﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
تعالى فصل في هذا الفصل تكلم المصنف رحمه الله تعالى على صورة منصور تعليق الطلاق وهو تعليق الطلاق على المشيئة ولنعلم ان تعليق الطلاق على المشيئة على نوعين اما ان يكون التعليق على مشيئة الله جل وعلا. كأن يقول

3
00:00:40.200 --> 00:01:00.200
رجل لزوجه انت طالق ان شاء الله او ان لم يشأ الله او نحو ذلك من الالفاظ التي سيأتي ذكرها بعد قليل. والنوع الثاني من التعريض التعليق على مشيئة احد من المخلوقين. كأن يقول انت طالق ان شئت انت. او ان شاء زيد او عمرو او غير ذلك

4
00:01:00.200 --> 00:01:20.200
من الاشخاص الذين تكون لهم مشيئة وها والحكم في كل واحدة من هاتين السورتين مختلف عن الصورة ثانية كما سيأتي بعد قليل بمشيئة الله جل وعلا. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر الصيغة

5
00:01:20.200 --> 00:01:50.200
في التعليق على المشيئة فقال اذا علقه بمشيئتها بإذن او غيرها من الحروف. فاذا علق الطلاق على مشيئة امرأة او على مشيئة غيرها من الناس الذين لهم رأي واختيار لفظ ان او غيرها من الحروف سواء كانت هذه الحروف الستة التي سبق ذكرها في اول باب التعليق او من غيرها من حروف

6
00:01:50.200 --> 00:02:10.200
تعليق كأن يقول كيف؟ او ان يقول حيث ما شئت او متى ما شئت ونحو ذلك. لان التعليق هنا ليس مخصوصا ثوب والحروف الستة التي يكون عليها التعليق بل هو اشمل من ذلك. قال لم تطبق حتى تشاء ولو على التراخي

7
00:02:10.200 --> 00:02:30.200
انظروا معي هذه المسألة من اهم مسائل الباب ويبنى عليها كثير من المسائل التي بعدها فان المسائل بعده انما هي عليها قلنا قبل قليل ان التعليق على المشيئة ما دنوا عنه على مشيئة الخالق او على مشيئة المخلوق بدأ

8
00:02:30.200 --> 00:02:50.200
يصنف بذكر التعليق على مشيئة المخلوق. وقد تكون المرأة وقد يكون غيرها. فاذا علق المرء طلاق امرأته على احد غير الله جل وعلا فانه يقع اذا شاء من علق الطلاق عليه شاء

9
00:02:50.200 --> 00:03:10.200
المشيئة متعلق بالقلب فلا يعرف. فحين اذ لا بد من القول الذي يدل على المشيئة فلو قال رجل لامرأة انت طالق ان شئت. فاذا تلفظت فقالت شئت حينئذ طلقت. اذا

10
00:03:10.200 --> 00:03:30.200
فقول المصنف لم تطلق حتى تشاء اي لابد ان يكون الافصاح والادانة عن المشيئة بالقول لان الاصل في المشيئة ان تكون في القلب وهي مخفية لا يمكن معرفتها ولا تظهر ولا تستبين الا باللسان

11
00:03:30.200 --> 00:03:50.200
اذا الامر الاول معناه ان مشيئة من علق على مشيئته الطلاق لابد من الافصاح في عنه بالقول هذا الامر الاول. الامر الثاني ان هذا الذي علق على الطلاق على مشيئته لا بد ان يكون قوله معتبرا

12
00:03:50.200 --> 00:04:20.200
لابد ان يكون قوله معتبرا. وبناء على ذلك فلو كان مجنونا او كان صبيا فانه لا يصح قولهما قد شئت. لانه لا يعتبر فعلهم والقول من الفعل. وحينئذ فلو علق على مشيئة مجنون او صبي او على عاقل ثم جن فشاء وقت جنونه فحينئذ لا يقع الطلاق. لانه لا بد

13
00:04:20.200 --> 00:04:40.200
ان يكون من علق على مشيئته فافصح بالمشيئة لابد ان يكون مكلفا يعتد بفعله ومن فعله اعرابه عن فئة هذه المسألة الثانية وانتبه لها. اذا فتعليقه على مشيئة الصبي والمجنون لا يقع ولو افصحا بالمشيئة حين ذاك. انظر

14
00:04:40.200 --> 00:05:00.200
تعلق بهذه مسألة مهمة جدا وهي دقيقة. وقد وقع فيها خطأ من بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى. وهو لو ان رجلا طلاق امرأته على مشيئتها هي. فطلقت وهي مكرهة اكرهت على ان تقول قد شئت

15
00:05:00.200 --> 00:05:20.200
فهل يقع ام لا؟ بناء على قاعدة اللي ذكرناها قبل قليل فالاصل انه لا يقع. لم؟ لان المكره لا عبرة فبفعله لا عبرة بفعله الا فيما يتعلق بالابتلاءات. فحين اذ نقول انه لا يقع وهذا الذي قرره المحققون ومنهم المصنف في الاقناع

16
00:05:20.200 --> 00:05:50.200
ولكن وقع في بعض الكتب كالتنقيح ومثل الانصاف واظنه ايضا في منتهى الارادات انه قال ولو مكرهة ولو مكرهة وقد قال صاحب الاقناع وهو المصنف صاحب الزاد ان هذا انما هو سبق قلم والصواب فيه ولو كارهة. فان هناك فرقا بين كونها كارهة وبين

17
00:05:50.200 --> 00:06:10.200
كونها مكرهة فان المكره لا حكم لفعله. واما الكاره فانه يكره الفعل لكنه قد اراده وشاءه ولكن كمال ظهر غير متحقق. اذا انظر الخطأ احيانا في كلمة بل في حرف بين مكره وكاره غير

18
00:06:10.200 --> 00:06:30.200
وحكما كبيرا جدا فوقع فيه فقهاء اجلة كالقاضي علاء الدين المرداوي. فما ظنك بغيره؟ ولذلك هنا فائدة اعلم ان من اخذ العلم عن الكتب واقتصر بها فانه حينئذ سيقع في خطأ كبير وقد قيل ان من

19
00:06:30.200 --> 00:06:50.200
انا شيخه كتابة كان خطؤه اكثر من صوابه. اذا من يعتمد على الكتب ويعتمد على ما في الصحف فانه سيقع في تصحيح وسيقع في تحريف وسيقع ربما في فهم خاطئ. ولذلك لابد من ان يكون الاساس مأخوذ عن اهل العلم متوارث

20
00:06:50.200 --> 00:07:10.200
وهذه من خصائص ملة الاسلام. وقد جاء في مقدمة صحيح مسلم ان عبد الله ابن المبارك امير المؤمنين في الحديث رحمة الله عليه قال الاسناد من الدين. فان قيل عمن بقي. فما زال هذا العلم يتوارث بالاسناد رواية. ودراية في الفقه في

21
00:07:10.200 --> 00:07:30.200
قبل ذلك وفي الحديث وفي الفقه وفي غيرها من علوم الشريعة. فما زال يرثه الكابر عن الكابر. لا تزال هذه الامة بخير ما اخذوا العلم يعني الاكابر بعضهم يورث بعضا يتعلمون ويأتي بعدكم من يتعلم منكم وهكذا. اذا انا قصدي من هذه النكتة اذا كان خاصة اهل العلم

22
00:07:30.200 --> 00:07:50.200
وقع منهم هذا السبق وتبكي قلمهم وتبعهم عليه بعض الناس بسبب زيادة حرف ميم فما ظنك بمن اخطأ بعد ذلك اذا هذه هي المسألة الثانية التي ذكرناها قبل قليل. المسألة الثالثة في قول المصنف ولو على التراخي

23
00:07:50.200 --> 00:08:10.200
بمعنى ان المرأة اذا علقت طلاق على مشيئة ادمي فانه هذا الادمي الذي علق الطلاق على له الحق ان يشاء وقت ما شاء. سواء بعد تلفظ المطلق بالطلاق او بعده بيوم او بيومين

24
00:08:10.200 --> 00:08:30.200
او بسنة او بعشر سنوات. فلو قال رجل لامرأته انت طالق ان شئت. جلست معه اسبوع اسبوعين ثلاثة بعد ستة اشهر قال قد شئت الطلاق حينئذ يقع طلاقك. من قولها شئت فيتعلق بوقت مشيئتها. طيب ان تراجع عن

25
00:08:30.200 --> 00:08:50.200
فقال انت طالق ان شئت. ولم تشأ الا بعد اسبوع. ثاني يوم قال تراجعت. نقول يقع طلاقه يقع طلاق طلاقه المعلق على المشيئة اذا شاء بعد اسبوع. وهناك فرق انظر بين توكيل المرأة بالطلاق

26
00:08:50.200 --> 00:09:10.200
فرجوعه يلغي التوكيد. واما تعليق الطلاق بمشيئتها فرجوعه لا يؤجر. لان تعلق الطلاق بالمشيئة تعليق والتعليق الاصل بقاؤه هو ديمومته. واما التوكيل بالطلاق والتفويض فيه. ومر معنا الفرق بين التفويض التوكيل في

27
00:09:10.200 --> 00:09:30.200
نعم واما التوكيل في الطلاق والتفويض فيه فانه عقد جائز يجوز الرجوع فيه. واما التعليق الاصل فيه عدم الرجوع فيه فهذا هو الفرق بين الامرين نعم. اه يقول الشيخ رحمه الله تعالى فان قالت اي المرأة قد شئت

28
00:09:30.200 --> 00:09:50.200
ان شئت فشاء لم تطلب. بدأ يتكلم عن بعض الفروع المولدة. وهذه فروع المولدة. ربما بعض واهل العلم وقعت في زمانهم في زمان اول وربما ولدها العلماء من ذهنهم. وتفريع المسائل انما هو

29
00:09:50.200 --> 00:10:10.200
دقيق الفقه وقد قيل عن ابن الحداد الشافعي وهو من كبار الشافعية حتى قيل ان عجائب الدنيا ثلاث غضب الجلاد وطهارة السماد والرد على ابي علي ابن الحداد من شدة ذكائه وحدة ذهنه. ابو علي بن الحداد هذا له كتاب اسمه الفروع المولدات. يقول

30
00:10:10.200 --> 00:10:30.200
مسائل واثبتت حكمها على اصول اصحابنا الشافعية لم اسبق اليها. فتوريد المسائل وانضباط حكمها على اصلها انما تكون من الفقيه الدقيق المتمكن من الاصل وفهم الفرع معا. اذا هذه المسائل اوردها اهل العلم من ذلك قال لو ان

31
00:10:30.200 --> 00:10:50.200
رجلا قال لامرأته انت طالق ان شئت. فلو قالت المرأة قد شئت وقع الطلاق. لكن ان قالت قد شئت ان شئت قد شئت ان شئت فهل يقع طلاقها ام لا؟ قال الشيخ قالت فان قالت قد شئت ان شئت

32
00:10:50.200 --> 00:11:10.200
لم تطلق حتى ولو شاء لم تطلق. لماذا؟ لان قولها قد شئت ان شئت ليست مشيئتك لان المشيئة لا تقبل التعليق. فلابد ان تكون الافصاح عن المشيئة على صيغة الجزم لا تعليق فيها

33
00:11:10.200 --> 00:11:30.200
اذا فقولها قد شئت ان شئت الطلاق انت لا يقع بها الطلاق سواء شاء او لم يشأ هو. لان مشيئتها معلقة والمشيئة المعلقة او المشيئة لا تقبل التعليق. وانما الفعل هو الذي يقبل التعليق والحكم. اذا فقوله قد شئت ان شئت لا يقع

34
00:11:30.200 --> 00:11:50.200
فكأنها لم تشأ شيئا مطلقا. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى وان قال اي الزوج للمرأة ان شئت وشاء ابوك او زيد هنا علق المشيئة على اثنين عليها وعلى ابيها وزيد وهو الاجنبي. قال لم يقع حتى

35
00:11:50.200 --> 00:12:09.600
ايشاء معا فلا يقع طلاق هذه المرأة الا ان يشاء معا. وسؤالي هنا كيف تشاء المرأة ويشئ ويشاء ابوها كيف يشأن؟ قلتها قبل قليل كيف تشاء المرأة ويشاء ابوها معا

36
00:12:09.800 --> 00:12:31.500
كيف تشاء المرأة شيخ محمد بان تتكلم قد شئت. وكيف يشاء ابوها؟ بان يتكلم فيقول قد شئت طلاقها طيب انظر معي فان افصحا عن المشيئة اي المرأة وابيها او زيد في وقت واحد وقع الطلاق

37
00:12:32.150 --> 00:12:57.100
فان افصحت هي وابوها افصح بعد اسبوع وتكلم بالمشيئة بعد اسبوع فهل يقع ام لا؟ نقول نعم يقع لان التعليق على مشيئتي على التراخي ولا يشترط له الفورية فيقع عند مشيئة الثاني منهما. قال انت طالق ان شئت وابوك او ان شئت وشاء ابوك فقالت قد شئت. وابوها قال لا اصلح

38
00:12:57.100 --> 00:13:17.400
وكذا لما بعد اسبوعين لم يرى صلحا بينهما قال قد شئت الطلاق. فتقع حينما تلفظ بالمشيئة ابوها. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى وان قال انت طارق ان شاء احد احدكما او قال ان شاء احدهما يعني

39
00:13:17.400 --> 00:13:37.400
ان قال ان شئت انت او شاء ابوك ان شئت او شاء زيد. يقول فلا يقع فلا لانه لا يصلح التعليق تردد كما ان المشيئة لا تقبل التعليق ان ايضا لا تقبل التردد. فلابد ان تكون مجزوما به. يقول الشيخ وان

40
00:13:37.400 --> 00:13:57.400
قال وهذه مسألة من النوع الثاني نحن قلنا ان التعليق على المشيئة نوعان تعليق على مشيئة المخلوق وتعليق على مشيئة الخالق الان سنبدأ بالتعليق على مشيئة الخالق. قال وان قال انت طالق او عبدي حر ان شاء الله. انظر معي ان

41
00:13:57.400 --> 00:14:14.350
شاء الله اذا قال رجل لزوجه انت طالق ان شاء الله وسواء قال انت طالق ان شاء الله. فجعل الاستثناء متأخرا او جعله متقدما. كيف يتقدم؟ ان شاء الله فانت طالق

42
00:14:14.350 --> 00:14:34.350
شيخ عبد الله وسواء جعل الاستثناء مثبتا او منفيا مثبت مثبت سهل انت طالق ان شاء الله تنفي الا ان يشاء الله او ان لم يشأ الله. تصح ايضا كلها ان الا ان يشاء الله

43
00:14:34.350 --> 00:14:52.250
باستثناء من الاثبات نفي او ان لم يشأ الله فانت طالق. اذا اصبح الصيغ التعليق على مشيئة الله عز وجل متعددة التعليق على مشيئة الله عز وجل مشهور المذهب انه يقع بها الطلاق مطلقا

44
00:14:52.850 --> 00:15:12.850
سواء قصد بالتعليق التحقيق او قصد به التعليق. تحقيقا او تعليقا ودليلهم في ذلك قالوا ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما وغيرهم من الصحابة انه قال كنا نرى الاستثناء كنا معشر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

45
00:15:12.850 --> 00:15:32.850
نرى الاستثناء في كل شيء الا في الطلاق والعتق. يعني الاستثناء مؤثر في الايمان الاستثناء مؤثر في كل الاحكام الا الطلاق والعتاق فان التعليق بمشيئة الله الاستثناء بمشيئة الله عز وجل لا اثر له فيه

46
00:15:32.850 --> 00:15:53.900
طيب يعني لو ان رجل قال والله لاضربنك ان شاء الله فضربه لا يحنث لا يحلى لكن اذا قال لزوجه انت طالق ان شاء الله حنث مطلقا. حنث مطلقا فالتعبيق على مشيئة الله في الطلاق والعتاق مستثنيان

47
00:15:53.900 --> 00:16:10.100
فان صح الاثر عن ابن عمر فانه يكون اجماعا من اجماعات الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا واظح جدا. كنا نرى معشر الصحابة يعني ابن عمر وجاء عن ابن عباس وجاء عن ابن مسعود وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم

48
00:16:10.150 --> 00:16:34.850
اذا فقول المصنف قوله انت طالق وعبدي حر اتى بمسألته عتق العبد لانه المستثنى هو الطلاق فقط. اذا فقوله عبدي حر ليس استطرادا وانما لبيان ان المستثنى من ان التعليق على المشيئة مؤثر انما هو في حكمين في الطلاق وفي العتاق

49
00:16:36.150 --> 00:16:52.550
طيب هذا من حيث الدليل من حيث المعنى انهم يقولون ان التعليق على مشيئة الله عز وجل هو تعليق على امر لا يعلم فلا تعلموا مشيئة الله جل وعلا  ولا نقول انه في هذا الباب من التعليق على المستحيل

50
00:16:53.200 --> 00:17:14.750
علمه هو ليس مستحيلا لكن علمه مستحيل. وحينئذ فقد يكون الوجود والعدم كلاهما سواء. ونحن عندنا قاعدة لان الاحتياط في باب الطلاق هو في الاثبات وليس بالنفي وسنتكلم عنه ان شاء الله في الدرس القادم عندما نتكلم عن قاعدة الشك في الطلاق. طيب

51
00:17:15.150 --> 00:17:38.700
يقول الشيخ رحمه الله تعالى نعم وان قال ان دخلت الدار فانت طالق ان شاء الله طلقت ان دخلت  هذه المسألة من المسائل الدقيقة جدا حتى قال الشيخ عثمان بن قايد رحمه الله تعالى وهذا المقام او وفي هذا المقام

52
00:17:38.700 --> 00:18:01.750
دقة تحتاج الى تأمل كذا يقول دقة تحتاج الى تأمل وساتذكر لكم هذه المسألة فارجو ان يعني توعوني سمعكم فانها دقيقة وتحتاج الى بعض التفصيل سورة المسألة ما هي؟ اذا قال رجل لزوجه

53
00:18:02.100 --> 00:18:23.750
ان دخلت الدار او ان قمت فانت طالق ان شاء الله فانت طالق ان شاء الله هذه الجملة متكونة من ثلاث جمل ان قمت او ان دخلت الدار هذه الجملة الاولى والجملة الثانية فانت طالق والجملة

54
00:18:23.750 --> 00:18:48.200
الثالثة ان شاء الله. تعليق ثم بعد ذلك تعليق اخر بعده. تعليقا نقول هذه قوله ان شاء الله عز وجل لها حالتان باعتبار نيته الحالة الاولى اذا نوى ان المشيئة تعود الى الطلاق

55
00:18:49.200 --> 00:19:08.550
يعني انت طالق ان شاء الله ان دخلت الدار فالمشيئة متعلقة بالطلاق. فحين اذ يكون الحكم متعلقا بماذا بدخولها الدار فان دخلت الدار طلقت. وان لم تدخل الدار لم تطلق

56
00:19:08.600 --> 00:19:26.600
لان احنا قلنا ان تعليق الطلاق على المشيئة لا اثر له وجوده عدم سواء فلما قال انت طالق ان شاء الله الاصل الوجود فلما اصبح معلق فنقول كانه قال ان دخلت الدار فانت طالق فكلمة ان شاء الله هنا لا اثر لها. وهذا هو كلام المصنف

57
00:19:27.000 --> 00:19:52.450
هناك صورة اخرى لم يذكرها المصنف وهي المذهب وهو الذي اعتمدهم يحققون منهم ايضا انهم يقولون ان نوى ان المشيئة متعلقة بالدخول اذا كانت النية نية المتلفظ بالمشيئة ان تعود للدخول. بمعنى ان يقول ان دخلت الدار ان شاء الله فانت طالق

58
00:19:52.550 --> 00:20:13.150
وضحت الصورة الثانية؟ فحينئذ يقولون لا يقع الطلاق مطلقا سواء دخلت الدار او لم تدخل. لماذا لانها ان لم تدخل الدار لا لا تطلب هذا واضح. لانها لم يتحقق الشرط. وان دخلت الدار

59
00:20:13.500 --> 00:20:29.400
انظر معي هذه الدقة التي قال عنها بن قايد في حاشية المنتهى. وان دخلت الدار فمعنى كلامه يقول ان دخلت ان شاء الله شف ان دخلت ان شاء الله فيكون الفعل نفيا

60
00:20:29.600 --> 00:20:58.800
ايكون الفعل نفيا؟ لان الاستثناء من الايجاب نفي والاستثناء من النفي ايجاب فكأنه قال ان دخلت الدار ان لم تدخل الدار فانت طالقها ولا ان تحقق ما جعل الشرط له. يعني لم يتحقق هذا الامر. لان الاستثناء

61
00:20:58.800 --> 00:21:25.000
من الاثبات نفيه فيكون نفيا. اذا اذا لم تدخل الدار لا يقع الطلاق لعدم حصول الشرط. وان دخلت الدار فلا يقع الطلاق ايضا لان الفعل هنا يكون عدم الدخول. فالله عز وجل لم يشأ عدم الدخول. لم يشأ عدم الدخول

62
00:21:25.000 --> 00:21:43.250
وكما قلت لكم ان ابن دقيق يقول هذه المسألة تحتاج الى تأمل لطيف كذا تأمل لطيف فهنا المشيئة تكون متعلقة بعدم الدخول ان دخلت الدار فيكون الله عز وجل لم يشاء عدم دخولها. طيب. يقول سارجع لها

63
00:21:43.250 --> 00:22:03.250
الدرس ان شئتم. يقول الشيخ وان قال انت طالق لرضا زيد او مشيئته طلقت في الحال. ان قال انت طالق لي رضا شف لرضاه واللام هنا بمعنى لاجلي ولكينونة وجودي رضا زيد او مشيئته فانها تطبق في الحال

64
00:22:03.250 --> 00:22:24.900
فكأنه يقول انت طالق لاجلي رضا زيد او لكون زيد لكون زيد راضيا ونحو ذلك فحينئذ تطلق في الحال ولا يشترط ان يقول قد شئت او يفصح عن رضاه بعد ذلك. قال فان قال اردت الشرط قبل حكما

65
00:22:24.900 --> 00:22:46.250
وش معنى هذا الكلام؟ يعني يقول انه اذا قال اردت بقوله لرضا لزيد اي ان رضي زيد. ان رضي زيد والا الاصل فان اللام للتعليم. وليست للشرطية لكن ان قال اردت بقوله رضا زيد اي ان رظي زيد فان

66
00:22:46.250 --> 00:23:05.700
يقبل حكما ولا يقبل قضاء لان امام القاضي العبرة بالظاهر والظاهر ان اللام لا تدل على الشرقية مطلقا نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى وان قال انت طالق ان رأيت الهلال بدأ يتكلم الشيخ عن مسائل اخرى ليست متعلقة بالمشيئة

67
00:23:05.700 --> 00:23:25.700
انتهى من الحديث عن المسائل المتعلقة بالمشيئة. ولذلك الحقيقة ان هذه المسألة هذي التي معنا الاولى ان تكون في الفصل الذي بعده وليست متعلقة بهذا الفصل. ولذلك المصنف نفسه في في الاقناع اورد هذه المسألة في فصل بعده وسماه فصل في مسائل متنوعة

68
00:23:25.700 --> 00:23:37.700
تتعلق بالتعليق وافردها فصلا مستقلا بالمشيئة. اذا فهذه المسألة وهي التعليق على رؤية الهلال. الاولى ان تكون في الفصل الذي بعده ولكن ربما يعني سبق قلم مثل ما قال المصنف

69
00:23:37.700 --> 00:23:57.700
نفعا المرداوي او لسبب من الاسباب ودائما الانسان قد يخطئ في تقديم وتأخير. اه بدأ يتكلم المصنف عن مسألة اخرى ليس متعلقة بمشيئة فقال وان قال انت طالق ان رأيت الهلال. اذا قال الرجل لزوجه انت طالق ان رأيت الهلال. هنا عندنا فيه مسألة

70
00:23:57.700 --> 00:24:19.800
المسألة الاولى في معنى قوله رأيت وفي معنى قوله الهلال فاحيانا يقصد بالرؤية رؤيا العين واحيانا يقصد بالرؤية الاستهلال يعني رؤيا الهلال مطلقا هذا المعنى الاول. الامر الثاني ان قوله الهلال

71
00:24:20.250 --> 00:24:40.250
يقصد به الهلال المعروف وقد يقصد به الشهر فيسمى الهلال. فيقول على رأس هلالي اي على رأس شهر جديد اذا عرفت هذا الامر هذا هو الحكم الذي سيذكره المصنف بعد قليل. يقول وان قال انت طالق ان رأيت الهلال. فان نوى رؤيتها

72
00:24:40.250 --> 00:25:05.700
اه يعني هي التي رأت نوى انها حقيقة رؤيتها للهلال حقيقة رؤيتها للهلال يقول المصنف لم تطبق حتى تراه لم تطلق حتى تراه اذا لا تطلق هذه المرأة حتى ترى الهلال لابد ان ترى الهلال

73
00:25:06.050 --> 00:25:26.050
وما المراد بالهلال؟ الهلال الذي نعرفه. وهو اول ما يكون مبدأ خروج القمر. يقولون وفي لسان العرب لا يسمى القمر هلالا الا في اول ثلاث ليال. فاذا امتنعت من رؤية ما في السماء

74
00:25:26.700 --> 00:25:48.050
وهو القمر الليلة الاولى والثانية والثالثة ثم رأته في الرابعة فلا تطلق الشهر الجاي تنظر اول ثلاثة ايام وما بعد ذلك لو رأت القمر فلا تطلب لان لابد ان يكون المراد ان يكون هلالا والهلال انما يصدق على ثلاثة الايام الاولى ومع ذلك انه يسمى قمرا قمرا يقول

75
00:25:48.050 --> 00:26:04.800
حطمر اذا اقمر اذا دخل في الليلة الرابعة. وبناء على ذلك لو ان امرأة امتنعت من رؤية الهلال قصدا منها في ثلاثة الايام الاولى فانها لا تطلب ولو رأته في الخامس او السادس او السابع

76
00:26:04.850 --> 00:26:24.850
هذا واحد المسألة الثانية انظروا معي ساسأل وانتم اجيبوني فما رأيكم؟ لو قال رجل لامرأته انت طالق ان رأيت الهلال وقصد وقال انا رصدت بالرؤية الرؤية الحقيقية بالعين المجردة. فجاء هو او جاء غيره فاجبر المرأة على النظر رفع رأسها بالقوة

77
00:26:24.850 --> 00:26:47.850
انظر شوف الهلال بالقوة حتى رأته فهل تطلق بهذا الفعل ام لا؟ لماذا يا شيخ؟ مكره. وقاعدة المذهب ماذا؟ ان افعال المكرهين لا اثر لها في الاصل الا ما استثني مثل اتلافات يعني بعض الامور الاخرى التي فيها نظر في بعض المسائل لكن غالبا

78
00:26:47.850 --> 00:27:08.450
تتعلق بالاتلافات فافعال المكره لا اثر لها هذا هو الاصل. وهذه القاعدة. واضحة المسألة؟ طيب اه بقي عندي قبل ان ننتقل للامر الثاني اه قوله ان نوى رؤيته آآ اذا تنازع الرجل والمرأة هل نوى

79
00:27:08.550 --> 00:27:32.500
رؤيته الحقيقية ام نوى مطلق دخول الهلال؟ فانه يقبل قول الزوج في ذلك لانه هو المتكلم به فيقبل حكما يدين يقول الشيخ والا طلقت اي حكم بطلاقها بعد الغروب برؤية غيرها. يعني وان لم يكن قد نوى

80
00:27:32.500 --> 00:27:52.500
رؤية الهلال الحقيقية فيكون حينئذ قصده ماذا؟ دخول الشهر. اي رؤيا الهلال. فيكون اذا رأيت الهلال اي رؤيا الهلال فقد ينسب الشخص من ان تقول له اذا رأيت هلال رمظان فصم قد لا تراه اذا اذا رأيت الفجر طالعا فصلي الفجر انت ما ترى لكن

81
00:27:52.500 --> 00:28:12.500
المؤذن انه قد طلع الفجر. ففي لسان العرب قد يقال لك رأيت اي ادركت. فحينئذ اذا لم يكن قصده الرؤية الحقيقية بعينها هي فان المرأة تطلق بغروب الشمس من اخر يوم من الشهر الذي هو فيه. بغروب الشمس لان القاعدة عندنا

82
00:28:12.500 --> 00:28:34.450
ان اليوم يبدأ بالليل ام يبدأ بالنهار؟ يبدأ بالليل. وهل دائما نكررها؟ نقول دائما ان النهار يتبع الليل الا في اربعة ايام يوم لا يا شيخي يوم الجمعة نفس القاعدة الرواية التي عند احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلته

83
00:28:34.450 --> 00:28:56.600
تقرأها في الليلة السابقة التي هي بعد الخميس وليلة الجمعة من قابل تكون صلاة الجمعة يقرأ فيها سورة الكهف الا يوم عرفة ويوم العيد وايام التشريق الثلاثة ام اثنين  اثنين يا شيخ لان اليوم الثالث ليله ليس ملحقا بنهاره

84
00:28:56.900 --> 00:29:16.900
اليوم الثالث من ايام التشريق ليله ليس ملحقا بنهاره. لا في المبيت ولا في الذبح ولا في غيره. فيكون اربعة ايام فقط ايام التشريق ويوم العيد يوم عرفة. الاحكام التي تثبت النهار تثبت في الليلة التي بعدها. هذه فائدة يعني على

85
00:29:16.900 --> 00:29:36.900
طريق والا ليست تعليقا بمسألتين. نعم. قال والا طلقت هذه المرأة بعد الغروب اي بعد غروب الشمس من اخر يوم من الشهر برؤية غيرها اه ان رؤي الهلال فان لم يرى الهلال فباكمال العدة ثلاثين يوما من الشهر الذي تلفظ فيه بالطلاق. يقول الشيخ رحمه الله تعالى

86
00:29:36.900 --> 00:29:56.900
اه في هذا الفصل اورد المصنف بعضا من صور التعليق في الطلاق. فقال الشيخ وان حلف لا يدخل دارا او لا يخرج منها. قال انت طالق ان دخلت الدار. احنا مر معنا ان حرف يصدق حتى على الطلاق. مر معنا في

87
00:29:56.900 --> 00:30:17.850
الذي مضى وتكلمنا عن الفرق بين الحلف وبين الطلاق. فقوله وان حلف يقصد به ان حلف بالطلاق هذا القصد الاصل  ويشمل الحكم ايضا ان حلف بعتاق فقال عبدي حر ان فعلت كذا ويشمل حكم ايضا فيما لو

88
00:30:17.850 --> 00:30:36.000
حلف بيمين فقال والله لا ادخل دارا نفس الحكم ولكن هنا اورده في الطلاق للاستطراد هنا فيه اكثر قال وان حلف لا يدخل دارا او لا يخرج منها قال انت طالق ان دخلت اه او ان لا ادخل دار فلان

89
00:30:36.350 --> 00:30:53.000
الا ادخل دار فلان او لا اخرج منها قال فادخل او اخرج بعض جسده فحينئذ لم يحنث لم يحنث ليست عليه كفارة يمين ان كان حلفا بالله ولا تطلق زوجه ان كان تعليقا بطلاق ولا يعتق عبده

90
00:30:53.000 --> 00:31:12.550
ان كان تعليقا بعتق لم يحنث لماذا؟ لان قوله لا ادخل الدار اي كلي ولا يصدق هذا اللفظ على بعظه يده ولو كان هذا البعظ مما يعني لا تستقر الحياة بدونه كالرأس بل لا بد ان يكون على كله

91
00:31:12.550 --> 00:31:32.550
عندهم في باب الايمان لا تتبعظ الاجزاء في باب الايمان. هذا الاصل عندهم الا تتبعظ لابد ان يكون كاملا. لانهم ينظرون لدلالة اللفظ. بخلاف مثلا الظهار فانهم في الظهار قد يرون التبعيظ. فلو حرم بعض اجزائها كما سمعنا ان شاء الله في محله فله حكم. طيب

92
00:31:32.950 --> 00:31:48.250
يقول فادخل او اخرج بعض جسده فلم يحنث. لم يحنث عرفنا ما معناها قال او دخل طاق الباب. دخل طاق الباب. طاق الباب ما هو الطاق؟ هو يعني مثابة الفتحة. الصغيرة

93
00:31:48.250 --> 00:32:08.250
ولذلك هذا المحراب قد يسمى طاقا لانه فتحة وتكون على شكل القوس يسمى طاق هذا يسمى طاق ايضا وبعض الاشياء تسمى طاق تكون من يعني قريب من فكرة يعني الشيء الذي مثل النافذة يصلح ان يكون ايضا طاقا يصح ان يكون طاقة فكل شيء يكون بارز في الشيء

94
00:32:08.450 --> 00:32:31.650
قال او دخل طاق الباب او اه نعم او لا يلبس ثوبا يعني قال والله لا البس ثوبا من غزلها لا البس ثوبا من غزل فلانة فلا لبس ثوبا فيه منه يعني فيه من غسل فلانة من غزلها ومن غزل غيرها. الغزل ما هو؟ الخيوط. تأتي المرأة فتأخذ الصوف او

95
00:32:31.650 --> 00:32:51.650
والوبر ثم تغزله فيكون على هيئة خيوط طويلة. وهذه الخيوط تؤخذ وتجمع وتنسج منها الثياب. فلو قال والله لا البس ثوبا غزة فلانة ولكن هذا الثوب الذي لبسه من غزلها ومن غزل غيرها. اشتركت امرأتان في غزله. فحينئذ نقول

96
00:32:51.650 --> 00:33:20.100
ما يحدث بهذه اليمين؟ قال او حلف لا يشرب ماء هذا الاناء فشرب بعضه فشرب بعضه وهو فانه حينئذ لا يحنث طيب انظر معي آآ الكلام السابق متعلق بالنفي وليس متعلقا

97
00:33:20.100 --> 00:33:43.100
بالاثبات لا يدخل دارا لا يخرج منها لا يلبس ثوبا لا يشرب ثوب لا يشرب ماء اذا كل الحلف السابق حلف على النفي وهو عدم الفعل حلف على النفي مثله لو حلف على الاثبات ايضا من حيث انه لا يحنث

98
00:33:43.150 --> 00:34:05.850
الا بفعل الكل لا البعض. ولكن النفي والاثبات يختلفان في الحكم اذا فعله ناسي او جاهلا وهذه هي الجملة الثانية سأتكلم عنها مصنف واختم بها حديثي بس اليوم ان شاء الله. اذا انظر معي لو قال والله لا ادخل الدار

99
00:34:05.850 --> 00:34:33.850
ثم دخل بعضه فانه حينئذ لا يحدث. صح؟ حلف على النفي. حلف على الاثبات. قال والله لادخلن الدار دخل بعضه فحينئذ ايضا لم يتحقق الفعل بل لابد من دخول جميعه. اذا النفي والاثبات في البعضية واحد. ولكن المسألة الاخيرة

100
00:34:33.850 --> 00:34:54.700
التي سنختم بها حديثنا اليوم فيما لو حلف على النفي او الاثبات ثم فعله ناسيا ثم فعله ناسيا فهل يحنث بذلك ام لا يقول الشيخ رحمه الله تعالى وان فعل المحلوف عليه

101
00:34:55.150 --> 00:35:19.500
سواء كان الحلف بيمين او بطلاق او بعتاق او بنحو ذلك وان حلف وان فعل المحلوف عليه ناسيا او جاهلا. ناسيا او جاهلا. حنف في طلاق وعتاق فقط دون اليمين فان اليمين لا يحنث فيها. هذا الكلام

102
00:35:20.050 --> 00:35:50.300
متعلق بالنفي بصيغة النفي فلو قال رجل والله لا ادخل الدار او قال امرأته طالق الا يدخل الدار. ففعله ناسيا او جاهلا فانه حينئذ يحنث في الطلاق والعتاق فقط. واما اليمين فلا يحنث فيها. اذا كان المحلوف عليه منفيا

103
00:35:50.300 --> 00:36:10.650
لماذا؟ قالوا لان هذا المحلوف عليه شرط والشرط اذا وجد في الاحكام التكليفية فانه لا يؤثر فيه النسيان ولا الجهل لا يؤثر فيه النسيان ولا الجهل. لانه من الاحكام الوضعية حينذاك

104
00:36:10.900 --> 00:36:36.550
ولذلك فانه يحنث في العتاق واما في اليمين فانه يعذر فيه لان اليمين فيه معنى حق الله عز وجل. وحقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة  واما اذا كان المحلوف عليه على الفعل بان يقول انت طالق ان دخلت الدار. شف ان دخلت الدار فالمذهب

105
00:36:36.550 --> 00:37:07.150
انه يعذر بالنسيان والجهل معا وهذه المنطبقة او مندرجة تحت قاعدة مشهورة دائما اكررها لكم ان النسيان والجهل يجعلان الموجود معدوما ولا يجعلان المعدوم موجودا هنا لما نفى فلا يجعل الموجود معدوم. ولكن لما كان حلفه على الوجود فلما نسي ذلك

106
00:37:07.150 --> 00:37:31.700
فيجعل الوجود معدوما فظحت المسألة هذي اخر جملة عندنا واظحة؟ اعيدها بصياغة اخرى واختم بها. انتم حافظين تحفظون هذي القاعدة اكررها دائما النسيان والجهل يجعلان ماذا؟ الموجودة معدوما. ولا يجعلان معدوما. المعدوم موجودا. طيب. نأتي

107
00:37:31.700 --> 00:37:51.800
الصيغة الصورة الاولى اذا حلف على النفي قال هي طالق ان لم ادخل الدار  او يعني حلف قال لا ادخل نعم هي طالق ان لم ادخل الدار بالظبط ان لم ادخل الدار

108
00:37:52.850 --> 00:38:23.600
فجعل الامر معلق على النفي. فلما نسي وفعل هذا الشيء نسي وفعل هذا الشيء فان النسيان والجهل يجعلانه ماذا؟ معدوما. فكأنه لم يدخل  لكن لو حلف على الاثبات عفوا هو حلف على النفي على الا يدخل فلم يدخل. زين؟ فحينئذ فيجعلان لا يجعلان

109
00:38:23.600 --> 00:38:43.600
المعدوم موجود لا يجعلان المعدوم موجود لكن لو حلف على الاثبات فانهما يجعلان الموجود معدوما. طيب انا ساخذ من عندي ارتباط يقول الشيخ وان فعل اي الحالف بعضه اي بعض المحلوف لم يحنث الا ان ينويه مثل ان يحنث يقول والله

110
00:38:43.600 --> 00:39:00.300
لا اشرب ماء هذا الاناء فانه لا يحنث. هذي سبقت المسألة بنصها الا واتى باستثناء هنا الا ان ينوي ان يكون قصده البعض فتكون نيته ذلك وفي مقام النية لو وجدت

111
00:39:00.300 --> 00:39:20.300
قرينة او وجد يعني سبب يخصص هذا الكل تخصيص بعض. مثل ان يقول والله لا اشرب من هذا الاناء او لا اشرب ماء هذا الامام يقصد بعضه نيته بعضه فانه يحنث بشرب بعضه. قال وان حلف ليفعلنه لم يضر الا بفعله كله

112
00:39:20.300 --> 00:39:37.950
هذه المسألة التي ذكرناها قبل قليل وهو انه ان حلف على النفي غير حلف على الفعل فهما يتفقان بان النفي والفعل لا يقع بهما الحنث الا بفعل الكل هذا الحكم. ويختلفان فيما لو

113
00:39:37.950 --> 00:39:56.900
او فعل الشيء او تركه نسيانا او جهلا. بقي عندي مسألة اخيرة اختم بها الحديث مع تفريقنا بين النسيان والجهل في الصيغة اما في باب الاكراه فانه يعذر بهما على المذهب سواء حلف على نفي او حلف على فعل سواء

114
00:39:56.900 --> 00:40:09.050
لذلك نكون انهينا درس اليوم اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بكم ان شاء الله الدرس القادم وننهي به كتاب كاملا بمشيئة الله عز وجل