بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كاملة الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس الرابع والثمانون الحرية المستعمر لماذا؟ لانه لم يعد للنماء والتجارة وانما اعد للاستعمال فهو مثل الملابس والمراكب والمساكن والدواب التي تعد للاستعمال ليس فيه زكاة لان هذا شيء تحول من كونه ما للناميا الى كونه مالا مستعملا في الاستعمال والحاجة والزكاة انما تجب في المال المعد للنماء وضعه هذه الاحاديث التي تدل على وجوه الزكاة الحلي هذا هو قول الجمهور اهل العلم قديما وحديثا وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وعليه الفتوى في هذه البلاد الى زمن قريب انه لا زكاة في الحلي عند جميع علماء هذه البلاد ما في زكاة الى عهد قريب مع الجمهور وكما هو المذهب لان لان في ايجاد الزكاة لكل المرأة حرج شديد خصوصا اذا كانت فقيرة فماذا تصنع؟ هل تحرم من الحلي او يقال لها كل سنة ازكيه منين لا تزكي ما عندها شك او تبيعه الشك منه ينفذ ما في ايجاب زكاة الزكاة في الحلي المستعمل فرج لا تأتي به الشريعة والدين يسر ولله الحمد اثنين يسر ولله الحمد. اما اذا كان الحلي من غير الذهب والفضة فانه لا زكاة فيه بالاجماع تلماس ولو في شيء اغلى من الذهب والفجل والفضة الاحجار الكريمة والألماس المعادن الثمينة هذه لا زكاة فيها باجماع اهل العلم لانها اصبحت ملابس فلا زكاة فيه هذا حاصل الخلاف في هذه المسألة التي يتعارك الناس الان فيها بين موجب للزكاة وبين لكن للزكاة فيها لا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم زكاة بهيمة الانعام وزكاة خارج من الارض وزكاة النقدين الذهب والفضة والان هذا في زكاة عروظ التجارة لان الزكاة تجب في اربعة انواع من المال بهيمة الانعام والخارج من الارض النقدان الذهب والفضة وعروض التجارة هذا هو الرابع قوله امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نخرج الزكاة مما نعده للبيع. هذا هو عروض التجارة فما يعد للبيع من السلع خلاف اصنافها فانه تجب فيه الزكاة وذلك لعموم النفوس لقوله تعالى وفي اموالهم حق معلوم بالسائل والمفهوم وهذا مال عروض التجارة مات وفي قوله تعالى انفقوا من طيبات ما كسبتم. وهذا كسب يجب فيه الانفاق وهو الزكاة وما زاد عن الزكاة فهو تصدق صدقة تطوع وانفاق تطوع فالانفاق على قسمين انفاق واجب وهو ومنه الزكاة وانفاق تطوعي وهو التبرع المال وايجاد الزكاة في عروض التجارة حكى فيه الاجماع غير واحد من اهل العلم الحديث هذا ضعيف ولكن له شواهد ولكن ليس الاعتماد عليه وحده وانما الاعتماد على اجماع اهل العلم كما حكاه غير واحد انهم اجمعوا على وجوب الزكاة في عروض التجارة ولم يخالف الا النزر القليل في ذلك. فكل ما يعد للبيع والشراء بطلب الربح فانه يسمى عروق حجارة سواء من الملابس من القماش او من الاوهام او من السيارات او من الطائرات او من العقارات او الاراظي او الاسهم في الشركات الاسهم التي تباع وتشترى كل ما يعرض للبيع يسمى عروض تجارة لماذا سمي عروض؟ العروض جمع عرب والعرض ما يعرف ويزول لان هذه هذه البضائع لا لا تبقى وانما هي معرضة الانتقال من يد الى الى يده فهي لا تستقر. لذلك سميت عروض جمع عرظ. وهو ما لا يستقر هذه عروض التجارة والواجب فيها ربع العشر اذا حال الحول عليها او على قيمتها اذا حال الحول عليها وهي باقية معروضة للبيع او حال الحول على قيمتها التي اشتريت بها وجبت فيها الزكاة وهي ربع العشر بان تثمن عند تمام الحول تقدر تجرد عند تمام الحول وتخرج زكاة ربع العشر من قيمتها المقدرة فيجب على صاحب المعرظ صاحب الدكان صاحب المتجر اذا تم الحول على ما فيه من البضائع او تم الحول على القيمة التي اشتريت بها البضاعة ان يجرد كل ما عنده من من البضائع ويقدر اثمان ما يعتبر القيمة التي اشتراها بها لا وانما يثمنها وقت تمام الحول بما تساوي سواء كانت اكثر من القيمة التي اشتراها بها او اقل او مساوية المهم يقدرها ولا يترك شيئا مما هو معروف للبيع كبيرا كان او صغيرا الا ويجرده ويقدر ثمنه ثم يجمل الجميع ويخرج ربع العشر مما يحويه متجره او ما يملكه في اي مكان لو كان له مثلا لو كان له عروض تجارة في الرياض وعروض تجارة في مكة وعروض تجارة في في المدينة لازم يحصل كل ما عنده على تمام الحول او عنده مثلا بضايع بها ها المتجر وبضايع بالمتجر الثاني عنده محلات في الرياض فكلها يقدرها ويجملها ويطلع زكاتها جميعا لانها كلها له يجب فيها الزكاة بعضها الى بعض لانها ملكه. ولا عبرة بتفرقها في اماكن هي ملكه يجردها ويقدر قيمتها ويطلع ربع العشر وهو الزكاة الواجبة الواجبة فيها نعم قلنا مثلا ان الخضروات والفواكه لا زكاة فيها لكن لا صار واحد يبيع ويشري بالخظروات والبقول حتى الكراز والبصل البيع يسري والفجل يبيع يسري بهذه البقول وهذه الفواكه وهذه الخظروات يقولون ما عليه زكاة يقول لا عليه زكاة هذا لانه جعل هذه الاشياء بظايع يبيع ويشري فيها للتجارة تجد الزكاة في قيمتها يقدر ما تساوي ويخرج زكاة نعم في الحلي تقولون ما في زكاة نقول نعم ما في زكاة ما دام انه للاستعمال اما اذا كان للتجارة واحد يبيع بالعلي فاتح محل للذهب يبيع الحلي اصبحت عروض تجارة يزكيها وريحوا لي كذلك المرأة لو كان عندها كلي ما هو باللبس وانما هو لي قال بالربح به حافظتها الى ما يزيد ثمنه او يجي موسم ثم تبيعه هذا هذا ما هو بحلي هذا فيه زكاة لانه معروض للبيع اما ما يؤجر اما ما يؤجر من الدواب او السيارات او الاليات كالمكاين الزكاة لا تجب في اصله لانه لم يعد للبيع وانما تجب في غلته ما يحصل عليه من الغلة من الاجرة فانه يزكي هذه المؤجرات لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ هذا الركاز والمعدن وهو من جملة الخارج من الارض لان الخارج من الارض ابو وثمار كما سبق معادن وركاب المعادن هو ما خلقه الله في الارض ليس من اجزائها ما خلقه الله في الارض ليس من اجزائها لمنافع الناس سمي معدنا من العدل وهو الاقامة لانه مقيم في بطن الارض هذا يسمى تسمى معادن وهي مخلوقات ليست من اجزاء الارض وانما اودعها الله فيها لمصالح العباد وهي على قسمين معادن سائلة النفط والزفت والقار هذي معادن سائلة ومعادن جامدة كالذهب والفضة والرصاص والملح الملح المعدني ما هو مودع في الارض من انواع والاحجار الاحجار الكريمة فهو مودع في الارض من المعادن التي يستخرجها الناس ويصنعونها وينتفعون بها هذه هي المعادن في حديث بلال ابن الحارث ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الزكاة من معادن القبلية والقبلية قرية قريبا من المدينة بين مكة والمدينة اه من قرى الفرع او الفرع القريبة من المدينة كان فيها بعد الذهب وفضة واقطعه لبلال ابن الحارث اقطع هذا المعدن لبلال ابن الحارث وكان صلى الله عليه وسلم يأخذ الزكاة منه فدل هذا على وجوب الزكاة في المعاني لكن المعادن ان كانت بيد الحكومة وداخلة في بيت المال هذه لا زكاة فيها لان مصرفها صار مفرد الزكاة لان بيت المال مصرفه مصرفه الزكاة فاذا كانت المعادن في يد الحكومة لمصالح المسلمين فانها لا زكاة فيها لانها هي يستعمل استعمال الزكاة لمصالح الناس وصالح المسلمين اما ان كانت هذه المعادن لافراد يملكها افراد من الناس ما هيب للحكومة وانما هي لافراد طلع في ارضك طلع في ارضك معدن معدن رصاص معدن ذهب معدن فظة طلع فيها بترول في ارضه هذا يكون ملكا لك تجب فيه الزكاة تجب عليه زكاته لكن ما مقدار زكاته؟ اختلف العلماء؟ قيل فيه الخمس فيه الخمس مثل الركاز وقيل فيه ربع العشر مثل زكاة الحبوب مثل زكاة الذهب والفضة ربع ربع العشر لان الذهب والفضة معدن ومع هذا اوجب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ربع العشر وهذه معادن مثله ففيها ربع العشر هذه زكاة المعدن اذا كان المعدن لافراد وليس لدولة وانما هو لافراد ففيه الزكاة وهي الخمس او ربع العشب واما الركاز فمعناه الذهب المدفون او الفظة المدفونة في الارض هذا هو الركاز فمن وجد كنزا مدفونا في الارض من ذهب او فضة او غيرهما من الاموال فان كان هذا الريتاج في بلاد اسلامية فان هذا حكمه حكم اللقطة يعرف عليه في بلد اسلامي وبلد مأهول هذا حكمه حكم اللقطاء مال ضايع لا يعرف عليه مثل ما يعرف على اللقطة. حكمه حكم اللقطة تمام اما ان كان في بر ما هو في بلد في بر ارض الموات مواد يعني ليست مملوكة او كان في خربة لكفار بلد كفار مندسب ومنتهي ووجد فيه كنز فهذا هو الرتال هذا لواجب يكون لواجبه ولكن يدفع منه الخمس لبيت المال لانه حصل عليه بلا كد ولا تعب فيجب فيه الخمس واحد من سهم من خمسة اسهم ويكون لبيت المال لمصالح المسلمين هذا هو الرتال ما وجد من دفن الجاهلية سواء وجد في فلات او وجد في الى الكفار مندثرة وخربة في بلاد كفار اما ما كان في بلد عامر فانه حكمه حكم اللقضاء يعرف عليه نعم ياك فقي من الخارج من الارض العسل عرفنا القارب من الارض الحبوب والثمار والمعادن والركاز العسل هل فيه زكاة ولا ما فيه زكاة تعرفون العسل ها اي نعم هل فيه زكاة ولا ما فيه زكاة الجمهور على انه ما فيه زكاة لانه لم يثبت فيه شيء الجمهور على انه لا زكاة فيه وذهب الامام احمد رحمه الله الى وجوب الزكاة في العسل لان عمر رضي الله عنه اخذ الزكاة من اصحاب العسل ومقدارها العشر العشر ونصابه نصاب العسل ثلاثون صاعا وهو بالكيلو تقريبا اقول تسعين صار تسعين كيلو الكيلو يكون تسعين كيلو تقريبا فاذا حصل على تسعين كيلو من العسل وجبت فيه الزكاة وهو وهي العشر مقدار العشر هذا عند الامام احمد بمجموعة اثار اطلع عليها رحمه الله لم لم تبلغ غيره من العلماء كما يقول شيخ الاسلام الدينية فرأى فيه الزكاة في هذه الاثار التي تجمعت لديه اما جمهور اهل العلم فيرون انه لا زكاة في العسل لانه لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا غير الذي يبيع العسل اذا كان انسان فاتح محل للعسل يبيع عسل هذا كما سبق قروض تجارة اليس كذلك هذا يزكي زكاة عروظ التجارة لانه معد للبيع لكن كلام في الذي عنده مرحلة او هو يروح للبر وياخذ عسل من الجبال ان النحل الذي البري الذي لا يملكه احد يجد خلايا في الجبال او في الاشجار ويأخذها فيتجمع لديه تسعون كيلو تقريبا فاكثر فهذا محل الخلاف الجمهور يقولون ما عليه زكاة والامام احمد يرى ان عليه الزكاة وهي العشر اما الذي يبيع ويشتري بالعسل فهذا حكمه حكم عروض التجارة نعم نعم هذا يشطى بالعيون هذا يصحى بالعيون هي العشر لان الرأي هذا مأخوذ من العيون يجري من العيون التي تمنع في الاحسن لكن جمع في مجرى واحد ووزع على المزارعين ولا هو اصله عيون تنبع نعم اذا كان يسقيها من العين النابعة التي تنبع عليه العشواء عليه العشر ما سقيا بالعيون هي العشب نعم امنها بما تساوي ولو كانت كاسدة منها بما تشاء ولو ولو بسعر منخفض اذا كانت لا لكن يساوي الا هذا السعر المنخفض المهم انه يثمنها بما تساوي هذا تمام الكون. قليلا كان او كبيرا ولو كان اشتراها بعشرة وفسدت وصرف ما تسوى الا خمسة ريال يقومها باللي هي تسوى خمسة اريل ثلاثة اريل نعم لا من عموم التجارة هذا من الخارج من الارض عروض التجارة اللي يبيع ويشتري بالتمور ما عنده نخل هو ما عنده نخل لكنه يطلع ويشري الثمار يطلب الربح فيها هذا يصير عمره تجارة في حقه لكن المزارع لا بحق الخارج من الارض نعم نعم غير تابعة لرأس الماء تابع لرأس المال فاذا تم الحول على رأس المال يزكي واذا كان عجلت الزكاة ثم انه حصل على ربح بعد ان عجل الزكاة فانه يخرج زكاة هذا الذبح بانه تابع لرأس المال الذي اخرج زكاته وعجلها فيقول قد بقي عنده من الزكاة قليل فيقيم نعم يجب الزكاة في عروض التجارة اذا اعدها للبيع اذا اعدتها للبيع سميت عروض اما اذا اعدها للحاجة او للقنية او للاستعمال هذه ليست عروض الشرع بنستهلكها عروض التجارة مثل ما قلت غير مرة هو ما يعرض للبيع نعم السؤال الاول عرفتم الركاز ما يوجد من دفن الجاهلية لا يوجد من ذهن الجاهلية يعني من دفن اهل الكفر وليس هو من اموال المسلمين هذا هو الرفاس اما ما كان معروف انه من اموال المسلمين فهذا حكمه حكم اللقطاء لا على سعر ما تساوي في السوق على سير ما تساوي في السوق ما هو بسعر التكلفة ولا سعر الشراء وانما سعر السوق اللي هي تساوي في السوق. نعم نعم يعني قصده التمور التي تخزن في الثلاجات من اجل انه يبيعها هذا قصده طلع ربع العشر من قيمتها ربع العشر من قيمتها. نعم كما لو باعها على رؤوس النخل طلع ربع العشر من قبله يطلع نصف العشر نصف العشر لان الواجب فيها نصف العشر تجب يجب نصف العشر في القيمة كما يجب في الاصل نعم العوام يسألون اهل العلم فاذا سألت العالم وافتاك فاعمل بفتواه سواء يرى وجوه شتات الحلي او يرى عدم اذا في احد القولين نأخذ بقوله اذا كنت عاميا ما تعرف الحكم الشرعي اما اذا كنت تعرف الحكم الشرعي فلا تبرأ ذمتك الا فيما ترى انه اصوب واقرب للدليل ترى انه هو الصواب او الاقرب للدليل تبرأ به ذمته اما التشهي واتباع اتباع الاسهل والرخص هذا ما يجوز لا يساعد بالاسهل وان ترى انه ما هو بصحيح القول هذا لكن تأخذه علشان انه اسهل وان ترى انه ما هو بصحيح او ما هو براجح فما يجوز نعم اذا كان ما ما هناك خالص فالمزارع يزكي جاء يزكي نقلة يزكي العنب الذي يجفف يزكي طلع نصف العشر بما سقي بمؤونة والعشر كاملا بما سقيا بلا مؤونة. مما تحصل لديه مما تحصل لديه من الثمر او الحبوب اما ما اكل اما ما اكل فهذا لا زكاة فيه ما اكله هو واولاده وضيوفه ولم يدخره فهذا لا شيء فيه اما ما ادخره وحصل عليه بعد الجفاف وبعد يفشئ حبوب ونضجها فهذا يزكيه يبكي ما تحصل لديه لا الاصل اخراج القيمة الاصل اخراج القيمة واختلف العلماء هل يجوز اخراج العروض بدلا من القيمة الصحيح ان ذلك يجوز اذا كان هذا اصلح للفقراء اذا كان هذا اصلح للفقراء انهم يعطون عروق يعطون بظايع بحاجتهم اليها فيجوز هذا عند الحاجة نعم نعم ماني بسمعك نعم مم نعم هم الزكاة ما هي ما له دخل في العادة والعرف الزكاة حكم شرعي زكاة حكم شرعي فاذا كان علماء البلد يفتون بوجوب الزكاة فيه اذا كان علماء البلد مع الجمهور الذين لا يرون وجوب الزكاة فيه فلا زكاة فيه الا اذا كان الانسان طالب علم وغير مقتنع بهذا القول الذي عليه اهل البلد هو غير مقتنع ولا مطمئن الى هذا القول فانه يأخذ بما تطمئن اليه نفسك ويرتاح له قلبه نعم ينفع لا وما تجب الزكاة في الحلي اذا قلنا بوجوب الزكاة فيه وجبت الزكاة فيه على كل حال واذا قلنا بعدم وجوب الزكاة فيه فلا زكاة فيه ما دام انه حلي يقول بس ما في زكاة مهما بلغ نعم يخرج الزكاة من رأس المال ومن الربح من رأس المال ومن الرزق يضم الربح الى رأس المال. يخرج الزكاة من الجميع لان الربح نتاج من من هذا المال مثل مثل نتائج والواجب عليه اخراج ما تم حوله وما لم يتم حوله الخيار فهو بالخيار ان شاء ان يعجل الزكاة وان شاء ان يؤخرها الى ان يتم حوله. نعم اذا كانت معروضة للبيع اللي عندهم معارض يبيعون الحراثات ويذيعون الادوات الزراعية هذي عروض تجارة او هو عنده حراثة ونواها للبيع تم عليها سنة وهو ناويها للبيع نعم انتم ترددون السؤال وهو مار كم مرة في الكلام الركاز ما وجد من دفن الجاهلية والجاهلية ما قبل الاسلام الجاهلية ما قبل الاسلام هذي الجاهلية فما وجد من اموالها مدفونا في الارض فهو الركاز واما اموال المسلمين فانها حكمها حكم اللقطة اذا وجدت مدفونة او ضائعة على ظهر الارض المال الظايع للمسلم كله سواء كان على ظهر الارض او كان في باطن الارض هو لقطر نتعرف عليه الى ان يجده صاحبه نعم ما ورد في شيء قطن وليس من الفواكه الى صهور عدم الانتخاب والدخر نعم صدروا نعم فيه زكاة اذا كان انه يدخر ويصبر ويقيم الزكاة ايه الزكاة؟ نعم فضيلة الشيخ الفواكه ما فيها زكاة سواء جففت او اكلت الطرية او علبت ما فيها زكاة الا في حالة واحدة اذا نواها للبيع اذا لواها للبيع فهي عروض تجارة نعم لا تضم الى بعض كانوا عدة مزارع في بلاد متعددة وهو يظن بعضها الى بعض لانه ماله لانها ماله وملكه نعم هذه اموال خبيثة فلا يجوز تملكها ولا بقاء يجب اتلافها وهي منكرات اه هذه لا ليست اموالا انما تجد الاموال المملوكة المباحة وهذه اموال محرمة الواجب اتلافها ولا يجوز تملكها نعم نعم قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاد وكل ما حان حصاده سواء تعدد في السنة او مرة واحدة ففيه الزكاة نعم اذا ايش لا يخرج الزكاة جميعا كل سنة يزكي هذه الاجرة عن جميع السنوات لان هذا دين له في ذمة المستأجر وتجب الزكاة في الديون التي في ذمم الناس كل ما حال عليها الحول لانها ملكه نعم نعم ما ادري وش نيك في الارض هذا العمار ما فيها شي للتأجير ما فيها شيء الا في مجرد تبيها للبيع ففيها الزكاة كل ما تم عليها سنة ولو كانت قيمتها مقصصة عليك اذا حال عليها الحول وانت عارضها للبيع ففيها الزكاة كل ما يتم عليها حوله لانها عرظ من عروض التجارة. نعم نحن قلنا اذا تم الحول يزكي ما في المحل من البظايع بان يجردها يقدر قيمتها الحاضرة فتساويها في السوق عند تمام الحول ويخرج ربع العشر هذا واظح ما فيه لبس نعم نعم اذا حال الحول وهو عارضها للبيع ولا بعد انباعت يثمنها ويزكي وان كان باعها وحصل على ثمنها وتم عليه الحول فانه يزكي الثمن يخرج ربع العشر منه ثلاثة احاديث ما هو بحديث ثلاثة احاديث. نعم الاختلاف البلدان فبعض البلدان يكون يكون المأكول عندهم في البر وبعضها يكون المأكول عندهم الشعير بعضهم يكون المأكول عندهم التمر بعضهم يكون المأكول عندهم الجبين فبعضهم مثل البادية يكون المأكول عندهم فالنبي صلى الله عليه وسلم نوع ما تخرج منه صدقة الفطر تيسيرا على الناس لان كل قوم يخرجون مما يقتاتون في بلدهم من هذه الاصناف الخمسة واختلف العلماء رحمهم الله هل يتعين المخرج هل يقال ما هو بمنع الزكاة فيها للبشر؟ من قال هذا منع الزكاة فيها القياس على المستعملات والمستهلكات ما اوجب الله الزكاة على المستهلك بالثياب والمراكب والمساكن ما اعد للتأجير كل هذا ما اوجب الله فيه الزكاة فكذلك الحلي لانه ما اعد للنماء وانما اعد للاستعمال فهو ملبوس مثل ما تلبس الثياب حتى ولو كانت ثيابا غالية ذات قيمة ما فيها زكاة ما دامت معدة الاستعمال كذلك الحلي لانه من اللباس وما هو بالكلام على ان ما تجد فيها زكاة للمشقة لا انها لم تعد للنما وانما اعدت للاستعمال نعم نعم يضاعفونه الجمهور ضعفه من اراد انه يطالع هذه المسألة بطابع فتوى مفصلة للشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله في مجموع اتاه الشيخ محمد بن مراد اجاب عن هذه الادلة واجاب بحث طويل نعم يكفي يكفي طلعنا من الزكاة كيف كانت الصلاة نعم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد رحمه الله علينا صلى الله عليه وسلم من المسلمين رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال بوسعيد قال ابو سعيد اما انا صلى الله عليه وسلم الا تسأل الله بما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال رحمه الله باب صدقة الفطر لما فرغ من كتاب الزكاة زكاة الاموال التي هي ركن من اركان الاسلام انتقل الى نوع اخر من الزكاة وهو صدقة الفطر او زكاة الفطر فهي نوع من الزكاة ولكنها زكاة للبدء اما الزكاة التي مر ذكرها فهي زكاة الاموال اما هذه فهي زكاة للبدء ولذلك زكاة الاموال لا تجب الا على الغني وهو الذي يملك نصابا هكذا واما صدقة الفطر او زكاة الفطر فانها تجب على الغني والفقير وهي زكاة عن البدن ولذلك تجب على الكبير والصغير والحر والعبد والذكر والانثى لانها زكاة عن البدء وسميت صدقة الفطر او زكاة الفطر من اضافة الشيء الى سبب لان سببها هو الفطر فطر من رمضان اوظيفة الى سببها فقيل زكاة الفطر او صدقة الفطر اي التي تجب بسبب الفطر هذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاع من صاعا من من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين معنى قوله فرظ اي اوجب فالفرظ يطلق ويراد به الايجاب فمعنى فرض اوجبه فدل على وجوب صدقة الفطر وانها ليست من الصدقات المستحبة بل هي واجبة وهذا اجماع من المسلمين على وجوب صدقة الفطر الا من شذ من العلماء فرأى انها مستحبة كداوود الظاهري وخلافه في هذه المسألة غير معتبر ولا يؤثر في الاجماع من العلماء على وجوب صدقة الفطر لقوله في هذا الحديث فرض رسول الله والفرظ معناه واجب. فيكون وجوبها بالسنة وبالاجماع صاعا منتظر او صاعا من شعير بين الصنفين من اصناف ما تخرج منه تمر وهو ما جف من زمن النخل يقال له تمر اما ما كان طريا فيقال له رقى سبقت الفطر تخرج من التمر لا من الرطب يعني من ما جاء من زمن النفل او يبس لانه هو الذي يصلح للادخار او صاعا من شعير وهو معروف في هذا بيان مقدار صدقة الفطر وانه صاع بالصاع النبوي الذي هو اربعة امداد والمد المراد به الحفنة يعني ملء اليدين ملء الكفين ممدودتين من متوسط الخلقة ملء اليدين مجموعتين ممدودتين من متوسط الخلقة هذا يقال له مت الساعي النبوي اربعة امداد اي اربع حفلات من هذا النوع ومقداره بالكيلو والمعروف الان ثلاث كيلوات تقريبا. ثلاث كيلوات تقريبا فاذا اخرج ثلاث كيلوات فانه يكون قد اخرج القدر الواجب بيقين وان نقص عن ثلاث كيلوات فانه لا يضمن انه اخرج القدر الواجب فذكر هنا صنفين من اصناف ما تخرج منه صدقة الفطر وسيأتي بقية الاصناف وهي صاع من من طعام يعني حنطة يعني برء صاعا من طعام يعني حنطة البر او صاعا من زبيب وهو ما جف من ثمن العنب هذه اربعة اصناف والخامس العقد وهو اللبن المجفف وهو معروف فهذه اصناف الخمسة تخرج منها صدقة الفطر نوعها النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الاصناف الخمسة اذا وجدت ولا يعدل عنها الا اذا لم يجد الا اذا لم يجدها هذا قول انه لابد ان يخرج من هذه الاصناف الخمسة فاذا لم يجد واحدا منها فانه يخرج مما يقتات في البلد من الذرة او الدقن او غير ذلك من انواع ما يقتات في البلد اذا عدم الخمسة فانه يخرج مما يقتاته اهل البلد من الارز المعروف الان او الذرة او الدخن او غير ذلك مما يقتاته اهل البلد في قوله تعالى في كفارة اليمين من اوسط ما تطعمون اهليكم والقول الثاني انه يجوز الاصناف مع وجودها ويجوز الافراج من غيرها مما يقتات فاذا كان في البلد عدة انواع غير الخمسة واهل البلد يقتاتون منها لا يجوز ان يخرجوا منها يجوز ان يخرج من الارز الان مع وجود البر ومع وجود الاصناف الخمسة يجوز ان يخرج من الارز لان الارض صار هو الغالب الان في قوت البلد وهذا هو الصحيح ان شاء الله انه يخرج مخير ان شاء ان يخرج من الخمسة مع وجودها ووجود احدها وان شاء ان يخرج من غيرها مما يقوم مقامها او قد يكون اولى منها في عرف اهل البلد وهذا هو القول الصحيح. لانه اخرج مما يقتات وغالب قوت الناس الان هو الارز كما تعلمون في هذا البلد فيجوز ان يخرج من الوقت ويجوز ان يخرج من البر او من الشعير او من التمر ولكن الشعير الان اصبح لا يقتات في هذه البلاد فيخرج مما يقتات في البلد يعتاد اكله هذا هو الصحيح ان شاء الله ولابد من اخراج من اخراج الطعام ولابد من اخراج الصاع لابد من اخراج الطعام من احد هذه الاصناف او غيرها مما يقوم مقامه ولا يجوز اخراج القيمة لا يجوز اخراج القيمة عند جماهير اهل العلم ومن ذهب الى اخراج القيمة فقد غلب لان النبي صلى الله عليه وسلم نص على اخراج الطعام وقدره بالصاع ولوعه بهذه الانواع الخمسة فلا يجوز العدول عما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونص عليه الى اخراج القيل ام هذا مخالف للنص وايضا صدقة الفطر من الصدقات الظاهرة التي تظهر وتكال امام الناس وتخرج فهي صدقة ضارة وشعيرة ظاهر من شعائر الاسلام ولو اخرجت نقودا لم تكن بل كانت صدقة خفية اخراج القيمة لا يحصل به اظهار هذه الشعيرة وايضا المساكين في يوم العيد يحتاجون الى الطعام ليأكلوا مع الناس يحتاجون الى الطعام ليطبقوا ويأكلوا مع الناس ويطعم مع الناس فحاجتهم الى الطعام اكثر من حاجتهم الى النقود ولانه في يوم العيد تعطل الاعمال فلا يجد الفقير عملا يأكل منه في ذلك اليوم وتغلق الدكاكين فلا يجد محلا يشتري منه في الغالب فلو اعطي نقودا لم ينتفع بها في هذا اليوم لا يجد محلات مفتوحة يشتري منها تغلق يعطلون الناس للعيد فلو اعطي نقودا لم يحصل المقصود من التوسع في هذا اليوم فاذا اعطي طعاما كان هذا انفع له في هذا اليوم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نص على اخراج الطعام لهذه الحكم والله اعلم ولغيرها العدول الى القيمة تفقد معه هذه الحكم مع انه اجتهاد مخالف للنص معلوم ان الاجتهاد اذا خالف النص فانه لا يعول عليه ولهذا لما قيل للامام احمد رحمه الله ان قوما يقولون باخراج القيمة قال يتركون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذهبون الى قول فلان الاستنكار منه رحمه الله لهذا العمل واما اخراج الصاع من جميع هذه الاصناف فهو امر لا بد منه عند جمهور اهل العلم وذهب بعض العلماء الى انه يخرج من البور نص ساعة ومن غيره صاعا كاملا وقال ان نصف الصاع من البر يعدل الصاع من غيره لان البر اميز من غيره نصف الصاع منه يعدل الصاع من غيره وهذا قول معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه قال بهذا وامر بهذا ولهذا استنكر عليه ابو سعيد رظي الله عنه استنكر عليه وقال انا لا اخرجها الا كما كنت اخرجها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا اخرجه الا الصاع فهذا استنكار من ابي سعيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتوى معاوية رضي الله عنه ولا شك ان قول معاوية رضي الله عنه قول صحابي وقول ابي سعيد قول صحابي اجل منه ابو سعيد اجل من معاوية واقدم صحبة منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر ملازمة للرسول صلى الله عليه وسلم فقول ابي سعيد هو المتعين لانه يستند الى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا قال لا اخرجها الا كما كنت اخرجها في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم اظاف هذا الى وقت الرسول وقال لا اخرج الا الصاع فلا شك ان قول الجمهور انه هو الصحيح الموافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم واما ما قاله معاوية رضي الله عنه فهو اجتهاد منه. وقول صحابي خالفه من هو اجل منه من الصحابة فيتعين القول باخراج الصاع من كل صنف الى البر ومن غيره وفي قوله على الحر والعبد والذكر والانثى الصغير والكبير دليل على وجوب صدقة الفطر على كل مسلم على كل مسلم سواء كان عبدا يعني مملوكا او كان حرا والمملوك ليس له مال فيستجب فطرته على سيده تجب فطرته على من يملكه وهو سيده اما اذا قيل ان ان العبد يملك فما هو قول بعض العلماء فتكون صدقة الفطر عليه لكن الصحيح انه لا يملك انما ملكه لسيده على العبد والفرج والذكر والانثى الصغير تجب على الصغير كما تجب على الكبير لنص هذا الحديث والصغير ان كان له مال فانها تخرج من ماله وان لم يكن له مال فانه يخرج عنه وليه ليعلو وليه الذي ينفق عليه لانها زكاة عن البدن زكاة عن البدن فتجب على الصغير والكبير وقوله من المسلمين هذا دليل على ان صدقة الفطر انما تجب على المسلم اما الكافر فانها لا تجب عليه صدقة الفطر كما لا تجب عليه يعني لا يطالب بالتكاليف الاخرى. حتى يسلم فلو اسلم قبل غروب الشمس ليلة العيد وجبت عليه ولو اسلم بعد غروب الشمس لم تجب عليه لانه وقت الوجوب لم يكن مسلما وانما اسلم بعد وقت الوجوب فلا تجب عليه فدل هذا الحديث على الاولى وجوب صدقة الفطر وهذا بالاجماع المسألة الثانية دل على وجوبها على كل مسلم على كل مسلم سواء كان حرا او عبدا او ذكرا او انثى او صغيرا او كبيرا على كل مسلم ثالثا دل الحديث على مقدار صدقة الفطر وانه صام للصاع النبوي فلو نقص لم يخرج الواجب لا بد ان يكمل وان زاد فلا بأس الزيادة لا بأس. لا بالتطوع لا بأس لكن النقص هذا لا يؤدي به الواجب نعم وبالسيد يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاصناف الخمسة هذي الاصناف الخمسة وهذا المقدار صعب لا ينقص عن الصاع من جميع هذه الاصنام المراد بالطعام الحنطة الطعام هنا الحنطة او البرء وفي قول ابي سعيد رضي الله عنه هذا رد على او المعاوية رضي الله عنه بانه ينجي من البر يفصع فابو سعيد رضي الله عنه بين ان ما كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هو الصاع من جميع الاصناف وانه لا يزال متمسكا بذلك باخراج الصاع من جميع الاصناف وهذا هو الصحيح كما كما تقدم وذكرنا لكم الخلاف فيه هل يتعين الاخراج من الاصناف الخمسة مع وجودها او يجوز الافراج من غيرها على قولين والصحيح انه يجوز الاخراج منها ومن غيرها مما يقوم مقامها او قد يكون احسن منها كالارز في وقتنا هذا نعم قاله سعيد اما في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفتم السبب في مقالة ابي سعيد رضي الله تعالى هذا تأكيد هذا تأكيد منه رضي الله عنه لانه لا بد من الصاع من من جميع الاصناف وان من ميز بين الاصناف واخرج من بعضها نصف الصاع ومن بعضها الصاع فانه قد خالف ما كان على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على انه يجب التمسك بالسنة وانها لا تترك من اجل اجتهاد المجتهدين ولو كانوا من افضل الناس اجتهاد المجتهد اذا خالف الدليل فانه لا يعول عليه ولو كان هو من افضل الناس معاوية رضي الله عنه صحابي جليل وهو الخليفة ومع هذا لما كان اجتهاده مخالفا للسنة فان ابا سعيد وقف منه هذا الموقف وهذا واجب كل مسلم كل عالم عند اقوال العلماء ان يعرظها على الدليل فما وافق الدليل يقبل وما خالف الدليل لا يقبل وان كان صادرا عن افضل الناس لكن المجتهد اذا اجتهد فاصاب فله اجران وان اجتهد واخطأ فله اجر واحد لكن لا يتابع على اجتهاده فهو مأجور ومعذور لكن لا يتابع على اجتهاده ما دام انه خالف الدليل نعم ابن عباس رضي الله عنهما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هذا فيه بيان للحكمة من مشروعية صدقة الفطر بيان للحكمة من مشروعية صدقة الفطر وانها طهرة للصائم من اللغو والرفث يعني تكفر عنه اللغو وهو الكلام الباطل الذي حصل منه وقت الصيام والرفث وهو ايضا الكلام الذي لا خير فيه فالصائم قد يحصل منه شيء من الاخطاء بان يتكلم بكلام لا يليق او كلام محرم فشرعت صدقة الفطر من اجل تطهيره من ذلك وتكفيره مما يكون قد صدر منه وقت الصيام وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده حيث شرع لهم ما يكفر به عنهم خطاياه والناحية الثانية انها انها طعمة للمساكين الحكمة فيها ان فيها اطعاما للمساكين والمعوزين ومواساة مواساة لهم في هذا اليوم الناس يفرحون ويأكلون ويشربون وهؤلاء فقراء ليس عندهم شيء فكلف المسلمون ان يدفعوا لهم ما يغنيهم ويجعلهم يفرحون مع الناس هذا من باب المواساة هذا من باب المواساة قد يكون فقيرا ليس عنده شيء وابواب العمل قد غلقت في هذا اليوم. فاذا تدافع الناس اليه واعطوه من هنا وهناك وتجمعت لديه صدقات من الفطر صار غنيا في هذا اليوم وفرح وانبسط مع الناس واطعم نفسه واطعم اولاده فهذا تتجلى فيه حكمة الاسلام بالمواساة وجبر الفقراء في مثل هذه الاحوال فصدقة الفطر فيها معنيان المعنى الاول انها تطهر الصائم مما قد يصدر منه وقت الصيام من ما لا يليق بصيامه وتطهره من ذلك والمعنى الثاني انها تدفع حاجة المحتاجين في هذا اليوم وتسد عوزهم وفقرهم وفاقتهم وفي قوله طعمة للمساكين دليل على مصرف صدقة الفطر وانها تصرف للفقراء خاص تصرف للفقراء خاصة لا تصرفوا لغيرهم من مصارف الزكاة الثمانية وانما تصرف للفقراء خاصة بقوله طعمة للمساكين يعني الفقراء كذلك لا يظعها بمشروع من المشاريع او يجمعون صدقات الفطر ويجعلونها يقيمون فيها مبنى مشروع خيري هذا لا يجوز بل تخصص للفقراء وتسلم لهم في هذا اليوم فلا يجوز جبايتها وتخزينها وحرمان الفقراء منها يوم العيد البعض الناس قد خصوصا في هذا الزمان الجمعيات اللي تسمى الجمعيات الخيرية صارت تعلن عن تقبلها لصدقات الفطر وانها توزعها على ما في فهذا امر فيه نظر لو سبقت الفطر مخصصة للفقراء ومخصصة بوقت معين وهو يوم العيد فاغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. خصص في يوم العيد وخصص للفقراء وغالب الجمعيات تأخذها وتكدسها عندها وتحرم المحتاجين في هذا اليوم. فاجعلها للمستقبل او تروحها لبلد اخر روحها لبلد اخر قد لا تصل اليه الا بعد مدة فيفوت المقصود منها هذه عبادة مخصصة لفقراء البلد بفقراء في البلد ومخصصة اخراجها في يوم معين فلا يجوز التوسع في هذه الامور ولا يجوز للقائمين على الجمعيات انهم يتحملون هذه المسؤولية وقد لا وقد لا يقومون بالواجب تمنع الزكاة عن مستحقيها في وقتها او تنقل الى غيرهم في بلد اخر حتى انهم توسعوا وقالوا ادفعوا دراهم ونحن نشري بالدراهم او نروحها لبلد اخر مشراب هذا تلاعب بالعبادة عبادة تنفذ كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تغير شرعت لفقراء البلد كيف تنقلها في البلد الاخر شرعت في هذا اليوم كيف انت توخرها عن هذا اليوم وتكدسها عندك الى مدة او ربما انك ما تنفقها في ما خصصت له تنفقها في مشاريع خيرية بزعمك انها خيرية نعم وان كانت خيرية لكن العبادات لا تغير عن وضعها الشرعي مثل الاضاحي قالوا اعطونا دراهم وحنا نشيلكم اضاحي في بلد قد يكون مسافة اشهر والاضحية انما شرعت في البلد وفي بيت المضحي يذبحها او يوكل من يذبحها في بيته ويأكلون منها ويتصدقون ويهدون الى جيرانهم فهي عبادة مخصصة في محل فاذا اخرجت عن مكانها سافرت الى مكان بعيد ذهب المعنى المقصود المقصود لنا الحاصل ان العبادات ايها الاخوة لا يجوز تغييرها عن وضعها التي وضعها عليه الشارع لحكمة عظيمة ومن اراد انه يتبرع للفقراء هنا او هناك فالباب مفتوح لكن العبادات المخصصة صدقة الفطر الاضحية هذه لا تغير لا تغير عن وضعها الشرعي لانها اذا غيرت عن وضعها الشرعي خرجت عن المقصود عن مقصود الشارع وعن المصالح المترتبة عليها فهذا امر يجب التفطن له ولا يظن اننا ظد مساعدة المحتاجين نقول مساعدة المحتاجين واجبة لكن مهوب على حساب العبادات من غير العبادات عن وضعها الشرعي ونقول نساعد بها المحتاجين العبادات تبقى على وضعها الشرعي والمحتاجون يساعدون من طرق اخرى عندك باب التبرعات واسع فاذا كنت تريد نفع المحتاجين تبرع لهم جزاك الله خير اما العبادات لا تتصرف فيها يعني لما صارت واجبة عليك مالك فيها فضل تروحها للمحتاجين بزعمك وتغير تبي علشان انك ما تبرع ما تطلع الا شيء غصب عليك مفروض عليك لا المفروض عليك نصبر كما جاء واذا اردت مساعدة المحتاجين تبرع من مالك تصدق من مالك انت مأمور بهذا مأمور اداء العبادات المالية كما هي ومأمور بالصدقات على الفقراء والمحتاجين نعم وايضا جباية الزكاة جباية الزكاة سواء كانت صدقة الفطر او زكاة المال هذه من صلاحيات ولي الامر من صلاحيات ولي الامر هو الذي يجدي الزكوات سواء زكاة المال او زكاة الفطر فاذا طلبها ولي الامر وجب دفعها اليه اما واحد ما هو بولي امر نقول للناس هاتوا زكاتكم هاتوا اموالكم. طيب من اللي هذا من صلاحياتك هذا من صلاحية ولي الامر اما انت انت نصب نفسك جابيا للزكاة فهذا افتيات على ولي الامر نعم نعم مع بعد الحديث اعد الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفنا اول الحديث وهو الحكمة من شرعية صدقة الفطر وهنا في اخر الحديث بين صلى الله عليه وسلم وقت اخراجها وقت اخراجها من اداها قبل الصلاة يعني صلاة العيد هذا الوقت الذي تخرج فيه. هذا هو الوقت الفاضل فهي زكاة مقبولة من اداها قبل الصلاة يعني صلاة العيد فهي زكاة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى بين صلى الله عليه وسلم وقت اخراجها وانه قبل صلاة العيد اما بعد صلاة العيد فانها تخرج لكن تكون قضاء تكون قضاء لا اداء وتكون صدقة من الصدقات المطلقة يعني ليس له اجر صدقة الفطر وانما له اجر الصدقات المطلقة فدل هذا على ان وقتها قبل وقت اخراجها قبل صلاة العيد هذا هو وقت الاداء وان اخراجها بعد صلاة العيد يكون قضاء ولا يكون في الاجر مثل اجر من اخرجها قبل الصلاة. ولا تكن صدقة فطر ولا زكاة فطر وانما تكون صدقة مطلقة له فيها اجر الصدقة فقط فهذا فيه بيان الوقت والوقت يبدأ من غروب الشمس ليلة العيد ويستمر الى خروج الناس لصلاة العيد كل هذا وقت للاخراج من غروب الشمس ليلة العيد الى خروج الامام لصلاة العيد هذا هو الوقت الاحسن والافضل والذي اذا اديت فيه تكون زكاة فطر وجاء عن بعض الصحابة انه يجوز اخراجها قبل العيد بيوم او يومين هذا من باب الجواز من باب الجواز وذلك من اجل ان يتمكن الناس يصير معهم سعة وقت لاخراجها فاعطوا يوم او يومين قبل العيد كما فعل بعض الصحابة واما قبل اليوم واليومين فلا يجوز لو اخرجها في وسط الشهر في اول الشهر في العشر الاواخر من رمضان في اول العشر لم تجزئ لانه لم ليحن وقت الوجوب لم يحن وقت الوجوب فدل على ان وقت اخراج صدقة الفطر ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول وقت الجواز وهو قبل العيد بيوم او يومين يوم ثمانية وعشرين وتسعة وعشرين هذا يومين او يوم تسعة وعشرين هذا هذا يوم اذا كان الشهر ناقص وان كان الشعر تأمل يوم تسعة وعشرين ويوم ثلاثين هذي يومين ويوم ثلاثين هذا يوم هذا وقت جواز اخراجها قبل العيد بيوم ويومين