﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.150
انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من بيان اوقات النهي انتقل بعد ذلك الى مسألة تتعلق باوقات النهي وهي حكم الصلاة في اوقات النهي عندنا صلاة تجوز في اوقات النهي. ما هي هذه الصلوات التي تجوز في اوقات النهي؟ سنعرفها الان. والقسم الثاني الصلوات التي لا تجوز في

2
00:00:20.600 --> 00:00:35.900
اوقات النهي وثم قسم ثالث وهي الصلوات التي تجوز في وقت النهي غير المغلظ. وتحرم في الوقت المغلظ ولم يشر الى هذا القسم الثالث لم يشر له المصنف رحمه الله تعالى فاما القسم الاول فقال

3
00:00:36.600 --> 00:00:55.600
ويجوز قضاء الفرائض فيها. ثلاثة امور ذكر. الاول قضاء الفرائض فمن كانت عليه فائتة انسان مثلا استيقظ لصلاة الفجر بعد طلوع الشمس. توضأ واراد ان يصلي. هل يصلي في هذا الوقت مع انه وقت نهي

4
00:00:55.600 --> 00:01:13.900
واللفظ ولا ينتظر حتى ترتفع عقيد رمح يصلي لان هذا لان قضاء الفرائض يجوز في كل اوقات النهي. الثاني مما يجوز في كل اوقات النهي وفي الاوقات الثلاثة اعلو ركعتي طواف واعادة جماعة

5
00:01:14.050 --> 00:01:38.450
نعم وفي الاوقات الثلاثة يجوز وهو الامر الثاني فعل ركعتي الطواف وقول المؤلف رحمه الله تعالى وفي الاوقات الثلاثة فعل ركعتي الطواف له مفهوم مخالفة ولا مفهوم موافقة هم يعني في الاوقات في الاوقات في الوقتين المتبقيين لا يجوز

6
00:01:39.000 --> 00:01:56.500
يجوز من باب اولى اذا صار مفهوم موافقة موافق خلاص؟ يعني يقول يجوز ان تصلى آآ ركع يجوز ان تصلي ركعتي الطواف حتى في الاوقات الثلاثة المغلظة فغيرها من باب

7
00:01:56.650 --> 00:02:13.050
اولى وانما نص على ذلك اشارة الى قول اخر في المذهب انها تصلى في غير المغلظ. الثالث مما يصلى في اوقات النهي قال واعادة جماعة واعادة الجماعة اذا اقيمت وهو في المسجد

8
00:02:13.350 --> 00:02:31.350
انسان صلى الفجر في بيته او في مسجد من المساجد ثم جاء ليحضر درسا جاء يحضر درس دخل المسجد اقيمت الصلاة متأخرين المصلين متأخر بحقه وقت نهي ولا لا وقتها خلاص صلى الفجر وهي بالنسبة له هذه ايش؟ نافلة

9
00:02:31.750 --> 00:02:45.800
فهل يعيدها في وقتنا؟ قال لك نعم وكذلك اعادة الجماعة هذا الامر الثالث اما القسم الثاني وهو التطوع الذي يجوز في اوقات النهي ما هو قال او الذي يحرم عفوا القسم الثاني هو التطوع الذي يحرم في اوقات النهي ما هو

10
00:02:46.150 --> 00:03:03.250
ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الاوقات الخمسة حتى ما له سبب. اذا لا يجوز ما عدا هذه الثلاثة الامور التي ذكرها اللي هي الفرائض واعادة الجماعة وركعتي الطواف لا يجوز ان يصلي غيرها في وقت من اوقات النهي

11
00:03:03.850 --> 00:03:20.100
هذا في التطوع المطلق ولا حتى في ذوات الاسباب قال لك حتى حتى ما له سبب وحتى هنا اشارة الى الخلاف وحتى تستعمل لاي انواع الخلاف القوي ولا المتوسط ولا الضعيف

12
00:03:21.200 --> 00:03:42.050
ها ليس هناك اصطلاح للمؤلف لا يصح ان يقال الاصطلاح المؤلف حتى هذه خلاف ضعيف او او لو خلاف قوي خلافا لما ذكره بعضهم من ان هذه الحروف لها دلالة على رتبة الخلاف لكن هذا ليس بظاهر والله اعلم

13
00:03:42.200 --> 00:03:56.150
والخلاف هنا خلاف قوي في المذهب ملف قوي ومع هذا اشار له بقوله حتى نعم ويبقى عندنا قسم ثالث وهو الذي يصلى في الوقت غير المغلظ وهو صلاة الجنازة وغيرها. نعم يا شيخ

14
00:03:57.050 --> 00:04:24.500
ايوة المذهب انه لا تصلي حتى ذوات الاسباب مثلا حتى ما له سبب مثل ايش تحية المسجد ايضا الكسوف ايضا سجود التلاوة الايش؟ الاستخارة الاستخارة وهكذا كل هذه الصلوات ولو كانت من ذوات الاسباب فالصحيح من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى انها لا تصلى في وقت

15
00:04:24.650 --> 00:04:39.500
النهي وفي المسألة خلاف مشهور عن الامام الشافعي رحمه الله تعالى وهو رواية في مذهب الامام احمد قال رحمه الله باب صلاة الجماعة نعم باب صلاة الجماعة ايوه ايوه نعم

16
00:04:39.600 --> 00:04:54.100
صحيح في قول ثاني يا شيخ في حديث حديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن او ان ندفن فيهن موتانا نعم

17
00:04:54.450 --> 00:05:13.950
طيب باب اقرأ قال رحمه الله باب صلاة الجماعة باب صلاة الجماعة وفيه احدى عشرة مسألة المسألة الاولى حكم صلاة الجماعة الثانية مكان اقامتها مثال الامامة قبل الامام الراتب. ممكن تصلي في المسجد امام قبل الامام الراتب

18
00:05:14.050 --> 00:05:30.950
المسألة الرابعة اعادة الفرض في جماعة اذا انت صليت الجماعة صليت الفرض تمام؟ هل يشرع لك اعادته؟ الخامس تكرار الجماعة في المسجد الواحد الامام صلى وتجي جماعة ثانية. السادس التنفل بعد

19
00:05:30.950 --> 00:05:49.450
اقامة الصلاة اذا اقيمت الصلاة هل ممكن تتنفل ولا لا السابع بما تدرك الجماعة هل بالركوع ولا بالتكبير قبل سلام الامام. الثامن قراءة المأموم خلف الامام. التاسع سبق الامام. يعني سبق

20
00:05:49.450 --> 00:06:05.100
لامامه العاشر اداب الامام الحادي عشر خروج المرأة للجماعة هذي احدى عشر مسألة نأخذها في هذا الباب بعده سيذكر مؤلف فصل تحت هذا الباب يتكلم فيه عن الاولى بالامامة ومن تصح امامته ومن لا

21
00:06:05.100 --> 00:06:24.250
تصح امامته ثم فصل في بعض احكام المأموم من جهة موقفه من الامام ثم فصل في حالة صحة الاقتداء وحالة عدم صحة الاقتداء بالامام. فالمسألة الاولى هي حكم الجماعة. ذكر المؤلف حكم الجماعة من جهة الحكم التكليفي

22
00:06:24.250 --> 00:06:42.250
حكم الوضعي. اما الحكم التكليفي فقال تلزم الرجال للصلوات الخمس. اذا صلاة الجماعة من جهة الحكم التكليفي واجبة ولا سنة مؤكدة ولا مستحبة واجبة. قال تلزم لكن الرجال. ولا تجب على النساء

23
00:06:42.600 --> 00:07:08.250
وسيأتي في اخر الباب حكم جماعة النساء. حضورهن لجماعة الرجال او صلاتهن جماعة اه منفردات عن الرجال. فصلاة الجماعة واجبة على الرجال للصلوات الخمس دون غيرها دون غيرها طيب هذا الحكم التكليفي الحكم الوضعي حينما نقول انها واجبة لو صلاها منفردا مع وجوبها عليه

24
00:07:08.500 --> 00:07:22.500
هل تصح صلاته ولا لا؟ ماذا قال لا شرط لا شرط يعني ليست شرطا للصحة فلو صلى منفردا مع ان الصلاة تجب عليه جماعة وصلى منفرد في البيت يأثم بذلك لكن الصلاة صحيحة

25
00:07:22.600 --> 00:07:37.200
ولا باطلة الصلاة صحيحة قال المؤلف لا شرط نعم ثم انتقل الى مسألة اخرى وهي مكان اقامة الجماعة. هل الجماعة تصح في غير المسجد؟ ولا لا بد في المسجد؟ نقول عندنا في

26
00:07:37.200 --> 00:07:59.800
مكان جواز ومكان افضلية فمكان الجواز قاله ذكره بقوله وله وله فعلها في بيته له فعلها في البيت فتصح ما دام انه صلى جماعة ولو صلى في البيت فانها تصح منه ويسقط عنه الوجوب لكن ليس معنى هذا ان هذا هو المطلوب لكن هناك مكان افظلية ينبغي ان يحافظ

27
00:07:59.800 --> 00:08:20.850
وعليه وهو المساجد والمساجد هي مكان الافضلية للجماعة ولكن مع هذا فالمساجد تتفاضل فبعضها افضل من بعض وسيذكر المؤلف فضل المساجد الثلاثة في باب الاعتكاف. وان افضل المساجد والمساجد الثلاثة. مسجد مكة والمدينة مسجد مكة ثم مسجد المدينة ثم ايش

28
00:08:21.100 --> 00:08:42.950
ثم الاقصى واما هنا سيذكر ما عداها فما هي المعايير او الاوصاف التي تتفاضل المساجد بها الاول من الاوصاف وتستحب صلاة اهل الثغر في مسجد واحد. اذا اذا كانوا اهل ثغور مرابطين على ثغور المسلمين فالافضل ان يجتمعوا

29
00:08:42.950 --> 00:09:05.900
وفي مسجد واحد ليرى العدو اجتماعهم على امام واحد يركعون بركوعه ويسجدون بالسجود فيكون هذا اهيب لهم في قلب العدو واضح؟ نعم فالافضل لاهل الثغرة ان يصلي في مسجد واحد طبعا قد تستدعي المصلحة خلاف ذلك قد يقال مثلا انه الان اذا صلوا في مسجد واحد قد يأتي خاصة مع

30
00:09:05.900 --> 00:09:27.300
الاسلحة الحديثة وكذا يكون هذا اعون للعدو على قصدهم بايش بضربة او نحو ذلك لكن من حيث الاصل الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى انه ايش؟ الافضل اجتماع اهل الثغور في مسجد واحد اذا وجد شيء يستدعي الخروج عن هذا الاصل

31
00:09:27.300 --> 00:09:32.300
فاننا ايش نخرج به عن هذا الاصل نعم