيء اخر. الاب هو الذي يستلحق. فيقول هذا الابن ابني بشرط ان يكون الابن مجهول النسب لا مقطوع ولا معلوم معلوم حرام ما يجي يقول ولد فلان لا هذا ابني حرام عليك ذلك الشيء ولا يصح الامر الثاني ان يمكن اه ان يكون ابنا له ديانة يجب عليه ان يكون يعلم انه ابنه. ديانة لا التبني غير يا شيخ. التبني يقول هو ليس ابني. هو ليس ابني ولكني سانسبه لنفسي. لا هذا يقول ابني انا لي ابن ضايع انا لي ابن ضايع كنا في مكة مثلا وضاع وهذا انا اعرفه في شامة فوق عينه او مثلا ضاعوا في في تسنامي حق اندونيسيا مثلا قال هذا ابني انا متأكد انت مربينا غلط سم لاي شرط سعد نيابة عن ابيه. قال وان ابي لو ما ابوه اوصاه ما ما يستلحق لو ما كان نيابة عن ابيه ثابت الوكيل والوكالة ما تنقضي بالوفاة طبعا العقود الجائزة تنقضي بالوفاة لكن الوكالة بالدعوة تبقى في الحقوق عتبة اللي هو عتوة من ابن غير غير هذي القصة هذي لا هو استلحقه على انه اخ سعد يريد هذا عتبة ان يكون اخا له يقول هذا ابوي هو اللي وصاني وقال لي اني وطأت ام هذا الولد بالزنا يقول وطأتها في الجاهلية بالزنا الرسول شف خذ قاعدة فالرسول جاء عن عمر رضي الله عنه انه كان كان عن عمر يليط النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن يريد ابناء الجاهلية بمن استلحقهم في الجاهلية لو رجل زنا بامرأة في الجاهلية قبل الاسلام وقال هو ابني نقول هو ابنك. ما دام في الجاهلية قبل الاسلام ومثله الان لو ان جاءنا رجل اسلم وقال انا والله معي امرأة زنيت بها عندي منها ثلاثة لو كان هو واياه مسلمان لنقول ان لا يجوز استلحاق وليس ابنا لك. على قول عامة اهل العلم. لكن نقول انتم كنتم غير مسلمين فهذا الولد هو ابنك اذا استلحقته. اذا قلت هو ابني خلاص روح سجله تكون ابنك مباشرة شرعا لان الجاهلية تشمل ثلاثة اشياء اولا الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيها نص كان يريط ابناء الجاهلية بما استلحقهم في الجاهلية. النوع الثاني الجاهلية خاصة بالشخص قبل اسلامه هو واياها. فيستلحقان وهذا موجود كثير جدا الاسبوع الماضي مر علينا واحد نفس الشيء يعني يقول عند اسلم حديث عند زوجته وعندهم منها بنت هي ابنة لكن لو كانا مسلمين البنت ليست بنت بنت بنت زنا في ثالثة لو كانا جاهلين ليست جاهلية جاهلين فهل يعذر بالجهل في بهذه المسألة ام لا هذا يبكي الخلاف في قضية العذر بالجهل. ومن اوسع المذاهب في العذر بالجهل اختيار شيخ الاسلام في الرواية الثانية حتى انه يعذر في الواجبات ويعدو في ترك الشروط يعذر عذرا كبيرا جدا في الفروع عذر لا متناهي. لا متناهي حتى في الواجبات. ترك الواجبات بيعذر. ترك الصلاة جاهلة يدري انها واجبة سقطت. ترك جاهلا يعني عندنا نساء كبيرات جدا في الستين سبعين تقول لما كنت صغيرة في البادية ما كنت تدري عن وجوب الصوم المذهب يجب ان تقضيه الان تقودها عشر سنين نقول له على الرواية الثانية لا يشاء جاهلة بوجوب الصوم او جاهلة بان الحيض يفسد الصوم مع انه يقول المفسدات لا يعذر فيها بالجهل لا ارظى على نسب يعني قصدك هل يكره؟ هم يقولون يكره ان تسترضع المرأة بغير اذن زوجها. ويجوز للرجل ان يمنع المرأة اذا منعها حرم عليها ديانة لكن ما يعني يقال لا ترضعي احدا يجب عليها ان تمتثل صدق ولا كذب كذب ما شك خطير تدخل محارم يا شيخ فيها محارم يحرم من الرضاعة ما يحرم النسب. سم شيخي اني تعبت جدا وعندي اتصال جاني لازم اطلع. سم شيخي او الحد او تلاعن اختر وحده ان اثبت الحمد لله. ما اثبت نقول لك اللعام او او يحد في ظهرك لذلك نزل اللعان لدرء الحد القذف طلع عن حد قال صدقت. لان الاية الاولى في سورة النور عامة اه والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فجدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة ابدا فلم تستف زوجا ثم جاءت التي بعدها في الاستثناء والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم. طيب انا استأذنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته