هل تجب الزكاة للذهب الذي اعد للزينة واللبس؟ علما بانه مع مرور الزمن على هذا الحلي تبيعه لتستبدل جزاكم الله خيرا الصواب جميعا الزينة واللبس في خلاف بين العلماء ولكن الصواب الذي يفتي به ان فيه الزكاة كل ما حال عليه الحول اذا بلغ النحاس احد عشر جنيه ونصف لك من الذهب. نعم في كل الف خمسة وعشرون هذا هو الصواب الذي نزلت عليه السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن هذا قول مرجوح والصواب ان فيه الزكاة لانه صلى الله عليه وسلم اللهم صلي امر امرأة عليها بعض الاسلحة مما يدل على وجوب الزكاة قال لها مما راى عليها صورين هذا تؤدون زكاة هذا قالت لا قال ايسر في او ينشرها الله بهما يوم القيامة سوى غيره من النار فالقتهما قال هما لله ورسوله التوحيد فالوعيد على عدم الزكاة بالنار يدل على وجوب الزكاة وكذلك قال لام سلمة لما سألته وكانت تلبس الاضاحي من ذهب مم اكلت من هذا قال ما بلغ الزكاة فزكي فليس منك فجعل هي اؤدي الزكاة