يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اشترط السليم المعافى في الاحرام ثم حصل له مانع فهل له ان يحل ولا شيء عليه نعم اذا شرط فله شرطه له ان يحل ولا شيء عليه. نعم