اولى وانما نص على ذلك اشارة الى قول اخر في المذهب انها تصلى في غير المغلظ. الثالث مما يصلى في اوقات النهي قال واعادة جماعة واعادة الجماعة اذا اقيمت وهو في المسجد انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من بيان اوقات النهي انتقل بعد ذلك الى مسألة تتعلق باوقات النهي وهي حكم الصلاة في اوقات النهي عندنا صلاة تجوز في اوقات النهي. ما هي هذه الصلوات التي تجوز في اوقات النهي؟ سنعرفها الان. والقسم الثاني الصلوات التي لا تجوز في اوقات النهي وثم قسم ثالث وهي الصلوات التي تجوز في وقت النهي غير المغلظ. وتحرم في الوقت المغلظ ولم يشر الى هذا القسم الثالث لم يشر له المصنف رحمه الله تعالى فاما القسم الاول فقال ويجوز قضاء الفرائض فيها. ثلاثة امور ذكر. الاول قضاء الفرائض فمن كانت عليه فائتة انسان مثلا استيقظ لصلاة الفجر بعد طلوع الشمس. توضأ واراد ان يصلي. هل يصلي في هذا الوقت مع انه وقت نهي واللفظ ولا ينتظر حتى ترتفع عقيد رمح يصلي لان هذا لان قضاء الفرائض يجوز في كل اوقات النهي. الثاني مما يجوز في كل اوقات النهي وفي الاوقات الثلاثة اعلو ركعتي طواف واعادة جماعة نعم وفي الاوقات الثلاثة يجوز وهو الامر الثاني فعل ركعتي الطواف وقول المؤلف رحمه الله تعالى وفي الاوقات الثلاثة فعل ركعتي الطواف له مفهوم مخالفة ولا مفهوم موافقة هم يعني في الاوقات في الاوقات في الوقتين المتبقيين لا يجوز يجوز من باب اولى اذا صار مفهوم موافقة موافق خلاص؟ يعني يقول يجوز ان تصلى آآ ركع يجوز ان تصلي ركعتي الطواف حتى في الاوقات الثلاثة المغلظة فغيرها من باب انسان صلى الفجر في بيته او في مسجد من المساجد ثم جاء ليحضر درسا جاء يحضر درس دخل المسجد اقيمت الصلاة متأخرين المصلين متأخر بحقه وقت نهي ولا لا وقتها خلاص صلى الفجر وهي بالنسبة له هذه ايش؟ نافلة فهل يعيدها في وقتنا؟ قال لك نعم وكذلك اعادة الجماعة هذا الامر الثالث اما القسم الثاني وهو التطوع الذي يجوز في اوقات النهي ما هو قال او الذي يحرم عفوا القسم الثاني هو التطوع الذي يحرم في اوقات النهي ما هو ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الاوقات الخمسة حتى ما له سبب. اذا لا يجوز ما عدا هذه الثلاثة الامور التي ذكرها اللي هي الفرائض واعادة الجماعة وركعتي الطواف لا يجوز ان يصلي غيرها في وقت من اوقات النهي هذا في التطوع المطلق ولا حتى في ذوات الاسباب قال لك حتى حتى ما له سبب وحتى هنا اشارة الى الخلاف وحتى تستعمل لاي انواع الخلاف القوي ولا المتوسط ولا الضعيف ها ليس هناك اصطلاح للمؤلف لا يصح ان يقال الاصطلاح المؤلف حتى هذه خلاف ضعيف او او لو خلاف قوي خلافا لما ذكره بعضهم من ان هذه الحروف لها دلالة على رتبة الخلاف لكن هذا ليس بظاهر والله اعلم والخلاف هنا خلاف قوي في المذهب ملف قوي ومع هذا اشار له بقوله حتى نعم ويبقى عندنا قسم ثالث وهو الذي يصلى في الوقت غير المغلظ وهو صلاة الجنازة وغيرها. نعم يا شيخ ايوة المذهب انه لا تصلي حتى ذوات الاسباب مثلا حتى ما له سبب مثل ايش تحية المسجد ايضا الكسوف ايضا سجود التلاوة الايش؟ الاستخارة الاستخارة وهكذا كل هذه الصلوات ولو كانت من ذوات الاسباب فالصحيح من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى انها لا تصلى في وقت النهي وفي المسألة خلاف مشهور عن الامام الشافعي رحمه الله تعالى وهو رواية في مذهب الامام احمد قال رحمه الله باب صلاة الجماعة نعم باب صلاة الجماعة ايوه ايوه نعم صحيح في قول ثاني يا شيخ في حديث حديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن او ان ندفن فيهن موتانا نعم طيب باب اقرأ قال رحمه الله باب صلاة الجماعة باب صلاة الجماعة وفيه احدى عشرة مسألة المسألة الاولى حكم صلاة الجماعة الثانية مكان اقامتها مثال الامامة قبل الامام الراتب. ممكن تصلي في المسجد امام قبل الامام الراتب المسألة الرابعة اعادة الفرض في جماعة اذا انت صليت الجماعة صليت الفرض تمام؟ هل يشرع لك اعادته؟ الخامس تكرار الجماعة في المسجد الواحد الامام صلى وتجي جماعة ثانية. السادس التنفل بعد اقامة الصلاة اذا اقيمت الصلاة هل ممكن تتنفل ولا لا السابع بما تدرك الجماعة هل بالركوع ولا بالتكبير قبل سلام الامام. الثامن قراءة المأموم خلف الامام. التاسع سبق الامام. يعني سبق لامامه العاشر اداب الامام الحادي عشر خروج المرأة للجماعة هذي احدى عشر مسألة نأخذها في هذا الباب بعده سيذكر مؤلف فصل تحت هذا الباب يتكلم فيه عن الاولى بالامامة ومن تصح امامته ومن لا تصح امامته ثم فصل في بعض احكام المأموم من جهة موقفه من الامام ثم فصل في حالة صحة الاقتداء وحالة عدم صحة الاقتداء بالامام. فالمسألة الاولى هي حكم الجماعة. ذكر المؤلف حكم الجماعة من جهة الحكم التكليفي حكم الوضعي. اما الحكم التكليفي فقال تلزم الرجال للصلوات الخمس. اذا صلاة الجماعة من جهة الحكم التكليفي واجبة ولا سنة مؤكدة ولا مستحبة واجبة. قال تلزم لكن الرجال. ولا تجب على النساء وسيأتي في اخر الباب حكم جماعة النساء. حضورهن لجماعة الرجال او صلاتهن جماعة اه منفردات عن الرجال. فصلاة الجماعة واجبة على الرجال للصلوات الخمس دون غيرها دون غيرها طيب هذا الحكم التكليفي الحكم الوضعي حينما نقول انها واجبة لو صلاها منفردا مع وجوبها عليه هل تصح صلاته ولا لا؟ ماذا قال لا شرط لا شرط يعني ليست شرطا للصحة فلو صلى منفردا مع ان الصلاة تجب عليه جماعة وصلى منفرد في البيت يأثم بذلك لكن الصلاة صحيحة ولا باطلة الصلاة صحيحة قال المؤلف لا شرط نعم ثم انتقل الى مسألة اخرى وهي مكان اقامة الجماعة. هل الجماعة تصح في غير المسجد؟ ولا لا بد في المسجد؟ نقول عندنا في مكان جواز ومكان افضلية فمكان الجواز قاله ذكره بقوله وله وله فعلها في بيته له فعلها في البيت فتصح ما دام انه صلى جماعة ولو صلى في البيت فانها تصح منه ويسقط عنه الوجوب لكن ليس معنى هذا ان هذا هو المطلوب لكن هناك مكان افظلية ينبغي ان يحافظ وعليه وهو المساجد والمساجد هي مكان الافضلية للجماعة ولكن مع هذا فالمساجد تتفاضل فبعضها افضل من بعض وسيذكر المؤلف فضل المساجد الثلاثة في باب الاعتكاف. وان افضل المساجد والمساجد الثلاثة. مسجد مكة والمدينة مسجد مكة ثم مسجد المدينة ثم ايش ثم الاقصى واما هنا سيذكر ما عداها فما هي المعايير او الاوصاف التي تتفاضل المساجد بها الاول من الاوصاف وتستحب صلاة اهل الثغر في مسجد واحد. اذا اذا كانوا اهل ثغور مرابطين على ثغور المسلمين فالافضل ان يجتمعوا وفي مسجد واحد ليرى العدو اجتماعهم على امام واحد يركعون بركوعه ويسجدون بالسجود فيكون هذا اهيب لهم في قلب العدو واضح؟ نعم فالافضل لاهل الثغرة ان يصلي في مسجد واحد طبعا قد تستدعي المصلحة خلاف ذلك قد يقال مثلا انه الان اذا صلوا في مسجد واحد قد يأتي خاصة مع الاسلحة الحديثة وكذا يكون هذا اعون للعدو على قصدهم بايش بضربة او نحو ذلك لكن من حيث الاصل الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى انه ايش؟ الافضل اجتماع اهل الثغور في مسجد واحد اذا وجد شيء يستدعي الخروج عن هذا الاصل فاننا ايش نخرج به عن هذا الاصل نعم